تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل برنامج الدراسات الإسرائيلية والعبرية    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة ورفع خدمة تلقي الشكاوى    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    ماكرون يشكر الرئيس السيسي على جهود مصر لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية    من ال10 صباحا.. إعلام إسرائيلي: هدنة إنسانية صباح اليوم في قطاع غزة    التحالف الصهيوأمريكي يتحمل المسئولية..مفاوضات الدوحة تفشل فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    محافظ شمال سيناء: مصر دولة تحترم القانون الدولي ومعبر رفح مفتوح ال 24 ساعة    نيجيريا تواصل أرقامها القياسية بالفوز باللقب ال 12 لأمم أفريقيا للسيدات    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    مفاجاة مدوية بشأن انتقال تيدي أوكو للزمالك    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    256 مباراة في تاريخه.. من هو إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة؟    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    تجديد الثقة في اللواء رمضان السبيعي مديرًا للعلاقات الإنسانية بالداخلية    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان منذ الطفولة    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "الصحفيين" تُعلن دعمها لطارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع    بعد أزمته مع نجم كبير.. تامر حسني ينشر صورًا من حفل العلمين ويوجه رسالة للجمهور    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    إنقاذ سيدة ثلاثينية من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد مكى ل" بوابة الوفد" :
الطعن في عضوية نواب الشعب يهدد محكمة النقض بكارثة
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2011

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن في عضوية نواب مجلس الشعب والشورى والتحقيق في الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض .
وشدد مكى على ضرورة إصدار هذا القانون في أقرب وقت خاصة مع وجود نواب حاليين فازوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
أكد مكى أن عدم صدور القانون يهدد سمعة محكمة النقض بكارثة حقيقية، حيث إن كل دائرة ستحكم بما تراه على الصحيفة أو الخطاب المقدم أمامها مضيفا أن النص الخاص بتقديم الطعون ضد أى من هؤلاء النواب والذى ورد في الإعلان الدستورى في مارس الماضى غير كاف ويشتمل على علامات استفهام عدة .
وأضاف أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و الشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها.)
أكد مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها.
وأضاف مكى أن هذه العبارة لاتضيف جديدا, والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته, وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين.
شدد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟وماهى المدة لميعاد الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه.
طالب مكى بضرورة ان ينص القانون صراحة على حق محكمة النقض فى أن تقضى ببطلان الانتخابات أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أوقانون مجلس الشعب أوالشورى أو مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بهذا البطلان إسوة بما كان يجرى عليه نص المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1951, ذلك أن محكمة النقض تنظر الطعن فى صحة العضوية باعتبارها محكمة موضوع وهى ليست مقيدة بأسباب الطعن الواردة فى الصحيفة.
وان تتصل بإحدى الدوائر المخصصة للانتخاب بالقائمة أمام إحدى دوائر المحكمة, وكذلك ضم جميع الطعون التى تتصل بإحدى الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخابات الفردية أمام دائرة المحكمة ذاتها, فالأغلب أن يتعدى أثر الحكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية إلى الطعون المقدمة من طاعنين آخرين عن ذات الانتخابات, وهو مايؤدى إلى انتهاء الطعون, كما أنه كثيرا ما تتشابه أسباب الطعن, أو تتحد بما يغنى عن تكرار أدلة الإثبات ويحد من التناقض بين الأحكام.
وأن ينص القانون صراحة على أن تكون إجراءات نظر الطعن والفصل فيه, بغير مرافعة سواء أكان الفصل فى شكله أوموضوعه أوبإحالة الدعوى للتحقيق وإسناده للعضو المقرر أوغيره, أوندب خبير بغير إعلان للخصوم, سواء أكانوا طاعنين أومطعون ضدهم وإلقاء عبء متابعة الإجراءات عليهم متى اتصل علمهم بالطعن بإعلان صحيفته أسوة بالمتبع فى الطعون الجنائية مع تيسير سبل إطلاعهم على القرارات وما يقدم فى الملف من مستندات, وكفالة حقهم فى حضور جلسات التحقيق وتقديم مذكرات فى ضوء ماتسفر عنه الإجراءات.
و أضاف أنه قد يكون من الملائم دراسة دور نيابة النقض فى نظر الطعن فى ضوء ماتنص عليه المادة 88 من قانون المرافعات التى أوجبت تدخلها فى كل الطعون والطلبات المقدمة للمحكمة, وكذلك دور المكتب الفنى وأن يستحدث المشرع سبيلا لمنع التناقض بين اجتهادات الدوائر المتعددة فى إرساء المبادئ القانونية, إذ لاتسمح طبيعة هذه الطعون, ولا مناسبتها ولا الوقت بأن تصدر إحدى الدوائر حكما ترسى فيه مبدءا قانونيا ثم تطلب دائرة أخرى العدول عنه, والأولى أن يتاح للدائرة المختصة أو المكتب الفنى للمحكمة أو نيابة النقض, إذا أثير فى الطعن مسألة من شأنها أن تختلف فيها الاجتهادات, أن تطلب من إحدى الهيئتين العامتين أو منهما مجتمعتين أن ترسى المبدأ واجب الإتباع فى المسألة القانونية الواحد
واكد مكى انه في حالة صدور تشريع ينظم هذه الطعون أن يواجه ماتم رفعه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الفردية للمرحلة الأولى والثانية , وربما يكون أن يجيزها أو يسقطها و أن يفتح ميعادا جديدا للطعن من تاريخ سريان التشريع المرتقب بالإجراءات التى يرسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.