وزير المالية: تأمين احتياجات قطاع الطاقة على رأس الأولويات    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 10 مارس 2026    قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماع طارئ لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة    وزير الخارجية: لا يمكن قبول فرض أي ترتيبات إقليمية في المنطقة من أي طرف خارجي    تركيا توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران انتهاك مجالنا الجوي أمر غير مقبول    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة    الكشف على 264 طالبا بقافلة طبية متخصصة لجامعة بنها بمدرسة فى شبلنجة    الزيادة للجميع، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء بالمحال التجارية    بسبب «تريلا».. تصادم 13 سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    مدبولي يطمئن المواطنين: إعادة النظر في أسعار الوقود فور انتهاء الحرب    الداخلية تضبط شخصًا بعد تهشيم سيارة والتعدي على صاحبها بالقليوبية    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    بيان مهم من الأرصاد.. فرص لسقوط أمطار على هذه المناطق    عروض فنية ومناقشات فكرية في ليالي رمضان بالفيوم.. صور    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    إصابة طفيفة تبعد أليسون عن قائمة ليفربول أمام جالطة سراي    سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 ملايين قرص مخدر بقيمة 205 ملايين جنيه    رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    رئيس جامعة القناة يصدر قرارًا بتكليف شيماء موسى أمينًا لكلية الصيدلة    التنسيق الحضاري يطلق مسابقة تراثي 7 للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع مؤسسة فلوج    استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    المدير الإقليمى لمصر للطيران بالأردن: غدا بدء التشغيل التدريجى لرحلات "القاهرة - عمان"    بدء إصدار تأشيرات الحج السياحي وتسليمها إلى الحجاج    وفاة سائق متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط    زلزال ال350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة الكيف والسلاح وغسل الأموال    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    إصابة 14 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية    الصحة: تقديم أكثر من 368 ألف خدمة طبية مجانية خلال يناير 2026    أفضل نظام غذائي لمرضى كسل الغدة الدرقية في رمضان    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية    وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوحدات بالجيشين الثاني والثالث    الصحة: فحص أكثر من 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    بعد زيادة أسعار البنزين.. بورسعيد تحذر من التلاعب في الأسعار    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    مصرع عامل سحبته ماكينة أثناء العمل بمصنع كرتون فى المنوفية    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدن الجامعية مائدة إفطار رمضان    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد مكى ل" بوابة الوفد" :
الطعن في عضوية نواب الشعب يهدد محكمة النقض بكارثة
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2011

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن في عضوية نواب مجلس الشعب والشورى والتحقيق في الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض .
وشدد مكى على ضرورة إصدار هذا القانون في أقرب وقت خاصة مع وجود نواب حاليين فازوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
أكد مكى أن عدم صدور القانون يهدد سمعة محكمة النقض بكارثة حقيقية، حيث إن كل دائرة ستحكم بما تراه على الصحيفة أو الخطاب المقدم أمامها مضيفا أن النص الخاص بتقديم الطعون ضد أى من هؤلاء النواب والذى ورد في الإعلان الدستورى في مارس الماضى غير كاف ويشتمل على علامات استفهام عدة .
وأضاف أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و الشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها.)
أكد مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها.
وأضاف مكى أن هذه العبارة لاتضيف جديدا, والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته, وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين.
شدد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟وماهى المدة لميعاد الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه.
طالب مكى بضرورة ان ينص القانون صراحة على حق محكمة النقض فى أن تقضى ببطلان الانتخابات أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أوقانون مجلس الشعب أوالشورى أو مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بهذا البطلان إسوة بما كان يجرى عليه نص المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1951, ذلك أن محكمة النقض تنظر الطعن فى صحة العضوية باعتبارها محكمة موضوع وهى ليست مقيدة بأسباب الطعن الواردة فى الصحيفة.
وان تتصل بإحدى الدوائر المخصصة للانتخاب بالقائمة أمام إحدى دوائر المحكمة, وكذلك ضم جميع الطعون التى تتصل بإحدى الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخابات الفردية أمام دائرة المحكمة ذاتها, فالأغلب أن يتعدى أثر الحكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية إلى الطعون المقدمة من طاعنين آخرين عن ذات الانتخابات, وهو مايؤدى إلى انتهاء الطعون, كما أنه كثيرا ما تتشابه أسباب الطعن, أو تتحد بما يغنى عن تكرار أدلة الإثبات ويحد من التناقض بين الأحكام.
وأن ينص القانون صراحة على أن تكون إجراءات نظر الطعن والفصل فيه, بغير مرافعة سواء أكان الفصل فى شكله أوموضوعه أوبإحالة الدعوى للتحقيق وإسناده للعضو المقرر أوغيره, أوندب خبير بغير إعلان للخصوم, سواء أكانوا طاعنين أومطعون ضدهم وإلقاء عبء متابعة الإجراءات عليهم متى اتصل علمهم بالطعن بإعلان صحيفته أسوة بالمتبع فى الطعون الجنائية مع تيسير سبل إطلاعهم على القرارات وما يقدم فى الملف من مستندات, وكفالة حقهم فى حضور جلسات التحقيق وتقديم مذكرات فى ضوء ماتسفر عنه الإجراءات.
و أضاف أنه قد يكون من الملائم دراسة دور نيابة النقض فى نظر الطعن فى ضوء ماتنص عليه المادة 88 من قانون المرافعات التى أوجبت تدخلها فى كل الطعون والطلبات المقدمة للمحكمة, وكذلك دور المكتب الفنى وأن يستحدث المشرع سبيلا لمنع التناقض بين اجتهادات الدوائر المتعددة فى إرساء المبادئ القانونية, إذ لاتسمح طبيعة هذه الطعون, ولا مناسبتها ولا الوقت بأن تصدر إحدى الدوائر حكما ترسى فيه مبدءا قانونيا ثم تطلب دائرة أخرى العدول عنه, والأولى أن يتاح للدائرة المختصة أو المكتب الفنى للمحكمة أو نيابة النقض, إذا أثير فى الطعن مسألة من شأنها أن تختلف فيها الاجتهادات, أن تطلب من إحدى الهيئتين العامتين أو منهما مجتمعتين أن ترسى المبدأ واجب الإتباع فى المسألة القانونية الواحد
واكد مكى انه في حالة صدور تشريع ينظم هذه الطعون أن يواجه ماتم رفعه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الفردية للمرحلة الأولى والثانية , وربما يكون أن يجيزها أو يسقطها و أن يفتح ميعادا جديدا للطعن من تاريخ سريان التشريع المرتقب بالإجراءات التى يرسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.