أمين نقابة أصحاب المعاشات يحدد 4 مطالب للبرلمان ويطالب بصرف علاوة استثنائية    متى تتراجع أسعار السيارات؟ الشعبة تجيب    السفير محمد حجازي: إيران تدرك أن مضيق هرمز هو ورقة الضغط الأهم ضد واشنطن    رئيس وزراء مالي يعلن فشل الهجمات في تحقيق أهدافها    إسرائيل: أيام حاسمة بمفاوضات إيران وقرارات مرتقبة تخص جبهة حزب الله    نور أشرف يتوج بلقب بطولة العالم للقوة البدنية    علقة موت ببلبيس.. كواليس فيديو سرقة هاتف محمول انتهت باعترافات صادمة    تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل خلال التعاملات المسائية    البيت الأبيض يحمل «طائفة يسارية» مسؤولية محاولة اغتيال ترامب    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا الأربعاء المقبل    نائب رئيس القابضة للمياه يستعرض آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة»    ضبط 2100 لتر كلور بدون بيانات في القليوبية    «الأرصاد» تكشف حالة طقس الأسبوع الجاري    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يُكرم أبطال "Powerverse 2" لرفع الأثقال    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    مارينا تستقبل الصيف بممشى ساحلى طوله 2750 مترًا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    أسعار المشتقات النفطية والغاز اليوم فى السوق الأمريكى.. إنفوجراف    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    صلاح الدين.. السادات!    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    أحمد درويش رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقصور الثقافة    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    الزمالك يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة.. صور    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    النائب إسماعيل الشرقاوي يرفض مشروع قانون التأمينات بصيغته الحالية    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد مكى ل" بوابة الوفد" :
الطعن في عضوية نواب الشعب يهدد محكمة النقض بكارثة
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2011

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن في عضوية نواب مجلس الشعب والشورى والتحقيق في الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض .
وشدد مكى على ضرورة إصدار هذا القانون في أقرب وقت خاصة مع وجود نواب حاليين فازوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
أكد مكى أن عدم صدور القانون يهدد سمعة محكمة النقض بكارثة حقيقية، حيث إن كل دائرة ستحكم بما تراه على الصحيفة أو الخطاب المقدم أمامها مضيفا أن النص الخاص بتقديم الطعون ضد أى من هؤلاء النواب والذى ورد في الإعلان الدستورى في مارس الماضى غير كاف ويشتمل على علامات استفهام عدة .
وأضاف أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و الشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها.)
أكد مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها.
وأضاف مكى أن هذه العبارة لاتضيف جديدا, والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته, وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين.
شدد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟وماهى المدة لميعاد الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه.
طالب مكى بضرورة ان ينص القانون صراحة على حق محكمة النقض فى أن تقضى ببطلان الانتخابات أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أوقانون مجلس الشعب أوالشورى أو مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بهذا البطلان إسوة بما كان يجرى عليه نص المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1951, ذلك أن محكمة النقض تنظر الطعن فى صحة العضوية باعتبارها محكمة موضوع وهى ليست مقيدة بأسباب الطعن الواردة فى الصحيفة.
وان تتصل بإحدى الدوائر المخصصة للانتخاب بالقائمة أمام إحدى دوائر المحكمة, وكذلك ضم جميع الطعون التى تتصل بإحدى الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخابات الفردية أمام دائرة المحكمة ذاتها, فالأغلب أن يتعدى أثر الحكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية إلى الطعون المقدمة من طاعنين آخرين عن ذات الانتخابات, وهو مايؤدى إلى انتهاء الطعون, كما أنه كثيرا ما تتشابه أسباب الطعن, أو تتحد بما يغنى عن تكرار أدلة الإثبات ويحد من التناقض بين الأحكام.
وأن ينص القانون صراحة على أن تكون إجراءات نظر الطعن والفصل فيه, بغير مرافعة سواء أكان الفصل فى شكله أوموضوعه أوبإحالة الدعوى للتحقيق وإسناده للعضو المقرر أوغيره, أوندب خبير بغير إعلان للخصوم, سواء أكانوا طاعنين أومطعون ضدهم وإلقاء عبء متابعة الإجراءات عليهم متى اتصل علمهم بالطعن بإعلان صحيفته أسوة بالمتبع فى الطعون الجنائية مع تيسير سبل إطلاعهم على القرارات وما يقدم فى الملف من مستندات, وكفالة حقهم فى حضور جلسات التحقيق وتقديم مذكرات فى ضوء ماتسفر عنه الإجراءات.
و أضاف أنه قد يكون من الملائم دراسة دور نيابة النقض فى نظر الطعن فى ضوء ماتنص عليه المادة 88 من قانون المرافعات التى أوجبت تدخلها فى كل الطعون والطلبات المقدمة للمحكمة, وكذلك دور المكتب الفنى وأن يستحدث المشرع سبيلا لمنع التناقض بين اجتهادات الدوائر المتعددة فى إرساء المبادئ القانونية, إذ لاتسمح طبيعة هذه الطعون, ولا مناسبتها ولا الوقت بأن تصدر إحدى الدوائر حكما ترسى فيه مبدءا قانونيا ثم تطلب دائرة أخرى العدول عنه, والأولى أن يتاح للدائرة المختصة أو المكتب الفنى للمحكمة أو نيابة النقض, إذا أثير فى الطعن مسألة من شأنها أن تختلف فيها الاجتهادات, أن تطلب من إحدى الهيئتين العامتين أو منهما مجتمعتين أن ترسى المبدأ واجب الإتباع فى المسألة القانونية الواحد
واكد مكى انه في حالة صدور تشريع ينظم هذه الطعون أن يواجه ماتم رفعه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الفردية للمرحلة الأولى والثانية , وربما يكون أن يجيزها أو يسقطها و أن يفتح ميعادا جديدا للطعن من تاريخ سريان التشريع المرتقب بالإجراءات التى يرسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.