تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج "لها أهداف تحريضية"    جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي    «اللي خايف يروح».. رسالة مثيرة من رئيس قناة الأهلي السابق بعد الفوز على البنزرتي    لا مزيد من القمصان الممزقة.. هالك هوجان أسطورة المصارعة يسقط خارج الحلبة    حمادة عبداللطيف: عبدالله السعيد مكسب للزمالك.. ومن الصعب الحكم على الصفقات الجديدة    بطاقة طرد توقف مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس وتتسبب في دخول الشرطة    موجة حارة جدًا.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة    الشامى يشيد بالجمهور المصرى: "شرف كبير أغنى بينكم"    الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة وتعافي الدولار    روما يوافق على رحيل سعود عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي    نادين الحمامي تضرب موعدًا مع أمينة عرفي في نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش    وزير الخارجية يختتم جولته الإفريقية بعد زيارة 6 دول    رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب في أسكتلندا الأحد المقبل لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي    قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات جودة حياة دعما للوعي المجتمعي بالمناطق الجديدة الآمنة    بعد أزمة القبلات.. راغب علامة يعلن عن حفل غنائي رفقة نانسي عجرم    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    محافظ شمال سيناء: مين يقدر يقول لأمريكا لأ؟ مصر قالت لأمريكا لأ (فيديو)    الشيوخ اختبار الأحزاب    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    إيزاك يتصدر الصحف العالمية بعد طلبه الرحيل عن نيوكاسل يونايتد (صور)    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد مكى ل" بوابة الوفد" :
الطعن في عضوية نواب الشعب يهدد محكمة النقض بكارثة
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2011

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن في عضوية نواب مجلس الشعب والشورى والتحقيق في الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض .
وشدد مكى على ضرورة إصدار هذا القانون في أقرب وقت خاصة مع وجود نواب حاليين فازوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
أكد مكى أن عدم صدور القانون يهدد سمعة محكمة النقض بكارثة حقيقية، حيث إن كل دائرة ستحكم بما تراه على الصحيفة أو الخطاب المقدم أمامها مضيفا أن النص الخاص بتقديم الطعون ضد أى من هؤلاء النواب والذى ورد في الإعلان الدستورى في مارس الماضى غير كاف ويشتمل على علامات استفهام عدة .
وأضاف أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و الشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها.)
أكد مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها.
وأضاف مكى أن هذه العبارة لاتضيف جديدا, والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته, وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين.
شدد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟وماهى المدة لميعاد الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه.
طالب مكى بضرورة ان ينص القانون صراحة على حق محكمة النقض فى أن تقضى ببطلان الانتخابات أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أوقانون مجلس الشعب أوالشورى أو مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بهذا البطلان إسوة بما كان يجرى عليه نص المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1951, ذلك أن محكمة النقض تنظر الطعن فى صحة العضوية باعتبارها محكمة موضوع وهى ليست مقيدة بأسباب الطعن الواردة فى الصحيفة.
وان تتصل بإحدى الدوائر المخصصة للانتخاب بالقائمة أمام إحدى دوائر المحكمة, وكذلك ضم جميع الطعون التى تتصل بإحدى الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخابات الفردية أمام دائرة المحكمة ذاتها, فالأغلب أن يتعدى أثر الحكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية إلى الطعون المقدمة من طاعنين آخرين عن ذات الانتخابات, وهو مايؤدى إلى انتهاء الطعون, كما أنه كثيرا ما تتشابه أسباب الطعن, أو تتحد بما يغنى عن تكرار أدلة الإثبات ويحد من التناقض بين الأحكام.
وأن ينص القانون صراحة على أن تكون إجراءات نظر الطعن والفصل فيه, بغير مرافعة سواء أكان الفصل فى شكله أوموضوعه أوبإحالة الدعوى للتحقيق وإسناده للعضو المقرر أوغيره, أوندب خبير بغير إعلان للخصوم, سواء أكانوا طاعنين أومطعون ضدهم وإلقاء عبء متابعة الإجراءات عليهم متى اتصل علمهم بالطعن بإعلان صحيفته أسوة بالمتبع فى الطعون الجنائية مع تيسير سبل إطلاعهم على القرارات وما يقدم فى الملف من مستندات, وكفالة حقهم فى حضور جلسات التحقيق وتقديم مذكرات فى ضوء ماتسفر عنه الإجراءات.
و أضاف أنه قد يكون من الملائم دراسة دور نيابة النقض فى نظر الطعن فى ضوء ماتنص عليه المادة 88 من قانون المرافعات التى أوجبت تدخلها فى كل الطعون والطلبات المقدمة للمحكمة, وكذلك دور المكتب الفنى وأن يستحدث المشرع سبيلا لمنع التناقض بين اجتهادات الدوائر المتعددة فى إرساء المبادئ القانونية, إذ لاتسمح طبيعة هذه الطعون, ولا مناسبتها ولا الوقت بأن تصدر إحدى الدوائر حكما ترسى فيه مبدءا قانونيا ثم تطلب دائرة أخرى العدول عنه, والأولى أن يتاح للدائرة المختصة أو المكتب الفنى للمحكمة أو نيابة النقض, إذا أثير فى الطعن مسألة من شأنها أن تختلف فيها الاجتهادات, أن تطلب من إحدى الهيئتين العامتين أو منهما مجتمعتين أن ترسى المبدأ واجب الإتباع فى المسألة القانونية الواحد
واكد مكى انه في حالة صدور تشريع ينظم هذه الطعون أن يواجه ماتم رفعه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الفردية للمرحلة الأولى والثانية , وربما يكون أن يجيزها أو يسقطها و أن يفتح ميعادا جديدا للطعن من تاريخ سريان التشريع المرتقب بالإجراءات التى يرسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.