نقيب المعلمين يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    ضبط مخزن مبيدات مغشوشة ومحظورة بالأسواق في أسيوط    الإسكان تنفذ مشروعات باستثمارات 52.143 مليار جنيه بسيناء (صور)    ذا جارديان: حرب ترامب على إيران بداية نهاية القرن الأمريكي.. وطهران باتت أكثر نفوذا    السيسي يقود تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي (صور)    نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    وسط ترقب لمحادثات السلام.. سي إن إن: وفد إيراني يتجه إلى باكستان    موقف كريم فؤاد من التواجد فى حسابات توروب أمام بيراميدز    منتخب مصر يتوج بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الفني للرجال 2026    مبابي وفينيسيوس على رأس القائمة المستدعاه لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس    تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري 6 أكتوبر    مش مصدقة إنك مشيت.. لحظات انهيار زوجة ضياء العوضي تُبكي المشيعين    مشهد أكشن.. مصرع زعيم عصابة وضبط 4 عناصر شديدة الخطورة بقنا    وزير التعليم العالي يفتتح معرض "عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات"    جامعة المنصورة: أكثر من 400 ألف مريض و16 ألف عملية جراحية.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال الربع الأول من 2026    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    بسبب لهو الأطفال.. الأمن ينهى معركة الأسلحة البيضاء بين طرفين بمدينة نصر    ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بقنا    محافظ أسوان يقود حملة لإزالة تعديات على 8 أفدنة بإدفو ويحيل المخالف إلى التحقيق    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    الداء والدواء وسر الشفاء    بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مواعيد مباريات الدوري المصري    مدير «المتوسط للدراسات»: هدنة لبنان «غامضة» وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    سلوت: تسجيل الأهداف أمر طبيعي لصلاح في ليفربول    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    برلمانية تؤكد أهمية إسناد تدريس مادة التربية الدينية إلى متخصصين مؤهلين علميًا وشرعيًا    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب سيد الشهداء    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    اتهام جندي أمريكي باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد مكى ل" بوابة الوفد" :
الطعن في عضوية نواب الشعب يهدد محكمة النقض بكارثة
نشر في الوفد يوم 20 - 12 - 2011

طالب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن في عضوية نواب مجلس الشعب والشورى والتحقيق في الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض .
وشدد مكى على ضرورة إصدار هذا القانون في أقرب وقت خاصة مع وجود نواب حاليين فازوا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية.
أكد مكى أن عدم صدور القانون يهدد سمعة محكمة النقض بكارثة حقيقية، حيث إن كل دائرة ستحكم بما تراه على الصحيفة أو الخطاب المقدم أمامها مضيفا أن النص الخاص بتقديم الطعون ضد أى من هؤلاء النواب والذى ورد في الإعلان الدستورى في مارس الماضى غير كاف ويشتمل على علامات استفهام عدة .
وأضاف أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و الشورى, وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها.)
أكد مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها.
وأضاف مكى أن هذه العبارة لاتضيف جديدا, والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته, وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين.
شدد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟وماهى المدة لميعاد الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه.
طالب مكى بضرورة ان ينص القانون صراحة على حق محكمة النقض فى أن تقضى ببطلان الانتخابات أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب التى ينص عليها الدستور أوقانون مجلس الشعب أوالشورى أو مباشرة الحقوق السياسية والتى تقضى بهذا البطلان إسوة بما كان يجرى عليه نص المادة الثانية من القانون 141 لسنة 1951, ذلك أن محكمة النقض تنظر الطعن فى صحة العضوية باعتبارها محكمة موضوع وهى ليست مقيدة بأسباب الطعن الواردة فى الصحيفة.
وان تتصل بإحدى الدوائر المخصصة للانتخاب بالقائمة أمام إحدى دوائر المحكمة, وكذلك ضم جميع الطعون التى تتصل بإحدى الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخابات الفردية أمام دائرة المحكمة ذاتها, فالأغلب أن يتعدى أثر الحكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية إلى الطعون المقدمة من طاعنين آخرين عن ذات الانتخابات, وهو مايؤدى إلى انتهاء الطعون, كما أنه كثيرا ما تتشابه أسباب الطعن, أو تتحد بما يغنى عن تكرار أدلة الإثبات ويحد من التناقض بين الأحكام.
وأن ينص القانون صراحة على أن تكون إجراءات نظر الطعن والفصل فيه, بغير مرافعة سواء أكان الفصل فى شكله أوموضوعه أوبإحالة الدعوى للتحقيق وإسناده للعضو المقرر أوغيره, أوندب خبير بغير إعلان للخصوم, سواء أكانوا طاعنين أومطعون ضدهم وإلقاء عبء متابعة الإجراءات عليهم متى اتصل علمهم بالطعن بإعلان صحيفته أسوة بالمتبع فى الطعون الجنائية مع تيسير سبل إطلاعهم على القرارات وما يقدم فى الملف من مستندات, وكفالة حقهم فى حضور جلسات التحقيق وتقديم مذكرات فى ضوء ماتسفر عنه الإجراءات.
و أضاف أنه قد يكون من الملائم دراسة دور نيابة النقض فى نظر الطعن فى ضوء ماتنص عليه المادة 88 من قانون المرافعات التى أوجبت تدخلها فى كل الطعون والطلبات المقدمة للمحكمة, وكذلك دور المكتب الفنى وأن يستحدث المشرع سبيلا لمنع التناقض بين اجتهادات الدوائر المتعددة فى إرساء المبادئ القانونية, إذ لاتسمح طبيعة هذه الطعون, ولا مناسبتها ولا الوقت بأن تصدر إحدى الدوائر حكما ترسى فيه مبدءا قانونيا ثم تطلب دائرة أخرى العدول عنه, والأولى أن يتاح للدائرة المختصة أو المكتب الفنى للمحكمة أو نيابة النقض, إذا أثير فى الطعن مسألة من شأنها أن تختلف فيها الاجتهادات, أن تطلب من إحدى الهيئتين العامتين أو منهما مجتمعتين أن ترسى المبدأ واجب الإتباع فى المسألة القانونية الواحد
واكد مكى انه في حالة صدور تشريع ينظم هذه الطعون أن يواجه ماتم رفعه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الفردية للمرحلة الأولى والثانية , وربما يكون أن يجيزها أو يسقطها و أن يفتح ميعادا جديدا للطعن من تاريخ سريان التشريع المرتقب بالإجراءات التى يرسمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.