بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس وشرق غزة ومخيم النصيرات    صواريخ مصرية- إيرانية متبادلة في جامعة القاهرة! (الحلقة الأخيرة)    إن بي سي نيوز: البيت الأبيض يبحث دعوة زيلينسكي لزيارة "ألاسكا"    مصادر مطلعة: مصر تبحث «صفقة شاملة» لوقف النار في غزة    البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا برعاية أمريكية    موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    موعد مباراة الهلال ضد آراو الودية.. القنوات الناقلة والمعلق    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    بحضور جماهيري كامل العدد.. حفلا غنائيًا ل "حمزة نمرة" بمكتبة الإسكندرية    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    لا تبخل على صحتك.. حظك اليوم برج الدلو 10 أغسطس    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 470 مناصرا لحركة "فلسطين أكشن" (صور)    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    سهام فودة تكتب: أسواق النميمة الرقمية.. فراغ يحرق الأرواح    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الطعن علي صحة عضوية نواب البرلمان
نشر في المراقب يوم 07 - 01 - 2012

تعكف اللجنة التشريعية بوزارة العدل علي دراسة مشروع قانون ينظم إجراءات الطعن علي صحة عضوية نواب البرلمان‏,‏ بمجلسيه الشعب والشورى‏,‏ تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري‏,‏ لإقراره خلال الساعات القليلة القادمة‏.‏
وينظم مشروع القانون أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري, الصادر في مارس الماضي, التي نصت علي أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية, وأن المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا, ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك.
وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية, الحق في الطعن علي صحة نيابة أعضاء البرلمان, كما أعطي هذا الحق للمرشحين الفرديين, وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة, وحدد الموعد الذي يقدم فيه الطعن بثلاثين يوما, تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات, أو قرار التعيين, وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه لقلم كتاب المحكمة.
وتضمن القانون أن تنظر المحكمة الطعون في غرفة المشورة, وتفصل فيها بغير مرافعة, بحكم واحد للمقاعد الفردية, وحكم آخر للقوائم, في الدائرة الانتخابية الواحدة, وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء, وأوضح مشروع القانون أنه إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان العضوية, وتخطر المجلس البرلماني( الشعب أو الشورى) بالحكم, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار, وإذا كان الحكم بالبطلان مبنيا علي وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية حددت المحكمة مدي أحقية غيره من المرشحين في الدائرة, حتي لو لم يكن هذا المرشح من بين الطاعنين. أما إذا صدر حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن, حكمت بمصادرة الكفالة التي كان الطاعن قد دفعها عند تقديمه الطعن, والتي قد تصل إلي100 ألف جنيه, كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي, إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل. وكانت المادة40 من الإعلان الدستوري قد أثارت جدلا واسعا لعدم شمولها علي جميع التفسيرات المتعلقة بالطعون, والعقوبات علي الطعون الكيدية, وقام مجلس القضاء الأعلي بتشكيل لجنة لوضع مشروع القانون عقب مذكرة تقدم بها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إلي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.
نص مشروع قانون الطعن في صحة عضوية نواب البرلمان القادم.
(مادة1)
يجوز الطعن أمام محكمة النقض علي صحة نيابة أعضاء البرلمان لكل من:
1 المرشح الفردي علي الانتخابات البرلمانية لدائرته المرشح فيها.
2 الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج الخاصة بقوائم حزبه في إحدي الدوائر والنتيجة العامة في جميع أنحاء الجمهورية.
3 الممثل القانوني لكل حزب مشترك في ائتلاف حزبي بقائمة واحدة.
4 الناخب بخصوص النتيجة الخاصة بدائرته الانتخابية إن كان مبني طعنه بطلان الانتخاب في الدائرة برمتها.
5 لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية علي صحة تعيين أعضاء البرلمان إن كان مبني طعنه عدم توافر أي من الشروط الواردة بالدستور أو القانون في العضو المعين.
(مادة 2)
ميعاد الطعن في صحة العضوية ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين.
(مادة 3)
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض موقعة من الطاعن أو محام مقبول أمام محكمة النقض بتوكيل خاص يبيح له الطعن في صحة العضوية, يختصم فيها العضو أو الأعضاء أو القائمة المطعون فيها والممثل القانوني للمجلس البرلماني واللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن تشتمل الصحيفة علي البيانات المتعلقة بالخصوم وإسم الطاعن وموطنه وصفته في الانتخاب بالنسبة للمرشحين الفرديين والدائرة المرشح فيها والمجلس البرلماني محل الطعن وأرقام هواتف الطاعن ومحاميه, وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والأدلة والمستندات المؤيدة لطعنه وطلبات الطاعن, وتستثني البيانات المتعلقة بالترشيح من الطعون المقامة علي أساس الفقرة الخامسة من المادة (1) من هذا القانون, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
(مادة 4)
لا يجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ما لم يكن يستحيل علي الطاعن اكتشاف هذا السبب قبل إيداع الصحيفة, ولا تقبل الأسباب المتعلقة بفرز الأصوات في خصوص صندوق أو أكثر من صناديق الاقتراع إلا علي سبيل الطعن علي قرار اللجنة الصادر وفقا للمادة35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة.1972
( مادة 5)
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن بسجل خاص ويسلم الطاعن شهادة برقم طعنه وتاريخ تقديمه, ويعلن الطاعن الخصوم بصورة من صحيفة الطعن في خلال أسبوع من ايداعها وإلا سقط حقه في الطعن ما لم يثبت أن عدم اتمام الإعلان لسبب لا دخل لإرادته به.
(مادة 6)
يجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة محكمة النقض علي سبيل الكفالة مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه, إن كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وأربعون ألف جنيه إن كان الطعن مقدما من ناخب أو قائمة حزبية وانصب الطعن علي نتيجة الانتخاب في دائرة واحدة وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون في نتيجتها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة عن مائة ألف جنيه.
وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إن كان الطعن علي أساس الفقرة الخامسة من المادة(1) من هذا القانون.
(مادة 7)
يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة النقض نتيجة انتخاب أعضاء المجلس البرلماني, كما يرسل في خلال أسبوع علي الأكثر جميع الأوراق المتعلقة بانتخاب أي عضو يقدم بشأنه طعن في صحة عضويته علي أن يرسل أوراق انتخاب من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم في خلال أسبوعين من انتهاء مواعيد الطعن.
كما يخطر رئيس محكمة النقض بالقرارات الجمهورية الصادرة طبقا للدستور بتعيين الأعضاء, ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأي سبب من تحقيق صحة عضويته.
(مادة 8)
تختص الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية المعينين بالمجلس البرلماني بقرارات جمهورية وكذا من لم يقدم بشأنهم طعون, فإن لم يصدر قرار ببطلان عضوية أحدهم خلال التسعين يوما التالية لنشر نتيجة الانتخاب أو قرار التعيين اعتبرت العضوية صحيحة.
(مادة 9)
يجوز للجمعية العمومية لمحكمة النقض تشكيل عدة دوائر من خمسة علي الأقل من قضاة المحكمة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة لنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء البرلمان, ويتولي المكتب الفني للمحكمة تجميع الطعون الخاصة بكل دائرة إنتخابية علي حدة, ويقوم بضم الطعون في ملفين يخصص أحدهما عن المقاعد والفردية والآخر عن القوائم, كما يقوم بضم الطعون عن النسب المئوية الحاصل عليها القوائم في كافة دوائر الجمهورية في ملف واحد أو أي طعون أخري متماثلة ويحدد رئيس محكمة النقض أو من يفوضه الدائرة المختصة بنظر هذه الطعون ويرسل الملف في اليوم التالي لذلك إلي نيابة النقض لتنتدب أحد أعضائها أو أكثر لتحقيقها وإيداع مذكرة برأيها فيها في خلال ثلاثين يوما من وروده إليها.
(مادة 10)
للعضو المنتدب من نيابة النقض أن يأمر بإحضار الأوراق والمستندات اللازمة للتحقيق وعلي كافة جهات الدولة إرسالها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارها بذلك, كما يكون له إجراء المعاينات وندب الخبراء وكذا استدعاء الطاعنين وكل من يري لزوم سماع أقوالهم سواء كانوا من أعضاء لجان الانتخاب أو الناخبين أو قوات تأمين اللجان ويكون هذا الاستدعاء بأي وسيلة من الوسائل المبينة بالمادة21 من هذا القانون ويسري في حق هؤلاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن استدعاء الشهود.
ويعتبر إثبات الإبلاغ سماع أقواله من أعضاء الهيئات القضائية فيجب عرض الأمر علي رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن فإن رأي لزوم سماعه ندب لذلك أحد أعضاء المحكمة.
(مادة 11)
ان بني أحد أسباب الطعن علي أساس الفقرة الثانية من المادة4 من هذا القانون واستلزم تحقيقه ضرورة إعادة فرز أوراق التصويت بأحد صناديق الاقتراع أو أكثر يعرض عضو النيابة المحقق الأمر علي الدائرة المختصين فإن رأت وجوبه حددت أرقام الصناديق الواجب إعادة فرزها وموعدا ومقرا يتسع لإجرائه بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن يتم الفرز في حضور أحد أعضاء الدائرة علي الأقل بالاستعانة بعدد كاف من موظفي الدولة وتتحمل وزارة المالية تكاليف هذا الإجراء, ويخطر الخصوم بميعاد الفرز ومكانه بإحدي الوسائل المبينة بالمادة12 من هذا القانون فإذا لم يحضروا في الموعد والساعة المحددة جاز إجراء الفرز في غيابهم.
فإذا تبين صحة النتيجة المعلنة عن هذه الصناديق أمرت المحكمة بتغريم الطاعن ألفي جنيه عن كل صندوق تم إعادة فرزه.
(مادة 12)
استثناء من أي قانون آخر يعتبر الإبلاغ الهاتفي أو بالفاكس والبريد الالكتروني أو أي وسائل تقنية أخري في تطبيق أحكام هذا القانون في مقام الإعلانات والإخطارات للشهود والجهات مادامت هناك وسيلة للتيقن من استلام الشخص أو الجهة لها ويجوز أن تتم الإعلانات بواسطة أي من موظفي المحكمة أو رجال الضبط.
ويعتبر مقر المجلس النيابي موطنا قانونيا للعضو المطعون في صحة عضويته وللمحكمة عند الفصل في صحة العضوية أن تأخذ بأي أدلة تطمئن إليها دون الالتزام بأي ضوابط أو قواعد واردة في أي قانون آخر.
(مادة13)
علي كافة الأشخاص والجهات العامة والخاصة تقديم ما تطلبه نيابة النقض أو المحكمة منها في الميعاد الذي تحدده من أدلة تري لزومها للفصل في الطعن فإن امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد جاز للمحكمة أن تعاقب الشخص أو من يمثل هذه الجهة بالعقوبة الواردة بالمادة132من قانون العقوبات فضلا عن غرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحداها ولا يقبل هذا الحكم الطعن فيه.
(مادة14)
استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات, يكون الطعن بالتزوير علي أي من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته وطريق الإثبات له تودع قلم كتاب المحكمة مع كفالة مقدارها ألف جنيه, وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه.
ولنيابة النقض أو عضو الدائرة المختصة تحقيق الطعن بالتزوير بسماع الشهود أو ندب أحد الخبراء من مكاتب خبراء وزارة العدل أو غيرهم أو بأي وسيلة أخري مناسبة فان صدر القرار بتحقيق الطعن بواسطة خبير وجب علي الطاعن سداد الأمانة المحددة بالقرار في خلال ثلاثة أيام من إخطاره به وإلا اعتبر طعنه غير مقبول.
وتفصل المحكمة في الطعن بالتزوير مع الحكم في موضوع الطعن وتقضي بمصادرة مبلغ الكفالة الخاص بالطعن بالتزوير في حالة عدم قبوله أو رفضه.
(مادة15)
إذا اثير في الطعن تزوير ورقة أو أكثر من أوراق الانتخاب وكانت هذه المسألة محل دعوي جنائية أمام المحاكم الجنائية وجب علي هذه المحاكم وقف الفصل فيها لحين البت في الطعن من محكمة النقض فإن كانت الجريمة مازالت في مرحلة التحقيق فلا يجوز للنيابة العامة حفظها قبل ذلك, ويكون لقضاء محكمة النقض في هذا الشأن حجية أمام جميع المحاكم, وفي هذه الحالات ومع عدم الاخلال بنص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر باستمرار حبس المتهم طوال فترة الوقف علي أن يعرض عليها كل خمسة وأربعين يوما للنظر في أمر تجديد الحبس, كما يجوز لها أن رأت اخلاء سبيله أن تصدر أمرا بمنعه من السفر أو أي إجراءات أخري تحول دون هروبه.
وفي كل الأحوال علي النائب العام ارسال صورة رسمية لمحكمة النقض من التحقيقات والإجراءات التي تمت فيها.
( مادة16)
تفصل محكمة النقض في الطعون في صحة العضوية في خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم صحيفتها لقلم كتاب المحكمة.
(مادة17)
تنظر المحكمة الطعون في صحة العضوية في غرفة مشورة, وتفصل فيها بغير مرافعة بحكم واحد للمقاعد الفردية وآخر للقوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة ما لم تر إفراد إحداها أو أكثر بحكم مستقل.
وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء ورذا رأت إحدي دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قرره حكم سابق أحالت الطعن إلي الهيئة المدنية المنصوص عليهما بالمادة4 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972 للفصل فيه في غرفة مشورة.
وإذا صدر مبدآن متعارضان قام المكتب الفني بعرض الأمر علي رئيس المحكمة ليدعو الهيئة المدنية لتصدر قرارا مسببا بالأغلبية المعتادة يحدد المبدأ الذي يجب اتباعه.
ولكل دائرة بالمحكمة أن تحيل ابتداء إلي الهيئة سالفة الذكر مسألة أو أكثر قد تثار في شأن الطعون الانتخابية لتصدر فيها قرارا بالمبدأ واجب الإتباع في هذه المسألة.
(مادة18)
إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن ببطلان عضوية من أعلن نجاحه في الإنتخاب وتخطر المجلس البرلماني بحكم البطلان وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار.
فإن كان الحكم مبنيا علي وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية لمقعد البرلمان حددت المحكمة مدي أحقية غيره من المرشحين في الدائرة حتي لو لم يكن من بين الطاعنين ويعتبر هذا الحكم محققا لعضويته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يخل مجرد تقديم الطعن في مباشرة العضو أو أعضاء القائمة المطعون في نتيجتها للأعمال البرلمانية ولا يترتب علي الحكم الصادر ببطلان العضوية بطلان ما باشره هؤلاء الأعضاء من أعمال برلمانية قبل الحكم.
(مادة19)
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها, كما لها أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي بالنسبة للقوائم المطعون في نتيجتها, إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.
(مادة20)
حكم وقتي علي كل من قدم طعنا أمام محكمة النقض قبل تطبيق أحكام هذا القانون أن يصحح طعنه وفقا للقواعد والإجراءات المبينة به خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم التالي لنشر القانون, وإلا اعتبر طعنه غير مقبول.
(مادة21)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.