عبارة رئيس مجلس الشعب السابق، نزيل «طرة» حاليا، فتحى سرور، المشهورة «المجلس سيد قراره»، لن يكون لها محل من الإعراب فى أول برلمان بعد الثورة، إذ تناقش اللجنة التشريعية فى وزارة العدل، حاليا، مشروع قانون خاص ينظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على صحة عضوية نواب البرلمان، ومن المقرر أن يتم عرضه على المجلس العسكرى، لإصدار القانون فى أقرب وقت، قبل انتهاء مدة ال(30) يوما، المحددة لتقديم الطعون. وأقر المشروع بأحقية جميع المرشحين والناخبين أيضا، فى الطعن على نتيجة الانتخابات فى دوائرهم، ولكن وفق ضوابط معينة. «التحرير» حصلت على أهم ملامح المشروع، الذى أوضح أن صدوره واجب، لأن الإعلان الدستورى المؤقت، الصادر فى 30 مارس 2011، نص فى مادته ال(40)، على أنه «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة فى الطعن، خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة». إجراءات الطعون على صحة عضوية البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، وفقا للدستور السابق، كانت تنظمها لائحتا المجلسين، وفقا للمادتين (20) و(22) من قانونى المجلسين رقمى (38 لسنة 1972)، و(120 لسنة 1980)، اللتين كانتا تتيحان الدفع بعبارة «المجلس سيد قراره»، لكن تم تعديل المادتين، ليتوافقا مع نص الإعلان الدستورى. المشروع الجديد، الذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأيه، جاء فى المادة الأولى منه، أنه إذا كان المرشحون فى الانتخابات الحالية ينقسمون إلى مرشحين فرديين أو قوائم حزبية أو قائمة ائتلافية فيها عدة أحزاب، فإنه يجوز لجميعهم الطعن على نتائج الانتخابات التى خاضوها. كما أتاح المشروع للناخب أيضا الطعن على نتيجة الانتخاب فى دائرته الانتخابية، على غرار ما كان معمولا به فى القانون (141 لسنة 1951)، بشأن الفصل فى صحة نيابة أعضاء مجلسى البرلمان، ولكن قصر المشروع الجديد هذا الحق على حالة وحيدة، هى أن يكون الطعن مبنيا على بطلان عملية الانتخاب برمتها. ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، سيكون لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية، الطعن على عضوية النائب المعين أيضا، أمام محكمة النقض، بيد أن المادة قصرت هذا الحق على حالة وحيدة، هى عدم توافر أى من الشروط العامة التى ترد فى الدستور أو القانون فى العضو المعين. وحددت المادة الأولى الموعد المنضبط، الذى يبدأ منه ميعاد الطعن على النتيجة، باليوم التالى مباشرة لإعلان نتيجة الانتخابات فى جريدة «الوقائع المصرية»، بالنسبة إلى عضو المجلس المنتخب، ومن تاريخ نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، للعضو المعين. أما المادة الثالثة من المشروع، فحددت إجراءات إقامة الطعن على صحة العضوية، والخصوم فيه، سواء العضو، أو الأعضاء، أو القائمة المطعون عليها، والمجلس البرلمانى (الشعب أو الشورى)، أو اللجنة العليا للانتخابات. كما أوردت البيانات الواجب توافرها فى صحيفة الطعن، وهى تتماشى مع البيانات اللازمة للطعون أمام محكمة النقض بصفة عامة. وحالت المادة الرابعة من المشروع، دون أن يبدى الطاعن أسبابا جديدة، بخلاف ما ورد فى صحيفة الطعن، حتى لا يعرض على المحكمة أسبابا متتالية، تحول دون الفصل فى الطعن فى الميعاد المقرر. لكن النص استثنى ما وصفه ب«الأسباب الجديدة»، التى كان يستحيل على الطاعن أن يكتشفها قبل تقديمه الصحيفة. ويقرر المشروع أن المرشح الذى لم يعترض أمام لجنة الفرز على جميع المسائل المتعلقة بالانتخاب، وصحة أو بطلان آراء الناخبين، فلا محل للطعن أمام محكمة النقض، باعتبار أن إجراءات فرز الأصوات تحتاج إلى وقت ومجهود، ومئات الموظفين لإجرائه. التحول الديمقراطى الذى أتاحته «ثورة 25 يناير»، وترتب عليه وصول عدد المرشحين فى بعض الدوائر إلى أعداد بالمئات، للمنافسة على مقعد واحد أو مقعدين فى البرلمان، وحتى لا يسعى كل من لم يوفق فى الانتخابات إلى الطعن، وليتاح لمحكمة النقض أن تتفرغ للطعون الجدية، فقد رؤى فى المادة السادسة من المشروع أن يكون للطعن الانتخابى «كفالة مالية» للمرشح الفردى مقدارها عشرة آلاف جنيه، وللقائمة التى تضم أكثر من مرشح 40 ألف جنيه، إن كان الطعن على نتيجة دائرة انتخابية واحدة. وتتعدد تلك الكفالة بعدد الدوائر المطعون على نتيجتها، على أن لا تزيد على مئة ألف جنيه، مهما تعددت الدوائر. وجدير بالذكر أن مبلغ هذه الكفالة يسير لا يمكن مقارنته بما ينفقه المتنافسون فى الانتخابات على الدعاية الانتخابية، ومن ثم فهى بالتالى لا يمكن أن تعد عائقا بالنسبة إلى الطعون الجدية، وفى ذات الوقت قد تحد من بعض الطعون العبثية