اقتراح برلماني بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ    وزيرة التضامن: 31.5% معدل التحاق الأطفال بالحضانات    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    يسجل 59.96 جنيه، سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)    تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأحد    البنك المركزي المصري يكشف ارتفاع صافي الأصول الأجنبية    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    الاحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية    تجدد الاشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع فى بابنوسة    إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    الصندوق السيادي السعودي يخفض استثماراته الأمريكية إلى 19.4 مليار دولار    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    ضبط 3 متهمين بالتحرش والاعتداء على فتيات بالغربية    الهلال الأحمر المصرى يقدم خدمات الدعم النفسى للمصابين بحادث طريق أسنا    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    جلسة نقاشية تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بارتفاع جماعي    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    ضبط سيدة اعتدت على ابنتها وأصابتها بنزيف بالمخ في كفر الشيخ    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    بدوري الأبطال .. الأهلي ينتظر الموافقة على حضور 50 ألف مشجع أمام شبيبة القبائل    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    لإضافة بُعد روحي وتربوي، الجندي يوضح سبب وجود مصطفى حسني في لجنة تحكيم "دولة التلاوة"    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا توافق على بطلان انتخابات مجلس الشعب وتحيل الموضوع الى الدستوية
نشر في 25 يناير يوم 22 - 02 - 2012

فى خطوة تنفيذية لحكم «الإدارية العليا» الصادر أول من أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب، من المعروف أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت ملف القضية التى أصدرت فيها دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى أول من أمس حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. و على الرغم من أن الحكم غير نهائى وصادر من دائرة الفحص التى تفصل فى الشق المستعجل فقط، فإن «الإدارية العليا» التى يترأسها رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز تعاملت مع الحكم على أنه حكم نهائى وأجلت الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى، والذى تصدر فيه أحكام نهائية لا طعن عليها إلى ما بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية. ومن جانبهم تباينت ردود فعل فقهاء القانون على الحكم، فقال الفقيه محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى الدولى، إن حكم «الإدارية العليا» استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمين لها صدرا عامى 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التى رفضها المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيدت «الدستورية العليا» هذا الرفض. المهدى قال إنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت «الدستورية العليا» إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثانى هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
المهدى شدد على أنه ينبغى تأكيد أن حكم «الإدارية العليا» فى حال تأييده من «الدستورية العليا» لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى انهيار دستورى، أما المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، فقد أكد استحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، قائلا من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبدا إلى الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر فى نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل فى القضية، مضيفا أن وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى أرسل إلى المحكمة دعاوى مشابهة، وللوقت الحالى لم تفصل فيها المحكمة، رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات. فرغلى أضاف: من الناحية القانونية المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه واقعيا قانون انتخابات مجلس الشعب ينص أيضا على نسبة ال50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، قلل أيضا من إمكانية تأييد «الدستورية العليا» لحكم «الإدارية العليا» قائلا «فى حالة تأييد (الدستورية) لدفع (الإدارية العليا) بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ينبغى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وكأن شيئا لم يكن»، مضيفا مع عدم بطلان القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس لأنها تتعلق بأشخاص حسنى النية، ولأنه ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ولكن يجب أن لا ننسى أن حكم أول من أمس هو مجرد حكم مستعجل بمعنى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر فى الشق الموضوعى من القضية، وهو ما قد يستغرق سنة على الأقل، إضافة إلى أن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وفصل الأخيرة فى القضية قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه -حسب حسن- التأثير من فاعلية الحكم فى حال التصديق عليه من المحكمة الدستورية، مشددا على أنه بوضع الدستور الدائم للبلاد من المنطقى أن يحل مجلسا الشعب والشورى وتعقد انتخابات جديدة.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد قضت أول من أمس بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، التى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية، مستندة إلى أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ولم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.