محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا توافق على بطلان انتخابات مجلس الشعب وتحيل الموضوع الى الدستوية
نشر في 25 يناير يوم 22 - 02 - 2012

فى خطوة تنفيذية لحكم «الإدارية العليا» الصادر أول من أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب، من المعروف أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت ملف القضية التى أصدرت فيها دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى أول من أمس حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. و على الرغم من أن الحكم غير نهائى وصادر من دائرة الفحص التى تفصل فى الشق المستعجل فقط، فإن «الإدارية العليا» التى يترأسها رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز تعاملت مع الحكم على أنه حكم نهائى وأجلت الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى، والذى تصدر فيه أحكام نهائية لا طعن عليها إلى ما بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية. ومن جانبهم تباينت ردود فعل فقهاء القانون على الحكم، فقال الفقيه محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى الدولى، إن حكم «الإدارية العليا» استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمين لها صدرا عامى 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التى رفضها المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيدت «الدستورية العليا» هذا الرفض. المهدى قال إنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت «الدستورية العليا» إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثانى هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
المهدى شدد على أنه ينبغى تأكيد أن حكم «الإدارية العليا» فى حال تأييده من «الدستورية العليا» لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى انهيار دستورى، أما المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، فقد أكد استحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، قائلا من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبدا إلى الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر فى نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل فى القضية، مضيفا أن وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى أرسل إلى المحكمة دعاوى مشابهة، وللوقت الحالى لم تفصل فيها المحكمة، رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات. فرغلى أضاف: من الناحية القانونية المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه واقعيا قانون انتخابات مجلس الشعب ينص أيضا على نسبة ال50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، قلل أيضا من إمكانية تأييد «الدستورية العليا» لحكم «الإدارية العليا» قائلا «فى حالة تأييد (الدستورية) لدفع (الإدارية العليا) بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ينبغى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وكأن شيئا لم يكن»، مضيفا مع عدم بطلان القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس لأنها تتعلق بأشخاص حسنى النية، ولأنه ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ولكن يجب أن لا ننسى أن حكم أول من أمس هو مجرد حكم مستعجل بمعنى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر فى الشق الموضوعى من القضية، وهو ما قد يستغرق سنة على الأقل، إضافة إلى أن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وفصل الأخيرة فى القضية قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه -حسب حسن- التأثير من فاعلية الحكم فى حال التصديق عليه من المحكمة الدستورية، مشددا على أنه بوضع الدستور الدائم للبلاد من المنطقى أن يحل مجلسا الشعب والشورى وتعقد انتخابات جديدة.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد قضت أول من أمس بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، التى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية، مستندة إلى أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ولم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.