اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا توافق على بطلان انتخابات مجلس الشعب وتحيل الموضوع الى الدستوية
نشر في 25 يناير يوم 22 - 02 - 2012

فى خطوة تنفيذية لحكم «الإدارية العليا» الصادر أول من أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب، من المعروف أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت ملف القضية التى أصدرت فيها دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى أول من أمس حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. و على الرغم من أن الحكم غير نهائى وصادر من دائرة الفحص التى تفصل فى الشق المستعجل فقط، فإن «الإدارية العليا» التى يترأسها رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز تعاملت مع الحكم على أنه حكم نهائى وأجلت الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى، والذى تصدر فيه أحكام نهائية لا طعن عليها إلى ما بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية. ومن جانبهم تباينت ردود فعل فقهاء القانون على الحكم، فقال الفقيه محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى الدولى، إن حكم «الإدارية العليا» استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمين لها صدرا عامى 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التى رفضها المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيدت «الدستورية العليا» هذا الرفض. المهدى قال إنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت «الدستورية العليا» إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثانى هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
المهدى شدد على أنه ينبغى تأكيد أن حكم «الإدارية العليا» فى حال تأييده من «الدستورية العليا» لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى انهيار دستورى، أما المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، فقد أكد استحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، قائلا من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبدا إلى الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر فى نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل فى القضية، مضيفا أن وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى أرسل إلى المحكمة دعاوى مشابهة، وللوقت الحالى لم تفصل فيها المحكمة، رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات. فرغلى أضاف: من الناحية القانونية المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه واقعيا قانون انتخابات مجلس الشعب ينص أيضا على نسبة ال50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، قلل أيضا من إمكانية تأييد «الدستورية العليا» لحكم «الإدارية العليا» قائلا «فى حالة تأييد (الدستورية) لدفع (الإدارية العليا) بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ينبغى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وكأن شيئا لم يكن»، مضيفا مع عدم بطلان القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس لأنها تتعلق بأشخاص حسنى النية، ولأنه ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ولكن يجب أن لا ننسى أن حكم أول من أمس هو مجرد حكم مستعجل بمعنى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر فى الشق الموضوعى من القضية، وهو ما قد يستغرق سنة على الأقل، إضافة إلى أن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وفصل الأخيرة فى القضية قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه -حسب حسن- التأثير من فاعلية الحكم فى حال التصديق عليه من المحكمة الدستورية، مشددا على أنه بوضع الدستور الدائم للبلاد من المنطقى أن يحل مجلسا الشعب والشورى وتعقد انتخابات جديدة.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد قضت أول من أمس بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، التى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية، مستندة إلى أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ولم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.