الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج واستمرار العملية في 108 مقار    رئيس البورصة يوضح أسباب مدّ ساعات التداول (فيديو)    البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026.. ونشاط مرتقب في الطروحات الحكومية والخاصة    أوكرانيا: الاتصالات مع الأوروبيين والأمريكيين ستستمر للتوصل لحلول ملموسة    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    بدون تسجيل هدف، تأهل غريب للسودان في أمم أفريقيا    القبض على تيك توكر شهيرة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء بالإسكندرية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالإسكندرية    ماس كهربائي.. التحريات الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أوراق بالقاهرة    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    محمد فؤاد يعود بأغنية مفاجأة بعنوان يا فؤش.. فيديو    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    تشكيل زد لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الدبلوماسية الثقافية.. أحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية خلال عام 2025    التشكيل الرسمى لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو فى كأس أمم أفريقيا 2025    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا    محافظ الدقهلية: دراسة تطوير منزل أم كلثوم بمسقط رأسها    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    عاجل- الحكومة تتحمل ضريبة عروض الأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتهم روسيا بعرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 31 ديسمبر 2025    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    كليبرز ينتصر سكرامنتو كينجز وبيستونز يفسد احتفال جيمس بعيد ميلاده 41    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا توافق على بطلان انتخابات مجلس الشعب وتحيل الموضوع الى الدستوية
نشر في 25 يناير يوم 22 - 02 - 2012

فى خطوة تنفيذية لحكم «الإدارية العليا» الصادر أول من أمس ببطلان انتخابات مجلس الشعب، من المعروف أن المحكمة الإدارية العليا أرسلت ملف القضية التى أصدرت فيها دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى أول من أمس حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. و على الرغم من أن الحكم غير نهائى وصادر من دائرة الفحص التى تفصل فى الشق المستعجل فقط، فإن «الإدارية العليا» التى يترأسها رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز تعاملت مع الحكم على أنه حكم نهائى وأجلت الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى، والذى تصدر فيه أحكام نهائية لا طعن عليها إلى ما بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية. ومن جانبهم تباينت ردود فعل فقهاء القانون على الحكم، فقال الفقيه محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى الدولى، إن حكم «الإدارية العليا» استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمين لها صدرا عامى 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التى رفضها المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيدت «الدستورية العليا» هذا الرفض. المهدى قال إنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» وجهة نظر «الإدارية العليا» والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت «الدستورية العليا» إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثانى هو إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت «الدستورية العليا» أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين.
المهدى شدد على أنه ينبغى تأكيد أن حكم «الإدارية العليا» فى حال تأييده من «الدستورية العليا» لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى انهيار دستورى، أما المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق، فقد أكد استحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، قائلا من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبدا إلى الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر فى نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل فى القضية، مضيفا أن وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى أرسل إلى المحكمة دعاوى مشابهة، وللوقت الحالى لم تفصل فيها المحكمة، رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات. فرغلى أضاف: من الناحية القانونية المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه واقعيا قانون انتخابات مجلس الشعب ينص أيضا على نسبة ال50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، قلل أيضا من إمكانية تأييد «الدستورية العليا» لحكم «الإدارية العليا» قائلا «فى حالة تأييد (الدستورية) لدفع (الإدارية العليا) بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب ينبغى حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة وكأن شيئا لم يكن»، مضيفا مع عدم بطلان القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس لأنها تتعلق بأشخاص حسنى النية، ولأنه ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ولكن يجب أن لا ننسى أن حكم أول من أمس هو مجرد حكم مستعجل بمعنى أن المحكمة الإدارية العليا ستنظر فى الشق الموضوعى من القضية، وهو ما قد يستغرق سنة على الأقل، إضافة إلى أن إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وفصل الأخيرة فى القضية قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه -حسب حسن- التأثير من فاعلية الحكم فى حال التصديق عليه من المحكمة الدستورية، مشددا على أنه بوضع الدستور الدائم للبلاد من المنطقى أن يحل مجلسا الشعب والشورى وتعقد انتخابات جديدة.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، قد قضت أول من أمس بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، التى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أى حزب من الأحزاب السياسية، مستندة إلى أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وإنما فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه، منها أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ولم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.