الولايات المتحدة.. الكشف عن هوية منفذ هجوم بنسلفانيا الذي أودى بحياة 3 ضباط شرطة    فلسطين.. طيران الاحتلال يطلق النار وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة أنتيفا بعد قراره تصنيفها كجماعة إرهابية    الرئيس السوري يبحث مع رئيس المخابرات التركية المستجدات الإقليمية واتفاق قسد    أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مسلسل سلمى الحلقة 26.. أسرار ميرنا تنكشف ومفاجأة صادمة في زيارة ديما    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تحيل بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى الدستورية
نشر في شمس الحرية يوم 20 - 02 - 2012

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس, بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية, بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.
قالت المحكمة انه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح ذلك أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها:
أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما وأن تكون القسمة بالسوية وهو ما كان قد إلتزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين" .
ثانيا: أنها لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام
الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسيى بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.
وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من إنتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى أرتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية
النصوص المحالة إليها فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية, منذ إنتخاب أعضائه, إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى إنهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات , بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة,
وبالتالى تبقى صحيح ونافذة , وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب .
وأضاف قائلا إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر, وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.