* بداية انتخابات الشعب 28 نوفمبر والشورى29 يناير وبداية الدورة البرلمانية 17 مارس * انتخابات الشعب تجري على 3 مراحل .. والإعلان الدستوري يحدد نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين و الثلث للفردي البديل – وكالات : أعلن مصدر عسكري مسئول الثلاثاء انه تقرر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارا من 12 أكتوبر المقبل، وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير 2012، وستجرى الانتخابات على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى وستجرى على ثلاث مراحل. وقال المصدر العسكري إن انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الاولى فى 28 نوفمبر فى 9 محافظات هى القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والاقصر والبحر الاحمر على أن تجرى الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل. وتقرر أن تجرى المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر القادم فى تسع محافظات هى الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، على أن تجرى الاعادة يوم 21 ديسمبر. كما تجرى المرحلة الثالثة يوم 3 يناير المقبل فى تسع محافظات هى المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد، على أن تجرى الاعادة يوم 10 يناير القادم. وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد. وتجرى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل، على أن تنتهى فى 11 مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل. وقال المصدر إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانا دستوريا بتاريخ 2011/9/25 بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى, كما اصدر مراسيم القوانين على النحو التالى: 1- مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل احكام قانونى مجلسى الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى. 2 – مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لملجس الشعب . 3 – مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى . 4 – قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للانتخابات اعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى 11/28 وتنتهى الاعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012 على ان تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 2012/3/17. 5 – قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى 29 / 2012/ وتنتهى الاعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على ان تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 24 3/ 2012/. وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011،وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011،وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الاتى نصه وقد أصدرناه ( المادة الاولى) يستبدل بنصوص المواد الاولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القنون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الاتية : المادة الاولى (فقرة أولى). يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. المادة 2 ” الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة ” فقرة أولى “ يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة ,والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى , ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها . ” فقرة ثانية “ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ” 30 ” دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم . ” فقرة ثالثة “ كما تقسم الجمهورية إلى ” 30 ” دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى , ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ” فقرة خامسة “ ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء , وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل . المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :- - فقرة أولى :- يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب , بنظام القوائم الحزبية المغلقة , والثلث الأخر بالنظام الفردى , ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها . - فقرة ثانية:- تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم . - فقرة ثالثة : كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى , ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . - فقرة خامسة :- ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء , وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة , مرشحا من النساء على الأقل. المادة التاسعة /فقرة أخيرة/ ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم. /المادة الثانية/ يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الاتى: المادة الخامسة عشرة / مكرر / . اذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الاصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها. /المادة الثالثة/ يستبدل بنصوص المواد 1 /فقرة أولى/ و 2 / الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة/ و 9 / فقرة اخيرة/ من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الاتية: المادة 1 /فقرة أولى /: يتألف مجلس الشورى من /270/ عضوا. المادة 9 (فقرة أخيرة) : ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم. المادة الرابعة : يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى : المادة 12 (مكرر) إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم إستكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة. ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها. (المادة الخامسة) يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس. (المادة السادسة) ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.