الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقعات بحل مجلس الشعب
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

صرح مصدر قضائي تعقيبا علي قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة بعض نصوص القانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولي والفقرات الأولي والثانية والخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب لأن «هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخابات مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنها جعلت ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وثلثها للفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة، كما أن
القانون لم يقصر المقاعد الفردية علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبين لهم في ثلث المقاعد».. وقال إن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلي حكم سابق للمحكمة في 19 مايو 1990 ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 1987، وتنطبق حيثياته تماما علي المواد المطعون عليها في القانون رقم 120 لسنة 2011.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن علي نصوص قانون الانتخابات التي تميز بين المواطنين بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب السياسية ولا يسمح لغير المنتمين للأحزاب «ويمثلون أكثر من 95% من الناخبين» بالترشيح علي هذه المقاعد، ويقصر حقهم في الترشيح علي ثلث المقاعد فقط مع السماح للمنتمين للأحزاب بمنافستهم علي هذه المقاعد.
وكانت الأحزاب والقوي السياسية مجتمعة قد اعترضت علي مشروع القانون قبل إصداره وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد وأكثر من حزب وقوائم المستقلين عن الأحزاب وقوائم مشتركة لحزبيين ومستقلين.. إلخ، ولكن المجلس العسكري تمسك بنظام هجين يجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية دون أي مبرر أو منطق.
وعندما استشعر المجلس العسكري أن التعديلات التي أدخلها علي قانون انتخابات مجلس الشعب قد تتعرض للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لجأ لارتكاب خطيئة دستورية بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للفردي» متصورا أنه بذلك التعديل يصبح القانون متوافقا مع الدستور!
وأدان حزب التجمع في سبتمبر من العام الماضي هذه الممارسة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعه مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، وقال في بيان أصدره تحت عنوان «خطيئة دستورية وتهديد للشرعية» أن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة «علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون بعدم دستوريته، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث إن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصبا علي المادة 38 من الإعلان الدستوري، وإنما علي تعارض القانون مع المادة 7 من الإعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين 8 و40 من دستور 1971، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر..».
ومن المتوقع في حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المطعون عليها، أن يصدر قرار بحل مجلس الشعب الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.