المستشار محمود فوزي: العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من أكتوبر 2026    عيار 21 يعاود الارتفاع من جديد.. إقبال ملحوظ على شراء الجنيه الذهب بأسواق دمياط    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    مانشستر سيتي يراقب نجم ريال مدريد    إحداهما مجانية.. القنوات الناقلة لمباريات ملحق أفريقيا لكأس العالم 2026    مصادرة 7.4 طن مياه معدنية مجهولة المصدر و1.5 طن سكر وزيت بالإسكندرية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    الصحة: مصر خالية من التراكوما وتواصل ريادتها فى القضاء على الأمراض    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الليثي    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    خالد النبوي يهنئ محمد عبدالعزيز لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: أهداني أول دور    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقعات بحل مجلس الشعب
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

صرح مصدر قضائي تعقيبا علي قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة بعض نصوص القانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولي والفقرات الأولي والثانية والخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب لأن «هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخابات مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنها جعلت ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وثلثها للفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة، كما أن
القانون لم يقصر المقاعد الفردية علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبين لهم في ثلث المقاعد».. وقال إن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلي حكم سابق للمحكمة في 19 مايو 1990 ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 1987، وتنطبق حيثياته تماما علي المواد المطعون عليها في القانون رقم 120 لسنة 2011.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن علي نصوص قانون الانتخابات التي تميز بين المواطنين بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب السياسية ولا يسمح لغير المنتمين للأحزاب «ويمثلون أكثر من 95% من الناخبين» بالترشيح علي هذه المقاعد، ويقصر حقهم في الترشيح علي ثلث المقاعد فقط مع السماح للمنتمين للأحزاب بمنافستهم علي هذه المقاعد.
وكانت الأحزاب والقوي السياسية مجتمعة قد اعترضت علي مشروع القانون قبل إصداره وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد وأكثر من حزب وقوائم المستقلين عن الأحزاب وقوائم مشتركة لحزبيين ومستقلين.. إلخ، ولكن المجلس العسكري تمسك بنظام هجين يجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية دون أي مبرر أو منطق.
وعندما استشعر المجلس العسكري أن التعديلات التي أدخلها علي قانون انتخابات مجلس الشعب قد تتعرض للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لجأ لارتكاب خطيئة دستورية بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للفردي» متصورا أنه بذلك التعديل يصبح القانون متوافقا مع الدستور!
وأدان حزب التجمع في سبتمبر من العام الماضي هذه الممارسة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعه مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، وقال في بيان أصدره تحت عنوان «خطيئة دستورية وتهديد للشرعية» أن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة «علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون بعدم دستوريته، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث إن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصبا علي المادة 38 من الإعلان الدستوري، وإنما علي تعارض القانون مع المادة 7 من الإعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين 8 و40 من دستور 1971، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر..».
ومن المتوقع في حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المطعون عليها، أن يصدر قرار بحل مجلس الشعب الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.