تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقعات بحل مجلس الشعب
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

صرح مصدر قضائي تعقيبا علي قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة بعض نصوص القانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولي والفقرات الأولي والثانية والخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب لأن «هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخابات مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنها جعلت ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وثلثها للفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة، كما أن
القانون لم يقصر المقاعد الفردية علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبين لهم في ثلث المقاعد».. وقال إن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلي حكم سابق للمحكمة في 19 مايو 1990 ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 1987، وتنطبق حيثياته تماما علي المواد المطعون عليها في القانون رقم 120 لسنة 2011.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن علي نصوص قانون الانتخابات التي تميز بين المواطنين بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب السياسية ولا يسمح لغير المنتمين للأحزاب «ويمثلون أكثر من 95% من الناخبين» بالترشيح علي هذه المقاعد، ويقصر حقهم في الترشيح علي ثلث المقاعد فقط مع السماح للمنتمين للأحزاب بمنافستهم علي هذه المقاعد.
وكانت الأحزاب والقوي السياسية مجتمعة قد اعترضت علي مشروع القانون قبل إصداره وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد وأكثر من حزب وقوائم المستقلين عن الأحزاب وقوائم مشتركة لحزبيين ومستقلين.. إلخ، ولكن المجلس العسكري تمسك بنظام هجين يجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية دون أي مبرر أو منطق.
وعندما استشعر المجلس العسكري أن التعديلات التي أدخلها علي قانون انتخابات مجلس الشعب قد تتعرض للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لجأ لارتكاب خطيئة دستورية بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للفردي» متصورا أنه بذلك التعديل يصبح القانون متوافقا مع الدستور!
وأدان حزب التجمع في سبتمبر من العام الماضي هذه الممارسة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعه مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، وقال في بيان أصدره تحت عنوان «خطيئة دستورية وتهديد للشرعية» أن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة «علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون بعدم دستوريته، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث إن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصبا علي المادة 38 من الإعلان الدستوري، وإنما علي تعارض القانون مع المادة 7 من الإعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين 8 و40 من دستور 1971، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر..».
ومن المتوقع في حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المطعون عليها، أن يصدر قرار بحل مجلس الشعب الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.