تعرف على آخر تطورات سعر الذهب.. عيار 18 ب6017 جنيها    عاجل- رئيس الوزراء يتابع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا برفح والشيخ زويد ضمن خطة تنمية سيناء    وزارة الطيران المدني: تجديد استضافة المكتب الإقليمي «للإيكاو» بالقاهرة    محافظ الأقصر يتفقد المشروعات ويوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوى    نائب الرئيس الإيراني: لا حاجة لانتظار رفع العقوبات في حال إدارتنا لمضيق هرمز    إيفرتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الريدز    مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (1)-(1) أرسنال.. جووووووووووول التعادل بعد خطأ كارثي    الأهلي يشكو قناة مودرن بسبب نشر أخبار كاذبة عن الخطيب    مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص على طريق شربين بالدقهلية    مصدر بالتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2026 بنفس مواصفات العام الماضي    في أول زيارة للمحافظة.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا    وزيرة الثقافة تطمئن على صحة الفنان هانى شاكر وتتواصل مع أسرته    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم    مشابهة لإصابة محمد صلاح 2018، مصطفى فتحي يستطيع المشاركة في كأس العالم    تعليم الفيوم تطلق مبادرة لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين بالتعليم الفني    محمود البزاوي يحيي ذكرى رحيل صلاح السعدني بصورة من عقد قرانه    زراعة الفيوم: مساحة القمح هذا العام 190 ألف فدان    بروكسل تفاوض حكومة بيتر ماجيار لفك تجميد مليارات المجر بعد حقبة فيكتور أوربان    الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 26 درجة    «المخدرات» تقتحم بطن الجبل.. سقوط شنوفة وأعوانه أخطر تجار السموم بالقليوبية    وزير الشباب: تطوير نادي دكرنس ضمن خطة الدولة لتحديث البنية الرياضية    طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك والمصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر للسلة    فتح التقديم على 1864وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف    فتحي عبد الوهاب: "الطعام" طريقتي المفضلة في التعبير عن الحب    «تنمية التجارة» يطلق موقعه الرسمي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين    عاجل مدبولي: الدولة مستمرة في تطوير الخدمات الصحية بسيناء وفق توجيهات الرئيس لبناء الإنسان المصري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. مايو كاني الكاميروني يتأهل لربع النهائي    القبض على عاطل تعدى على عمه وأسرته بسبب الميراث بالقاهرة    خاص | خلال أيام .. عماد النحاس يحسم قائمة الراحلين عن المصري البورسعيدي    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإدارة المحلية    مفتي الجمهورية يهنئ أحمد الشرقاوي لتكليفه رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    ضبط عامل بالغربية بعد نشر فيديو عن «حبل مشنقة» على السوشيال ميديا    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام والتوسع بملف تحلية مياه البحر بالتعاون مع الشركات العالمية    ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    اكتشافات أثرية بمقابر البهنسا بالمنيا، لغز الذهب في أفواه الموتى يكشف مفاجآت مثيرة    برلماني يتقدم باقتراح لتنظيم أوضاع السناتر ودمجها في المنظومة التعليمية    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الجيش الإسرائيلى: مقتل وإصابة 10 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقعات بحل مجلس الشعب
نشر في الأهالي يوم 22 - 02 - 2012

صرح مصدر قضائي تعقيبا علي قرار المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إحالة بعض نصوص القانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولي والفقرات الأولي والثانية والخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس الشعب لأن «هناك بعض النصوص المتعلقة بكيفية انتخابات مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته من مبادئ بالمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنها جعلت ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية وثلثها للفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب الالتزام بالمساواة، كما أن
القانون لم يقصر المقاعد الفردية علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة الحزبين لهم في ثلث المقاعد».. وقال إن المرجح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلي حكم سابق للمحكمة في 19 مايو 1990 ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 1987، وتنطبق حيثياته تماما علي المواد المطعون عليها في القانون رقم 120 لسنة 2011.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن علي نصوص قانون الانتخابات التي تميز بين المواطنين بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمنتمين للأحزاب السياسية ولا يسمح لغير المنتمين للأحزاب «ويمثلون أكثر من 95% من الناخبين» بالترشيح علي هذه المقاعد، ويقصر حقهم في الترشيح علي ثلث المقاعد فقط مع السماح للمنتمين للأحزاب بمنافستهم علي هذه المقاعد.
وكانت الأحزاب والقوي السياسية مجتمعة قد اعترضت علي مشروع القانون قبل إصداره وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد وأكثر من حزب وقوائم المستقلين عن الأحزاب وقوائم مشتركة لحزبيين ومستقلين.. إلخ، ولكن المجلس العسكري تمسك بنظام هجين يجمع بين نظام القوائم والمقاعد الفردية دون أي مبرر أو منطق.
وعندما استشعر المجلس العسكري أن التعديلات التي أدخلها علي قانون انتخابات مجلس الشعب قد تتعرض للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لجأ لارتكاب خطيئة دستورية بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستوري ليصبح نصها «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للفردي» متصورا أنه بذلك التعديل يصبح القانون متوافقا مع الدستور!
وأدان حزب التجمع في سبتمبر من العام الماضي هذه الممارسة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعه مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، وقال في بيان أصدره تحت عنوان «خطيئة دستورية وتهديد للشرعية» أن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة «علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون بعدم دستوريته، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث إن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصبا علي المادة 38 من الإعلان الدستوري، وإنما علي تعارض القانون مع المادة 7 من الإعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين 8 و40 من دستور 1971، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر..».
ومن المتوقع في حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المطعون عليها، أن يصدر قرار بحل مجلس الشعب الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.