وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون
نشر في أخبار مصر يوم 14 - 06 - 2012

أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.
من جانبه، أكد الدكتور رابح ركيب، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لأخبار مصر، أن حكم المحكمة الدستورية تعرض في منطوقه لكامل البرلمان بالبطلان، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث فقط.
مشيرا إلى أن العبرة هنا بنص منطوق الحكم وحيثياته بحسب تعرض المحكمة له، وهو أمر واضح وصريح وليس فيه أي التباس .
وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط.
وصدر الحكم في قضية بطلان تكوين المجلس بكامله منذ انتخابه برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى والدكتور حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين.
وجاء نص الحكم على النحو التالي أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا: بعدم دستورية ماتضمنه نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.
ثالثا: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر (أ) من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لاسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعا: بعدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه.
وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها إن المادة 38 من الاعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على ان "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للاولى والثلث الباقى للثانى".
وأضافت المحكمة أن مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص, وقواعد العدالة, أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للاحزاب السياسية, يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى قد اعتنق هذا التقسيم هادفا الى ايجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب, ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع, وممثلا له بمختلف اطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها, لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الاعلان الدستورى.
وقالت المحكمة إن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها, فقد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب, إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة, والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى, بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى, يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية, الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها من خلال تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم, وهو مالايتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب.
وأكدت المحكمة انه على ضوء ما تقدم فإن هذا الأمر يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى, ويتضمن مساسا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص, دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات, والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص, فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله, سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى.
وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الإنتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة, إذ لولا مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية, بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه, بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر , كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت المحكمة أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ماأقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية, حيث تظل تلك القوانين والقرارات والاجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.