انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (صور)    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة الجمعة المقبل    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    تمهيدا لاحتلال غزة.. إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط    السلطة الفلسطينية: إسرائيل تخطط لتحويل الضفة الغربية لسجن كبير    فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط عنصر إجرامي بأسوان بحوزته أسلحة نارية وكميات من المواد البترولية    ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "سما صافية"    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    أغلب الألمان يؤيدون الحظر الجزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم "العزل" وحل البرلمان: الإعلان الدستورى نص على عدم تطبيق العقوبة إلا بحكم قضائى.. وقانون انتخابات الشعب به عوار يمتد للثلثين الباقيين.. والقوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان صحيحة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويقول منطوق الحكم فى عدم دستورية قانون العزل "إن المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلى المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا البند.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى اختصها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، حيث توفر لها المعيار الشكلى باعتبارها، كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة.
وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 71، كما توافر لها المعيار الموضوعى بالهيئات ذات الاختصاص القضائى وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من أن اللجنة مختصة بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم ممن لم تقبل أوراقه.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلى المحكمة استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة على المحكمة، وقالت المحكمة أيضا فى أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائى بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع.
كما أسس الجزاء على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة، وأخيرا خالف الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى .
واستطردت المحكمة فى حكمها بأن قضاء المحكمة جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة التشريعية يكون فى سن القوانين وليس التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى فى السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائى، وأردف الحكم أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يأتى بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أى منصب.
وانتهى الحكم إلى أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص على نحو ما تقدم تكفى بذاتها لإبطالها، إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع عدم إخفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة، واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع القانون لا يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالى حمة الانحراف التشريعى.
كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا للمادة الأولى.
فيما جاء النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه من حل المجلس بقوة القانون دون الحاجة لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله وجاء فى منطوق الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم، أولا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا عدم دستورية المادة 9 مقرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، رابعاً بعدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن أنور صبحى درويش أقام الدعوة رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس.
وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وذكرت المحكمة فى أسبابها بأن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثى المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وقد أتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر .
موضوعات متعلقة
◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى
◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها
◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة"
◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء
◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر
◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق
◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق"
◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون
◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى
◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان
◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"
◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس
◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة
◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.