آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب العديد من ردود الأفعال المتباينه ما بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم ، غير أن هناك رأياً نشرتها احدى الصحف اليومية على لسان المستشار /أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ويردده بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين ، يقرر أن " المحكمة الدستورية تختص بالبت فى مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه ، وليس من اختصاصها حل البرلمان ، وأن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وبذلك يكون البرلمان لا يزال قائماً " والحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الرأى لا يتفق تماماً مع طبيعة حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتى تتسم بصفة الإلزام لجميع سلطات الدولة وللكافة وتتحقق فى الواقع صور إلزام السلطات العامة والكافة بالحكم الصادر بعدم الدستورية فى أن السلطة التشريعية تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية القانون ، ويتعين على السلطة التنفيذية عند الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ألا تقوم بتطبيقها وأن تراعى مستقبلاً هذا الحكم ، كما تلتزم السلطة القضائية بجميع محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، بأحكام المحكمة الدستورية العليا ، بأن تلتزم بالامتناع عن تطبيق القانون أو اللائحة غير الدستورى فى جميع الدعاوى المطروحة أمامها أو التى سوف تعرض عليها مستقبلاً ويكاد ينعقد الإجماع فى الفقه الدستورى المصرى على أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه شأنها فى ذلك شأن دعوى الإلغاء فى القضاء الإدارى ، أى أنها دعوى توجه الخصومة فيها إلى نص فى قانون أو لائحة مطعون فيه بعدم الدستورية ، وتكون لهذه الأحكام حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ويرجع تحقق الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم الدستورية فى مواجهة الكافة واعتبارها ملزمة لكافة سلطات الدولة ، إلى أن الدعوى الدستورية ، خلافاً للدعوى الموضوعية تختصم النصوص التشريعية الطعينة ، ولا تختصم شخصاً معيناً ، وبذلك تحسم أحكام المحكمة الدستورية الخصومة بشأن دستورية النص الطعين حسماً قاطعاً مانعاً لنظر أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص ويتمثل الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية فى إلغاء قوة نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته ، والذى يعنى من الناحية العملية إلغاء النص نفسه ، إذ سيفقد كل قيمة عملية بشأن تطبيقه ، وبالتالى يسقط هذا النص من سجل التطبيق ، ولا يعد جزءاً من مجموعة التشريعات الرسمية المعمول بها داخل الدولة ، بما مؤداه أنه يغدو نصاً قانونياً ميتاً ، بحيث لا يكون بوسع أيه جهة تطبيقه ، خلافاً لحكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر بعدم الدستورية ووفقاً للقاعدة المتعارف عليها التى تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل فإن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1982 فى شأن مجلس الشعب التى تم على أساسها انتخاب أعضاء مجلس الشعب يترتب عليه بطلان تكوين هذا المجلس ، وذلك دون حاجة على الإطلاق لعرض الأمر على محكمة النقض كماجاء فى الرأى الذى عرضنا له آنفاً " حفظ الله مصر وشعبها العظيم "