تنسيق الجامعات 2025.. فتح باب تقليل الاغتراب الخميس المقبل    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    صادرات الغزل والنسيج ترتفع إلى 577 مليون دولار في النصف الأول من 2025 بنمو 7%    محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتجديد الثقة    نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف    مستقبل غامض.. الأقليات فى خوف والسوريون يعيشون بين ميليشيات مسلحة وعناصر مارقة    لويس إنريكي يضع خطة مواجهة توتنهام بالسوبر الأوروبي    إرشادات حضور عمومية الإسماعيلي لسحب الثقة من مجلس الإدارة    حبس البلوجر "لوشا" لنشره محتوى خادشا ومشاهد عنف على مواقع التواصل الاجتماعي    وليد عبدالعزيز يكتب: ظواهر سلبية تحتاج إلى إجراءات مشددة الطريق ملك للجميع.. والاستهتار في القيادة نتائجه كارثية    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    بالفيديو.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في السعودية    نور الشريف.. أداء عبقرى خطف القلوب من السيدة زينب إلى قمة الفن العربي    أبرزهم تارا عماد وهنا شيحة.. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم درويش    "الأخضر" في إطلالة آيتن عامر... رسالة بالأناقة والحيوية في موسم الصيف    لكل ربة منزل.. تعرفى على فوائد الماكريل    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي    بعد تعافيه من الإصابة.. بافلوفيتش يعود لتدريبات بايرن ميونخ    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    «الحرارة تتخطى 40 درجة».. تحذيرات من موجة حر شديدة واستثنائية تضرب فرنسا وإسبانيا    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيعة حجية الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 06 - 2012

آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب العديد من ردود الأفعال المتباينه ما بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم ، غير أن هناك رأياً نشرتها احدى الصحف اليومية على لسان المستشار /أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ويردده بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين ، يقرر أن " المحكمة الدستورية تختص بالبت فى مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه ، وليس من اختصاصها حل البرلمان ، وأن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وبذلك يكون البرلمان لا يزال قائماً "
والحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الرأى لا يتفق تماماً مع طبيعة حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتى تتسم بصفة الإلزام لجميع سلطات الدولة وللكافة
وتتحقق فى الواقع صور إلزام السلطات العامة والكافة بالحكم الصادر بعدم الدستورية فى أن السلطة التشريعية تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية القانون ، ويتعين على السلطة التنفيذية عند الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ألا تقوم بتطبيقها وأن تراعى مستقبلاً هذا الحكم ، كما تلتزم السلطة القضائية بجميع محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، بأحكام المحكمة الدستورية العليا ، بأن تلتزم بالامتناع عن تطبيق القانون أو اللائحة غير الدستورى فى جميع الدعاوى المطروحة أمامها أو التى سوف تعرض عليها مستقبلاً
ويكاد ينعقد الإجماع فى الفقه الدستورى المصرى على أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه شأنها فى ذلك شأن دعوى الإلغاء فى القضاء الإدارى ، أى أنها دعوى توجه الخصومة فيها إلى نص فى قانون أو لائحة مطعون فيه بعدم الدستورية ، وتكون لهذه الأحكام حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة
ويرجع تحقق الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم الدستورية فى مواجهة الكافة واعتبارها ملزمة لكافة سلطات الدولة ، إلى أن الدعوى الدستورية ، خلافاً للدعوى الموضوعية تختصم النصوص التشريعية الطعينة ، ولا تختصم شخصاً معيناً ، وبذلك تحسم أحكام المحكمة الدستورية الخصومة بشأن دستورية النص الطعين حسماً قاطعاً مانعاً لنظر أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص
ويتمثل الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية فى إلغاء قوة نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته ، والذى يعنى من الناحية العملية إلغاء النص نفسه ، إذ سيفقد كل قيمة عملية بشأن تطبيقه ، وبالتالى يسقط هذا النص من سجل التطبيق ، ولا يعد جزءاً من مجموعة التشريعات الرسمية المعمول بها داخل الدولة ، بما مؤداه أنه يغدو نصاً قانونياً ميتاً ، بحيث لا يكون بوسع أيه جهة تطبيقه ، خلافاً لحكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر بعدم الدستورية
ووفقاً للقاعدة المتعارف عليها التى تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل فإن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1982 فى شأن مجلس الشعب التى تم على أساسها انتخاب أعضاء مجلس الشعب يترتب عليه بطلان تكوين هذا المجلس ، وذلك دون حاجة على الإطلاق لعرض الأمر على محكمة النقض كماجاء فى الرأى الذى عرضنا له آنفاً
" حفظ الله مصر وشعبها العظيم "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.