وزير العدل: مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية    جامعة الجلالة تناقش مستقبل التمريض الرقمي في مؤتمرها العلمي الثالث    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    عاجل- الرئيس السيسي يؤكد تعزيز التعاون التعليمي مع اليابان خلال استقباله رئيس جامعة هيروشيما    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    الحكومة تعدل قواعد الترخيص بالانتفاع بأراضي مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية    الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي وشقيقه باستهداف إسرائيلي    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد المساعدات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    القانون يحدد عقوبات رادعة لناشري فيديوهات خادشة للحياء.. تعرف عليها    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ترقب إعلان نتائج أعمال الشركات بالبورصة خلال الربع الأول لكشف تداعيات الحرب على الأرباح    وكيل صحة سيناء يفاجئ مركز الرعاية بالشيخ زويد ضمن سلسلة المتابعات المكثفة    مجلس الزمالك يقعد اجتماعًا اليوم برئاسة حسين لبيب    وفاة والد حمدي الميرغني    مدرب عبدالله حسونة لليوم السابع: الخدعة سبب الترند فى بطولة أفريقيا للمصارعة    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    رئيس جامعة بني سويف يجتمع بإدارة الأمن الإداري استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    جامعة قناة السويس تطلق برامج تدريبية متكاملة لتمكين المجتمع وتعزيز الوعي والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبيعة حجية الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 06 - 2012

آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلستها المعقودة يوم الخميس الموافق 14/6/2012 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب العديد من ردود الأفعال المتباينه ما بين مؤيد ومعارض لهذا الحكم ، غير أن هناك رأياً نشرتها احدى الصحف اليومية على لسان المستشار /أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ويردده بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين ، يقرر أن " المحكمة الدستورية تختص بالبت فى مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه ، وليس من اختصاصها حل البرلمان ، وأن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وبذلك يكون البرلمان لا يزال قائماً "
والحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا الرأى لا يتفق تماماً مع طبيعة حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتى تتسم بصفة الإلزام لجميع سلطات الدولة وللكافة
وتتحقق فى الواقع صور إلزام السلطات العامة والكافة بالحكم الصادر بعدم الدستورية فى أن السلطة التشريعية تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية القانون ، ويتعين على السلطة التنفيذية عند الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ألا تقوم بتطبيقها وأن تراعى مستقبلاً هذا الحكم ، كما تلتزم السلطة القضائية بجميع محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، بأحكام المحكمة الدستورية العليا ، بأن تلتزم بالامتناع عن تطبيق القانون أو اللائحة غير الدستورى فى جميع الدعاوى المطروحة أمامها أو التى سوف تعرض عليها مستقبلاً
ويكاد ينعقد الإجماع فى الفقه الدستورى المصرى على أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه شأنها فى ذلك شأن دعوى الإلغاء فى القضاء الإدارى ، أى أنها دعوى توجه الخصومة فيها إلى نص فى قانون أو لائحة مطعون فيه بعدم الدستورية ، وتكون لهذه الأحكام حجية مطلقة لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة
ويرجع تحقق الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم الدستورية فى مواجهة الكافة واعتبارها ملزمة لكافة سلطات الدولة ، إلى أن الدعوى الدستورية ، خلافاً للدعوى الموضوعية تختصم النصوص التشريعية الطعينة ، ولا تختصم شخصاً معيناً ، وبذلك تحسم أحكام المحكمة الدستورية الخصومة بشأن دستورية النص الطعين حسماً قاطعاً مانعاً لنظر أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص
ويتمثل الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية فى إلغاء قوة نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته ، والذى يعنى من الناحية العملية إلغاء النص نفسه ، إذ سيفقد كل قيمة عملية بشأن تطبيقه ، وبالتالى يسقط هذا النص من سجل التطبيق ، ولا يعد جزءاً من مجموعة التشريعات الرسمية المعمول بها داخل الدولة ، بما مؤداه أنه يغدو نصاً قانونياً ميتاً ، بحيث لا يكون بوسع أيه جهة تطبيقه ، خلافاً لحكم المحكمة الدستوريه العليا الصادر بعدم الدستورية
ووفقاً للقاعدة المتعارف عليها التى تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل فإن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1982 فى شأن مجلس الشعب التى تم على أساسها انتخاب أعضاء مجلس الشعب يترتب عليه بطلان تكوين هذا المجلس ، وذلك دون حاجة على الإطلاق لعرض الأمر على محكمة النقض كماجاء فى الرأى الذى عرضنا له آنفاً
" حفظ الله مصر وشعبها العظيم "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.