"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب: حالات استبعاد شفيق من السباق
نشر في الفجر يوم 29 - 05 - 2012

طالعتنا بعض الصحف بخبر يفيد بأنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17)لسنة 2012 والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى ، وأن ذلك سيتم قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية والمحدد لها يومى 16 ، 17 يونيو القادم
والسؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هنا مؤداه : متى يؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ؟
ولبيان ذلك نشير إلى أن هناك حالتين يترتب عليهما استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فيهما
تتمثل الحالة الأولى، فيما إذا قضت تلك المحكمة برفض الدعوى الدستورية موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة ، ونرى أن هذا الفرض صعب الحدوث فى الواقع العملى ، على اعتبار أن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية يشوبها الكثير من العوار الدستورى الفج، الأمر الذى لا يتصور معه أن تقضى المحكمة بدستورية تلك التعديلات
أما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية إستناداً إلى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى يحق لها طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 إذا تراءى لها أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، وهذا الفرض يلاقى تأييد جانب كبير من رجال الفقة الدستورى ، ويرون أن لجنة الإنتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية تصدر قرارات إدارية لا قضائية ، فالقرار الصادر عنها لا يعد حاسماً فى خصومة حقيقية ، أى نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التى تنطبق عليه ودرجة الفصل فيه ، ولا يتوافر أمامها الضمانات الأساسية الواجبة فى التقاضى لرعاية حقوق الأفراد ولتحقيق العدالة ، كما أن وجود العنصر القضائى فى اللجنة بغرض بث روح الطمأنينة فى النفوس من جهة ، و تمكين اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى تعرض لها أثناء الفصل فى الطعون من جهة أخرى ، كما أن النص على ِأن قراراتها نهائية لا يغير من الطبيعة الإدارية لهذه القرارات
وعلاوة على ما تقدم فأننا نرى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية بقبولها لتظلم الفريق أحمد شفيق ووقف قرار استبعاده من سباق الرئاسة ، وإحالة البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 تكون قد خرجت بذلك على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا التى يقضى بأن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها ، ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها على المنازعة المطروحة أمامها ، يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التى أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية أن تتربص قضاءها فيها ، باعتباره فاصلاً فى موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التى يتعين تطبيقها فى النزاع الموضوعى 0
وبهذه المثابة إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ، فأن ذلك يدل على أن هذا القانون قد ولد صحيحاً منذ صدوره من المجلس العسكرى ، مما يستلزم أن ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه ، بما مفاده أن قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق لم يستند إلى أساس قانونى سليم 0
وأما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية للأسباب سالفة البيان ففى هذه الحالة يتم إعمال قاعدة قرينة الدستورية لصالح التشريع والتى مؤداها أن الأصل فى النصوص التشريعية انها صادرة فى الحدود التى رسمها الدستور للسلطة التى أصدرتها ، ومن ثم تكون هذه النصوص بريئة من العيوب الدستورية ، فالمفترض فى النصوص التشريعية – كأصل عام – هو حملها على أصل صحتها ، إذ يصاحبها دائماً قرينة الدستورية 0
وصفوة القول أن المحكمة الدستورية العليا إذا انتهت إلى القضاء بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2012 - المعروف إعلامياً بالعزل السياسى- أو قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها ، يترتب على ذلك استبعاد الفريق أحمد شفيق نهائياً من سباق انتخابات الرئاسية ، وما يستلزمه ذلك من إعادة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.