«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب: حالات استبعاد شفيق من السباق
نشر في الفجر يوم 29 - 05 - 2012

طالعتنا بعض الصحف بخبر يفيد بأنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17)لسنة 2012 والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى ، وأن ذلك سيتم قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية والمحدد لها يومى 16 ، 17 يونيو القادم
والسؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هنا مؤداه : متى يؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ؟
ولبيان ذلك نشير إلى أن هناك حالتين يترتب عليهما استبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فيهما
تتمثل الحالة الأولى، فيما إذا قضت تلك المحكمة برفض الدعوى الدستورية موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة ، ونرى أن هذا الفرض صعب الحدوث فى الواقع العملى ، على اعتبار أن التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية يشوبها الكثير من العوار الدستورى الفج، الأمر الذى لا يتصور معه أن تقضى المحكمة بدستورية تلك التعديلات
أما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية إستناداً إلى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى يحق لها طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 إذا تراءى لها أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، وهذا الفرض يلاقى تأييد جانب كبير من رجال الفقة الدستورى ، ويرون أن لجنة الإنتخابات الرئاسية لجنة إدارية وليست قضائية تصدر قرارات إدارية لا قضائية ، فالقرار الصادر عنها لا يعد حاسماً فى خصومة حقيقية ، أى نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التى تنطبق عليه ودرجة الفصل فيه ، ولا يتوافر أمامها الضمانات الأساسية الواجبة فى التقاضى لرعاية حقوق الأفراد ولتحقيق العدالة ، كما أن وجود العنصر القضائى فى اللجنة بغرض بث روح الطمأنينة فى النفوس من جهة ، و تمكين اللجنة من الفصل فى المسائل القانونية التى تعرض لها أثناء الفصل فى الطعون من جهة أخرى ، كما أن النص على ِأن قراراتها نهائية لا يغير من الطبيعة الإدارية لهذه القرارات
وعلاوة على ما تقدم فأننا نرى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية بقبولها لتظلم الفريق أحمد شفيق ووقف قرار استبعاده من سباق الرئاسة ، وإحالة البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 تكون قد خرجت بذلك على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا التى يقضى بأن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها ، ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها على المنازعة المطروحة أمامها ، يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التى أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية أن تتربص قضاءها فيها ، باعتباره فاصلاً فى موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التى يتعين تطبيقها فى النزاع الموضوعى 0
وبهذه المثابة إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية ، فأن ذلك يدل على أن هذا القانون قد ولد صحيحاً منذ صدوره من المجلس العسكرى ، مما يستلزم أن ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه ، بما مفاده أن قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق لم يستند إلى أساس قانونى سليم 0
وأما إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية للأسباب سالفة البيان ففى هذه الحالة يتم إعمال قاعدة قرينة الدستورية لصالح التشريع والتى مؤداها أن الأصل فى النصوص التشريعية انها صادرة فى الحدود التى رسمها الدستور للسلطة التى أصدرتها ، ومن ثم تكون هذه النصوص بريئة من العيوب الدستورية ، فالمفترض فى النصوص التشريعية – كأصل عام – هو حملها على أصل صحتها ، إذ يصاحبها دائماً قرينة الدستورية 0
وصفوة القول أن المحكمة الدستورية العليا إذا انتهت إلى القضاء بدستورية التعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2012 - المعروف إعلامياً بالعزل السياسى- أو قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها ، يترتب على ذلك استبعاد الفريق أحمد شفيق نهائياً من سباق انتخابات الرئاسية ، وما يستلزمه ذلك من إعادة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.