كوب مياه نظيف    هؤلاء أمام محكمة التاريخ    حفيدة الجزار رئيسة ل «MI6»    رئيس الوزراء يشارك في جنازة الراحل علي المصيلحي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد    أشرف حكيمي يتفوق على صلاح ويتصدر تصويت الجماهير للكرة الذهبية وفقًا لاستطلاع "ليكيب"    قيمة انتقال لاعب ميلان إلى نيوكاسل يونايتد    فعل إليكترونى فاضح!    رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم    غادة شاهين: "الإسكندرية السينمائي" يكرم ليلى علوي ويحتفي بالمغرب تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"    أكاديمية الفنون تعلن انطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس في أكتوبر    مجلس الوزراء يقر عقوبة الحبس والغرامة لمخالفي قانون الملاحة الداخلية    «سايلون» الصينية تنشئ مصنع إطارات في مصر باستثمارات مليار دولار    القبض على عاطل لاتهامه بسرقة باب كابينة كهربائية فى المقطم    القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة طالب فى الجيزة    وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025    "قيد الإعداد".. الخارجية الأمريكية تقترب من تصنيف الاخوان منظمة إرهابية    وزارة الزراعة: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية    مفتى المجمع الوطنى والشؤون الإسلامية بجنوب أفريقيا: أعتز بانتمائى للأزهر    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    تفاصيل حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام (فيديو)    سحب 810 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر    تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي تنشر فيديو لتعريف الطلاب بكيفية إجراء "تقليل الاغتراب"    الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة بيراميدز بحضور رئيس النادي "صور"    رئيس "المصرية اليابانية": جامعة حكومية بتخصصات متفردة ومنح للدراسة في اليابان    بعد تجاهل رسالته.. مصطفى كامل يتمنى الشفاء العاجل ل"أنغام"    التضامن: لدينا 13072 حضانة مركزة في مصر وهدفنا تحسين خدمات الطفولة المبكرة.. صور    «مدبولي»: مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي    السبكي: تطوير التدريب الطبي والبحوث لرفع جودة الخدمات ب«التأمين الشامل»    محافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويتخذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات    المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    شجرة أَرز وموسيقى    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب : المحكمة الدستورية والعزل السياسى
نشر في الفجر يوم 07 - 05 - 2012

أثار التعديل الذى أقره مجلس الشعب وأصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 باضافة البند رقم (4) إلى المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 بمنع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل
أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه ،ردود أفعال متباينه ما بين مؤيد ومعارض له ، خاصة بعد صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من القائمة النهائية للمرشحين إستناداً إلى القانون المنوه عنه ، ثم قبولها لتظلم ذات المرشح ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة0
وبعيداً عن بحث العوار الدستورى الذى قد يشوب هذا القانون من عدمه والمحال من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 إبريل 2012 لبحث مدى دستورية البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 ، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على عدم التعقيب على القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة ولم تفصل فيها بعد، فإن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عن حقيقتها حتى يعلم عامة الشعب أبعادها تتمثل فى بيان وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى النظام القانونى المصرى 0
وإزاء ذلك وجدنا إنه من الأهمية بمكان أن نجلى وجه الصواب بشأن حقيقة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا منعاً لحدوث اللبس والغموض لدى الناس فى هذا الصدد ، خاصة وأن أسم تلك المحكمة العظيمة والعريقة يتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المختلفة فى ظل الأحداث السياسية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن نص المادة (49) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد نوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها 0
كما أوضحت المادتين 25 ، 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 اختصاصات تلك المحكمة على سبيل الحصر وهى على النحو التالى :-
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 0
2- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 0
3- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها 0
4- تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها 0
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تتولى مباشرة مجمل الاختصاصات المناطه بها على النحو المتقدم ، غير أن اختصاصها بالرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، أى فحص مدى دستورية القوانين بعد صدورها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها صراحة فى قانونها ،يعد الاختصاص الأصيل لها ، أو بمعنى آخر يمثل وظيفتها الجوهرية ، بل أنها – على التحقيق – من أهم أسباب وجودها ، وتعطيها مكانها بارزه داخل النظام القانونى لعظمة المهمة التى تتولاها تلك الوظيفة من إعلاء شأن الدستور وحمايته من مخالفة أحكامه ، وتوكيد مبدأ سيادة وسمو الدستور على بقية القواعد القانونية الأخرى ، وتتبوأ تلك المحكمة مكانه رفيعه فى ضمير مصر وقلوب جميع المصريين باعتبارها صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة مبدأ المشروعية ، تتمثل رسالتها السامية فى تحمل مسئولية حماية واحترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليها 0
ولئن كانت الرقابة على دستورية القوانين فى مصر ، منذ نشأتها وعبر مراحل تطورها المختلفة ظلت رقابة قضائية لاحقه على دستورية القوانين ، غير أن المشرع الدستورى المصرى - وخروجاً على الأصل العام – قد أخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين ، وهذا ما سوف نتناوله فى مقال آخر بإذن الله 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.