الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب : المحكمة الدستورية والعزل السياسى
نشر في الفجر يوم 07 - 05 - 2012

أثار التعديل الذى أقره مجلس الشعب وأصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 باضافة البند رقم (4) إلى المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 بمنع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل
أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه ،ردود أفعال متباينه ما بين مؤيد ومعارض له ، خاصة بعد صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من القائمة النهائية للمرشحين إستناداً إلى القانون المنوه عنه ، ثم قبولها لتظلم ذات المرشح ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة0
وبعيداً عن بحث العوار الدستورى الذى قد يشوب هذا القانون من عدمه والمحال من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 إبريل 2012 لبحث مدى دستورية البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 ، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على عدم التعقيب على القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة ولم تفصل فيها بعد، فإن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عن حقيقتها حتى يعلم عامة الشعب أبعادها تتمثل فى بيان وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى النظام القانونى المصرى 0
وإزاء ذلك وجدنا إنه من الأهمية بمكان أن نجلى وجه الصواب بشأن حقيقة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا منعاً لحدوث اللبس والغموض لدى الناس فى هذا الصدد ، خاصة وأن أسم تلك المحكمة العظيمة والعريقة يتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المختلفة فى ظل الأحداث السياسية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن نص المادة (49) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد نوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها 0
كما أوضحت المادتين 25 ، 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 اختصاصات تلك المحكمة على سبيل الحصر وهى على النحو التالى :-
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 0
2- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 0
3- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها 0
4- تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها 0
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تتولى مباشرة مجمل الاختصاصات المناطه بها على النحو المتقدم ، غير أن اختصاصها بالرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، أى فحص مدى دستورية القوانين بعد صدورها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها صراحة فى قانونها ،يعد الاختصاص الأصيل لها ، أو بمعنى آخر يمثل وظيفتها الجوهرية ، بل أنها – على التحقيق – من أهم أسباب وجودها ، وتعطيها مكانها بارزه داخل النظام القانونى لعظمة المهمة التى تتولاها تلك الوظيفة من إعلاء شأن الدستور وحمايته من مخالفة أحكامه ، وتوكيد مبدأ سيادة وسمو الدستور على بقية القواعد القانونية الأخرى ، وتتبوأ تلك المحكمة مكانه رفيعه فى ضمير مصر وقلوب جميع المصريين باعتبارها صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة مبدأ المشروعية ، تتمثل رسالتها السامية فى تحمل مسئولية حماية واحترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليها 0
ولئن كانت الرقابة على دستورية القوانين فى مصر ، منذ نشأتها وعبر مراحل تطورها المختلفة ظلت رقابة قضائية لاحقه على دستورية القوانين ، غير أن المشرع الدستورى المصرى - وخروجاً على الأصل العام – قد أخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين ، وهذا ما سوف نتناوله فى مقال آخر بإذن الله 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.