«التضامن» تقر إضفاء صفة النفع العام على جمعيتين بمحافظتي الشرقية والإسكندرية    قفزة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية اليوم    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. استقرار في مستهل التداولات بعد هبوط ملحوظ    السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وحرمه    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    شبورة كثيفة تضرب الطرق والزراعية والسريعة.. والأرصاد تحذر من انخفاض مستوى الرؤية    شبورة كثيفة تؤثر على بعض الطرق.. والأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    وزير الصحة يناقش مستجدات العمل بجميع القطاعات خلال الاجتماع الدوري للقيادات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب : المحكمة الدستورية والعزل السياسى
نشر في الفجر يوم 07 - 05 - 2012

أثار التعديل الذى أقره مجلس الشعب وأصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 باضافة البند رقم (4) إلى المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 بمنع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل
أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه ،ردود أفعال متباينه ما بين مؤيد ومعارض له ، خاصة بعد صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من القائمة النهائية للمرشحين إستناداً إلى القانون المنوه عنه ، ثم قبولها لتظلم ذات المرشح ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة0
وبعيداً عن بحث العوار الدستورى الذى قد يشوب هذا القانون من عدمه والمحال من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 إبريل 2012 لبحث مدى دستورية البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 ، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على عدم التعقيب على القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة ولم تفصل فيها بعد، فإن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عن حقيقتها حتى يعلم عامة الشعب أبعادها تتمثل فى بيان وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى النظام القانونى المصرى 0
وإزاء ذلك وجدنا إنه من الأهمية بمكان أن نجلى وجه الصواب بشأن حقيقة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا منعاً لحدوث اللبس والغموض لدى الناس فى هذا الصدد ، خاصة وأن أسم تلك المحكمة العظيمة والعريقة يتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المختلفة فى ظل الأحداث السياسية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن نص المادة (49) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد نوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها 0
كما أوضحت المادتين 25 ، 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 اختصاصات تلك المحكمة على سبيل الحصر وهى على النحو التالى :-
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 0
2- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 0
3- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها 0
4- تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها 0
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تتولى مباشرة مجمل الاختصاصات المناطه بها على النحو المتقدم ، غير أن اختصاصها بالرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، أى فحص مدى دستورية القوانين بعد صدورها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها صراحة فى قانونها ،يعد الاختصاص الأصيل لها ، أو بمعنى آخر يمثل وظيفتها الجوهرية ، بل أنها – على التحقيق – من أهم أسباب وجودها ، وتعطيها مكانها بارزه داخل النظام القانونى لعظمة المهمة التى تتولاها تلك الوظيفة من إعلاء شأن الدستور وحمايته من مخالفة أحكامه ، وتوكيد مبدأ سيادة وسمو الدستور على بقية القواعد القانونية الأخرى ، وتتبوأ تلك المحكمة مكانه رفيعه فى ضمير مصر وقلوب جميع المصريين باعتبارها صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة مبدأ المشروعية ، تتمثل رسالتها السامية فى تحمل مسئولية حماية واحترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليها 0
ولئن كانت الرقابة على دستورية القوانين فى مصر ، منذ نشأتها وعبر مراحل تطورها المختلفة ظلت رقابة قضائية لاحقه على دستورية القوانين ، غير أن المشرع الدستورى المصرى - وخروجاً على الأصل العام – قد أخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين ، وهذا ما سوف نتناوله فى مقال آخر بإذن الله 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.