رسميا سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 مايو    صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي    وزير النقل يشهد توقيع مذكرة إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    بعد قليل، السيسي يصل قصر الشعب ببكين للقاء نظيره الصيني    «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تتخذ خطوات جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة    أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجا للبناء والتنمية المشتركة    كأس مصر، طلائع الجيش يستدرج بورفؤاد في دور ال 32    إصابة 28 عاملاً في انقلاب سيارة أعلى المحور بالإسماعيلية    إصابة 28 عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    الخشت يصدر قرار تعيين الدكتور عمر عزام وكيلا لطب القاهرة لشؤون خدمة المجتمع    رئيس «صحة النواب» يستطلع آراء المواطنين في خدمات هيئة الرعاية الصحية    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    هجوم مركّز وإصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 29 مايو 2024    ارتفاع أسعار النفط الأربعاء 29 مايو 2024    ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في ثلاثة منازل بأسيوط    «الرفاهية» تتسبب في حظر حسابات السوشيال بفرمان صيني (تفاصيل)    90 عاماً من الريادة.. ندوة ل«إعلام القاهرة وخريجى الإعلام» احتفالاً ب«عيد الإعلاميين»    تحفة معمارية تزين القاهرة التاريخية.. تفاصيل افتتاح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    شعبة المخابز تكشف حقيقة تحريك سعر رغيف العيش    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    الصحة: روسيا أرسلت وفدا للاطلاع على التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    بلاتر يتغنى بقوة منتخب مصر ويستشهد ب محمد صلاح    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    مؤقتا، البنتاجون ينقل رصيف غزة إلى إسرائيل    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب : المحكمة الدستورية والعزل السياسى
نشر في الفجر يوم 07 - 05 - 2012

أثار التعديل الذى أقره مجلس الشعب وأصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 باضافة البند رقم (4) إلى المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 بمنع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل
أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات إبتداء من التاريخ المشار إليه ،ردود أفعال متباينه ما بين مؤيد ومعارض له ، خاصة بعد صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد الفريق أحمد شفيق من القائمة النهائية للمرشحين إستناداً إلى القانون المنوه عنه ، ثم قبولها لتظلم ذات المرشح ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة0
وبعيداً عن بحث العوار الدستورى الذى قد يشوب هذا القانون من عدمه والمحال من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 إبريل 2012 لبحث مدى دستورية البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 2012 ، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على عدم التعقيب على القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة ولم تفصل فيها بعد، فإن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عن حقيقتها حتى يعلم عامة الشعب أبعادها تتمثل فى بيان وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى النظام القانونى المصرى 0
وإزاء ذلك وجدنا إنه من الأهمية بمكان أن نجلى وجه الصواب بشأن حقيقة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا منعاً لحدوث اللبس والغموض لدى الناس فى هذا الصدد ، خاصة وأن أسم تلك المحكمة العظيمة والعريقة يتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المختلفة فى ظل الأحداث السياسية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة 0
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن نص المادة (49) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى بتاريخ 30 مارس 2011 قد نوه إلى أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها 0
كما أوضحت المادتين 25 ، 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 اختصاصات تلك المحكمة على سبيل الحصر وهى على النحو التالى :-
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 0
2- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها 0
3- الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها 0
4- تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها 0
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تتولى مباشرة مجمل الاختصاصات المناطه بها على النحو المتقدم ، غير أن اختصاصها بالرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، أى فحص مدى دستورية القوانين بعد صدورها وفقاً للاجراءات المنصوص عليها صراحة فى قانونها ،يعد الاختصاص الأصيل لها ، أو بمعنى آخر يمثل وظيفتها الجوهرية ، بل أنها – على التحقيق – من أهم أسباب وجودها ، وتعطيها مكانها بارزه داخل النظام القانونى لعظمة المهمة التى تتولاها تلك الوظيفة من إعلاء شأن الدستور وحمايته من مخالفة أحكامه ، وتوكيد مبدأ سيادة وسمو الدستور على بقية القواعد القانونية الأخرى ، وتتبوأ تلك المحكمة مكانه رفيعه فى ضمير مصر وقلوب جميع المصريين باعتبارها صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة مبدأ المشروعية ، تتمثل رسالتها السامية فى تحمل مسئولية حماية واحترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليها 0
ولئن كانت الرقابة على دستورية القوانين فى مصر ، منذ نشأتها وعبر مراحل تطورها المختلفة ظلت رقابة قضائية لاحقه على دستورية القوانين ، غير أن المشرع الدستورى المصرى - وخروجاً على الأصل العام – قد أخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين ، وهذا ما سوف نتناوله فى مقال آخر بإذن الله 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.