وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية    وزير العدل يفتتح مبنى محكمة كفر الدوار ويعلن موعد الانتهاء من تطوير محكمة دمنهور | صور    إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمدارس الطور في جنوب سيناء -صور    البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    وزير البترول يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير    أحدث سيارة 7 راكب من شيري في مصر.. بقسط 14.8 ألف جنيه شهريًا.. التفاصيل    إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية    أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    روتمان يشكر نتنياهو لموقفه ضد الحكومة الأسترالية    محمد صلاح أول المرشحين .. بدء توافد الضيوف على حفل PFA Awards لاختيار أفضل لاعب في إنجلترا.. صور    إعادة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد انسحاب هذا النادي    قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين    بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية    صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا ل عموتة    أصابها ب30 غرزة، حبس المتهم بالاعتداء على سيدة في السنبلاوين وسرقتها    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    حقيقة بيع شقة الفنان عبد الحليم حافظ لرجل أعمال مصري    بدرية طلبة تنشر صورة من الإعدادية: "بحبني في كل مراحل حياتي"    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أعراض مرض HFMD عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية    نائبة وزير الصحة تتفقد مستشفى العريش العام.. وتوجيه بشأن "الولادات القيصرية"    بالإجماع.. محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للسومو    رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمد لضمان جودة الصادرات المصرية    ويجز يطرح "الأيام" أولى أغنيات ألبومه الجديد على يوتيوب    تفاصيل فيلم «جوازة في جنازة» ل نيللي كريم وشريف سلامة    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    في اليوم العالمي للتصوير.. هذه الأبراج الخمسة «فوتوجرافر الشلة»    بالصور والفيديو سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لعمرو يوسف    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    أمين الفتوى: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد عبادة الله ولا ينقطع بوفاتهما    هل الحديث أثناء الوضوء يبطله؟ أمين الفتوى يجيب    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك عن تعدي شرطي على الأهالي بأسوان    مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور    جراحة ب «الجمجمة» إنقاذ مواطن من الموت بعد إصابته بنزيف بالمخ    موجة حارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 20 أغسطس في المنيا ومحافظات الصعيد    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    تحليل: سيارات كبار السياسيين في ألمانيا تصدر انبعاثات تفوق المتوسط    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    وزير الصحة يجتمع مع مجموعة BDR الهندية وشركة المستقبل للصناعات الدوائية لدعم توطين صناعة الدواء    مصادر طبية: 40 شهيدًا بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر اليوم    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها فى الرقابة السابقة على قانون العزل السياسى.. والمحكمة التزمت بحدود اختصاصها فى ضوء المادة 28 من الإعلان الدستورى
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة السبت 21 إبريل برئاسة المستشار على منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين على عوض، وأنور العاصى، ود. حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة – قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إبداء الرأى فى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 إبريل 2012 – وذلك إعمالا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011.
وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الطلب الماثل، وأسست المحكمة قراراها، على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.
وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشروعات قانون أخرى، دون نصر صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعا فى النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحاكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة، وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقه وأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه.
الجدير بالذكر أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول لم يشاركا فى نظر مشروع القانون وإصدار القرار نظرا لمشاركتهما فى أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
وبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 وعلى مشروع القانون المعروض، المداولة وحيث إن مشروع القانون المعروض بنص فى المادة الأولى منه على أن: "إضافة بند "4" إلى المادة "3" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة "3": تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص كما هم، بينما كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".
وتنص المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن "ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون، ولا أن تخوض وبالقدر ذاته فى اختصاص ليس لها، ذلك أن تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالى، إلا تترخص فى الفصل فيما يدخل فى اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل فى نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد أن ذلك لا يعنى الاندفاع بالرقابة القضائية على الدستوية – سواء فى ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة – إلى آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيداً عن القيود الحاكمة لها والتى تتوازن بها، بل يتعين أن تكون هذه الرقابة – ولضمان فعاليتها – محددة أطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية فى أسسها ومناهجها، وأن تمارس فى إطار مجموعة من الضوابط الذاتية التى تفرضها المحمكمة الدستورية على نفسها، ولا تقتضيها منها جهة أيا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من إطارها الدستورى أو القانونى، وما ذلك إلا لأن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التى تتواخاها ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الخامسة من 28 من الإعلان الدستور المشار إليه، قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها هذه المحكمة فى مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصراً إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره، وبالتالى فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة القضائية السابقة، وتوسعاً فى تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضاً من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية – وأيا كان وجه الرأى فى اتفاقة وأحكام الإعلان الدستورى – يخرج اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.