استعدادا لفتح الباب رسميا، الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية بمديرية التعليم بالأقصر    قرار جمهوري يخص الفريق أول عبد المجيد صقر بعد التعديل الوزاري    أسعار الفراخ اليوم تكسر كل التوقعات وترتفع بقوة    بنجلاديش تبدأ أول انتخابات "مفصلية" منذ الإطاحة بالشيخة حسينة    صحيفة ألمانية: مغامرة زيلينسكي الجديدة ستتحول إلى كارثة عليه    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة ترتفع مجددًا وتحوّل الشتاء لصيف    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية | صور    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء الدستوريون: "العزل السياسي" واجب النفاذ.. قانونياً وشعبياً وسياسياً

اتفق الفقهاء الدستوريون وأساتذة القانون علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتصديق علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 أبريل الحالي والمعروف إعلاميا بقانون عزل الفلول خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون.
قالوا انه لا محل لاعتراض المجلس العسكري علي الإصدار لأن القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس الشعب المنوط به التشريع بالإضافة إلي أن العزل السياسي مطلب شعبي وسياسي وقانوني.
يذكر أن مشروع القانون يحظر علي فلول النظام السابق الترشح لرئاسة الجمهورية أو تقلد مناصب قيادية لمدة عشر سنوات من تاريخ التصديق علي القانون.. الأمر الذي يعني في حالة إصداره قبل 26 أبريل احداث تغيير في خريطة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
في البداية أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري انه لم يكن مصيبا احالة مشروع قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا لأنها غير مختصة بالرقابة السابقة علي القوانين ما عدا قانون الانتخابات الرئاسية.. وهي مختصة بالرقابة اللاصقة وبالتالي فهي غير مختصة بالنظر في مشروع قانون أقره مجلس الشعب وأرسله لرئيس الجمهورية أو من يحل محله للنظر فيه وتفعيله.
أضاف ان مشروع القانون واجب الإصدار فورا والتطبيق والتنفيذ لأن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع وليس لرئيس الدولة أو من يحل محله أن يعرقل أو يعطل إصدار القانون حتي لا تثور مشكلة سياسية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان القانون مطلب شعبي وسياسي وكان يجب إصداره منذ بداية الثورة وكان يمكن للمجلس العسكري إصداره بإعلان دستوري. أما الآن فلا محل للاعتراض.
* المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا أصابت كبد الحقيقة وليس أمام المجلس العسكري الآن سوي التصديق والموافقة علي القانون حماية للوطن ودفاعا عنه.
د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري أكدت أن مشروع القانون لا يحتاج الآن سوي تصديق المشير طنطاوي حتي يدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
* عصام سلطان عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع القانون أكد أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر المشروع وضع النقاط علي الحروف وحسم الأمر تماما وبالتالي يجب علي المجلس العسكري عدم اضاعة الوقت والتصديق عليه لان الاعتراض علي القانون سوف يدخلنا في دوامة ودهاليز أتمني ألا ندخل إليها والكرة الآن أصبحت في ملعب المجلس العسكري.
* صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إن المجلس العسكري عليه أن ينظر في القانون إما أن يقبله أو يرفضه مؤكدا انه لا توجد أسباب للاعتراض علي القانون.
* مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أشار إلي أن قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها جاء استنادا إلي نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري.
أضاف ان القانون واجب التطبيق فور اعتماده علي كل من لم يستقر له مركز قانوني يتحصن به بما يعني انه اصدر قبل 26 أبريل فمن الممكن أن يطبق علي فلول الرئاسة لكونهم لم يتحصنوا بعد بمركز قانوني.
أوضح انه يجب علي المجلس العسكري إصدار القانون فوراً.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المجلس العسكري بشأن ابداء الرأي في مشروع قانون العزل السياسي الخاص بأحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي وافق عليه مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري قد حصر حدود الرقابة القضاية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية مقتصرا إياه علي مشروع القانون المذكور دون غيره وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروع قوانين أخري دون نص صريح في الإعلان الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه.
أضافت المحكمة انه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة وأياً كان وجه الرأي في اتفاقية واحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.