وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    حقيقة حظر الاستعانة بالمحالين للمعاش للعمل بالجهاز الإداري للدولة    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    وزير الري: مياه النيل قضية أمن قومي ولن نفرط في قطرة مياه واحدة    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    اليوم| بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر ديسمبر 2025    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    أسعار الذهب تتجاوز مستوى 4500 دولار لأول مرة    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    حصاد 2025، تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس بقيادة السيسي وماكرون    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    «السخيري»: الفوز الافتتاحي كان ضروريًا.. والهدف المئوي يحمل قيمة خاصة    كأس عاصمة مصر، صراع بين فاركو وإنبى للانفراد بقمة مجموعة الأهلي    أملنا كبير    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفًا للمصاب بحادث طريق الواحات    التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار جزئيًا في الزاوية الحمراء    «السكة الحديد» توضح ضوابط حجز تذاكر الطوارئ بالقطارات المكيفة    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض    رئيس دولة التلاوة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    بو نجاح: مواجهة السودان صعبة.. ومن الجماهير المطالبة بالتتويج بالكأس    نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    تفجير جديد يهز العاصمة الروسية موسكو.. وشرطيان فى حالة حرجة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    بالصور.. الشباب والرياضة توضح أسباب اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء الدستوريون: "العزل السياسي" واجب النفاذ.. قانونياً وشعبياً وسياسياً

اتفق الفقهاء الدستوريون وأساتذة القانون علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتصديق علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 12 أبريل الحالي والمعروف إعلاميا بقانون عزل الفلول خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر مشروع القانون.
قالوا انه لا محل لاعتراض المجلس العسكري علي الإصدار لأن القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء مجلس الشعب المنوط به التشريع بالإضافة إلي أن العزل السياسي مطلب شعبي وسياسي وقانوني.
يذكر أن مشروع القانون يحظر علي فلول النظام السابق الترشح لرئاسة الجمهورية أو تقلد مناصب قيادية لمدة عشر سنوات من تاريخ التصديق علي القانون.. الأمر الذي يعني في حالة إصداره قبل 26 أبريل احداث تغيير في خريطة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
في البداية أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري انه لم يكن مصيبا احالة مشروع قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا لأنها غير مختصة بالرقابة السابقة علي القوانين ما عدا قانون الانتخابات الرئاسية.. وهي مختصة بالرقابة اللاصقة وبالتالي فهي غير مختصة بالنظر في مشروع قانون أقره مجلس الشعب وأرسله لرئيس الجمهورية أو من يحل محله للنظر فيه وتفعيله.
أضاف ان مشروع القانون واجب الإصدار فورا والتطبيق والتنفيذ لأن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع وليس لرئيس الدولة أو من يحل محله أن يعرقل أو يعطل إصدار القانون حتي لا تثور مشكلة سياسية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان القانون مطلب شعبي وسياسي وكان يجب إصداره منذ بداية الثورة وكان يمكن للمجلس العسكري إصداره بإعلان دستوري. أما الآن فلا محل للاعتراض.
* المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا أصابت كبد الحقيقة وليس أمام المجلس العسكري الآن سوي التصديق والموافقة علي القانون حماية للوطن ودفاعا عنه.
د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري أكدت أن مشروع القانون لا يحتاج الآن سوي تصديق المشير طنطاوي حتي يدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
* عصام سلطان عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع القانون أكد أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر المشروع وضع النقاط علي الحروف وحسم الأمر تماما وبالتالي يجب علي المجلس العسكري عدم اضاعة الوقت والتصديق عليه لان الاعتراض علي القانون سوف يدخلنا في دوامة ودهاليز أتمني ألا ندخل إليها والكرة الآن أصبحت في ملعب المجلس العسكري.
* صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إن المجلس العسكري عليه أن ينظر في القانون إما أن يقبله أو يرفضه مؤكدا انه لا توجد أسباب للاعتراض علي القانون.
* مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أشار إلي أن قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها جاء استنادا إلي نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري.
أضاف ان القانون واجب التطبيق فور اعتماده علي كل من لم يستقر له مركز قانوني يتحصن به بما يعني انه اصدر قبل 26 أبريل فمن الممكن أن يطبق علي فلول الرئاسة لكونهم لم يتحصنوا بعد بمركز قانوني.
أوضح انه يجب علي المجلس العسكري إصدار القانون فوراً.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية قد قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب المجلس العسكري بشأن ابداء الرأي في مشروع قانون العزل السياسي الخاص بأحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي وافق عليه مجلس الشعب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري قد حصر حدود الرقابة القضاية السابقة التي تباشرها هذه المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية مقتصرا إياه علي مشروع القانون المذكور دون غيره وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروع قوانين أخري دون نص صريح في الإعلان الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه.
أضافت المحكمة انه من ثم فإن الطلب الماثل بشأن عرض مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة وأياً كان وجه الرأي في اتفاقية واحكام الإعلان الدستوري المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.