«سلطة التشريع انتقلت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب بمجرد انعقاده».. هذا ما أجمع عليه خبراء قانونيون فى استطلاع رأى أجرته «الشروق» حول المشهد التشريعى المصرى بدءًا من أول جلسة لمجلس الشعب الجديد وحتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد فى نهاية يونيو المقبل، وبالتزامن يتخلى المجلس العسكرى عن بعض السلطات التى اكتسبها بموجب الإعلان الدستورى. ويأتى قانون انتخاب رئيس الجمهورية فى مقدمة القضايا المدرجة ضمن الأجندة التشريعية، والذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ووافق عليه المجلس العسكرى، وتمت إحالته للمحكمة الدستورية العليا التى اشترطت تعديل 5 مواد، ووضع ضمانة حقيقية لمنع تكرار التصويت فى الانتخابات الرئاسية أكثر من مرة على مدى فترة الاقتراع.
من جانبه يقول المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية وشئون مجلسى الشعب والشورى، إن مجلس الشعب هو المختص الآن بإصدار قانون انتخابات الرئاسة، ليتم تصديقه بعدها من المجلس العسكرى.
وتنص المادة 33 من الإعلان الدستورى على أن «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، وفى ضوء هذا لا يشترط انتخاب مجلس الشورى حتى يبدأ البرلمان فى ممارسة مهامه.
وتنص المادة 56 من الإعلان على اختصاص المجلس العسكرى مؤقتًا ورئيس الجمهورية فيما بعد، باختصاصات عدة من بينها «حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها»، بما يعنى وجوب الحصول على تصديق من المجلس العسكرى على القوانين التى سيصدرها مجلس الشعب.
ويقول الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات إن مجلس الشعب سيصدر قانون انتخابات الرئاسة، على أن يلتزم بالتعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا على المشروع الذى أعده المجلس العسكرى، بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية «ملزمًا للجميع ولجميع سلطات الدولة». وعن مدى إمكانية أن يلجأ مجلس الشعب لتعديل بعض مواد القانون، أضاف فرحات: «لمجلس الشعب حق إضافة أو تعديل مواد أخرى بمشروع القانون، بخلاف الملاحظات التى أشارت إليها المحكمة الدستورية، لتحصين القانون من العوار الدستورى».