قلل مركز الارض لحقوق الانسان من اهمية التعديلات الدستورية التي طالب رئيس الجمهورية مجلسي الشعب والشوري بإجرائها، واكد ان نجاح اي تعديلات دستورية يقترن بالعديد من الاجراءات والممارسات الفعلية للحكومة والقطاعات المختلفة علي ارض الواقع مشيرا الي ضرورة ان يتزامن الاصلاح الدستوري مع اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل علي رأسها وقف العمل بقانون الطوارئ والافراج عن المعتقلين وتعويضهم وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتوفير ضمانات لاجراء انتخابات نزيهة واطلاق حرية تكوين الاحزاب والجمعيات الاهلية والنقابات واطلاق حق اصدار الصحف، ووقف توغل السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية ومقاومة الفساد. بالتوازي مع ذلك اطلق المركز مبادرة جديدة افصح خلالها عن رؤيته للتعديلات الدستورية التي يري وجوبية اجرائها بما يعني كفالة الحقوق والحريات العامة، وتناست الدستور مع المتغيرات وتخلصه مما اصابه من عوار، وضمان الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وقد اجمل المركز ما ترنو اليه رؤيته من التعديلات وما يتطلبه نجاحها من اجراءات وممارسات اخري في عدة امور هي: اولا: الغاء حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسيين والعفو عن المسجونين والمعتقلين السياسيين وتعويضهم واعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية امام القضاء الطبيعي والغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان في قانون العقوبات او في اية قوانين اخري ووضع حد نهائي لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم. ثانيا: تعديل الدستور المصري لتدعيم الحق في تداول السلطة ومشاركة المواطنين في ادارة البلاد وتعزيز دور البرلمان الرقابي ووقف تعديات السلطة التنفيذية علي السلطتين القضائية والتشريعية وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة بالاشراف القضائي علي جميع مراحلها. ثالثا: اطلاق حرية تشكيل الاحزاب لجميع المصريين بلا تمييز رابعا: كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا الي مجتمع اهلي قادر علي المساهمة في بناء الديمقراطية بإلغاء القانون 100 لسنة 1993م الخاص بالنقابات المهنية والقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديل قانون انشاء الاحزاب بإلغاء لجنة شئون الاحزاب. خامسا: اطلاق حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام وتحرير اجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية سادسا: كفالة حق استقلالية القضاء بإلغاء اشراف السلطة التنفيذية علي اعمالها والغاء كافة المحاكم الاستثنائية. سابعا: الالتزام بتطبيق بنود المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتوقيع والتصديق علي الاعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان واعادة النظر في التحفظات التي ابدتها مصر علي تلك المواثيق. ثامنا: الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبية في كل ممارسات الحكومة علي مستوياتها المختلفة في نفس السياق اكد المركز ان النصوص ليست كفيلة وحدها بالتغيير وتحسين الاوضاع واكد ان التغيير الحقيقي مرهون بوقف استبداد مؤسسات الدولة واستخدامها للعنف ضد المواطنين ووقف اساءة معاملتهم وتهديدهم واكد ان ذلك هو الضمان الوحيد امام الحكومة للتغيير السلمي حدد المركز في مبادرته تفصيل المواد التي يري ضرورة تعديلها علي سبيل الحصر، وحدد كيفية تعديل هذه المواد ذاكرا نصوص بعضها بعد التعديل الذي يقترحه علي النحو التالي: اولا: فيما يخص تقليص سلطات رئيس الجمهورية يري المركز ضرورة تعديل كل المواد التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات ولا يقابلها مسئوليات ومنها: أنه رئيس السلطة التنفيذية طبقا للمواد من 137 160 ورئيس مجلس الدفاع الوطني طبقا للمادة 182 والقائد الاعلي للقوات المسلحة والقائد الاعلي للشرطة ورئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية والرئيس الاعلي للاجهزة السيادية في الدولة بحكم تبعيتها له مثل هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمخابرات العامة بأنواعها واشكالها والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والاجهزة المختلفة كما انه وبحكم الدستور يتولي ويمارس الوظيفة التشريعية طبقا للمواد "144، 113، 112، 108، 74" وهو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه طبقا للمادتين "102، 101" وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسئوليتهم امامه وهو يعين 10 اعضاء في مجلس الشعب ثم هو يعين 1/3 اعضاء "مجلس الشوري" وهو الذي يعين ويفصل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة ويعين رؤساء الهيئات القضائية وهو الذي بيده وحده التعيين او عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية وهو رئيس الحزب الحاكم ويستطيع ان يجمع اعضاء مجلسي الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة للادلاء برأيه ويعين او يشير بتعيين رؤساء مجالس الصحف الحكومية. ولذا يري المركز أن الغاء وتعديل هذه المواد ضرورة لتقليص سلطات الرئيس وتوسيع سلطات البرلمان لتمكينه من القيام بدوره في اصدار التشريعات والرقابة علي اداء السلطة التنفيذية وصنع السياسات العامة. ثانيا: فيما ينص كفالة تداول السلطة وتعزيز مشاركة المواطنين يري المركز ضرورة تعديل المادة 76 مرة اخري ليصبح نصها كالآتي: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح 10000 مواطن من 10 محافظات علي الاقل او 150 عضوا من المجالس النيابية والمجالس الشعبية ومجالس ادارة النقابات المهنية والعمالية والفلاحية المنتخبة ومن قيادات الاحزاب التي لها تمثيل في احد المجلسين النيابيين علي ان يكون من بين المؤيدين 10 من اعضاء مجلسي الشعب والشوري. يري المركز ان لتحقيق هذا الهدف فإنه يجب تعديل المادة 77 التي تنص علي ان مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخري ويقترح ان يعود النص الي ما كان عليه قبل التعديل الدستوري الذي جري يوم 22 مايو سنة 1980 بحيث لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة اخري ترسيخا لقواعد الديمقراطية وتداول السلطة في مصر. اكد المركز ايضا ان هناك ضرورة لتعديل المادة 139 بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية واقترح ان يكون منصب نائب الرئيس وجوبيا وليس جوازيا، بحيث يحل محل رئيس الجمهورية اذا قام مانع يحول دون مباشرته لاختصاصاته طبقا للمادة 82 من الدستور ولهذا يقترح تعديل نص المادة 139 حتي يمكن انتخاب نائب للرئيس من الشعب ليمارس صلاحيات الرئيس في حالة قيام مانع يمنع الرئيس من ممارسة هذه السلطات، وهو ما يري معه المركز ضرورة تعديل المادة 84 التي تنص علي "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة، وكذا تعديل نص المادة 82 بإبدال كلمة "نائب عنه او حل محله" بكلمة "أناب عنه" لان الانابة في هذه الحالة تتم بمقتضي الدستور وليس بناء علي قرار يصدر بالانابة. ثالثا فيما يخص تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم مؤسسة البرلمان يري المركز وجوبية ان يقوم الدستور بتعزيز الفصل بين السلطات وتساهم نصوصه في وقت تعدي السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية لذلك فإنه يقترح تعديل نص المادة 136 التي تذكر انه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة ويعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل اصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب ان يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب اكد المركز ان هناك الكثير من النصوص التي يجب الغاؤها او تعديلها لتقليص سلطات الرئيس من ناحية وتوسيع سلطات مجلس الشعب بغرض جعل البرلمان معبرا عن الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة في المجتمع تعبيرا صادقا عن ارادة جموع افراد الشعب ويقيم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعزز السلطة الرقابية لمجلس الشعب علي الحكومة والسلطة التنفيذية كما يعزز اختصاصات مجلس الشعب فيما يتعلق بصنع السياسات. كما طالب بضرورة ان تعمل الاصلاحات الدستورية علي عدد من المحاور لتقوية دور البرلمان اولهما: تعديل النظام الانتخابي الي نظام الانتخاب بالقائمة النسبية نظرا للميزات التي يحققها وتجنباً لأي طعن بعدم دستورية الأخذ بنظام القائمة النسبية ثانيها: ضرورة النص علي الاشراف القضائي الكامل علي كل عمليات الانتخابات، نظرا الي الثقة التي اولاها الشعب المصري للقضاء ولعدم وجود هيئة مستقلة تتوفر لها ضمانات الحيدة كما هو الحال بالنسبة للقضاء فلا مناص من تبني الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات علي النحو الذي قررته المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها للمادة 88 من الدستور ثالثها: ضرورة الغاء النص المتعلق بتخصص نسبة لا تقل عن 50% للعمال والفلاحين حيث ان هذا التخصيص فقد مبررات وجوده القانونية والاجتماعية فقد ادي التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي في مصر وتحايل والاعيب الحكومة الي فقدان النص ماهيته. ورابعها ضرورة تعديل نص المادة 93 حيث اعطي دستور 1971 الحالي في هذه المادة الاختصاص لمجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية اعضائه بعد اخذ رأي محكمة النقض بناء علي تحقيق تجري في الطعون المحالة اليها من مجلس الشعب وبالتالي فإن رأي محكمة النقض لا يلزم مجلس الشعب ولا تكون العضوية باطلة الا بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ونقترح في هذا الصدد تعديل نص المادة 93 بحيث يختص القضاء بالفصل في صحة العضوية سواء فيما يتعلق بأوجه البطلان التي تثار في شأن قرارات الترشيح السابقة علي عملية الاقتراع او المنازعات التي تدور حول الطعن في صحة عملية الاقتراع نفسه وتتخذ اجراءات تنفيذ الاحكام ذات الطريق الذي يمارسه القانون لتنفيذ واحترام الاحكام القضائي، ويقترح المركز ان يكون نص المادة علي النحو الآتي: تختص محكمة النقض "او محكمة الادارية العليا" بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب ويجب علي رئيس المجلس احالة الطعون المقدمة اليه في صحة العضوية الي المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطعن وتتولي المحكمة الفصل بحكم نهائي خلال 90 يوما من تاريخ احالة الطعن ويلتزم المجلس بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. ضرورة تعديل المادة 115 من الدستور وذلك بحذف عبارة ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة. سادسها يتعلق بضرورة اعطاء مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وذلك بتعديل نص المادة 127 من الدستور ليكون نصها كالآتي: "لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية اعضاء المجلس ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الي الحكومة وبعد ثلاثة ايام علي الاقل من تقديم الطلب. رابعا فيما يخص كفالة استقلالية السلطة القضائية يري المركز ضرورة الغاء نص المادة 173 الخاصة بالمجلس الاعلي للهيئات القضائية.