رئيس جامعة حلوان يحسم الجدل: لا صحة لتعيين سامح حسين    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    عاجل| مصرتدخل سباق المعادن النادرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء    منظمة الصندوق المركزي الإسرائيلي أسخى ممول أمريكي للاستيطان بالأراضي المحتلة    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    منتخب مصر يواجه الكويت في بداية مشواره بكأس العرب 2025.. اليوم    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتحرير 1480 مخالفة مرورية بكفر الشيخ    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا لو تم الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب؟
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 06 - 2012

أثناء نظرها إحدى الدعاوى المطروحة أمامها قضت المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريتها وذلك لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور.
وإذا كان ذلك كذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا مؤداه: ما هو الأثر المترتب على الحكم الذى قد يصدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص؟.
وقبل أن نستعرض الإجابة عن هذا السؤال نشير فى البداية إلى أن احترامنا وتقديرنا الشديد لاستقلال وجلال المحكمة الدستورية العليا يحتم علينا عدم الخوض فى التعقيب على القضايا المطروحة أمامها، ولم تفصل فيها بعد، ولكن ما نتناوله هنا، هو نتيجة من النتائج الحتمية التى قد يصل إليها الحكم الصادر من المحكمة والذى لن يخرج عن القضاء بعدم دستورية النصوص الطعنية أو رفض الدعوى موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة.
وفى سبيل الإجابة عن السؤال الذى طرحناه نوضح أن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تقضى بأن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخ آخر، على أن يكون الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
ويستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يسرى بأثر رجعى على اعتبار أن الخصومة الدستورية هى خصومة عينية، توجه فيها الدعوى ضد نصوص تشريعية بغية الوقوف على مدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور، فإذا ثبت تعارض النصوص التشريعية الطعينة مع أحكام الدستور قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ويغدو الحكم الصادر بعدم الدستورية فى هذه الحالة كاشفاً عن العوارض الدستورية الذى يشوب التشريع الطعين منذ صدوره، بما مؤداه أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يفعل أكثر من كشف عيب عدم الدستورية الملازم للتشريع منذ صدوره وحتى فحص مدى دستوريته من جانب المحكمة الدستورية، وبذلك يكون التشريع قد ولد مناهضاً لأحكام الدستور، منذ صدوره وليس من وقت صدور الحكم بعدم الدستورية، مع ملاحظة أن نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، قد أعطى لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستوريته وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التى تنظرها، وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعى بصفة مطلقة.
وفى الواقع العملى استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن القاعدة العامة هى سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ صدور النص التشريعى المقضى بعدم دستوريته، وأن الاستثناء هو سريانه بتاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستوريته.
ومن السوابق القضائية فى قضايا مماثلة نظرتها تلك المحكمة، وبحثت فيها مدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى طعن عليها أمامها، ومنها حكمها الصادر بجلسة 19/5/1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية ترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص الطعينة حل مجلس الشعب وبطلان تكوينه منذ انتخابه.
وإذا كانت هناك قاعدة متعارف عليها تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل مما يستلزم بطلان كافة القوانين والقرارات والإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب بأثر رجعى، غير أن رغبة المحكمة الدستورية العليا فى تحقيق الاستقرار والأمن القانونى فى المجتمع أدى بها إلى النتيجة التى انتهت إليها فى هذا الحكم والتى جاءت على النحو التالى:
"لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم".
ومؤدى ذلك أنه إذا انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يكون الأثر المترتب على ذلك بطلان تكوين مجلس الشعب منذ تشكيله، وحتى صدور الحكم مع بقاء كافة القوانين والقرارات والإجراءات التى اتخذها المجلس، ومنها بطبيعة الحال تأييد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، لأحد مرشحى رئاسة الجمهورية كشرط لقبول ترشحه، صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية، وذلك وفقاً للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.