الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون ورجال القضاء ل »الأخبار«:
العسكري مطالب بحل الشوري فوراً.. دون حاجة لتفسير حكم المحكمة الدستورية قرارات الشوري باطلة ويلحقها العوار القانوني بعد صدور الحگم
نشر في الأخبار يوم 16 - 06 - 2012


جانب من احدى جلسات مجلس الشورى
المستشار عمرو جمعة يطالب رئيس وأعضاء الشوري بالاستقالة فوراً احتراماً لحكم القضاء
أجمع فقهاء وخبراء القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب عليه حل المجلس.. ينسحب وينطبق علي مجلس الشوري.. ويرتب أيضاً بطلان انتخابات مجلس الشوري، وضرورة حله.. وأوضحوا أن المواد المقضي بعدم دستوريتها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 321 لسنة 1102 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 021 لسنة 1102 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري، أي أن النصوص المقضي بعدم دستوريتها هي التي تم علي أساسها انتخاب مجلس الشوري.
وأكدوا أن انتخابات مجلس الشوري جرت أيضاً بنظام القوائم الحزبية والنظام الفردي.. وتم السماح للمنتمين للأحزاب بخوض الانتخابات الفردية.. وهو ما أكدت المحكمة أن هذا النظام غير دستوري.. وأجمعوا علي ضرورة صدور قرار من المجلس العسكري بحل مجلس الشوري، حتي لا يصيب العوار القرارات التي يتخذها مجلس الشوري بعد صدور الحكم.. وذلك دون حاجة لصدور حكم تفسيري من المحكمة الدستورية، أو استشارة الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، لأن الأمر واضح، كما أن ما بني علي باطل فهو باطل.
حكم نهائي
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن حكم المحكمة الدستورية العليا أبطل المواد الخاصة بالانتخابات علي أساس القائمة الحزبية والفردي، وهذه المواد تخص مجلسي الشعب والشوري معاً.. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات نهائي.. وحجة علي الجميع.. وأوضح أنه رغم أن تنفيذ الحكم حتمي وجبري، إلا أن الأمر قد يحتاج إلي صدور قرار من المجلس العسكري بتنفيذ الحكم علي المجلسين معاً.. لأنه من غير المنطقي أو الطبيعي أن تكون هذه المواد باطلة بالنسبة لمجلس الشعب وصحيحة لمجلس الشوري خاصة أن الانتخابات في المجلسين تمت بناء علي مواد واحدة باطلة، وأكد أنه إذا لم يصدر قرار بحل مجلس الشوري يترب عليه بطلان قرارات المجلس ومخالفتها للقانون والتي تصدر عنه بعد صدور حكم الدستورية العليا. وأكد عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والمحامي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب تناول في الفقرة »رابعاً« منه، الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 321 لسنة 1102 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 021 لسنة 1102، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وقال إن هذه المادة خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس الشوري.. أي أن الحكم قضي بعدم دستورية مجلسي الشعب والشوري.. وأضاف أن بطلان مجلس الشوري واضح لا يحتاج إلي تفسير أو غيره، لأن المحكمة الدستورية قضت ببطلان وسقوط القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري.. وبالتالي فإن مجلس الشوري أيضاً منحل بحكم المحكمة.. وذلك من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهو ما تم يوم الخميس الماضي. وأضاف أن اللبس أو الجدل حول بطلان مجلس الشوري من عدمه لا أساس له، مع صدور حكم الدستورية.. فبطلان مجلس الشوري واضح.. وقال إنه لإنهاء هذا الجدل يكون من المنطق والضروري أن يصدر المجلس العسكري قراراً بحل مجلس الشوري تنفيذاً للحكم.. خاصة أن حكم الدستورية أسقط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون.. أي أن الأمر في انتخابات مجلس الشوري يعود إلي القانون الأساسي رقم 021 لسنة 0891 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
نص تشريعي
يري المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن الدعوي الدستورية هي دعوي عينية بطبيعتها، تستهدف اختصام النص التشريعي المعطون عليه دون غيره، بغرض إعمال رقابتها الدستورية فيه وإقرار مدي مطابقته أو موافقته مع النص الدستوري، ومدي انضباطه مع المنظومة الدستورية الحاكمة في مجملها، فالمحكمة تتقيد في الأصل بوقائع الدعوي المحالة التي يكون محل الخصومة القضائية فيها وموضوعها هو النص التشريعي المطعون عليه وتنصرف إليه وتتحدد بنطاقه وتدور في فلكه ولا تنفك عنه، وقد استنفدت المحكمة الدستورية العليا ولايتها في الدعوي بمجرد صدور هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز دستورياً أن ينسحب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في شأن مجلس الشعب إلي الوضع الدستوري والقانوني بمجلس الشوري الحالي، فيما يتعلق بمنطوقه أو حيثياته علي السواء.
ويضيف المستشار عمرو جمعة أنه ولئن كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر في سبتمبر الماضي مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشوري، منطوياً علي ذات المبدأ القانوني في انتخاب ثلث أعضائه بنظام الانتخاب الفردي، وهو ما أوضحناه فور إصداره من شبهة عدم دستوريته لمخالفته مبدأي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين وتجنب المجلس العسكري مطالبنا، وتم انتخاب مجلس الشوري في فبراير الماضي وفق هذا المبدأ غير الدستوري، وأصبح العوار الدستوري الآن واضحاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن مجلس الشعب، إلا أنه مع ذلك لا يجوز قانوناً تطبيق المبدأ الذي أصدرته تلك المحكمة علي وضع مجلس الشوري، إلا إذا اتصلت بهذه المحكمة دعوي مستقلة في هذا الشأن، وهو ما سوف يكون مستحيلاً في المستقبل القريب!! ويقول المستشار عمرو جمعة إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الثلاثين من مارس سنة 1102 وتعديلاته، لم ينص علي أدني سلطة دستورية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشوروي، الأمر الذي يقتضي ضرورة إصدار المجلس لإعلان دستوري تكميلي يجيز له سلطة الحل، وله في ذلك أن يستشير الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كأعلي جهة إفتاء قانوني في البلاد، بدلاً من استمراره في استشارة طاقم المستشارين القانونيين الذين تعامل معهم منذ بداية المرحلة الانتقالية وأودت بنا إلي هذا العوار! وأتمني أن تأخذ الحمية الوطنية والقانونية برئيس وأعضاء مجلس الشوري المحترمين واحترامهم لحجية المبدأ القضائي ويتقدموا باستقالة جماعية تعبر عن نموذج من الرقي الديمقراطي وفكر الدولة القانونية والمؤسسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.