"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ندوة توعوية لتعزيز المشاركة الانتخابية    زراعة الأقصر تتابع توزيع السماد المدعم وتنظم فعاليات إرشادية وميدانية    ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية عقب إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاق تجاري مع إدارة ترامب    ماليزيا: بدء وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا منتصف الليل    خبيرة اقتصادية ألمانية تصف رسوم واشنطن الجمركية ال15% بعبء ثقيل    تقرير: سقوط مسيرتين في أربيل بشمال العراق    الكرملين لا يستبعد لقاء بين بوتين وترامب في سبتمبر في الصين    محمد صلاح يشارك في جلسة تأمل مع ليفربول في طوكيو    الأندية الأوروبية والعربية تطلب مواجهة بيراميدز وديا في معسكر تركيا    زوج يقتل زوجته بالمحلة ويسلم نفسه للشرطة    انتظام امتحانات النقل للدور الثاني في الغربية للعام الدراسي 2024- 2025    جنازة زياد الرحباني.. فيروز تتلقى التعازي من سيدة لبنان الأولى    150 عنوانا للقومي للترجمة في معرض الإسكندرية ال10 للكتاب بخصم 25%    الأعلى للإعلام: حفظ شكوى نقابة الموسيقيين ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل دراسة "تكنولوجيا الملابس الجاهزة" في جامعة حلوان التكنولوجية    حالة الطقس اليوم الاثنين في السعودية    كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على سيدة بالقليوبية    انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالغربية وسط متابعة يومية من التعليم    مقتل 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات في شمال الصين    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    "التعليم العالي" تعلن أماكن معامل تنسيق الثانوية العامة 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 28-7-2025 في محافظة قنا    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    "بطاقة لكل عبوة".. مصدر يكشف موعد تطبيق منظومة "التتبع الدوائي"    انخفاض أرباح أودي بأكثر من الثلث في النصف الأول من 2025    المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    لبنان يودع عبقرى الموسيقى والسياسة.. جنازة زياد الرحبانى اليوم فى بكفيا    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    الأرز والعدس.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025    "خرج عن مساره".. وفاة 4 أشخاص في حادث قطار بألمانيا    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    السيطرة على حريق بشقة سكنية في البلينا وإصابة 3 بحالات اختناق    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون ورجال القضاء ل »الأخبار«:
العسكري مطالب بحل الشوري فوراً.. دون حاجة لتفسير حكم المحكمة الدستورية قرارات الشوري باطلة ويلحقها العوار القانوني بعد صدور الحگم
نشر في الأخبار يوم 16 - 06 - 2012


جانب من احدى جلسات مجلس الشورى
المستشار عمرو جمعة يطالب رئيس وأعضاء الشوري بالاستقالة فوراً احتراماً لحكم القضاء
أجمع فقهاء وخبراء القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب عليه حل المجلس.. ينسحب وينطبق علي مجلس الشوري.. ويرتب أيضاً بطلان انتخابات مجلس الشوري، وضرورة حله.. وأوضحوا أن المواد المقضي بعدم دستوريتها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 321 لسنة 1102 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 021 لسنة 1102 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري، أي أن النصوص المقضي بعدم دستوريتها هي التي تم علي أساسها انتخاب مجلس الشوري.
وأكدوا أن انتخابات مجلس الشوري جرت أيضاً بنظام القوائم الحزبية والنظام الفردي.. وتم السماح للمنتمين للأحزاب بخوض الانتخابات الفردية.. وهو ما أكدت المحكمة أن هذا النظام غير دستوري.. وأجمعوا علي ضرورة صدور قرار من المجلس العسكري بحل مجلس الشوري، حتي لا يصيب العوار القرارات التي يتخذها مجلس الشوري بعد صدور الحكم.. وذلك دون حاجة لصدور حكم تفسيري من المحكمة الدستورية، أو استشارة الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، لأن الأمر واضح، كما أن ما بني علي باطل فهو باطل.
حكم نهائي
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن حكم المحكمة الدستورية العليا أبطل المواد الخاصة بالانتخابات علي أساس القائمة الحزبية والفردي، وهذه المواد تخص مجلسي الشعب والشوري معاً.. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات نهائي.. وحجة علي الجميع.. وأوضح أنه رغم أن تنفيذ الحكم حتمي وجبري، إلا أن الأمر قد يحتاج إلي صدور قرار من المجلس العسكري بتنفيذ الحكم علي المجلسين معاً.. لأنه من غير المنطقي أو الطبيعي أن تكون هذه المواد باطلة بالنسبة لمجلس الشعب وصحيحة لمجلس الشوري خاصة أن الانتخابات في المجلسين تمت بناء علي مواد واحدة باطلة، وأكد أنه إذا لم يصدر قرار بحل مجلس الشوري يترب عليه بطلان قرارات المجلس ومخالفتها للقانون والتي تصدر عنه بعد صدور حكم الدستورية العليا. وأكد عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني والمحامي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب تناول في الفقرة »رابعاً« منه، الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 321 لسنة 1102 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 021 لسنة 1102، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. وقال إن هذه المادة خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس الشوري.. أي أن الحكم قضي بعدم دستورية مجلسي الشعب والشوري.. وأضاف أن بطلان مجلس الشوري واضح لا يحتاج إلي تفسير أو غيره، لأن المحكمة الدستورية قضت ببطلان وسقوط القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري.. وبالتالي فإن مجلس الشوري أيضاً منحل بحكم المحكمة.. وذلك من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهو ما تم يوم الخميس الماضي. وأضاف أن اللبس أو الجدل حول بطلان مجلس الشوري من عدمه لا أساس له، مع صدور حكم الدستورية.. فبطلان مجلس الشوري واضح.. وقال إنه لإنهاء هذا الجدل يكون من المنطق والضروري أن يصدر المجلس العسكري قراراً بحل مجلس الشوري تنفيذاً للحكم.. خاصة أن حكم الدستورية أسقط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون.. أي أن الأمر في انتخابات مجلس الشوري يعود إلي القانون الأساسي رقم 021 لسنة 0891 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
نص تشريعي
يري المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن الدعوي الدستورية هي دعوي عينية بطبيعتها، تستهدف اختصام النص التشريعي المعطون عليه دون غيره، بغرض إعمال رقابتها الدستورية فيه وإقرار مدي مطابقته أو موافقته مع النص الدستوري، ومدي انضباطه مع المنظومة الدستورية الحاكمة في مجملها، فالمحكمة تتقيد في الأصل بوقائع الدعوي المحالة التي يكون محل الخصومة القضائية فيها وموضوعها هو النص التشريعي المطعون عليه وتنصرف إليه وتتحدد بنطاقه وتدور في فلكه ولا تنفك عنه، وقد استنفدت المحكمة الدستورية العليا ولايتها في الدعوي بمجرد صدور هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز دستورياً أن ينسحب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في شأن مجلس الشعب إلي الوضع الدستوري والقانوني بمجلس الشوري الحالي، فيما يتعلق بمنطوقه أو حيثياته علي السواء.
ويضيف المستشار عمرو جمعة أنه ولئن كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أصدر في سبتمبر الماضي مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشوري، منطوياً علي ذات المبدأ القانوني في انتخاب ثلث أعضائه بنظام الانتخاب الفردي، وهو ما أوضحناه فور إصداره من شبهة عدم دستوريته لمخالفته مبدأي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين وتجنب المجلس العسكري مطالبنا، وتم انتخاب مجلس الشوري في فبراير الماضي وفق هذا المبدأ غير الدستوري، وأصبح العوار الدستوري الآن واضحاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن مجلس الشعب، إلا أنه مع ذلك لا يجوز قانوناً تطبيق المبدأ الذي أصدرته تلك المحكمة علي وضع مجلس الشوري، إلا إذا اتصلت بهذه المحكمة دعوي مستقلة في هذا الشأن، وهو ما سوف يكون مستحيلاً في المستقبل القريب!! ويقول المستشار عمرو جمعة إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الثلاثين من مارس سنة 1102 وتعديلاته، لم ينص علي أدني سلطة دستورية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشوروي، الأمر الذي يقتضي ضرورة إصدار المجلس لإعلان دستوري تكميلي يجيز له سلطة الحل، وله في ذلك أن يستشير الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كأعلي جهة إفتاء قانوني في البلاد، بدلاً من استمراره في استشارة طاقم المستشارين القانونيين الذين تعامل معهم منذ بداية المرحلة الانتقالية وأودت بنا إلي هذا العوار! وأتمني أن تأخذ الحمية الوطنية والقانونية برئيس وأعضاء مجلس الشوري المحترمين واحترامهم لحجية المبدأ القضائي ويتقدموا باستقالة جماعية تعبر عن نموذج من الرقي الديمقراطي وفكر الدولة القانونية والمؤسسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.