هجمات ليلية جديدة.. غارات إسرائيلية وصواريخ إيرانية    الصدارة مشتركة.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية    "بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    منافس الأهلي... التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    يضم طائرات مسيرة ومتفجرات.. إيران تكشف عن مقر سري للموساد بطهران    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    ملخص وأهداف مباراة بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد فى كأس العالم للأندية    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حل مجلس الشعب
النواب: المحگمة تجاوزت اختصاصاتها وتخطت سلطات الدولة


بهاء الدين ابو شقه
خلق حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشعب حالة من الارتباك والتخبط السياسي والقانوني في تفسيرات الحكم والاثار التي ستترتب علي حل مجلس الشعب.. من جانبهم أدان النواب الحكم واعتبروا أن المحكمة الدستورية تجاوزت نطاق اختصاصها بذلك الحكم.. في حين أكدت مصادر من المحكمة الدستورية أن القانون الذي اجريت به الانتخابات البرلمانية غير دستوري.. واختلف النواب وأساتذة القانون الدستوري والقضاة حول اذا ما كان الحكم سينطبق علي مجلس الشوري أم لا، واذا ما كان الحكم سيؤدي لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تم انتخابها من قبل نواب مجلسي الشعب والشوري.
شن صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هجوما علي المحكمة الدستورية مؤكدا انها تجاوزت اختصاصها في الحكم الذي أصدرته، وقال صالح إن الطعن الذي كانت تنظره المحكمة الدستورية كان يتعلق بما أحالته إليها محكمة القضاء الإداري بشأن دستورية المادة الخاصة بمنافسة مرشحي الأحزاب للمستقلين علي المقاعد الفردية، وكان المنوط بالمحكمة الدستورية أن تجيب علي ما هو معروض عليها من دستورية تلك المادة وأن ترسل حكمها للمحكمة وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان تشكيل المجلس بالكامل وتخطت الموضوع الذي تنظره، وتخطت كذلك السلطة التنفيذية التي تنفذ قرار الحل ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأكد صالح أن الحكم يؤكد صحة ما قاله د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في إحدي جلسات المجلس من أنه قد تم ابلاغه »بأن حكم حل المجلس في الدرج« وأشار وكيل اللجنة التشريعية أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لن يتم تطبيقه علي مجلس الشوري لان المحكمة لم تنظر قانون مجلس الشوري، موضحا أن كل ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية وبالتالي فإن تشكيل الجمعية التأسيسية يعد صحيحا، أما فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة أكد صبحي صالح أن الرئيس القادم هو من يحق له اصدار قانون ينظم الانتخابات القادمة ويدعو الناخبين للاقتراع.
اجهاض الثورة
واتفق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مع صالح في ان المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها بهذا الحكم، وقال إن ما تم الطعن عليه هو ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية في حين جاء حكم المحكمة ببطلان الانتخابات بالكامل سواء التي اجريت بالنظام الفردي أو القائمة رغم انه لا توجد علاقة بين النظامين، وهو ما يكشف سواء النية ويؤكد علي وجود مؤامرة من جانب المجلس العسكري والدستورية العليا لاجهاض الثورة، واضاف انه كان من المفترض ان تصدر المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردي دون حل البرلمان بالكامل ومقار الانتخابات في دوائر الفردي فقط أو تحيل هذا الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي كانت تنظر في هذا النزاع الدستوري لتقضي بما تشاء إلا أن الدستورية العليا قررت الخروج عن اختصاصها وقضت ببطلان الانتخابات بالكامل اعتبرت أن مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون.
وشدد العمدة علي أن حكم الدستورية لن يطول مجلس الشوري لآن الطعن كان مقصورا علي نصوص قائمة في قانون مجلس الشعب إلا أن هذا الحكم سوف يدفع فلول النظام السابق باقامة دعوي مماثلة لحل الشوري. كما شدد العمدة علي أن الجمعية التأسيسية ستظل قائمة لان قانون معايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب مضي علي أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مؤكدا علي أن القانون قد تم التصديق عليه في نفس يوم صدوره بدليل أن قرار اعلان انتخابات لجنة الدستور تضمن رقم القانون وهذا يؤكد علي قيام المجلس العسكري بالتصديق عليه.
حكم واجب النفاذ
في المقابل أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا طلب عدم ذكر اسمه أن الحكم ملزم وواجب النفاذ من لحظة صدوره، مشيرا إلي أن القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب مصاب بعدم الدستورية وان حيثيات الحكم أوضحت المطاعن الدستورية في ذلك القانون، وأكد المصدر أن الحكم الصادر بشأن بطلان مجلس الشعب يطبق كذلك علي مجلس الشوري »بحكم اللزوم«، لان القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب هو نفسه الذي اجريت علي أساسه انتخابات الشوري، بالإضافة إلي أن مجلس الشوري دوره مكمل لمجلس الشعب ولذلك وجب حله هو الآخر حيث لا يجوز أن تعيش الأطراف دون الجسد.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي الحكم أوضح المصدر ان الرئيس القادم يمكن أن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد اعلان دستوري يصدر من المجلس العسكري يحدد فيه الجهة التي يقسم أمامها الرئيس القادم، وبعد ذلك يصبح من حق الرئيس أن يصدر مرسوما بقانون ينظم فيه الانتخابات البرلمانية القادمة، ويقوم بدعوة المواطنين للانتخابات، وقال المصدر ان الحكم ببطلان مجلس الشعب لن يؤثر علي الجمعية التأسيسية لان تشكيل الجمعية يعد قرارا إداريا من هيئة الناخبين.
من جانبه يؤكد المستشار محمد صلاح الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يترتب عليه حل البرلمان بالكامل وفقا لما جاء بحيثيات الحكم، مشيرا إلي أن الحكم جاء علي نفس اتجاه أحكام المحكمة الدستورية في القضايا السابقة، حيث سبق وأصدرت المحكمة حكما في مايو 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة ( مكررا) في قانون مجلس الشعب والتي كانت تنص علي تخصيص مقعد فردي لكل دائرة وشغل بقية المقاعد عن طريق القوائم الحزبية وقد ترتب علي ذلك الحكم حل مجلس الشعب بالكامل استنادا إلي مخالفة القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه للدستور.. وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي هذا الحكم أشار صلاح إلي أن بطلان تشكيل المجلس لا يؤدي إلي وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم دستورية نصوصها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم، وحول ما يتعلق بالجمعية التأسيسية قال صلاح إن تشكيل الجمعية تم بقرار صادر من هيئة الناخبين من مجلسي الشعب والشوري وليس من البرلمان وبناء علي حكم الحل أصبحت هذه الهيئة لا وجود لها والسؤال هل يعد القرار صادرا من غير ذي صفة ومن ثم يبطل تشكيل الجمعية التأسيسية؟ .. وبشكل عام تم تشكيل الجمعية علي خلاف الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم تلتزم به هيئة الناخبين حيث يوجد في التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا علي نحو قد يؤدي إلي بطلانه من غير الحاجة إلي حل البرلمان.. وأضاف صلاح أنه يمكن للمجلس العسكري باعتباره القائم بصلاحيات رئيس الدولة أن يطلب فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين في ظل حل مجلس الشعب.
الشوري مستمرة
وبالنسبة للجهة المنوط بها اصدار قرار بحل مجلس الشعب اشارت د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب إلي عدم وجود نص في الاعلان الدستوري بهذا الشأن إلا أنها اكدت أن حكم بطلان الانتخابات كفيل بعدم انعقاده حتي وان لم يصدر قرار بحله، موضحة أن المجلس العسكري يملك سلطة اصدار قرار الحل باعتباره انه يمارس سلطات رئيس الجمهورية ولكنه بالتأكيد ليس لديه رغبة في عدم اتخاذ مثل هذا القرار قبل تسليم السلطة، وأوضحت د.فوزية أن قرار بطلان الانتخابات لا ينطبق عليه حل مجلس الشوري لان الطعن الذي استندت إليه الدستورية العليا في حكمها علي قانون مجلس الشعب فقط، مؤكدة أن احكام المحكمة الدستورية تطبق علي المواد أو القوانين التي طعن عليها أمامها ولا تمتد تلك الاحكام إلي النصوص المشابهة في قوانين أخري طالما لم يتم الطعن عليها واشارت د.فوزية ان المجلس العسكري استرد سلطة التشريع بعد صدور الحكم وان الرئيس القادم سوف تنتقل إليه جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية بعد ادائه لليمين الدستورية أمام المجلس العسكري حيث إنه وفق للعرف الدستوري فإن الرئيس المنتخب لابد أن يؤدي اليمين امام السلطة التشريعية والمتمثلة حاليا في المجلس العسكري موضحة ان الرئيس القادم اصبحت لديه سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون وتكون سارية بمجرد صدورها وتعرض علي البرلمان فور انعقاده وشددت د.فوزية علي ضرورة اصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يمنح فيه لنفسه حق تشكيل لجنة الدستور، وقالت إن المجلس العسكري من حقه اصدار مرسوم بقانون بشأن انتخابات مجلس الشعب يزيل فيه العوار الدستوري الذي تسبب في عدم دستورية القانون وأضافت انه في حالة عدم اصدار العسكري لهذا المرسوم قبل انتخابات الرئيس فإن اصداره سيكون من سلطة رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية.
ويشرح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة شبرا الخيمة أن هناك حالتين لحل البرلمان الأولي أن ينص صراحة في الدستور علي حق رئيس الجمهورية بذلك، والثانية ألا ينص علي ذلك، وانما يتم حل البرلمان وفقا لاحكام القضاء وتتولي في تلك الحالة سلطات الدولة تنفيذ الحكم. وأكد الخطيب أن المحكمة الدستورية لا تقضي بحل البرلمان وانما تحكم ببطلان النصوص القانونية التي اجريت علي أساسها العملية الانتخابية لعدم دستوريتها. وبالتالي فإن يتوجب علي المجلس العسكري أن يصدر قرارا بحل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أوضح الخطيب انه بعد الحكم اصبح تشكيل الجمعية كأن لم يكن، وأصبح من حق المجلس العسكري أن يصدر تشكيلا جديدا لانه استرد حقه في التشريع بعد الحكم ببطلان مجلس الشعب.
حل تأسيسية الدستور
ويري د.فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الجمعية التأسيسية لا تستطيع أن تباشر عملها بعد صدور حكم بطلان مجلس الشعب لان قرار المعايير التي تم علي أساسها انتخاب اعضائها وافق عليه مجلس الشعب الباطل ولكن لم يصدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن هنا فالجمعية لم تكتسب الشخصية الاعتبارية.. وبالتالي فلن يمكنها تأدية مهمتها لانه لن تكون لها ميزانية أو كيان قانوني.. ومن ناحية الملاءمة السياسية فانه لا يجوز الاعتماد علي هذه الجمعية التأسيسية التي شكلها برلمان بطل تشكيله هو بحكم الدستورية العليا وعلي اعضائها الاستقالة أو اللحاق بانسحاب زملائهم.
وقال د.صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إنه مع سلامة موقف هذه الجمعية ومشروعيتها لان حكم المحكمة الدستورية ابطل مجلس الشعب ولكنه ابقي علي ما اصدره من قوانين وقرارات إلا أن الملاءمة السياسية وكثرة الانسحابات من هذه الجمعية التي ستؤثر علي عملها تجعل من الضروري اعادة تشكيلها من جديد باعلان دستوري يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي استعاد السلطة التشريعية بغياب مجلس الشعب.. أما اذا صمم أعضاء هذه الجمعية التأسيسية علي الاستمرار ولم يؤثروا الانسحاب أو الاستقالة فهذا حق لهم قانوني ولكن هناك طعون متعددة أمام القضاء الإداري علي الجمعية والحكم بحلها هذه المرة أقوي من المرة السابقة لوجود حكم من القضاء الإداري نفسه بالحل لذات الأسباب وقبله البرلمان السابق، كما أنه لا يجوز أن يضع دستور البلاد جمعية تأسيسية جاء بها نواب سابقون انتخابهم باطل.
اعلان دستوري مكمل
بينما يري بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض ان تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح ولن يتأثر بحكم الدستورية العليا موضحا أن الحكم نص علي صحة وسريان كل ما أقره مجلس الشعب من قرارات وقوانين وما اتخذه من اجراءات ما لم يتقرر اعلان بطلانها أو عدم دستوريتها. وأشار أبوشقة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة استرد سلطة التشريع بموجب الحكم الصادر من الدستورية وأصبح من حقه أن يقوم بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد أبوشقة أن حكم الدستورية الاخير يتشابه مع حكمها الصادر بحل مجلس الشعب عام 1987 والحكمان كانا بسبب العوار الدستوري في نصوص قانون الانتخابات المطعون عليها.
وأشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري إلي ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبها اعضاء مجلسي الشعب والشوري اصبحت في حكم »العدم« بعد صدور حكم الدستورية العليا.. وشدد علي ضرورة قيام المجلس العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل يسحب فيه سلطة انتخاب لجنة الدستور من البرلمان ويضع فيه معايير واضحة لتشكيل هذه اللجنة بحيث لا يكون تأسيسها علي أساس حزبي أو طائفي، وقالت عاشور إن المجلس الاستشاري اقترح علي العسكري أن تضم لجنة الدستور رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات العمالية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات ورؤساء الهيئات القضائية وممثلين عن الأزهر والكنيسة علي أن يختار هؤلاء 30 شخصية تمثل المرأة والاقباط وشباب الثورة في أول اجتماع لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.