المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    قناة السويس تنفي استقبال سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد    بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد.. استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس 25 ديسمبر    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إسرائيل بين هواجس الأمن وشبح الاختراق... تجسس مزعوم بطلب إيراني يعيد التوتر إلى الواجهة داخل تل أبيب    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    صدارة وفوز.. نيجيريا تحقق أول أهدافها في كأس أمم أفريقيا 2025    مفاجأة مدوية في قضية «منشار الإسماعيلية».. الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حل مجلس الشعب
النواب: المحگمة تجاوزت اختصاصاتها وتخطت سلطات الدولة


بهاء الدين ابو شقه
خلق حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشعب حالة من الارتباك والتخبط السياسي والقانوني في تفسيرات الحكم والاثار التي ستترتب علي حل مجلس الشعب.. من جانبهم أدان النواب الحكم واعتبروا أن المحكمة الدستورية تجاوزت نطاق اختصاصها بذلك الحكم.. في حين أكدت مصادر من المحكمة الدستورية أن القانون الذي اجريت به الانتخابات البرلمانية غير دستوري.. واختلف النواب وأساتذة القانون الدستوري والقضاة حول اذا ما كان الحكم سينطبق علي مجلس الشوري أم لا، واذا ما كان الحكم سيؤدي لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تم انتخابها من قبل نواب مجلسي الشعب والشوري.
شن صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هجوما علي المحكمة الدستورية مؤكدا انها تجاوزت اختصاصها في الحكم الذي أصدرته، وقال صالح إن الطعن الذي كانت تنظره المحكمة الدستورية كان يتعلق بما أحالته إليها محكمة القضاء الإداري بشأن دستورية المادة الخاصة بمنافسة مرشحي الأحزاب للمستقلين علي المقاعد الفردية، وكان المنوط بالمحكمة الدستورية أن تجيب علي ما هو معروض عليها من دستورية تلك المادة وأن ترسل حكمها للمحكمة وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان تشكيل المجلس بالكامل وتخطت الموضوع الذي تنظره، وتخطت كذلك السلطة التنفيذية التي تنفذ قرار الحل ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأكد صالح أن الحكم يؤكد صحة ما قاله د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في إحدي جلسات المجلس من أنه قد تم ابلاغه »بأن حكم حل المجلس في الدرج« وأشار وكيل اللجنة التشريعية أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لن يتم تطبيقه علي مجلس الشوري لان المحكمة لم تنظر قانون مجلس الشوري، موضحا أن كل ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية وبالتالي فإن تشكيل الجمعية التأسيسية يعد صحيحا، أما فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة أكد صبحي صالح أن الرئيس القادم هو من يحق له اصدار قانون ينظم الانتخابات القادمة ويدعو الناخبين للاقتراع.
اجهاض الثورة
واتفق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مع صالح في ان المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها بهذا الحكم، وقال إن ما تم الطعن عليه هو ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية في حين جاء حكم المحكمة ببطلان الانتخابات بالكامل سواء التي اجريت بالنظام الفردي أو القائمة رغم انه لا توجد علاقة بين النظامين، وهو ما يكشف سواء النية ويؤكد علي وجود مؤامرة من جانب المجلس العسكري والدستورية العليا لاجهاض الثورة، واضاف انه كان من المفترض ان تصدر المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردي دون حل البرلمان بالكامل ومقار الانتخابات في دوائر الفردي فقط أو تحيل هذا الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي كانت تنظر في هذا النزاع الدستوري لتقضي بما تشاء إلا أن الدستورية العليا قررت الخروج عن اختصاصها وقضت ببطلان الانتخابات بالكامل اعتبرت أن مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون.
وشدد العمدة علي أن حكم الدستورية لن يطول مجلس الشوري لآن الطعن كان مقصورا علي نصوص قائمة في قانون مجلس الشعب إلا أن هذا الحكم سوف يدفع فلول النظام السابق باقامة دعوي مماثلة لحل الشوري. كما شدد العمدة علي أن الجمعية التأسيسية ستظل قائمة لان قانون معايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب مضي علي أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مؤكدا علي أن القانون قد تم التصديق عليه في نفس يوم صدوره بدليل أن قرار اعلان انتخابات لجنة الدستور تضمن رقم القانون وهذا يؤكد علي قيام المجلس العسكري بالتصديق عليه.
حكم واجب النفاذ
في المقابل أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا طلب عدم ذكر اسمه أن الحكم ملزم وواجب النفاذ من لحظة صدوره، مشيرا إلي أن القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب مصاب بعدم الدستورية وان حيثيات الحكم أوضحت المطاعن الدستورية في ذلك القانون، وأكد المصدر أن الحكم الصادر بشأن بطلان مجلس الشعب يطبق كذلك علي مجلس الشوري »بحكم اللزوم«، لان القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب هو نفسه الذي اجريت علي أساسه انتخابات الشوري، بالإضافة إلي أن مجلس الشوري دوره مكمل لمجلس الشعب ولذلك وجب حله هو الآخر حيث لا يجوز أن تعيش الأطراف دون الجسد.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي الحكم أوضح المصدر ان الرئيس القادم يمكن أن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد اعلان دستوري يصدر من المجلس العسكري يحدد فيه الجهة التي يقسم أمامها الرئيس القادم، وبعد ذلك يصبح من حق الرئيس أن يصدر مرسوما بقانون ينظم فيه الانتخابات البرلمانية القادمة، ويقوم بدعوة المواطنين للانتخابات، وقال المصدر ان الحكم ببطلان مجلس الشعب لن يؤثر علي الجمعية التأسيسية لان تشكيل الجمعية يعد قرارا إداريا من هيئة الناخبين.
من جانبه يؤكد المستشار محمد صلاح الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يترتب عليه حل البرلمان بالكامل وفقا لما جاء بحيثيات الحكم، مشيرا إلي أن الحكم جاء علي نفس اتجاه أحكام المحكمة الدستورية في القضايا السابقة، حيث سبق وأصدرت المحكمة حكما في مايو 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة ( مكررا) في قانون مجلس الشعب والتي كانت تنص علي تخصيص مقعد فردي لكل دائرة وشغل بقية المقاعد عن طريق القوائم الحزبية وقد ترتب علي ذلك الحكم حل مجلس الشعب بالكامل استنادا إلي مخالفة القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه للدستور.. وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي هذا الحكم أشار صلاح إلي أن بطلان تشكيل المجلس لا يؤدي إلي وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم دستورية نصوصها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم، وحول ما يتعلق بالجمعية التأسيسية قال صلاح إن تشكيل الجمعية تم بقرار صادر من هيئة الناخبين من مجلسي الشعب والشوري وليس من البرلمان وبناء علي حكم الحل أصبحت هذه الهيئة لا وجود لها والسؤال هل يعد القرار صادرا من غير ذي صفة ومن ثم يبطل تشكيل الجمعية التأسيسية؟ .. وبشكل عام تم تشكيل الجمعية علي خلاف الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم تلتزم به هيئة الناخبين حيث يوجد في التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا علي نحو قد يؤدي إلي بطلانه من غير الحاجة إلي حل البرلمان.. وأضاف صلاح أنه يمكن للمجلس العسكري باعتباره القائم بصلاحيات رئيس الدولة أن يطلب فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين في ظل حل مجلس الشعب.
الشوري مستمرة
وبالنسبة للجهة المنوط بها اصدار قرار بحل مجلس الشعب اشارت د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب إلي عدم وجود نص في الاعلان الدستوري بهذا الشأن إلا أنها اكدت أن حكم بطلان الانتخابات كفيل بعدم انعقاده حتي وان لم يصدر قرار بحله، موضحة أن المجلس العسكري يملك سلطة اصدار قرار الحل باعتباره انه يمارس سلطات رئيس الجمهورية ولكنه بالتأكيد ليس لديه رغبة في عدم اتخاذ مثل هذا القرار قبل تسليم السلطة، وأوضحت د.فوزية أن قرار بطلان الانتخابات لا ينطبق عليه حل مجلس الشوري لان الطعن الذي استندت إليه الدستورية العليا في حكمها علي قانون مجلس الشعب فقط، مؤكدة أن احكام المحكمة الدستورية تطبق علي المواد أو القوانين التي طعن عليها أمامها ولا تمتد تلك الاحكام إلي النصوص المشابهة في قوانين أخري طالما لم يتم الطعن عليها واشارت د.فوزية ان المجلس العسكري استرد سلطة التشريع بعد صدور الحكم وان الرئيس القادم سوف تنتقل إليه جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية بعد ادائه لليمين الدستورية أمام المجلس العسكري حيث إنه وفق للعرف الدستوري فإن الرئيس المنتخب لابد أن يؤدي اليمين امام السلطة التشريعية والمتمثلة حاليا في المجلس العسكري موضحة ان الرئيس القادم اصبحت لديه سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون وتكون سارية بمجرد صدورها وتعرض علي البرلمان فور انعقاده وشددت د.فوزية علي ضرورة اصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يمنح فيه لنفسه حق تشكيل لجنة الدستور، وقالت إن المجلس العسكري من حقه اصدار مرسوم بقانون بشأن انتخابات مجلس الشعب يزيل فيه العوار الدستوري الذي تسبب في عدم دستورية القانون وأضافت انه في حالة عدم اصدار العسكري لهذا المرسوم قبل انتخابات الرئيس فإن اصداره سيكون من سلطة رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية.
ويشرح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة شبرا الخيمة أن هناك حالتين لحل البرلمان الأولي أن ينص صراحة في الدستور علي حق رئيس الجمهورية بذلك، والثانية ألا ينص علي ذلك، وانما يتم حل البرلمان وفقا لاحكام القضاء وتتولي في تلك الحالة سلطات الدولة تنفيذ الحكم. وأكد الخطيب أن المحكمة الدستورية لا تقضي بحل البرلمان وانما تحكم ببطلان النصوص القانونية التي اجريت علي أساسها العملية الانتخابية لعدم دستوريتها. وبالتالي فإن يتوجب علي المجلس العسكري أن يصدر قرارا بحل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أوضح الخطيب انه بعد الحكم اصبح تشكيل الجمعية كأن لم يكن، وأصبح من حق المجلس العسكري أن يصدر تشكيلا جديدا لانه استرد حقه في التشريع بعد الحكم ببطلان مجلس الشعب.
حل تأسيسية الدستور
ويري د.فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الجمعية التأسيسية لا تستطيع أن تباشر عملها بعد صدور حكم بطلان مجلس الشعب لان قرار المعايير التي تم علي أساسها انتخاب اعضائها وافق عليه مجلس الشعب الباطل ولكن لم يصدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن هنا فالجمعية لم تكتسب الشخصية الاعتبارية.. وبالتالي فلن يمكنها تأدية مهمتها لانه لن تكون لها ميزانية أو كيان قانوني.. ومن ناحية الملاءمة السياسية فانه لا يجوز الاعتماد علي هذه الجمعية التأسيسية التي شكلها برلمان بطل تشكيله هو بحكم الدستورية العليا وعلي اعضائها الاستقالة أو اللحاق بانسحاب زملائهم.
وقال د.صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إنه مع سلامة موقف هذه الجمعية ومشروعيتها لان حكم المحكمة الدستورية ابطل مجلس الشعب ولكنه ابقي علي ما اصدره من قوانين وقرارات إلا أن الملاءمة السياسية وكثرة الانسحابات من هذه الجمعية التي ستؤثر علي عملها تجعل من الضروري اعادة تشكيلها من جديد باعلان دستوري يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي استعاد السلطة التشريعية بغياب مجلس الشعب.. أما اذا صمم أعضاء هذه الجمعية التأسيسية علي الاستمرار ولم يؤثروا الانسحاب أو الاستقالة فهذا حق لهم قانوني ولكن هناك طعون متعددة أمام القضاء الإداري علي الجمعية والحكم بحلها هذه المرة أقوي من المرة السابقة لوجود حكم من القضاء الإداري نفسه بالحل لذات الأسباب وقبله البرلمان السابق، كما أنه لا يجوز أن يضع دستور البلاد جمعية تأسيسية جاء بها نواب سابقون انتخابهم باطل.
اعلان دستوري مكمل
بينما يري بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض ان تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح ولن يتأثر بحكم الدستورية العليا موضحا أن الحكم نص علي صحة وسريان كل ما أقره مجلس الشعب من قرارات وقوانين وما اتخذه من اجراءات ما لم يتقرر اعلان بطلانها أو عدم دستوريتها. وأشار أبوشقة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة استرد سلطة التشريع بموجب الحكم الصادر من الدستورية وأصبح من حقه أن يقوم بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد أبوشقة أن حكم الدستورية الاخير يتشابه مع حكمها الصادر بحل مجلس الشعب عام 1987 والحكمان كانا بسبب العوار الدستوري في نصوص قانون الانتخابات المطعون عليها.
وأشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري إلي ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبها اعضاء مجلسي الشعب والشوري اصبحت في حكم »العدم« بعد صدور حكم الدستورية العليا.. وشدد علي ضرورة قيام المجلس العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل يسحب فيه سلطة انتخاب لجنة الدستور من البرلمان ويضع فيه معايير واضحة لتشكيل هذه اللجنة بحيث لا يكون تأسيسها علي أساس حزبي أو طائفي، وقالت عاشور إن المجلس الاستشاري اقترح علي العسكري أن تضم لجنة الدستور رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات العمالية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات ورؤساء الهيئات القضائية وممثلين عن الأزهر والكنيسة علي أن يختار هؤلاء 30 شخصية تمثل المرأة والاقباط وشباب الثورة في أول اجتماع لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.