تنسيق الجامعات 2025.. طريقة التقديم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية    عائلات الأسرى لنتنياهو: إذا قررت احتلال غزة وقتل أبنائنا سنطاردك في كل مكان    مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان    شوبير وزيزو أساسيان في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري    الشيخ خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي عن قانون الإيجار القديم    رسميًا.. ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم (آخرموعد)    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 55% وحتى 50% أدبي    «النقل» تحدد أسبوعًا لاستخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات    اقتربت نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟ ليكيب: شوفالييه يخضع للفحوصات الطبية    غليان داخل بيراميدز بعد الوقوع في فخ التعادل أمام «دجلة»    فيديوهات تحمل ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم    ضبط تشكيل «بياضة وطوبسية» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    نزاع إيجار قديم ينتهي بقتل مالك عقار.. والمحكمة تصدر قرارها    وزير الزراعة يتفقد أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    «بيعيشوا قصص رومانسية في خيالهم».. تعرف على الأبراج الحالمة    إلهام شاهين تستمتع بإجازتها في الساحل مع نجوم الفن: «ربنا يجمعنا دايمًا في أوقات حلوة»    259 كرسيًا و6 أدوار.. مستشفى أسنان جامعة سوهاج يستعد للافتتاح قريبًا -صور    ينظم الضغط ويحمي القلب.. 6 فوائد ل عصير البطيخ    امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني.. 9 إجراءات من التعليم    "احتلال غزة" يهز العالم والداخل الإسرائيلي ( تحليل )    غرق في النيل.. النيابة تحقق في وفاة سائق "توكتوك" بالصف    ترخيص 817 مركبة كهربائية خلال يوليو الماضي ..المركز الأول ل بى واى دى    محمد صلاح غير راضي عن سعره في الفانتازي "لا يجب أن أكون الأغلى"    الموز والتمر- أيهما أفضل لسكري الدم؟    رئيس لبنان: دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدرا وستبقى منارة تضيء طريق النضال    ناصر القصبي يشارك في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يعلق: مسرحية مهمة    ب"فستان أنيق".. أحدث ظهور ل نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)    شيخ الأزهر يلتقى عدد من الطلاب ويستذكر معهم تجربته فى حفظ القرآن الكريم فى "كُتَّاب القرية"    جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون جديدة    «المستلزمات الطبية» تبحث الاثنين المقبل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد    وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة    محافظة الجيزة: أنشطة وبرامج مراكز الشباب من 10 إلى 15 أغسطس 2025    نائب رئيس هيئة الكتاب: الاحتفال باليوم العالمي لمحبي القراءة دعوة للثقافة    اليوم .. عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة    «اتفق مع صديقه لإلصاق التهمة بزوج خالته».. كشف ملابسات مقتل شاب بطلق ناري في قنا    حبس مزارع وشقيقته تسببا في وفاة زوجته بالشرقية    «الوافدين» تنظم لقاءات افتراضية مع المكاتب الثقافية للتعريف بفرص الدراسة في مصر    محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة الهند ويتفقدان مصانع EMBEE    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي    تتبقى 3 أيام.. «الضرائب» تعلن موعد انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة    رغم الغضب الدولى ضد إسرائيل.. قوات الاحتلال تواصل قتل الفلسطينيين فى غزة.. عدد الضحايا يقترب من 62 ألف شخصا والمصابين نحو 153 ألف آخرين.. سوء التغذية والمجاعة تحاصر أطفال القطاع وتحصد أرواح 212 شهيدا    "إكسترا نيوز" تذيع مقطعًا مصورًا لوقفة تضامنية في نيويورك دعمًا للموقف المصري الإنساني تجاه غزة    أخبار الطقس في الإمارات.. صحو إلى غائم جزئي مع أمطار محتملة شرقًا وجنوبًا    رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم سيسكو    تمويلات خارجية وتقنيات متطورة.. خطة الإخوان لغزو العقول بالسوشيال ميديا.. الفوضى المعلوماتية السلاح الأخطر.. ربيع: مصانع للكراهية وتزييف الوعى..النجار: ميليشيا "الجماعة" الرقمية أخطر أسلحة الفوضى    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب    أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    الري: 32 مليون متر مكعب سعة تخزينية لحماية نويبع من السيول    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بالشكاوى المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة    تفاصيل حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين    موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة    خلال استقباله وزير خارجية تركيا.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.. التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكرى لغزة وضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    فتوح : قرار حكومة الاحتلال إعادة احتلال غزة كارثة وبداية تنفيذ خطة تهجير وقتل جماعي    تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر فرصة لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حل مجلس الشعب
النواب: المحگمة تجاوزت اختصاصاتها وتخطت سلطات الدولة


بهاء الدين ابو شقه
خلق حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشعب حالة من الارتباك والتخبط السياسي والقانوني في تفسيرات الحكم والاثار التي ستترتب علي حل مجلس الشعب.. من جانبهم أدان النواب الحكم واعتبروا أن المحكمة الدستورية تجاوزت نطاق اختصاصها بذلك الحكم.. في حين أكدت مصادر من المحكمة الدستورية أن القانون الذي اجريت به الانتخابات البرلمانية غير دستوري.. واختلف النواب وأساتذة القانون الدستوري والقضاة حول اذا ما كان الحكم سينطبق علي مجلس الشوري أم لا، واذا ما كان الحكم سيؤدي لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تم انتخابها من قبل نواب مجلسي الشعب والشوري.
شن صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هجوما علي المحكمة الدستورية مؤكدا انها تجاوزت اختصاصها في الحكم الذي أصدرته، وقال صالح إن الطعن الذي كانت تنظره المحكمة الدستورية كان يتعلق بما أحالته إليها محكمة القضاء الإداري بشأن دستورية المادة الخاصة بمنافسة مرشحي الأحزاب للمستقلين علي المقاعد الفردية، وكان المنوط بالمحكمة الدستورية أن تجيب علي ما هو معروض عليها من دستورية تلك المادة وأن ترسل حكمها للمحكمة وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان تشكيل المجلس بالكامل وتخطت الموضوع الذي تنظره، وتخطت كذلك السلطة التنفيذية التي تنفذ قرار الحل ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأكد صالح أن الحكم يؤكد صحة ما قاله د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في إحدي جلسات المجلس من أنه قد تم ابلاغه »بأن حكم حل المجلس في الدرج« وأشار وكيل اللجنة التشريعية أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لن يتم تطبيقه علي مجلس الشوري لان المحكمة لم تنظر قانون مجلس الشوري، موضحا أن كل ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية وبالتالي فإن تشكيل الجمعية التأسيسية يعد صحيحا، أما فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب القادمة أكد صبحي صالح أن الرئيس القادم هو من يحق له اصدار قانون ينظم الانتخابات القادمة ويدعو الناخبين للاقتراع.
اجهاض الثورة
واتفق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مع صالح في ان المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها بهذا الحكم، وقال إن ما تم الطعن عليه هو ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية في حين جاء حكم المحكمة ببطلان الانتخابات بالكامل سواء التي اجريت بالنظام الفردي أو القائمة رغم انه لا توجد علاقة بين النظامين، وهو ما يكشف سواء النية ويؤكد علي وجود مؤامرة من جانب المجلس العسكري والدستورية العليا لاجهاض الثورة، واضاف انه كان من المفترض ان تصدر المحكمة الدستورية حكما يقضي بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردي دون حل البرلمان بالكامل ومقار الانتخابات في دوائر الفردي فقط أو تحيل هذا الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي كانت تنظر في هذا النزاع الدستوري لتقضي بما تشاء إلا أن الدستورية العليا قررت الخروج عن اختصاصها وقضت ببطلان الانتخابات بالكامل اعتبرت أن مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون.
وشدد العمدة علي أن حكم الدستورية لن يطول مجلس الشوري لآن الطعن كان مقصورا علي نصوص قائمة في قانون مجلس الشعب إلا أن هذا الحكم سوف يدفع فلول النظام السابق باقامة دعوي مماثلة لحل الشوري. كما شدد العمدة علي أن الجمعية التأسيسية ستظل قائمة لان قانون معايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب مضي علي أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مؤكدا علي أن القانون قد تم التصديق عليه في نفس يوم صدوره بدليل أن قرار اعلان انتخابات لجنة الدستور تضمن رقم القانون وهذا يؤكد علي قيام المجلس العسكري بالتصديق عليه.
حكم واجب النفاذ
في المقابل أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا طلب عدم ذكر اسمه أن الحكم ملزم وواجب النفاذ من لحظة صدوره، مشيرا إلي أن القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب مصاب بعدم الدستورية وان حيثيات الحكم أوضحت المطاعن الدستورية في ذلك القانون، وأكد المصدر أن الحكم الصادر بشأن بطلان مجلس الشعب يطبق كذلك علي مجلس الشوري »بحكم اللزوم«، لان القانون الذي اجريت به انتخابات مجلس الشعب هو نفسه الذي اجريت علي أساسه انتخابات الشوري، بالإضافة إلي أن مجلس الشوري دوره مكمل لمجلس الشعب ولذلك وجب حله هو الآخر حيث لا يجوز أن تعيش الأطراف دون الجسد.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي الحكم أوضح المصدر ان الرئيس القادم يمكن أن يقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد اعلان دستوري يصدر من المجلس العسكري يحدد فيه الجهة التي يقسم أمامها الرئيس القادم، وبعد ذلك يصبح من حق الرئيس أن يصدر مرسوما بقانون ينظم فيه الانتخابات البرلمانية القادمة، ويقوم بدعوة المواطنين للانتخابات، وقال المصدر ان الحكم ببطلان مجلس الشعب لن يؤثر علي الجمعية التأسيسية لان تشكيل الجمعية يعد قرارا إداريا من هيئة الناخبين.
من جانبه يؤكد المستشار محمد صلاح الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يترتب عليه حل البرلمان بالكامل وفقا لما جاء بحيثيات الحكم، مشيرا إلي أن الحكم جاء علي نفس اتجاه أحكام المحكمة الدستورية في القضايا السابقة، حيث سبق وأصدرت المحكمة حكما في مايو 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة ( مكررا) في قانون مجلس الشعب والتي كانت تنص علي تخصيص مقعد فردي لكل دائرة وشغل بقية المقاعد عن طريق القوائم الحزبية وقد ترتب علي ذلك الحكم حل مجلس الشعب بالكامل استنادا إلي مخالفة القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه للدستور.. وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي هذا الحكم أشار صلاح إلي أن بطلان تشكيل المجلس لا يؤدي إلي وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم دستورية نصوصها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم، وحول ما يتعلق بالجمعية التأسيسية قال صلاح إن تشكيل الجمعية تم بقرار صادر من هيئة الناخبين من مجلسي الشعب والشوري وليس من البرلمان وبناء علي حكم الحل أصبحت هذه الهيئة لا وجود لها والسؤال هل يعد القرار صادرا من غير ذي صفة ومن ثم يبطل تشكيل الجمعية التأسيسية؟ .. وبشكل عام تم تشكيل الجمعية علي خلاف الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان وهو ما لم تلتزم به هيئة الناخبين حيث يوجد في التشكيل الجديد 20 عضوا برلمانيا علي نحو قد يؤدي إلي بطلانه من غير الحاجة إلي حل البرلمان.. وأضاف صلاح أنه يمكن للمجلس العسكري باعتباره القائم بصلاحيات رئيس الدولة أن يطلب فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يحلف أمامها الرئيس الجديد اليمين في ظل حل مجلس الشعب.
الشوري مستمرة
وبالنسبة للجهة المنوط بها اصدار قرار بحل مجلس الشعب اشارت د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية الأسبق بمجلس الشعب إلي عدم وجود نص في الاعلان الدستوري بهذا الشأن إلا أنها اكدت أن حكم بطلان الانتخابات كفيل بعدم انعقاده حتي وان لم يصدر قرار بحله، موضحة أن المجلس العسكري يملك سلطة اصدار قرار الحل باعتباره انه يمارس سلطات رئيس الجمهورية ولكنه بالتأكيد ليس لديه رغبة في عدم اتخاذ مثل هذا القرار قبل تسليم السلطة، وأوضحت د.فوزية أن قرار بطلان الانتخابات لا ينطبق عليه حل مجلس الشوري لان الطعن الذي استندت إليه الدستورية العليا في حكمها علي قانون مجلس الشعب فقط، مؤكدة أن احكام المحكمة الدستورية تطبق علي المواد أو القوانين التي طعن عليها أمامها ولا تمتد تلك الاحكام إلي النصوص المشابهة في قوانين أخري طالما لم يتم الطعن عليها واشارت د.فوزية ان المجلس العسكري استرد سلطة التشريع بعد صدور الحكم وان الرئيس القادم سوف تنتقل إليه جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية بعد ادائه لليمين الدستورية أمام المجلس العسكري حيث إنه وفق للعرف الدستوري فإن الرئيس المنتخب لابد أن يؤدي اليمين امام السلطة التشريعية والمتمثلة حاليا في المجلس العسكري موضحة ان الرئيس القادم اصبحت لديه سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون وتكون سارية بمجرد صدورها وتعرض علي البرلمان فور انعقاده وشددت د.فوزية علي ضرورة اصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يمنح فيه لنفسه حق تشكيل لجنة الدستور، وقالت إن المجلس العسكري من حقه اصدار مرسوم بقانون بشأن انتخابات مجلس الشعب يزيل فيه العوار الدستوري الذي تسبب في عدم دستورية القانون وأضافت انه في حالة عدم اصدار العسكري لهذا المرسوم قبل انتخابات الرئيس فإن اصداره سيكون من سلطة رئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية.
ويشرح المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة شبرا الخيمة أن هناك حالتين لحل البرلمان الأولي أن ينص صراحة في الدستور علي حق رئيس الجمهورية بذلك، والثانية ألا ينص علي ذلك، وانما يتم حل البرلمان وفقا لاحكام القضاء وتتولي في تلك الحالة سلطات الدولة تنفيذ الحكم. وأكد الخطيب أن المحكمة الدستورية لا تقضي بحل البرلمان وانما تحكم ببطلان النصوص القانونية التي اجريت علي أساسها العملية الانتخابية لعدم دستوريتها. وبالتالي فإن يتوجب علي المجلس العسكري أن يصدر قرارا بحل البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أوضح الخطيب انه بعد الحكم اصبح تشكيل الجمعية كأن لم يكن، وأصبح من حق المجلس العسكري أن يصدر تشكيلا جديدا لانه استرد حقه في التشريع بعد الحكم ببطلان مجلس الشعب.
حل تأسيسية الدستور
ويري د.فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الجمعية التأسيسية لا تستطيع أن تباشر عملها بعد صدور حكم بطلان مجلس الشعب لان قرار المعايير التي تم علي أساسها انتخاب اعضائها وافق عليه مجلس الشعب الباطل ولكن لم يصدق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ومن هنا فالجمعية لم تكتسب الشخصية الاعتبارية.. وبالتالي فلن يمكنها تأدية مهمتها لانه لن تكون لها ميزانية أو كيان قانوني.. ومن ناحية الملاءمة السياسية فانه لا يجوز الاعتماد علي هذه الجمعية التأسيسية التي شكلها برلمان بطل تشكيله هو بحكم الدستورية العليا وعلي اعضائها الاستقالة أو اللحاق بانسحاب زملائهم.
وقال د.صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة إنه مع سلامة موقف هذه الجمعية ومشروعيتها لان حكم المحكمة الدستورية ابطل مجلس الشعب ولكنه ابقي علي ما اصدره من قوانين وقرارات إلا أن الملاءمة السياسية وكثرة الانسحابات من هذه الجمعية التي ستؤثر علي عملها تجعل من الضروري اعادة تشكيلها من جديد باعلان دستوري يصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي استعاد السلطة التشريعية بغياب مجلس الشعب.. أما اذا صمم أعضاء هذه الجمعية التأسيسية علي الاستمرار ولم يؤثروا الانسحاب أو الاستقالة فهذا حق لهم قانوني ولكن هناك طعون متعددة أمام القضاء الإداري علي الجمعية والحكم بحلها هذه المرة أقوي من المرة السابقة لوجود حكم من القضاء الإداري نفسه بالحل لذات الأسباب وقبله البرلمان السابق، كما أنه لا يجوز أن يضع دستور البلاد جمعية تأسيسية جاء بها نواب سابقون انتخابهم باطل.
اعلان دستوري مكمل
بينما يري بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض ان تشكيل الجمعية التأسيسية صحيح ولن يتأثر بحكم الدستورية العليا موضحا أن الحكم نص علي صحة وسريان كل ما أقره مجلس الشعب من قرارات وقوانين وما اتخذه من اجراءات ما لم يتقرر اعلان بطلانها أو عدم دستوريتها. وأشار أبوشقة إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة استرد سلطة التشريع بموجب الحكم الصادر من الدستورية وأصبح من حقه أن يقوم بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد أبوشقة أن حكم الدستورية الاخير يتشابه مع حكمها الصادر بحل مجلس الشعب عام 1987 والحكمان كانا بسبب العوار الدستوري في نصوص قانون الانتخابات المطعون عليها.
وأشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري إلي ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبها اعضاء مجلسي الشعب والشوري اصبحت في حكم »العدم« بعد صدور حكم الدستورية العليا.. وشدد علي ضرورة قيام المجلس العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل يسحب فيه سلطة انتخاب لجنة الدستور من البرلمان ويضع فيه معايير واضحة لتشكيل هذه اللجنة بحيث لا يكون تأسيسها علي أساس حزبي أو طائفي، وقالت عاشور إن المجلس الاستشاري اقترح علي العسكري أن تضم لجنة الدستور رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات العمالية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات ورؤساء الهيئات القضائية وممثلين عن الأزهر والكنيسة علي أن يختار هؤلاء 30 شخصية تمثل المرأة والاقباط وشباب الثورة في أول اجتماع لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.