محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    نقابة الإعلاميين تناقش خطة تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن من غزة ضمن اتفاق الهدنة    مصافحة غريبة بين ترامب وماكرون تسرق الأضواء في قمة شرم الشيخ للسلام    أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بحل شامل للقضية الفلسطينية    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    عضو ب«الشيوخ»: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فارق نحو السلام.. ومصر قلب المنطقة النابض    حلم التأهل يتلاشى، كوسوفو يفوز على السويد في عقر داره بتصفيات كأس العالم    عماد النحاس: تدريب الأهلي كان حلم حياتي، والخطيب قال لي ده وقتكم تقودوا النادي    سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر    فوز صعب لألمانيا في معقل أيرلندا الشمالية بتصفيات كأس العالم    شبانة: لقاء وزير الرياضة مع إنفانتينو يفتح الباب أمام مصر لاستضافة كأس العالم    نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام    ويلز ضد بلجيكا.. انتصار مثير للشياطين الحمر بتصفيات كأس العالم 2026    اتهم ابنتي عمته، تحرك أمني في واقعة منع حضور عمرو الدجوي جمعية الشركة المصرية المتحدة    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي    أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    عبدالعزيز الدالي رئيسا للجمعية الزراعية ب«تفهنا العزب» في الغربية    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام بقمة شرم الشيخ    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    إقبال كبير على تذاكر حفل آمال ماهر فى مهرجان الموسيقى العربية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    الصحة العالمية تحذر: البكتيريا المقاومة للأدوية تزداد خطورة في جميع العالم    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    «طلب العلم واجب على كل إنسان».. أمين الفتوى يوضح حكم منع الأب بناته من التعليم    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع وضبط الأسواق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشرف اسماعيل يكتب : أثر الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2012

أثناء نظرها إحدى الدعاوى المطروحة أمامها قضت المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور
وإذا كان ذلك كذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا مؤداه : ما هو الأثر المترتب على الحكم الذى قد يصدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص ؟
وقبل أن نستعرض الإجابة عن هذا السؤال نشير فى البداية إلى أن احترامنا وتقديرنا الشديد لاستقلال وجلال المحكمة الدستورية العليا يحتم علينا عدم الخوض فى التعقيب على القضايا المطروحة أمامها ولم تفصل فيها بعد ، ولكن ما نتناوله هنا هو نتيجة من النتائج الحتمية التي قد يصل إليها الحكم الصادر من المحكمة والذي لن يخرج عن القضاء بعدم دستورية النصوص الطعينة أو رفض الدعوى موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة 0
وفى سبيل الإجابة عن السؤال الذى طرحناه نوضح أن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تقضى بأن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد لذلك تاريخاً آخر ، على أن يكون الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص
ويستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يسرى بأثر رجعى على اعتبار أن الخصومة الدستورية هي خصومة عينية ، توجه فيها الدعوى ضد نصوص تشريعية بغية الوقوف على مدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور ، فإذا ثبت تعارض النصوص التشريعية الطعينة مع أحكام الدستور قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ، ويغدو الحكم الصادر بعدم الدستورية فى هذه الحالة كاشفاً عن العوارض الدستوري الذى يشوب التشريع الطعين منذ صدوره ، بما مؤداه أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يفعل أكثر من كشف عيب عدم الدستورية الملازم للتشريع منذ صدوره وحتى فحص مدى دستوريته من جانب المحكمة الدستورية ، وبذلك يكون التشريع قد ولد مناهضاً لأحكام الدستور منذ صدوره وليس من وقت صدور الحكم بعدم الدستورية ، مع ملاحظة أن نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أعطى لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التي تنظرها ، وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعى بصفة مطلقة
وفى الواقع العملي استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن القاعدة العامة هي سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته، وأن الاستثناء هو سريانه بتاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته
ومن السوابق القضائية فى قضايا مماثله نظرتها تلك المحكمة وبحثت فيها مدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي طعن عليها أمامها ، ومنها حكمها الصادر بجلسة 19/5/1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية ترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص الطعينة حل مجلس الشعب وبطلان تكوينه منذ انتخابه
وإذا كانت هناك قاعدة متعارف عليها تقضى بأن ما بني على باطل فهو باطل مما يستلزم بطلان كافة القوانين والقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الشعب بأثر رجعى ، غير أن رغبة المحكمة الدستورية العليا فى تحقيق الاستقرار والأمن القانوني فى المجتمع أدى بها إلى النتيجة التي انتهت إليها فى هذا الحكم والتي جاءت على النحو التالي :-
" لما كان ذلك ، وكانت إنتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة ، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه ، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 0 بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم "
ومؤدى ذلك إنه إذا انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يكون الأثر المترتب على ذلك بطلان تكوين مجلس الشعب منذ تشكيله وحتى صدور الحكم مع بقاء كافة القوانين والقرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس ، ومنها بطبيعة الحال تأييد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية كشرط لقبول ترشحه ، صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية ، وذلك وفقاً للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.