سعر السمك اليوم 17 مايو 2024 للمستهلك في سوق العبور    سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي    بعد 12 يوما على غيابه عن المنزل.. العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف صحي بالإسكندرية    "زووم" برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    هل يمكن أن يؤدي الحسد إلى الوفاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب    مراسل القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يتصاعد    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    الشرطة السويدية تطوق منطقة واسعة في ستوكهولم بعد اشتباه بإطلاق نار    الخضري: لا بد من مشاركة شحاتة أساسيا مع الزمالك.. وأخشى من تسجيل نهضة بركان لهدف    مستقبل تشافي مع برشلونة في خطر.. الأجواء تشتعل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    أسعار العملات اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة المنيا    أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في أسواق محافظة المنيا    أيمن صفوت يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي من مهرجان الفيمتو آرت بأكاديمية الفنون    مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة (فيديو)    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    تركيا تجري محادثات مع بي.واي.دي وشيري لبناء مصنع للسيارات الكهربائية    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    تشكيل النصر والهلال المتوقع في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    فرصة استثمارية واعدة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية موسكو مهاجمة دول "الناتو" بعد أوكرانيا "سخيفة"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشرف اسماعيل يكتب : أثر الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب
نشر في الفجر يوم 14 - 06 - 2012

أثناء نظرها إحدى الدعاوى المطروحة أمامها قضت المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور
وإذا كان ذلك كذلك فإن السؤال الذى يطرح نفسه هنا مؤداه : ما هو الأثر المترتب على الحكم الذى قد يصدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص ؟
وقبل أن نستعرض الإجابة عن هذا السؤال نشير فى البداية إلى أن احترامنا وتقديرنا الشديد لاستقلال وجلال المحكمة الدستورية العليا يحتم علينا عدم الخوض فى التعقيب على القضايا المطروحة أمامها ولم تفصل فيها بعد ، ولكن ما نتناوله هنا هو نتيجة من النتائج الحتمية التي قد يصل إليها الحكم الصادر من المحكمة والذي لن يخرج عن القضاء بعدم دستورية النصوص الطعينة أو رفض الدعوى موضوعياً ومن ثم القضاء بدستورية النصوص الطعينة 0
وفى سبيل الإجابة عن السؤال الذى طرحناه نوضح أن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تقضى بأن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد لذلك تاريخاً آخر ، على أن يكون الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص
ويستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر بعدم الدستورية يسرى بأثر رجعى على اعتبار أن الخصومة الدستورية هي خصومة عينية ، توجه فيها الدعوى ضد نصوص تشريعية بغية الوقوف على مدى اتفاقها أو مخالفتها لأحكام الدستور ، فإذا ثبت تعارض النصوص التشريعية الطعينة مع أحكام الدستور قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ، ويغدو الحكم الصادر بعدم الدستورية فى هذه الحالة كاشفاً عن العوارض الدستوري الذى يشوب التشريع الطعين منذ صدوره ، بما مؤداه أن الحكم الصادر بعدم الدستورية لا يفعل أكثر من كشف عيب عدم الدستورية الملازم للتشريع منذ صدوره وحتى فحص مدى دستوريته من جانب المحكمة الدستورية ، وبذلك يكون التشريع قد ولد مناهضاً لأحكام الدستور منذ صدوره وليس من وقت صدور الحكم بعدم الدستورية ، مع ملاحظة أن نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أعطى لهذه المحكمة الحق فى تقرير تاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وذلك على ضوء الظروف الخاصة ببعض الدعاوى التي تنظرها ، وتقديرها لحجم الخطورة الناجمة عن تقرير الأثر الرجعى بصفة مطلقة
وفى الواقع العملي استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن القاعدة العامة هي سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته، وأن الاستثناء هو سريانه بتاريخ آخر غير تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته
ومن السوابق القضائية فى قضايا مماثله نظرتها تلك المحكمة وبحثت فيها مدى دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي طعن عليها أمامها ، ومنها حكمها الصادر بجلسة 19/5/1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 ق دستورية ترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص الطعينة حل مجلس الشعب وبطلان تكوينه منذ انتخابه
وإذا كانت هناك قاعدة متعارف عليها تقضى بأن ما بني على باطل فهو باطل مما يستلزم بطلان كافة القوانين والقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الشعب بأثر رجعى ، غير أن رغبة المحكمة الدستورية العليا فى تحقيق الاستقرار والأمن القانوني فى المجتمع أدى بها إلى النتيجة التي انتهت إليها فى هذا الحكم والتي جاءت على النحو التالي :-
" لما كان ذلك ، وكانت إنتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة ، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه ، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 0 بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم "
ومؤدى ذلك إنه إذا انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يكون الأثر المترتب على ذلك بطلان تكوين مجلس الشعب منذ تشكيله وحتى صدور الحكم مع بقاء كافة القوانين والقرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس ، ومنها بطبيعة الحال تأييد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية كشرط لقبول ترشحه ، صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية ، وذلك وفقاً للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.