رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية مقايضة بين الدرهم والدينار    محافظ القليوبية: نسبة الإنفاق الإجمالي على مشروعات الخطة الاستثمارية بلغت 79%    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    حزب الله: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا والعدوان الإسرائيلي يبرر استمرار المقاومة    النائبة هايدي المغازي: مصر لعبت دورا محوريا في تهدئة الأزمة بين واشنطن وطهران    نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم    رويز ل في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة ل الأهلي ضد سيراميكا    ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن ضم لاعب زد: موهبة واعدة واستثمار للمستقبل    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي    إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح    أبطال "حكاية نرجس" ضيوف معكم منى الشاذلي    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا.. ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب: حقيقة بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
نشر في الفجر يوم 21 - 06 - 2012

يردد البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة مقوله مؤداها " أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قاصر على بطلان النصوص القانونية التى أجريت بناء عليها انتخابات نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى فقط ، وأن الحكم المنوه عنه لم يتطرق إلى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة ، بما يعنى أن المحكمة الدستورية لم تقض فى حكمها هذا ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله "

وحيث إن هذه المقوله لا تتفق مطلقاً مع ما جاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فوجدنا إنه من الأمانة والواجب علينا أن نوضح حقيقة هذه المسألة التى شغلت ولا تزال تشغل بال المجتمع المصرى بأسره ، وذلك منعاً لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس بما يؤثر بالسلب على الحياة السياسية فى مصر

وفى البداية نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه قد انتهى إلى القضاء بما يلى :-
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011

ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب

ثالثاً : بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافه بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح 0
رابعاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (123) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه

وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا فى هذا الحكم إلى أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله ، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ، ومؤدى ذلك ولازمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا


ولا شك أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الصدد - والتى عرضنا لها - تؤكد بعبارات واضحة وصريحة وقاطعة أنها قضت ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله

وقد يقول قائل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان تكوين المجلس بكامله ، قد جاء فى أسباب الحكم ولم يتضمنه منطوق الحكم الذى يحوز حجية مطلقة فى مواجهة جميع سلطات الدولة والكافة

والحقيقة أن هذا القول مردود بأن الحجية تثبت لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كما تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً بحسبانها أساساً ضرورياً له أو لكونها مكملة أو مفسره له ، فقد يحدث كثيراً فى الواقع العملى ألا يتضمن منطوق الحكم سوى جزء مما قرره القاضى ، ويرد الجزء الآخر فى الأسباب ، فيكون جزءاً من قضاء الحكم ، ومن ثم لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بتلك الأسباب ،فهى جزء وثيق الصلة به لا تنفصل عنه


" والله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.