رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب: حقيقة بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
نشر في الفجر يوم 21 - 06 - 2012

يردد البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة مقوله مؤداها " أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قاصر على بطلان النصوص القانونية التى أجريت بناء عليها انتخابات نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى فقط ، وأن الحكم المنوه عنه لم يتطرق إلى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة ، بما يعنى أن المحكمة الدستورية لم تقض فى حكمها هذا ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله "

وحيث إن هذه المقوله لا تتفق مطلقاً مع ما جاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فوجدنا إنه من الأمانة والواجب علينا أن نوضح حقيقة هذه المسألة التى شغلت ولا تزال تشغل بال المجتمع المصرى بأسره ، وذلك منعاً لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس بما يؤثر بالسلب على الحياة السياسية فى مصر

وفى البداية نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه قد انتهى إلى القضاء بما يلى :-
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011

ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب

ثالثاً : بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافه بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح 0
رابعاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (123) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه

وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا فى هذا الحكم إلى أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله ، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ، ومؤدى ذلك ولازمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا


ولا شك أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الصدد - والتى عرضنا لها - تؤكد بعبارات واضحة وصريحة وقاطعة أنها قضت ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله

وقد يقول قائل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان تكوين المجلس بكامله ، قد جاء فى أسباب الحكم ولم يتضمنه منطوق الحكم الذى يحوز حجية مطلقة فى مواجهة جميع سلطات الدولة والكافة

والحقيقة أن هذا القول مردود بأن الحجية تثبت لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كما تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً بحسبانها أساساً ضرورياً له أو لكونها مكملة أو مفسره له ، فقد يحدث كثيراً فى الواقع العملى ألا يتضمن منطوق الحكم سوى جزء مما قرره القاضى ، ويرد الجزء الآخر فى الأسباب ، فيكون جزءاً من قضاء الحكم ، ومن ثم لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بتلك الأسباب ،فهى جزء وثيق الصلة به لا تنفصل عنه


" والله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.