قالت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الإحرام دون تلبية على قولين. وأضافت اللجنة، أن القول الأول: يرى أصحابه أن التلبية شرط في صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام دون تلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق للهدي، أما القول الثاني: فيرى أصحابه أن التلبية ليست شرطا في الإحرام، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية. وتابعت اللجنة أن القول المختار هو القول القائل بعدم اشتراط التلبية في الإحرام، وذلك لأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم. وأشارت لجنة الفتوى، إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج، فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطًا، كالوقوف والطواف، يضاف إلى ذلك أنها عبادة محضة طريقها الأفعال، فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم، فيصح الدخول فيها من غير ذكر.