قالت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أن الإنسان إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام بعد ارتدائه لملابس الإحرام، ولم يعقد النية على الدخول في النسك، فلا شيء عليه فى هذه الحالة، سواء أكان متعمدًا أم ناسيًا، لأن العبرة بالنية، لا بلبس ثوب الإحرام. أما إذا إذا فعل المحرم شيئًا من محظورات الإحرام بعد أن نوى، ودخل في النسك، وكان ناسيًا أو جاهلًا، فهنا يفرق بين نوع المحظور: فإن كان المحظور لا إتلاف فيه: مثل الطيب وتغطية الرأس، ولبس المخيط، فهذا إذا فعله المحرم ناسيًا أو جاهلًا، وذكر إذا كان ناسيًا، أو علم إذا كان جاهلًا، فإنه يتجنب المحظور من حينه، ولا شيء عليه. أما ما كان فيه إتلاف: كقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: القول الأول: يرى أصحابه أنه لا يعذر بالجهل والنسيان، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، والحنابلة في غير المشهور. ودليلهم: إنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها، كقتل الخطأ وإتلاف المال يضمنان، ولو كان القاتل والمتلف غير متعمد. القول الثاني: يرى أصحابه أنه إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فلا حرج عليه في ذلك، ولا فدية عليه ولا كفارة، وهو مذهب الشافعية في الجديد، ومشهور مذهب الحنابلة. وتابعت اللجنة، أن القول المختار هو القول الثاني القائل أنه ليس على الناسي ولا الجاهل شيء إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، لقوله تعالى "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا".