قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا فعل الانسان شيئًا من محظورات الإحرام بعد ارتدائه لملابس الإحرام، ولم يعقد النية على الدخول في النسك -لم ينو الحج-؛ ففي هذه الحالة لا شيء عليه، سواء أكان متعمدًا أم ناسيًا؛ لأن العبرة بالنية، لا بلبس ثوب الإحرام. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا، أو جاهلًا؟»، أنه إذا فعل المحرم شيئًا من محظورات الإحرام بعد أن نوى، ودخل في النسك، وكان ناسيًا أو جاهلا؛ فهنا يفرق بين نوع المحظور: فإن كان المحظور لا إتلاف فيه: مثل الطيب وتغطية الرأس، ولبس المخيط؛ فهذا إذا فعله المحرم ناسيًا أو جاهلًا، وذُكِّرَ إذا كان ناسيًا، أو عَلِم إذا كان جاهلًا؛ فإنه يتجنب المحظور من حينه، ولا شيء عليه. وتابع: أما ما كان فيه إتلاف: كقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: القول الأول: يرى أصحابه أنه لا يعذر بالجهل والنسيان، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، والحنابلة في غير المشهور، دليلهم: إنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها، كقتل الخطأ وإتلاف المال يضمنان، ولو كان القاتل والمتلف غير متعمد. واستطرد: القول الثاني: يرى أصحابه أنه إذا كان جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا حرج عليه في ذلك، ولا فدية عليه ولا كفارة، وهو مذهب الشافعية في الجديد، ومشهور مذهب الحنابلة. وأفادت بأن القول المختار: هو القول الثاني القائل إنه ليس على الناسي ولا الجاهل شيء إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ لقوله تعالى: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» (البقرة: 286)، وقوله- تعالى - في خصوص الصيد: «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (المائدة: 95)؛ فدل هذا على أن غير المتعمد لا شيء عليه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »