كفر الشيخ تبدأ صيانة طريق روينة ومحلة موسى ضمن خطة شاملة لتأهيل الطرق الداخلية    لجنة خبراء الطاقة المتجددة تعقد اجتماعها الأول في الجامعة العربية    ترامب يهدد برسوم جمركية 200% على الأدوية و50% على النحاس    وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: الحاجة ملحة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"    "إنترفاكس": القوات الروسية وجهت ضربات لمطارات عسكرية في أوكرانيا ليلًا    رغبة دياز باللعب لبرشلونة تصطدم بأرقام بايرن ميونخ    تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية يصيب 5 من أسرة واحدة بحوش عيسى    نورهان تُقدم حفل ختام فعاليات «القومي للمسرح المصري» في طنطا اليوم    قتلى وإصابات بالآلاف، إيران تعلن حصيلة ضحاياها المدنيين في حربها مع إسرائيل    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    "الإسكان" تطرح أكثر من 113 ألف شقة في المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين".. كراسة الشروط إلكترونية والتقديم يبدأ 28 يوليو    تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في جولة السلسلة العالمية بأمريكا    وزير الشباب والرياضة يشارك في فعاليات عربية بالأردن    الأبواب مغلقة.. أعضاء الجمعية العمومية يتوافدون على الإسماعيلى لسحب الثقة    لغياب المنافس، شرط أساسي لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ    ضبط (3643) ألف واقعة سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    عودة التداولات لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    جوزيف عطية يعيش حالة نشاط غنائي خلال شهر يوليو الجاري    جمهور السقا ينفق 21 مليون جنيه لمشاهدة فيلم أحمد وأحمد (تفاصيل)    ذكري وفاة أستاذ "الكوميديا" عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة الضحك الراقي    وكيل الصحة بالوادي الجديد: شبكات الاتصال تعمل بكفاءة بين المستشفيات ووحدات الرعاية    أطعمة ومشروبات تزيد معدلات حرق الدهون في الجسم    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    وزير الزراعة يبحث مع «الرقابة المالية» تسريع خطط عمل «التكافل الزراعي»    فور اعتمادها من الوزير.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025-2026 (التنسيق وخطوات الحصول عليها)    «حدوتة حب مصر».. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة أحمد منيب بحضور أبنائه غدًا    مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر بكفرالشيخ    وزير الري لوفد أفريقي: مصر لجأت لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة فجوة الاحتياجات المائية    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    الجدول الزمنى لإجراء لانتخابات الشيوخ مع بداية خامس أيام تلقى أوراق الترشح    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    مبيعات فيلم ريستارت تصل إلى 676 ألف تذكرة في 6 أسابيع    بالأسماء، تعيينات قيادات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة    دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. مكتب التنسيق يوضح كيفية التسجيل.. محظورات خلال أداء الامتحانات.. و7 خطوات لسداد الرسوم    بعد حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات تعلن استعادة الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة    وزير الصحة: ضرورة تعميم مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    طب قصر العيني تستضيف الامتحان الإكلينيكي للزمالة المصرية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    هربا من الحر للموت.. وفاة طالبين غرقًا داخل ترعة في قنا    «الداخلية»: ضبط مواد مخدرة داخل بؤر إجرامية بعدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل سيدة على يد طليقها بأكتوبر    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام وإجراء 12 عملية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يلقي محاضرة بالكلية الإكليريكية ويلقي عظة روحية بكنيسة القديسين (صور)    اغفروا لها هذا الخطأ.. «ليزا نيلسون» تقبل اعتذار مها الصغير    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    منتخب مصر لكرة السلة "سيدات" يفوز على تونس ويتوج بالبطولة العربية (صور)    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلغاء فرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى
نشر في الوفد يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذي منح مجلس النواب وحده الاختصاص بوضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.
.وأضافت المحكمة، أن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.وكما أكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
قالت المحكمة: إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويحدد القانون طرق وادوات تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.وذكرت المحكمة، أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنها لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به.
وأضافت المحكمة، أن محكمة النقض التي تعتلى قمة القضاء العادى استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى،فأذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
وأشارت المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا التي تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار اليه التي تقضى في عبارة واضحة بان الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لاحكام الدستور الذي اناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية أخرى فإنها قد استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع اذ لايجوز لادأة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة الذي يستفيد منه آلاف المتقاضين أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيهًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.