قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى، بالغاء قرار وزير العدل بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه. ورفضت المحكمة قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، واعتبرت القرار بمثابة اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية آخرى وليس الوزراء، ما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع. وأضافت:« أن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر ما دفعه المدعى عند رفع الدعوى». وأكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والادارية العليا، لافتاة إلى أن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع.