العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزير العدل الخاص بتحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم قبول الدعاوى ورفضها وسقوط الحق فيها
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 06 - 2011

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سامح سعد محمد الجندى عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون الطبية (رولانا)، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الأقتصادية بالقاهرة بصفتهما، شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل، فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها، وألزمت جهة الإدارة المصروفات فى الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد الرأى القانونى فى موضوعها، جاء ذلك فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة، ولما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010، برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009، المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس، وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألفًا و310 جنيهات، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستبدال الفرق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بالنسبة للدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، تأسيسا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصادية، فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009، الصادر من الجهة الإدارية "وزارة العدل" فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.
ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات، يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الاصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.
وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، قالت محكمة القضاء الإدارى: إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لسنة 2009، تنص على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.