لأول مرة| دراسة ل«القومي للبحوث» تبحث في شخصية المجرم.. خاطف الأطفال    نقيب البيطريين يكشف تفاصيل الأوضاع داخل النقابة بعد توليه المقعد (تفاصيل)    تعرف على متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم    غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه    أحدهم الاستقالة، لوبان تقسو على ماكرون وتطالبه ب 3 خيارات للخروج من الأزمة السياسية    العاصفة الاستوائية ألبرتو تقتل 4 أشخاص على الأقل في المكسيك    الثانوية العامة 2024.. توافد الطلاب على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية (صور)    اليوم.. الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 22 يونيو 2024    الثانوية العامة 2024.. عمليات التعليم تتابع تسلم كراسات امتحان اللغة العربية باللجان    مسؤول سعودي يدافع عن إدارة موسم الحج 2024 وسط انتقادات بسبب الوفيات    حفل أنغام بمهرجان موازين المغربي ... لم يحضر احد    المقاومة الإسلامية تعلن مقتل أحد عناصرها بقصف أمريكي قرب الحدود السورية    الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع الإمارات.. ماذا حدث؟    نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش    تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 22 يونيو 2024    تامر عاشور يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مع أسرتها.. ماذا قال؟    افتتاح وحدة علاج الجلطات والسكتة الدماغية فى مستشفيات «عين شمس» قريبًا    العثور على جثة طفل ملقاة بالزراعات في البداري بأسيوط    كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا    التشكيل الرسمي لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    البرتغال وتركيا.. مواجهة مشتعلة على التأهل المبكر في يورو 2024    انتشال 14 جثة بعد غرق مركب مهاجرين أمام سواحل إيطاليا    دار الإفتاء تكشف حكم قراءة المرأة القرآن بدون حجاب    نائب رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك    قتيلان ومصابون إثر إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية    مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار نزيلة روسية بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل    سفينة تبلغ عن وقوع انفجار في محيطها شرقي مدينة عدن اليمنية    التعادل يحسم مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024    تركي آل الشيخ يحتفل بتصدر "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات السينما المصرية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى    عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين    تُلعب فجر السبت.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024    مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات    موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة    منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن تنحيف قاتلة    أهمية تناول الماء في موسم الصيف    مع انتهاء موسم الحج. سعر الريال السعودي اليوم السبت 22 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف حنان محمد.. كرات اللحم بالجبنة وصوص الطماطم    المصرية للاتصالات.. موعد سداد فاتورة الإنترنت الأرضي يوليو 2024    أخبار اليوم الأسبوعي| حقائب التحدى ومفاجأة الأعلى للجامعات والجمهورية الجديدة    موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 في مصر    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في «الليلة دوب».. تعرف على الموعد (صور)    مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية    عضو لجنة العمرة يكشف مفاجأة بشأن وفيات الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    رئيس مجلس الدولة الجديد 2024.. من هو؟ مصادر قضائية تكشف المرشحين ال3 (خاص)    موعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.. موقف السوبر بين الأهلي والزمالك (فيديو)    التعاون الإسلامي: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية المتوقع    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزير العدل الخاص بتحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم قبول الدعاوى ورفضها وسقوط الحق فيها
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 06 - 2011

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من سامح سعد محمد الجندى عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون الطبية (رولانا)، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الأقتصادية بالقاهرة بصفتهما، شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل، فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها، وألزمت جهة الإدارة المصروفات فى الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد الرأى القانونى فى موضوعها، جاء ذلك فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة، ولما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 يناير 2010، برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009، المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس، وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49 ألفًا و310 جنيهات، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستبدال الفرق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه بالنسبة للدفع بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى، تأسيسا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الأقتصادية، فإن الثابت من الأوراق فى الكتاب الدورى الصادر رقم 2 لسنة 2009، الصادر من الجهة الإدارية "وزارة العدل" فيما تضمنه ذلك الكتاب من سداد فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى، وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.
ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات، يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الاصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.
وعن توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، قالت محكمة القضاء الإدارى: إن المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم " 126 " لسنة 2009، تنص على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد فى قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.