قضت المحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، باعتبار قرار وزير العدل بفرض رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، اعتداء على الدستور المنوط به أعضاء مجلس النواب وحدهم، والذي لهم حق وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى، مما يمثل اعتصاب لسلطة التشريع. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استنادا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه. قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل التقاضي حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، "وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، فإنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى، التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به. وأضافت المحكمة، أن المحكمة الإدارية العليا، التي تستوي على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام. واختتمت المحكمة الحكم الذي يستفيد منه آلاف المتقاضين أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.