جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية    8 قرارات من الحكومة خلال اجتماعها اليوم    الهند والبرازيل تطالبان بعضوية دائمة في مجلس الأمن: "حجمنا لا يُهمّش"    زيزو يشكو الزمالك مجددًا بسبب مستحقاته المتأخرة    تكليف رئاسي بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني "سنترال رمسيس"    «الثقافة» تُعلن نجاح تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بالمسرح القومي    أحمد السقا يحتفل بعرض "أحمد وأحمد" في الإمارات وزيزو يشاركه تقطيع التورتة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفي القرآني» مبادرة تعزز دور الأزهر في خدمة كتاب الله وتحفيظه للنشء    "عبدالغفار" يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي    ترامب يهدد برسوم جمركية 200% على الأدوية و50% على النحاس    وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: الحاجة ملحة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله    "إنترفاكس": القوات الروسية وجهت ضربات لمطارات عسكرية في أوكرانيا ليلًا    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا عمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي في المنظومة القضائية    الأهلي يقترب من حسم بديل وسام أبو علي.. وكارلوس الأقرب    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    أسامة حسني: كنا في الأهلي نشعر بالحرج من المشاركة في الكونفدرالية    الخميس.. فتح باب الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء    «التعليم» تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في هذا الموعد    المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية    «الإحصاء»: تراجع معدل التضخم 0.1% لشهر يونيو الماضي    موعد طرح كراسات شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7    بعد اتهامات بسرقة تصميمات.. مها الصغير تغلق صفحة ماركة الحقائب الخاصة بها    4 مرشحين يتقدمون بطلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    وزير الشباب والرياضة يشارك في فعاليات عربية بالأردن    تحركات سريعة ومفاجئة في سعر الدولار.. اعرف بكام اليوم    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    جوزيف عطية يعيش حالة نشاط غنائي خلال شهر يوليو الجاري    ذكري وفاة أستاذ "الكوميديا" عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة الضحك الراقي    لغياب المنافس، شرط أساسي لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ    ضبط (3643) ألف واقعة سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    وكيل الصحة بالوادي الجديد: شبكات الاتصال تعمل بكفاءة بين المستشفيات ووحدات الرعاية    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر بكفرالشيخ    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    مبيعات فيلم ريستارت تصل إلى 676 ألف تذكرة في 6 أسابيع    بالأسماء، تعيينات قيادات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة    دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. مكتب التنسيق يوضح كيفية التسجيل.. محظورات خلال أداء الامتحانات.. و7 خطوات لسداد الرسوم    بعد حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات تعلن استعادة الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة    الممثلة الكورية لي سي يونغ تعلن حملها من جنين مجمد لزوجها السابق بعد الطلاق    طب قصر العيني تستضيف الامتحان الإكلينيكي للزمالة المصرية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    هربا من الحر للموت.. وفاة طالبين غرقًا داخل ترعة في قنا    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل سيدة على يد طليقها بأكتوبر    تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام وإجراء 12 عملية    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا"    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    منتخب الناشئين تحت 17 عاما يواصل تدريباته ويحتفل بعيد ميلاد الكاس (صور)    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري": قرار وزير العدل بفرض رسوم "اعتداء على الدستور"
نشر في الوفد يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الاولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ان قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية اخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وان قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على اساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض اكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى واكدت المحكمة على ان قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والادارية العليا وان الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو اداة ادنى من التشريع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر ان يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويحدد القانون طرق وادوات تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات سيادية اخرى بما مؤداه ان تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وذكرت المحكمة انه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فانه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به .
واضافت المحكمة ان محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى استقرت على ان المادتين 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ،فأذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
واشارت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم ، يشكل مخالفة صارخة لاحكام الدستور والقانون ، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام
واضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى او بشق منها ، وبين حالة القضاء برفض الدعوى او سقوط الحق فيها او بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار اليه التى تقضى فى عبارة واضحة بان الرسم يسوى على اساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض اكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لان فى هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حالة رفض الدعوى على اساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لاحكام الدستور الذى اناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية اخرى فانه قد استحدث رسماً لم يأتِ به القانون ، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع اذ لايجوز لادأة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه .
واختتمت المحكمة الذى يستفيد منه الاف المتقاضين انه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام ، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.