الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    الشرق الأوسط بين تفاؤل أمريكي بفجر جديد ومخاوف من استئناف الحرب    عاجل- جورجيا ميلوني: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط    قمة مصرية أمريكية في شرم الشيخ.. السيسي وترامب يبحثان سبل تحقيق السلام وتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين    الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 فى المنيا    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الحكومة في مصر    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    «الإسكان»: 54 ألف حساب لأصحاب «الإيجار القديم» في أول يوم تقديم    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    بسبب اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج.. أسعار النفط تغلق على ارتفاع    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا.. 7 نصائح تخلصك من الأرق نهائيًا    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري": قرار وزير العدل بفرض رسوم "اعتداء على الدستور"
نشر في الوفد يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الاولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ان قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية اخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وان قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على اساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض اكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى واكدت المحكمة على ان قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والادارية العليا وان الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو اداة ادنى من التشريع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر ان يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويحدد القانون طرق وادوات تحصيل الضرائب والرسوم واى متحصلات سيادية اخرى بما مؤداه ان تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وذكرت المحكمة انه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فانه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به .
واضافت المحكمة ان محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى استقرت على ان المادتين 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ،فأذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
واشارت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم ، يشكل مخالفة صارخة لاحكام الدستور والقانون ، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام
واضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى او بشق منها ، وبين حالة القضاء برفض الدعوى او سقوط الحق فيها او بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار اليه التى تقضى فى عبارة واضحة بان الرسم يسوى على اساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض اكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لان فى هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حالة رفض الدعوى على اساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لاحكام الدستور الذى اناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وادوات تحصيل الرسوم واى متحصلات سيادية اخرى فانه قد استحدث رسماً لم يأتِ به القانون ، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع اذ لايجوز لادأة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه .
واختتمت المحكمة الذى يستفيد منه الاف المتقاضين انه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام ، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.