ننشر أسماء مرشحي حزب العدل على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ    بدء اختبارات الالتحاق بمدارس التمريض 2025 بالمنيا (الموعد والمكان)    سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية    رئيس الوزراء: سفن التغييز تبدأ الضخ في الشبكة القومية الأسبوع المقبل    مدبولى: الدولة التى نجحت فى عمل أفضل برامج إسكان قادرة تتعامل مع موضوع المستأجرين    الحوثيون: استهدفنا السفينة «إترنيتى» بزورق مسير و6 صواريخ باليستية    مدبولى: إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد    وزير الخارجية يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية    وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات إضافية على كيانات مرتبطة بإيران    وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالفوز بلقب البطولة العربية للسيدات    بعد أزمة وسام أبوعلي.. فرمان صارم من الخطيب للاعبي الأهلي    محكمة إسبانية تحكم بسجن أنشيلوتي عامًا بتهمة التهرب الضريبي خلال فترته الأولى مع ريال مدريد    وزير الاتصالات يكشف سبب انتشار النيران بشكل سريع في حريق سنترال رمسيس    جهود مكثفة للبحث عن مفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا في نيل قنا    السجن المشدد ل متهمين بحيازة المواد المخدرة والسلاح في المنيا    ب «ابتدينا».. عمرو دياب يدخل قائمة أعلى الألبومات استماعا في العالم (تفاصيل)    «رصد خان وولاد العفريت الزرق».. مشروعات تخرج قسم علوم المسرح ب«آداب حلوان»    عثمان سالم يكتب: إدارة احترافية    زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث    بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن سكك حديد مصر    رسميًا الآن.. رابط كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 في سكن لكل المصريين 7    رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة يلتقي سفير مصر بالمملكة المتحدة    أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند ال8 سنوات بأثر رجعي    الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس    ندوة لصناع "قهوة المحطة" بمكتبة الإسكندرية ضمن معرض الكتاب    توجيه رئاسى    إخماد حريق اشتعل بكشك فى شارع فيصل.. صور    جولة موسعة بمنطقة "القنطرة غرب الصناعية" لمتابعة المشروعات والمصانع الجارى إنشائها    الكوليرا تفتك بالسودان.. 85,531 مصاب و 2,145 حالة وفاة نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية    تاريخ جديد بالأفعال.. لا بالأقوال    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الشرع وعبدي يبحثان مستقبل سوريا برعاية أميركية ( تحليل إخباري )    إعادة تخصيص 6 قطع أراضي لصالح جهاز مستقبل مصر    وصل ب إيراداته إلى 132.6 مليون جنيه.. تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز    ليلى عبد اللطيف تتوقع ل4 أبراج زيادة فى الدخل خلال يوليو.. أبرزهم الميزان    تارا عماد: أجسد صحفية بحكاية "just you" بمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    من «الميكسات» الخطر.. استشاري تغذية تحذر من الشاي بالحليب    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    لم يعد مرضا نادرا.. إطلاق دمية باربى للأطفال مصابة ب السكر ومعها أنسولين    "تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "تولستوي" شرقي أوكرانيا    انخفاض جديد للطن.. سعر الحديد اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 محليًا    الجدول الزمنى لإجراء لانتخابات الشيوخ مع بداية خامس أيام تلقى أوراق الترشح    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    إحباط ترويج ربع طن مخدرات ب34 مليون جنيه| صور    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري: فرض رسوم على الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى يمثل اعتداء على الدستور.
وأشار المحكمة أن الدستور منح مجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وأن قرار وزير العدل باستيداع فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.
وأكدت المحكمة على أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا وان الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو اداة ادنى من التشريع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداع فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر ان يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية اخرى بما مؤداه ان تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى استقرت على ان المادتين 9 و 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
وأشارت المحكمة أن المحكمة الادارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم ، يشكل مخالفة صارخة لإحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
واختتمت المحكمة الذى يستفيد منه ألاف المتقاضين إنه نظرًا للمسالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدام، الأمر الذي يقتضي الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.