«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تعامل المستثمرين بمبدأ «الحجز أولاً»
نشر في الوفد يوم 06 - 02 - 2016

في الوقت الذي يوجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، تضرب مصلحة الضرائب بسياسات الدولة عرض الحائط، وتقوم بإجراء غير مسبوق تفسد مناخ الاستثمار وتضر بسمعة الاقتصاد المصري أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث لجأت المصلحة إلى أقسى أنواع الحجز الإداري لتحصيل الضريبة الملغاة والمسماة ب»ضريبة الأغنياء»، وفوجئ عدد كبير من المستثمرين وممثلي فروع الشركات الأجنبية العاملة بمصر من كبار الممولين بتوقيع الحجز الإداري على حساباتهم لدى البنوك، لصالح سداد تلك الضريبة التي تعد «إضافية»، بل وتم إلغائها!!
وشهد اجتماع الرئيس السيسي منتصف الأسبوع الماضي مع أشرف سالمان وزير الاستثمار مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار، وذلك على صعيد استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، إلى جانب تكثيف جهود فض المنازعات الخاصة بالاستثمار. وأمام تلك الخطة الاستثمارية تنفذ وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب خطة مضادة للجباية على حساب تشجيع حركة الاستثمار داخل مصر، حيث أشعلت المصلحة أزمة تطبيقات الضريبة الإضافية المعروفة «بضريبة الأغنياء» والتي كان معمولا بها بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بواقع 5% على ما يزيد دخله عن مليون جنيه من وعاء الضريبة على صافى ربح الشركات، والتي تم إلغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بعد سنة واحدة من التطبيق، واتخذت مصلحة الضرائب مؤخراً قرارًا مفاجئًا ضد أصحاب شركات الأموال، وقامت بتوقيع الحجز الإداري على حساب شركاتهم لدى البنوك لصالح سداد هذه الضريبة.
وتسود حاليًا موجة غضب شديدة بين أوساط المستثمرين وكبار الممولين ضد إجراءات المصلحة والتي وصفوها بالتعسفية، حيث أكدوا أن المصلحة تجاهلت بهذه التعليمات الجديد الإجراءات الضريبية المتبعة في توقيع إجراءات الحجز الإداري، وأوضحوا أنها لجأت إلى الاعتماد على اجتهادات شخصية في تفسير أحكام القانون، واختارت أقصر الطرق للجباية بتوقيع أقسى أنواع الحجز الإداري وهو الحجز على أموال الشركات لدى البنوك، بما يصيب تلك الشركات بشلل تام، ويؤدي إلى حدوث عجز لدى الشركات عن سداد التزاماتها التشغيلية المتمثلة في سداد مرتبات العاملين لديها، فضلاً عن التأثير سلباً على سمعة الشركات الائتمانية.
وتعد الضريبة الإضافية مثالاً صارخا للتأكيد على فكر الجباية لدى مصلحة الضرائب، فقد وصل الحال بالمصلحة أن ترتكب عدة أخطاء تنفيذية في آن واحد من أجل تحصيل تلك الضريبة، ما بين مخالفة القانون 96 لسنة 2015 الذي ألغى تطبيق ضريبة الأغنياء، وكذلك إصدار تعليمات تنفيذية من رئيس مصلحة الضرائب لتحصيل هذه الضريبة الملغاة، رغم أن صدور التعليمات التنفيذية سلطة وزير المالية وحده وليس رئيس المصلحة، وامتدت ممارسات المصلحة الخاطئة لأن تطالب شركات معفاة من الضريبة في الأصل بسداد الضريبة الإضافية، بل والأخطر من ذلك أن تقوم المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز الإداري على تلك الشركات المعفاة!!
وتسببت الضريبة الإضافية منذ صدورها وحتى إلغائها في حدوث حالة من الجدل داخل المجتمع الضريبي، وحالة أخرى من الارتباك داخل الإدارة الضريبية فيما يتعلق بمفهومها وأهدافها وكيفية تطبيقها، حيث جاء صدور قرار بفرض ضريبة دخل إضافية من جانب الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتكون مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط بنسبة 5% على ما يفوق مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، على أن يتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام، وجاء سبب فرض تلك الضريبة ضمن إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، وأجاز القرار للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشاريع الموزعة قطاعيا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
وأمام مخاوف تأثيرها على حركة الاستثمار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة تعديلات تشريعية بقانون الضرائب على الدخل، تهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وجاء أبرزها القانون 96 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 44 لسنة 2014 وإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله علي مليون جنيه سنويا، لتنخفض فترة سريانها إلى عام واحد فقط أي عام 2014 بدلاً من 3 سنوات. ولكن مصلحة الضرائب ترفض حالياً تلك التعديلات من خلال تعليمات أخرى مخالفة لها، وكأنها تريد تحقيق الحصيلة المستهدفة عن الثلاث سنوات في عام واحد فقط دون سند قانوني، في حين ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين، مما أدى إلى لجوء عدد كبير من الممولين إلى المحاكم لحسم هذا النزاع .
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب تطبق تعليمات غير مسبوقة، وذلك من خلال قرار الحجز على المستثمرين لتحصيل الضريبة الإضافية المتنازع عليها، على أن تتم مناقشة أية اعتراضات قانونية على استحقاق هذه الضريبة في مرحلة لاحقة بعد السداد، موضحًا أن المصلحة تخالف صحيح القانون، كما تجاهلت بذلك الإجراءات الضريبية المتبعة في تحصيل الضرائب.
وفسر «عبدالغني» ما تمارسه مصلحة الضرائب موضحًا أنه يتم اتخاذ إجراءات الحجز قانوناً تتخذ طبقاً لأحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وذلك في حالة عدم سداد الممول لضريبة الإقرار أو لمستحقات ضريبية واجبة السداد غير متنازع عليها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتوافر في حالات الضريبة الإضافية، مما لا يعطي الحق للمصلحة في تطبيق إجراءات الحجز الإداري على حسابات الشركات المخاطبة بالضريبة الإضافية لدى البنوك، دون الدخول في إجراءات حل النزاعات أو الخلافات الضريبية حول تقديرات وإجراءات الضريبة متمثلة في الإحالة إلى اللجان الداخلية ثم لجان الطعن الضريبي ثم الإجراءات القضائية، كما هو متبع عادة في تحصيل أية أنواع من الضرائب على الدخل، ووصف تعليمات المصلحة بالتعسف في تفسير أحكام القانون، وإعلاء لشعار الحصيلة أولاً بما يضر كثيراً بمصداقية المنظومة الضريبية أمام المستثمر المحلى قبل الأجنبي، ويؤثر سلباً على جهود الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة.
وأكد المحاسب القانوني محمد غمراوي الخبير في شئون ضريبة الأرباح التجارية أنه من غير المقبول قيام مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة الإضافية على وعاء ضريبة الدخل، حتى لو كان ذلك الوعاء معفيًا من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، خاصة أن الضريبة الإضافية وفقاً لصريح نص القانون رقم 44 لسنة 2014 تعتبر جزء من الأصل وهو ضريبة الدخل، ويضيف أنه إذا كان الوعاء الضريبي الأصلي معفيًا فيجب إعفاؤه كذلك من الضريبة الإضافية، على غرار ما كان متبع في حالة مشابهة تخص تحصيل رسم تنمية الموارد، والذي كان معمولاً به في ظل القانون الضريبي السابق رقم 187 لسنة 1993 بنسبة 2% على كل ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى وعاء ضريبة الدخل .
وأوضح «غمراوي» أنه في حالة إعفاء الوعاء من الضريبة الأصلية على الخل يعفى أيضاً من رسم التنمية، خاصة أن الضريبة الإضافية الحالية بالنسبة للشركات المعفاة لم يتم الإقرار عنها بالإقرار الضريبي، ومازالت متنازع عليها ومحل خلاف بين المصلحة والممول.
وانتقد الخبير الضريبي هاني سليمان لجوء مصلحة الضرائب للبحث عن توفير موارد إضافية لدعم موارد الخزانة العامة وتحقيق الحصيلة الضريبية على حساب المستثمرين ومعايير الشفافية الواجبة في إجراءات سداد الالتزامات الضريبية، مما يتعارض مع التوجهات المعلنة للدولة بالتيسير على المستثمرين، ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة على الخروج من أزمتها الراهنة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد «سليمان» أن استجابة المأموريات الضريبية باستنزال الضريبة الإضافية من الرصيد الدائن سيعالج الكثير من المشاكل والنزاعات القائمة حالياً بين المصلحة والممولين، موضحًا أن هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة، وقد تزيد هذه المبالغ على مبلغ الضريبة المستحقة، وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدى المصلحة، وكشف أن بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الإضافية، رغم صدور فتوى من قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة تنص على تطبيق المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة، وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.