حذر خبراء الضرائب من تزايد حالات الحجز الاداري التي تطبقها مصلحة الضرائب ضد الممولين بسبب اخطاء تطبيق نصوص القانون 44 لسنة 2014 بشأن الضريبة الاضافية بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه والتي تم الغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة .2015 قال الخبراء ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المنازعات القانونية بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب عدم تدخل وزير المالية لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الاضافية. واصرار مأموريات الضرائب علي تطبيق التعليمات التي أصدرها رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن صدور التعليمات التنفيذية هي سلطة الوزير فقط. وأوضح الخبراء ان مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين. مما أدي إلي لجوء عدد كبير من الممولين إلي المحاكم لحسم هذا النزاع. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع تلقي فرض الضريبة الاضافية بترحاب ودون أي اعتراض لإدراكه حاجة الدولة لموارد اضافية لسد العجز في الموازنة العامة. وانه علي الرغم من مبادرة الدولة بالغاء هذه الضريبة بعد عام واحد من تطبيقها إلا ان التطبيق العملي لهذه الضريبة خلال هذا العام أدي إلي عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين واستمرار الجدل والخلاف حول القواعد والمعالجات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة .2005 وأشار إلي أبرز هذه المشكلات ان تعليمات المصلحة تعني اخضاع الشركات التي مازالت تتمتع بالاعفاء الضريبي كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة. وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الاضافية من أرصدتها الدائنة مع العلم ان هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضراذب الحق دون غيره اصدار التعليمات الضريبية الجديدة. وقال انه أصبح من غير المناسب ان تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات يربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الأوعية مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة. وأضاف ان ما يزيد من الخلافات التطبيقية اصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات علي هذه المعالجات الضريبية وذلك استنادا لتلك التعليمات غير القانونية. وقال انه من هذا المنطلق نري ان صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية الي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وأوضح انه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية الا ان ذلك الهدف المهم لا يجب ان يتم الا في اطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والادارة الضربيبة أمام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلي نتائج عكسية سواء علي مستوي أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة وبعد الغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي آن الأوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتنا الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة الا ان بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الاضافة رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة باحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص علي "تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة".