وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    ترامب: النفط سيبدأ في التدفق بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة البابلية جنوبي لبنان    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ضبط 500 كيلو دقيق مدعم و700 رغيف قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    موتسيبي بعد لقائه ب لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    برشلونة يطلب الاستماع لمحادثة حكام مباراة أتلتيكو مدريد    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفد إيران يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.. ترامب: من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط فى مضيق هرمز.. والمرشد الإيرانى يوجه رسالة لدول الخليج    ميلانيا ترامب: أنا مش ضحية ل"إبستين " وماليش علاقة بيه.. فيديو    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بحضور بشرى وصبري فواز.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    مديرعام الإرشاد الديني يلتقي أئمة أوقاف الغربية لمتابعة الخطة الدعوية    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    فيلم يكشف كواليس رواية «أغالب مجرى النهر» بعد فوزها بالبوكر العربية    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات النزاع بين الممولين والضرائب بسبب الاضافية
المصلحة تصر علي تحصيلها من الشركات المعفاة .. وترفض خصمها من أرصدة الخاضعين
نشر في الجمهورية يوم 01 - 01 - 2016

حذر خبراء الضرائب من تزايد حالات الحجز الاداري التي تطبقها مصلحة الضرائب ضد الممولين بسبب اخطاء تطبيق نصوص القانون 44 لسنة 2014 بشأن الضريبة الاضافية بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه والتي تم الغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة .2015
قال الخبراء ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المنازعات القانونية بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب عدم تدخل وزير المالية لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الاضافية. واصرار مأموريات الضرائب علي تطبيق التعليمات التي أصدرها رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن صدور التعليمات التنفيذية هي سلطة الوزير فقط.
وأوضح الخبراء ان مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين. مما أدي إلي لجوء عدد كبير من الممولين إلي المحاكم لحسم هذا النزاع.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع تلقي فرض الضريبة الاضافية بترحاب ودون أي اعتراض لإدراكه حاجة الدولة لموارد اضافية لسد العجز في الموازنة العامة. وانه علي الرغم من مبادرة الدولة بالغاء هذه الضريبة بعد عام واحد من تطبيقها إلا ان التطبيق العملي لهذه الضريبة خلال هذا العام أدي إلي عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين واستمرار الجدل والخلاف حول القواعد والمعالجات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة .2005
وأشار إلي أبرز هذه المشكلات ان تعليمات المصلحة تعني اخضاع الشركات التي مازالت تتمتع بالاعفاء الضريبي كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة. وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الاضافية من أرصدتها الدائنة مع العلم ان هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضراذب الحق دون غيره اصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
وقال انه أصبح من غير المناسب ان تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات يربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الأوعية مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة.
وأضاف ان ما يزيد من الخلافات التطبيقية اصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات علي هذه المعالجات الضريبية وذلك استنادا لتلك التعليمات غير القانونية.
وقال انه من هذا المنطلق نري ان صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية الي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح انه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية الا ان ذلك الهدف المهم لا يجب ان يتم الا في اطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والادارة الضربيبة أمام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلي نتائج عكسية سواء علي مستوي أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة وبعد الغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي آن الأوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتنا الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة الا ان بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الاضافة رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة باحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص علي "تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.