السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)    مسئول إيراني سابق: المسار الدبلوماسي بين طهران والدول الأوروبية لم ينتهِ بعد    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    انطلاق مباراة الفراعنة وجيبوتي بتصفيات المونديال    بسبب خلافات الجيرة.. حبس طرفي مشاجرة خلفت مصابين في المطرية    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    إطلاق فعاليات القافلة التنموية بقرية برنشت في العياط    من عمّان إلى نوبل.. عمر ياجي رائد الكيمياء الذي حوّل الهواء إلى مصدر للماء    في احتفالات انتصارات أكتوبر.. وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره    شوقي الأخيرُ زمانُه.. جديد منشورات ضفاف والاختلاف    دعوى قضائية بوقف نشر صور متهمات وقاصرات على المنصات الإلكترونية    جيس ثورب مديرًا فنيًا للنادي الأهلي    د. عائد زقوت يكتب من الأراضي المحتلة: ناصر القدوة يعود إلى واجهة المشهد الفلسطيني مع قرب الاستحقاقات المقبلة    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    احذر هذه الأطعمة على معدة فاضية.. تسبب مشاكل في الهضم    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    تموين قنا: ضبط 295 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    محافظ الشرقية: 1440 وحدة سكنية جاهزة للحجز ضمن مشروع أبراج الحريرى بالزقازيق    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات النزاع بين الممولين والضرائب بسبب الاضافية
المصلحة تصر علي تحصيلها من الشركات المعفاة .. وترفض خصمها من أرصدة الخاضعين
نشر في الجمهورية يوم 01 - 01 - 2016

حذر خبراء الضرائب من تزايد حالات الحجز الاداري التي تطبقها مصلحة الضرائب ضد الممولين بسبب اخطاء تطبيق نصوص القانون 44 لسنة 2014 بشأن الضريبة الاضافية بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه والتي تم الغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة .2015
قال الخبراء ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المنازعات القانونية بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب عدم تدخل وزير المالية لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الاضافية. واصرار مأموريات الضرائب علي تطبيق التعليمات التي أصدرها رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن صدور التعليمات التنفيذية هي سلطة الوزير فقط.
وأوضح الخبراء ان مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين. مما أدي إلي لجوء عدد كبير من الممولين إلي المحاكم لحسم هذا النزاع.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع تلقي فرض الضريبة الاضافية بترحاب ودون أي اعتراض لإدراكه حاجة الدولة لموارد اضافية لسد العجز في الموازنة العامة. وانه علي الرغم من مبادرة الدولة بالغاء هذه الضريبة بعد عام واحد من تطبيقها إلا ان التطبيق العملي لهذه الضريبة خلال هذا العام أدي إلي عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين واستمرار الجدل والخلاف حول القواعد والمعالجات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة .2005
وأشار إلي أبرز هذه المشكلات ان تعليمات المصلحة تعني اخضاع الشركات التي مازالت تتمتع بالاعفاء الضريبي كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة. وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الاضافية من أرصدتها الدائنة مع العلم ان هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضراذب الحق دون غيره اصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
وقال انه أصبح من غير المناسب ان تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات يربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الأوعية مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة.
وأضاف ان ما يزيد من الخلافات التطبيقية اصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات علي هذه المعالجات الضريبية وذلك استنادا لتلك التعليمات غير القانونية.
وقال انه من هذا المنطلق نري ان صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية الي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح انه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية الا ان ذلك الهدف المهم لا يجب ان يتم الا في اطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والادارة الضربيبة أمام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلي نتائج عكسية سواء علي مستوي أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة وبعد الغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي آن الأوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتنا الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة الا ان بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الاضافة رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة باحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص علي "تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.