«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع حالات النزاع بين الممولين والضرائب بسبب الاضافية
المصلحة تصر علي تحصيلها من الشركات المعفاة .. وترفض خصمها من أرصدة الخاضعين
نشر في الجمهورية يوم 01 - 01 - 2016

حذر خبراء الضرائب من تزايد حالات الحجز الاداري التي تطبقها مصلحة الضرائب ضد الممولين بسبب اخطاء تطبيق نصوص القانون 44 لسنة 2014 بشأن الضريبة الاضافية بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه والتي تم الغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة .2015
قال الخبراء ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد المنازعات القانونية بين مصلحة الضرائب والممولين بسبب عدم تدخل وزير المالية لحل المشاكل التي تسببت فيها الضريبة الاضافية. واصرار مأموريات الضرائب علي تطبيق التعليمات التي أصدرها رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن صدور التعليمات التنفيذية هي سلطة الوزير فقط.
وأوضح الخبراء ان مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل هذه الضريبة من الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. كما ترفض خصمها من الأرصدة الدائنة للممولين الخاضعين. مما أدي إلي لجوء عدد كبير من الممولين إلي المحاكم لحسم هذا النزاع.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع تلقي فرض الضريبة الاضافية بترحاب ودون أي اعتراض لإدراكه حاجة الدولة لموارد اضافية لسد العجز في الموازنة العامة. وانه علي الرغم من مبادرة الدولة بالغاء هذه الضريبة بعد عام واحد من تطبيقها إلا ان التطبيق العملي لهذه الضريبة خلال هذا العام أدي إلي عدد كبير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين واستمرار الجدل والخلاف حول القواعد والمعالجات الضريبية التي أقرتها مصلحة الضرائب من خلال اصدارها لتعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتي بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفا لنص القانون الصادرة به حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة علي الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة .2005
وأشار إلي أبرز هذه المشكلات ان تعليمات المصلحة تعني اخضاع الشركات التي مازالت تتمتع بالاعفاء الضريبي كما تعطي للمأموريات وفقا لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة. وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة علي أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الاضافية من أرصدتها الدائنة مع العلم ان هذه التعليمات صادرة من مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضراذب الحق دون غيره اصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
وقال انه أصبح من غير المناسب ان تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات يربط الضريبة ربطا نهائيا علي هذه الأوعية مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة.
وأضاف ان ما يزيد من الخلافات التطبيقية اصرار المأموريات الضريبية علي رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات علي هذه المعالجات الضريبية وذلك استنادا لتلك التعليمات غير القانونية.
وقال انه من هذا المنطلق نري ان صدور مثل تلك التعليمات الضريبية المخالفة لنص القانون الضريبي يمثل رسالة سلبية للمجتمع الضريبي وجهود جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية كما يتعارض مع جهود الدولة الساعية الي تنقية القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار من التشوهات والمعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح انه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد لزيادة مواردها الضريبية الا ان ذلك الهدف المهم لا يجب ان يتم الا في اطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تساهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والادارة الضربيبة أمام المحاكم المختلفة بما يؤدي إلي نتائج عكسية سواء علي مستوي أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة وبعد الغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها علي العام الماضي آن الأوان لتصفية كافة الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها حفاظا علي استقرار المراكز المالية لمؤسساتنا الاقتصادية ودعما للجهود المبذولة حاليا لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة الا ان بعض المأموريات ترفض استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الاضافة رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة باحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبيقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص علي "تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.