اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضرائب» تخدع المستثمرين ب«ضريبة الأغنياء»
نشر في الوفد يوم 13 - 10 - 2015

في واقعة تؤكد إصرار الإدارة الضريبية على مخالفة التشريعات وتطبيق اجتهادات شخصية لا تهدف إلا للحصيلة فقط، تطبق مصلحة الضرائب حالياً إجراءات ليس لها علاقة بمفهوم القانون الخاص بتطبيق ضريبة ال 5% الإضافية المعروفة إعلامياً ب«ضريبة الأغنياء»، وذلك من خلال تعليمات تنفيذية أصدرتها المصلحة للمأموريات الضريبية لتحويل تلك الضريبة الإضافية إلى ضريبة أصلية جديدة مفروضة على الدخل، بحيث تقوم بتطبيقها على الشركات حتى وإن كانت معفاة بحكم القانون! ما يعنى أن تلك الحصيلة الناتجة عن تلك الضريبة ستكون «وهمية»، أي أن مصلحة الضرائب تخدع المستثمرين والموازنة العامة على حد سواء، والنتيجة تركة جديدة من النزاعات الضريبية بين المصلحة والممولين، مما يوجه رسالة سلبية بشأن مصداقية منظومة الضرائب في مصر ويجعلها عنصراً طارداً للاستثمار في هذا التوقيت الحرج الذي تسعى فيه الدولة لجذب استثمارات وتحقيق التنمية اقتصادية.
وتواجه ضريبة الأغنياء منذ صدورها وحتى إلغائها حالة من الجدل داخل المجتمع الضريبي، وحالة أخرى من الارتباك داخل الإدارة الضريبية فيما يتعلق بمفهومها وأهدافها وكيفية تطبيقها، حيث جاء صدور قرار بفرض ضريبة دخل إضافية من جانب الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتكون مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط بنسبة 5% على ما يفوق مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، على أن يتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام، وجاء سبب فرض تلك الضريبة ضمن إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، وأجاز القرار للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشاريع الموزعة قطاعياً على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
وأمام مخاوف تأثيرها على حركة الاستثمار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تعديلات تشريعية بقانون الضرائب على الدخل، تهدف للتيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وجاء أبرزها التعديل على القانون رقم 44 لسنة 2014 بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً، لتنخفض فترة سريانها إلى عام واحد فقط أي عام 2014 بدلاً من 3 سنوات.
ولكن مصلحة الضرائب رفضت تلك التعديلات وضربت بها عرض الحائط وأصدرت تعليمات أخرى مخالفة لها، وكأنها تريد تحقيق الحصيلة المستهدفة عن السنوات الثلاث في عام واحد فقط دون سند قانوني، لتنجح من خلالها في تحصيل 4 مليارات جنيه من الضريبة الإضافية عن العام الماضي، سدد منها البنك المركزي نحو 1.9 مليار جنيه عن العام المالي 2014-2015، وفقاً لما أعلنه مؤخراً أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، والذي أكد أن المصلحة تعمل علي تقليل سعر الضريبة للمساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق الأهداف الاقتصادية!! حيث شهد موسم الإقرارات الضريبية السابق بالنسبة لأصحاب المهن الحرة أول سداد للضريبة الإضافية المقررة بنسبة 5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه، مما ساعد علي زيادة حصيلة المأمورية بصورة كبيرة تصل إلى نحو 25%.
ومن جانبه، يطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الإدارة الضريبية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب باتخاذ قرارات حاسمة لتصفية المشكلات التطبيقية التي أثارها تطبيق الضريبة الإضافية المقررة بواقع 5% على الأرباح التي تزيد على مليون جنيه خلال العام الماضي، والتي نشبت مع العديد من شركات الأموال بدلاً من تحول هذه الخلافات إلى نزاعات متراكمة أمام المحاكم المختلفة تؤثر سلباً على مصداقية منظومة الضرائب خاصة أن الدولة تبذل مساعي كبيرة لجذب الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية تأتى بمفهوم جديد لتلك الضريبة مخالفاً لنص القانون الصادرة به ذاته، حيث اعتبرتها المصلحة ضريبة جديدة مفروضة على الدخل ليس لها علاقة بضريبة الدخل الأصلية المقررة بالقانون 91 لسنة 2005، بما أثار العديد من الخلافات والنزاعات الضريبية مع الممولين.
وأوضح «عبدالغني»، أن التعليمات الجديدة تعنى إخضاع الشركات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي طبقاً للقوانين الأخرى، كما تعطى للمأموريات وفقاً لتفسيرات واجتهادات شخصية الحق في مطالبة الشركات التي لها رصيد دائن، سواء من خلال نسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة أو عبر الدفعات المقدمة المدفوعة تحت حساب الضريبة، وكذلك بالنسبة للبنوك التي لها أرصدة ضريبية من مبالغ الضريبة على أذون الخزانة بسداد التزامات الضريبة الجديدة وحرمان تلك الشركات من حقها في خصم الضريبة الإضافية من أرصدتها الدائنة، وذلك استناداً إلى هذه التعليمات غير القانونية، خاصة أن هذه التعليمات صادرة عن مصلحة الضرائب وليس من وزير المالية الذي منحه قانون الضرائب الحق دون غيره إصدار التعليمات الضريبية الجديدة.
وقال إنه من غير المناسب أن تقوم مصلحة الضرائب بموجب هذه التعليمات بربط الضريبة ربطاً نهائياً على هذه الأوعية، مع حرمان الشركات من حقها في خصم الضريبة من أرصدتها الدائنة وكذلك تطبيق القانون بشأن الشركات المعفاة، مشيراً إلى أن ما يزيد من الخلافات التطبيقية إصرار المأموريات الضريبية على رفض مناقشة اعتراضات الممولين سواء من الأشخاص أو الشركات على هذه المعالجات الضريبية استناداً لتلك التعليمات غير القانونية.
ويتساءل المحاسب القانوني أحمد شحاتة كيف تطالب مصلحة الضرائب بسداد ضريبة على الربح المعفي؟! مؤكداً أن هذا يمثل واقع الخطأ الذي ترتكبه المصلحة في تطبيق الضريبة الإضافية بنسبة 5%، مشيراً إلى أنه ما يكشف خطأ المصلحة أنها لا تملك للتعامل مع الممول إلا نموذج 19 الذي يقر بإعفاء الممول، ولكن يحدث التحايل من خلال التعامل مع الممول بالنموذج 36 الذي لا يمنح الممول الحق في الاعتراض على سداد الضريبة، وبالتالي تتحول الحصيلة من سداد ال5% إلى المتأخرات الوهمية.
وأضاف «شحاتة» أن مأموريات الضرائب ترفض سداد الضريبة الإضافية من خلال استخدام أرصدة الشركات من دفعات المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة من الشركات، إذا زادت هذه المبالغ على الضريبة المستحقة وأصبحت الشركة لها رصيد دائن، وذلك رغم صدور فتوى من قطاع البحوث الضريبية في أبريل الماضي باستنزال الضريبة الإضافية المؤقتة علي الدخل، والمقررة بأحكام القانون رقم 44 لسنة 2014، وتطبيقا لنص المادة 84 من القانون، ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والتي تنص علي أنه تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
ومن جانبه، يؤكد المحاسب القانوني محمد الغمراوي أنه برغم تفهمنا لحاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة لزيادة مواردها الضريبية، فإن ذلك الهدف المهم لا يجب أن يتم إلا في إطار التطبيق السليم للقوانين المستقرة، وليس عبر معالجات ضريبية خاطئة تسهم في زيادة النزاعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية أمام المحاكم المختلفة بما يؤدى إلى نتائج عكسية سواء على مستوى أهداف زيادة الحصيلة أو تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وبعد إلغاء هذه الضريبة وقصر تطبيقها على العام الماضي آن الأوان لتصفية جميع الخلافات الضريبية المتعلقة بتطبيقاتها، حفاظاً على استقرار المراكز المالية للمؤسسات الاقتصادية ودعماً للجهود المبذولة حالياً لاستعادة معدلات الأداء الطبيعية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.