مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025 مع بداية التعاملات    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة    مدير الCIA يُطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران    مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أمريكية    "لا سلام دون الجولان".. تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين سوريا وإسرائيل    مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    بالفيديو.. آسر ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الشايب"    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    طقس اليوم الإثنين يخالف التوقعات.. اعرف التفاصيل    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    أسعار الفراخ البيضاء والبيض بعد آخر تراجع اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    «محضرتش جنازة أمي».. فاروق فلوكس يكشف كواليس تأثير الفن على حياته الشخصية    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    لمرضى متلازمة تكيس المبايض.. نصائح هامة لإنقاص الوزن    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص تعديلات لائحة قانون الضريبة على الدخل (12)
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2015

• القانون ينظم تحصيل ضريبة توزيعات الأرباح لأول مرة
• الإعفاء لأول 5000 جنيه لغير المقيمين بعدما كان مقصورًا على المقيمين فقط
• توسيع سلطة مندوبى مصلحة الضرائب
حصلت «الشروق» على نص مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتى تعود أهميتها إلى تنظيمها تحصيل الضرائب على توزيعات الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم فى البورصة، والتى فرضت لأول مرة فى مصر بموجب القانون 53 لسنة 2014.
وتتضمن التعديلات المعروضة حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة تعديل واستبدال 18 مادة، وإضافة 17 مادة أخرى، أما المادة الثالثة فتلغى 7 مواد كاملة، وتنشر «الشروق» اليوم المواد المعدلة، وتواصل غدا نشر باقى المواد.
منحت المادة 9 المعدلة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ميزة التمتع بالإعفاء الضريبى على ال5000 جنيه الأولى من دخلهم السنوى، بعدما كانت هذه الميزة مقصورة على الأشخاص المقيمين بمصر فقط من قبل.
وتنص المادة 15 على سريان الضريبة بسعر 10%، وفقا لحكم المادة 11 من القانون، على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13.
وتلزم المادة الجهات التى تقوم بدفع المبالغ، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).
وتعفى المادة 12 الجديدة الموظف الذى يبلغ دخله السنوى 12 ألف جنيه من الضريبة على الدخل، بعدما كان الإعفاء مقتصرا على الموظفين الذين يحصلون على 9 آلاف جنيه فى السنة، حيث جعلت الإعفاء الشخصى السنوى للممول 7000 جنيه بدلا من 4000 جنيه فى اللائحة القديمة، بالإضافة إلى 5000 جنيه التى لا يُستحق عنها ضريبة.
وتشترط الفقرة الثانية من المادة 12 بالنسبة للمبالغ التى يحق للموظف خصمها من الوعاء الضريبى المتعلقة باشتراكات الصناديق، وأقساط التأمين على الحياة، ألا تزيد جملة ما يعفى الممول من سداده، على 15% من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من القانون.
ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى، والتى يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تُصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد 8 و10 و13 من القانون، وفى هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 11 على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).
وتعدل المادة 24 طريقة تحديد صافى الربح المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون، بأن جعلها تتحدد على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، على أن تكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 25 من القانون وفقا لحكم المادة 26 منه .
وتنص المادة على أنه فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية فى تقييم الاستثمارات وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المُطبق فى مصر، وأن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على 10%، وأن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويُراعى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
فيما تتضمن المادة 42 شروطا إضافية لتطبيق الإعفاء المقرر لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، تشمل: أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على التمويل، وإمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .
كما تتضمن المادة توضيحا لطريقة احتساب الربح السنوى المعفى بأن جعلتها فى حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتى تم بناء عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى أو 50 ألف جنيه أيهما أقل.
وتعرف المادة «رأس المال المستثمر» بأنه مجموع صافى الأصول الثابتة مضافا إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.
وتعدل المادة 51 طريقة ونماذج تحصيل الضريبة على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية، بأن تكون إما من خلال إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري)، ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر)، وتحدد المادة على سبيل الحصر المناطق والإدارات الضريبية المخولة بتحصيل مبلغ الضريبة.
وعدل النص الجديد للمادة 60 القواعد المتبعة فى المعالجة الضريبية لمخصصات القروض الخاصة بالبنوك، حيث أصبحت تلك القواعد متمثلة فى أن يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة 80% والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة، وفى جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.
ويُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكام القانون فتتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى.
وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
وينص تعديل المادة 61 على خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بأن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير، وألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذا فى تطبيق حكم البندين 4، 5 من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المُشتراة 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية.
وتنص المادة 63 على أنه لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة 53 من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى، ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتى:
1 فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة أى صورة من صور التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى البنود [1] و[2] و[4] من المادة 25 من القانون والناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
2 بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة 25 من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة 26 من القانون.
3 يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها فى البندين [1] و[2] من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
4 الأرباح التى تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانونى كما هو الحال فى تكلفة الأراضى، وفى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.
وينص تعديل المادة 74 من اللائحة على زيادة نسبة المعتمد من مصروفات الرقابة والإشراف بالنسبة للمنشأة الدائمة العاملة فى مصر التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج، والتى لا تعد من قبيل مقابل الخدمات إلى 10% بدلا من 7% بذات الشروط الواردة فى اللائحة القديمة .
ويكون التوريد لمأمورية الضرائب من خلال شيك مرفق بالنموذج أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك.
وتلزم المادة 110 الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما فى المادة 111، مع الالتزام بشروط نموذج التوريد فيما يتعلق ببيانات الممول المخصوم عليه.
وتلزم المادة 111 الجهات بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقا لسجل المتعاملين وسجل التسديدات التى تورد كل 3 أشهر.
وتوسع المادة 145 سلطة مندوبى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون، فى حالة اكتشاف أى مخالفة لتشريعات الضرائب، بمنحهم الحق فى إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذى تعده المصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.