«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص تعديلات لائحة قانون الضريبة على الدخل (12)
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 04 - 2015

• القانون ينظم تحصيل ضريبة توزيعات الأرباح لأول مرة
• الإعفاء لأول 5000 جنيه لغير المقيمين بعدما كان مقصورًا على المقيمين فقط
• توسيع سلطة مندوبى مصلحة الضرائب
حصلت «الشروق» على نص مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتى تعود أهميتها إلى تنظيمها تحصيل الضرائب على توزيعات الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم فى البورصة، والتى فرضت لأول مرة فى مصر بموجب القانون 53 لسنة 2014.
وتتضمن التعديلات المعروضة حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة تعديل واستبدال 18 مادة، وإضافة 17 مادة أخرى، أما المادة الثالثة فتلغى 7 مواد كاملة، وتنشر «الشروق» اليوم المواد المعدلة، وتواصل غدا نشر باقى المواد.
منحت المادة 9 المعدلة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ميزة التمتع بالإعفاء الضريبى على ال5000 جنيه الأولى من دخلهم السنوى، بعدما كانت هذه الميزة مقصورة على الأشخاص المقيمين بمصر فقط من قبل.
وتنص المادة 15 على سريان الضريبة بسعر 10%، وفقا لحكم المادة 11 من القانون، على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13.
وتلزم المادة الجهات التى تقوم بدفع المبالغ، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).
وتعفى المادة 12 الجديدة الموظف الذى يبلغ دخله السنوى 12 ألف جنيه من الضريبة على الدخل، بعدما كان الإعفاء مقتصرا على الموظفين الذين يحصلون على 9 آلاف جنيه فى السنة، حيث جعلت الإعفاء الشخصى السنوى للممول 7000 جنيه بدلا من 4000 جنيه فى اللائحة القديمة، بالإضافة إلى 5000 جنيه التى لا يُستحق عنها ضريبة.
وتشترط الفقرة الثانية من المادة 12 بالنسبة للمبالغ التى يحق للموظف خصمها من الوعاء الضريبى المتعلقة باشتراكات الصناديق، وأقساط التأمين على الحياة، ألا تزيد جملة ما يعفى الممول من سداده، على 15% من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من القانون.
ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى، والتى يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تُصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد 8 و10 و13 من القانون، وفى هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 11 على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).
وتعدل المادة 24 طريقة تحديد صافى الربح المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون، بأن جعلها تتحدد على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، على أن تكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 25 من القانون وفقا لحكم المادة 26 منه .
وتنص المادة على أنه فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية فى تقييم الاستثمارات وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المُطبق فى مصر، وأن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على 10%، وأن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
ويُراعى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.
فيما تتضمن المادة 42 شروطا إضافية لتطبيق الإعفاء المقرر لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، تشمل: أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على التمويل، وإمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .
كما تتضمن المادة توضيحا لطريقة احتساب الربح السنوى المعفى بأن جعلتها فى حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتى تم بناء عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى أو 50 ألف جنيه أيهما أقل.
وتعرف المادة «رأس المال المستثمر» بأنه مجموع صافى الأصول الثابتة مضافا إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.
وتعدل المادة 51 طريقة ونماذج تحصيل الضريبة على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية، بأن تكون إما من خلال إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري)، ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر)، وتحدد المادة على سبيل الحصر المناطق والإدارات الضريبية المخولة بتحصيل مبلغ الضريبة.
وعدل النص الجديد للمادة 60 القواعد المتبعة فى المعالجة الضريبية لمخصصات القروض الخاصة بالبنوك، حيث أصبحت تلك القواعد متمثلة فى أن يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة 80% والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة، وفى جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.
ويُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكام القانون فتتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى.
وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.
وينص تعديل المادة 61 على خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بأن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير، وألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذا فى تطبيق حكم البندين 4، 5 من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المُشتراة 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية.
وتنص المادة 63 على أنه لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة 53 من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى، ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتى:
1 فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة أى صورة من صور التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى البنود [1] و[2] و[4] من المادة 25 من القانون والناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
2 بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة 25 من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة 26 من القانون.
3 يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها فى البندين [1] و[2] من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
4 الأرباح التى تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانونى كما هو الحال فى تكلفة الأراضى، وفى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.
وينص تعديل المادة 74 من اللائحة على زيادة نسبة المعتمد من مصروفات الرقابة والإشراف بالنسبة للمنشأة الدائمة العاملة فى مصر التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج، والتى لا تعد من قبيل مقابل الخدمات إلى 10% بدلا من 7% بذات الشروط الواردة فى اللائحة القديمة .
ويكون التوريد لمأمورية الضرائب من خلال شيك مرفق بالنموذج أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك.
وتلزم المادة 110 الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما فى المادة 111، مع الالتزام بشروط نموذج التوريد فيما يتعلق ببيانات الممول المخصوم عليه.
وتلزم المادة 111 الجهات بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقا لسجل المتعاملين وسجل التسديدات التى تورد كل 3 أشهر.
وتوسع المادة 145 سلطة مندوبى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون، فى حالة اكتشاف أى مخالفة لتشريعات الضرائب، بمنحهم الحق فى إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذى تعده المصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.