بنك التعمير والإسكان يستعد لإطلاق موقع إلكتروني لحجز وحدات مشروعات «المجتمعات العمرانية»    وزير البترول يبحث مع «أنجلو جولد أشانتي» توسعة قاعدة الاستثمار التعديني    البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية جديدة متجاوزة مستوى 34 ألف نقطة    رئيس أمريكا يعلن عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية    ضبط 126.9 آلف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 يتراجع فى منتصف تعاملات البنوك    السياحة: 80 شركة تنظم 300 رحلة سياحية صحراوية لعدد 20 ألف سائح    وزير الطاقة الأردنى: منتدى مصر للتعدين منصة مثالية لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ    جامعة أسيوط تطلق منصة إلكترونية للتحويلات بين الجامعات والكليات    العلم .. والقدرة    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين    منظمة مصر السلام: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    حكومة غزة: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة استخباراتية خطيرة    صراع خليجى على نجوم الأهلى    صفقة جديدة للأبيض.. ساعات قليلة تفصل رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    "لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة    لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟    محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»    وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر    تحفيظ وتهذيب وتوعية.. مساجد جنوب سيناء تُحيي رسالتها الروحية    فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وموعدها    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    "فيديو مفبرك".. حيلة سائق لابتزاز شرطي والهروب من مخالفة بالجيزة    5 مصابين في حريق مخبز بلدي بأسيوط - صور    شاب يقتل شقيقته فى المنيا.. تعرف على السبب    ناصر عبد الرحمن يقدم ورشة كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم    صناع مسلسل "فات الميعاد" ضيوف برنامج "هذا الصباح" غدًا على شاشة إكسترا نيوز    الرفاعي أخرجها من المنبر.. حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    مدرب النصر السعودي يحدد أولى الصفقات استعدادا للموسم الجديد    بعد الإعدادية.. شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 2025    عرضان من الدوري المغربي.. شوبير يكشف موقف الأهلي حول بيع رضا سليم    يوفنتوس يرفع عرضه لضم جادون سانشو وسط تمسك مانشستر يونايتد بمطالبه    سؤال برلماني بشأن معايير تشكيل المجلس الأعلى للثقافة: يخلو من الشباب    «مش هحل».. هنا الزاهد وسوزي الأردنية تعيدان مقطع «تيك توك» في عرض «الشاطر»    فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يقترب من 137 مليون جنيه خلال 8 أسابيع    موعد المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2025    الصحة تعلن تخريج الدفعة ال12 من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة DIRMAS    إنقاذ مصاب من موت محقق بعد تعرضه للدغة أفعى سامة بمستشفى أجا المركزي    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    القومي للبحوث يكرم البوابة نيوز    «عبد الغفار»: حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مجانية عالية الجودة    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    اعرف حظك اليوم.. وتوقعات الأبراج    انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اقتربت وهذا جدول الإجراءات المتبقية    عقب جولة تفقدية لكامل الوزير بالإقليمي.. «النقل» تعلن تمديد الغلق الكلي المؤقت للطريق حتى 1 أغسطس 2025    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف التعويضات ورعاية المصابين.. صور    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص تعديلات مشروع قانون "الضريبة على الدخل" قبل مناقشته فى "الشورى".. أبرز مواده رفع حد الإعفاء الشخصى لجميع العاملين بالدولة من 9 إلى 12 ألف جنيه.. وإلغاء حوافز المتأخرات الضريبية
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 04 - 2013

حصل "اليوم السابع" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمعدل بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى فى جلسته العامة الخميس المقبل.
نص مشروع القانون كما أوردته اللجنة فى تقريرها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
(المادة الأولى)
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1-9-2013.
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (63) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (123) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13) بند (1)
"1+ مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول"
وألغت اللجنة التعديل الوارد فى المادة (31) بند (4) بمشروع الحكومة، وأيدت النص كما ورد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتنص على:
ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس المال فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
مادة (31) بند (6):
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (36) فقرة (5)
5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
وأحالت اللجنة التعديل التالى إلى اللجنة الخامسة، وهو:
مادة (50):
يعفى من الضريبة:
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية او صناعية أو مهنية.
مادة (53):
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء او الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للوعاء الخاضع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
مادة (72):
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 59 مكرراً، 59 مكرراً (1)، 59 مكرراً (2)، 59 مكرراً (3)، 66 و67 و68 و69 و70 و71 و59 مكرراً و59 مكرراً (1) و59 مكرراً (2) و59 مكرراً (3) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقاًُ للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب ضمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73):
لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
مادة (82):
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
مادة (86):
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد اقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
أ‌- كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة.
ب‌- المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (87) مكرراً:
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:
- 5% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 30% من مقدار الضريبة النهائية.
- 15% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
- 40% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل.
مادة (133):
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
مادة (135) بند (3) معدلة:
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
مادة (147) مكرراً:
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته او صافى ربحه السنوى، وذلك على الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها فى حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لاى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل-ضريبة مبيعات).
ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمناً البيانات التالية:
الاسم النشاط
العنوان الكيان القانونى
(المادة الثالثة)
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته مادة مستحدثة برقم (92) مكرراً وفقرة ثانية إلى المادة (94) نصها كالآتى:
مادة (92) مكرراً:
لا يعتد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ويكون للمصلحة فى حالة توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها:
1- إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية على أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
2- إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلى الطبيعة الأساية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
3- تعديل قيمة الضريبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
4- ويعد من قبيل التخطيط الضريبى إتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم أو غير الضرورى للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدى إلى الحصول على مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للمول أم لطرف ثالث.وللمول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحاً من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية.
وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبيق هذه المادة.
مادة (94) فقرة ثانية (مستحدثة)
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة الأولى والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
(المادة الخامسة) مستحدثة:
يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 بإلغاء البندين (3)، (4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما.
المادة السادسة (أصلها الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة) (أصلها السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام.
بصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.