انتهت أول أمس أعمال "مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر"، الذى نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ ". المؤتمر شهد أكبر حلقة نقاشية حول تعديلات قوانين الضرائب الجديدة رقم 101 و102 و103 و104 والخاصة بضرائب الدخل -ضرائب المبيعات ضرائب الدمغة- ضرائب العقارات المبنية والتى تنظمها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ". وشارك فيه مجموعة متميزة من خبراء ومستشاري الضرائب الدوليين بجانب ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وممثلي اللجان الاقتصادية في الأحزاب المصرية، نواب مجلس الشوري ممثلي جمعيات الأعمال والاتحادات والغرف التجارية وعدد كبير من رجال الأعمال. وانتهي المؤتمر بعدة توصيات لحكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين أرقام 101و 102 و 104 لسنة 2012 ، والخاصة بضرائب الدخل والمبيعات والدمغة، وسرعة تقديمها لمجلس الشورى المصري، لمعالجة بعض مشاكل التطبيق والعوار في القوانين المشار إليها، وذلك بهدف تحقيق الإستقرار في المجتمع الضريبي، والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في هذه القوانيين، وكذا تحقيق زيادة الحصيلة المرجوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي. و تتضمن التوصيات العامة مايلي : 1. يعتقد المشاركون في المؤتمر بوجوب طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي، قبل اتخاذ أي إجراءات تشريعية بصددها، وذلك للتعرف علي وجهات النظر المختلفة. 2. يرى المشاركون في المؤتمر بضرورة عرض أي تعديلات ضريبية على مجلس الدولة قبل إصدارها، لمراجعة النص التشريعي ومعالجة أي تعارض مع القوانين الأخرى، بما يحقق الطمأنينة والحفاظ علي حقوق الممولين وخزانة الدولة سواءً بسواء. 3. يرى المشاركون بوجوب ضبط التعديلات الضريبية، و ربطها مع السياسات الاقتصادية وخطة الدولة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية (مثل منح حوافز ضريبية واستثمارية للأنشطة التصديرية التي تعتمد على مكونات محلية والأنشطة كثيفة العمالة ومجالات الطاقة المتجددة والأنشطة الاستراتيجية بصفة عامة، وكذلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر). 4. الموافقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 103 لسنة 2012. وفيما يلى التعديلات المقترحة على القوانين: أولاً: التعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 104 لسنة 2012: يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون ضريبة الدمغة: 1. إلغاء شرائح ضريبة الدمغة على الإعلانات المذكورة بالمادة 60 ووضع سعر ضريبي موحد 20% لجميع الإعلانات بدلاً من الشرائح التي يصعب تطبيقها، مع مراعاة إخضاع الإعلانات على شبكة الإنترنت للضريبة. 2. تستبدل نصوص المواد 89 ، 96 من قانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بالمادتين 89 ، 96 بالقانون رقم 104 لسنة 2012، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على المواطن محدود الدخل. ثانياً: التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 101 لسنة 2012 : يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون الضريبة على الدخل : 1. نقل المادة 136 من باب العقوبات إلى الباب الثاني من الكتاب السادس ( الإقرارات الضريبية) مع مراعاة الآتي 1- إضافة فقرة تتضمن عدم تطبيق هذه المادة على الممولين الذين لا يتم فحصهم بنظام الفحص بالعينة. 2- إلغاء الفقرة الأخيرة والخاصة بتفويض الوزير ....... إلخ. 2. إلغاء المادة الأولى من القانون 101 لسنة 2012 بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالمتأخرات الضريبية ، وكذلك إلغاء المادة 147 مكرر بشأن العفو الضريبي لأن ذلك يعد بمثابة مكافأة لغير الملتزمين وعقوبة للملتزمين. 3. تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعين مع مراعاة أن تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدنى للأجور. 4. إلغاء التمييز الوارد في القانون البند 6 مادة 31 بين المشروعات الممولة ذاتياً والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية سواء كانت مشروعات مقامة في سيناء أو مشروعات أخرى. وإذا كان هناك ضرورة للتمييز، نقترح أن تكون هناك حوافز ضريبية عن طريق تخفيض سعر الضريبة لهذه المشروعات لفترة زمنية محددة وليس تطبيق إعفاءات. 5. بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 بالقانون: يوصي المؤتمر بالإبقاء عليها مع زيادة جهات الإلتزام لتشمل بالإضافة إلى الشهر العقاري جهات أخرى مثل أجهزة المدن الجديدة. 6. التوصية بخضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستغلال الزراعي مثل محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمشاتل للضريبة. 7. وضع حد أقصى للربح المعفى للمهن الحره خلال فترة الإعفاء الوارد في المادة 136 من القانون وذلك بواقع 50 ألف جنيه سنوياً. 8. بالنسبة لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار نؤكد أن الإعفاء يجب أن يقتصر على نشاط الأوراق المالية في حالة الصناديق متعددة الأنشطة وليس الصندوق بأكمله كما جاء بالتعديل. 9. بالنسبة لتعديل المادة رقم 53 ( الاستحواذ) : نرى إلغاء التعديل وضرورة الإبقاء على النص السابق الوارد في القانون رقم 91 لسنة 2005 مع إضافة نص يقضي بإخضاع أي أرباح رأسمالية تنتج عن بيع أسهم أو حصص في شركات مصرية سواء تم هذا البيع داخل مصر أو خارجها وسواء كان المالك مقيما أو غير مقيما وسواء تم البيع بطريق مباشر أو غير مباشر مع وجوب الإقرار عن أي تغيير مؤثر يطرأ في هيكل الملكية والإقرار عن أي أرباح رأسمالية تتولد عن ذلك. 10. بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 56 مكرر نظراً لعدم وضوح الأوعية الخاضعة للضريبة وفقا لهذه الفقرة مما أثارالعديد من الأراء حول مفهوم الطرح في السوق الأولي والبيع في السوق الثانوي، لذلك نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تكون الإيرادات الخاضعة للضريبة عبارة عن : 1- علاوة الإصدار. 2- أرباح البيع الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي. 11. توضيح نص المادة 59 مكرر 1،2،3 من القانون للتأكيد على عدم تطبيق حكم هذه المادة في حالة اختيار الممول لتطبيق نظام الدفعات المقدمة، مع ضرورة ربط المواد الأخرى بالقانون أرقام 61 ، 62، 63، 64، 72، 135 وتعديل السياق في صلب القانون، حتى يتم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بنظام الخصم على الإضافة. 12. المادة 133 بند 4 : نرى إلغاء عبارة "عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في هذه المادة" حيث أنها وردت ضمن الحالات التي تطبق عليها العقوبة بالمادة 135 بند 4. ثالثاً: التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 102 لسنة 2012 1- إلغاء التعديلات الواردة بالقانون إعتباراً من المادة السادسة إلى المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة على بعض السلع والخدمات وذلك لتأثيرها المباشر على محدودي الدخل وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية التي يتطلب زيادتها مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي. 2- الإسراع في دراسة إحلال مشروع قانون ضريبة القيمة محل قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء بشكل مرحلي ( على أن تكون المرحلة الأولى للسلع والمرحلة الثانية تكون للخدمات) أو بأي شكل أخر يتم التوافق عليه من خلال الحوار المجتمعي. 3- النص صراحة علي إعفاء الهبات والتبرعات للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية من الضريبة دون الحصول علي قرار وزاري سابق أولاحق للتبرع. 4- التأكيد علي أن المقاصة الواردة بالمادة الثالثة من التعديل لا تتعلق بأي مبالغ مازالت محل خلاف وليست واجبة الأداء. 5- تعديل المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتخفيض التعويض الوارد بها الي 50% لحث المسجلين علي التصالح وإنهاء المنازعات. 6- الموافقة على المادة الرابعة من القانون المتعلقة بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر والخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على تحصيل ضرائب المبيعات. 7- الموافقة على المادة الخامسة من القانون المتعلقة باستبدال نص المادة 43 والخاصة بتحديد عقوبات حالات التهرب الضريبي.