وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس الحسنة استعدادًا للعام الدراسي الجديد    «تعليم المنيا» تناقش العجز والزيادة في رياض الأطفال    الأسواق تترقب قرار احتياطي الفيدرالي .. وتوقعات بصعود حاد لأسعار الذهب    الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن نبض الشارع العربي    جامعة الدول العربية: فقرة «مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل» في بيان الدوحة ليست إلزامية    ماذا يعني تصريح نتنياهو ب«سنكون أشبه بأثينا وإسبرطة العظمى»؟    أهلي جدة يتأخر أمام ناساف في الشوط الأول    نجم الأهلى السابق: أُُفُضل استمرار جهاز عماد النحاس    ضبط بسكويت مجهول المصدر بأحد المخازن غير المرخصة بالإسكندرية    القبض على طفلين بعد إصابة ربة منزل بالحجارة داخل قطار بالمنوفية    إدارة ترامب تعلن التوصل أخيرًا إلى اتفاق مع الصين بشأن تطبيق تيك توك    محمد عفيفى ل"الوثائقية": اللى ميعرفش تاريخ شبرا لا يعرف تاريخ القاهرة    حكاية «ديجافو» الحلقة الثالثة.. شيري عادل تكتشف هويتها الحقيقية وتواجه أسرار الماضي الغامض    محمد عبود: رسالة الرئيس السيسي دفعت المعارضين في إسرائيل إلى الدعوة لتغيير نتنياهو    عمرو الليثي ونادية مصطفى ومي فاروق يقدمون واجب العزاء في أرملة الموسيقار سيد مكاوي    أليجرى: ميلان يسعى للتأهل لدوري الأبطال بأي ثمن ومودريتش إضافة استثنائية    احذر هذه المشروبات .. أضرار بالغة تصيب الجهاز الهضمى    جريمة تهز الوراق.. شقيقان ينهيان حياة شقيقتهما والسبب صادم    تسمم 3 شقيقات بسبب وجبة كشري في بني سويف    موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية يتابعان برامج التدريب وتنمية مهارات شيوخ المعاهد    مونشنجلادباخ الألماني ينافس الأهلي على التعاقد مع مدير فني .. مالقصة؟    وزير الري: المياه عصب الحياة للمشروعات التنموية والعمرانية    شجار بين ركاب إسرائيليين على متن رحلة من تل أبيب إلى بوخارست    بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور ل دينا الشربيني أمام البحر (صور)    ما حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتي للزواج؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع    كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تجزئ عنها النوافل.. 6 أحكام مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    أستاذ بالأزهر يحذر من ارتكاب الحرام بحجة توفير المال للأهل والأولاد    الجريدة الرسمية تنشر قرار إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مصريين    "مدبولي" يعلن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    القليوبية تدعم التأمين الصحي بعيادات ووحدات جديدة (صور)    «باطلة من أساسها».. خالد الجندي يرد على شبهة «فترة ال 183 سنة المفقودة» في نقل الحديث (فيديو)    مؤتمر ألونسو: هناك شيء لم يتغير في كارباخال.. ومبابي أحد قادة الفريق    أبوريدة نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم    مستشار الرئيس: القيادة السياسية تدعم جهود التنمية بالمحافظات بلا حدود    تأجيل محاكمة 25 متهمًا بخلية القطامية لجلسة 12 نوفمبر    مصدر أمني ينفي ادعاء شخص بتسبب مركز شرطة في وفاة شقيقه    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    الفجر بالإسكندرية 5.16.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    البنك المركزى يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل "تقرير الاستقرار المالي الإفريقي"    أرباح شركة دومتي تتراجع بنسبة 94% خلال النصف الأول من عام 2025    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    طبيب نفسي في ندوة ب«القومي للمرأة»: «لو زوجك قالك عاوزك نانسي عجرم قوليله عاوزاك توم كروز»    رابط نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثاني في العراق    ترامب يهدد بإعلان «حالة طوارئ وطنية» في واشنطن لهذا السبب    إسماعيل يس.. من المونولوج إلى قمة السينما    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    نبيل الكوكي يعالج الأخطاء الدفاعية فى المصري بعد ثلاثية الزمالك    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    «التضامن»: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم    بدء أعمال إزالة عقار حوض ال18 الآيل للسقوط فى الأقصر    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    ضبط ومصادرة 90 من المخالفات فى حملة لشرطة المرافق وحى غرب سوهاج    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    6 شهداء بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين بغزة    رياضة ½ الليل| سر إصابة زيزو.. الأهلي في الفخ.. شكوى جديدة لفيفا.. ودرجات مصر ب «تشيلي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤتمر "التعديلات الضريبية " يوصى حكومة قنديل بإدخال بعض تعديلات على قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة
نشر في الأهرام العربي يوم 13 - 01 - 2013

انتهت أول أمس أعمال "مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر"، الذى نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ ".
المؤتمر شهد أكبر حلقة نقاشية حول تعديلات قوانين الضرائب الجديدة رقم 101 و102 و103 و104 والخاصة بضرائب الدخل -ضرائب المبيعات ضرائب الدمغة- ضرائب العقارات المبنية والتى تنظمها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ".
وشارك فيه مجموعة متميزة من خبراء ومستشاري الضرائب الدوليين بجانب ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وممثلي اللجان الاقتصادية في الأحزاب المصرية، نواب مجلس الشوري ممثلي جمعيات الأعمال والاتحادات والغرف التجارية وعدد كبير من رجال الأعمال.
وانتهي المؤتمر بعدة توصيات لحكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين أرقام 101و 102 و 104 لسنة 2012 ، والخاصة بضرائب الدخل والمبيعات والدمغة، وسرعة تقديمها لمجلس الشورى المصري، لمعالجة بعض مشاكل التطبيق والعوار في القوانين المشار إليها، وذلك بهدف تحقيق الإستقرار في المجتمع الضريبي، والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في هذه القوانيين، وكذا تحقيق زيادة الحصيلة المرجوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
و تتضمن التوصيات العامة مايلي :
1. يعتقد المشاركون في المؤتمر بوجوب طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي، قبل اتخاذ أي إجراءات تشريعية بصددها، وذلك للتعرف علي وجهات النظر المختلفة.
2. يرى المشاركون في المؤتمر بضرورة عرض أي تعديلات ضريبية على مجلس الدولة قبل إصدارها، لمراجعة النص التشريعي ومعالجة أي تعارض مع القوانين الأخرى، بما يحقق الطمأنينة والحفاظ علي حقوق الممولين وخزانة الدولة سواءً بسواء.
3. يرى المشاركون بوجوب ضبط التعديلات الضريبية، و ربطها مع السياسات الاقتصادية وخطة الدولة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية (مثل منح حوافز ضريبية واستثمارية للأنشطة التصديرية التي تعتمد على مكونات محلية والأنشطة كثيفة العمالة ومجالات الطاقة المتجددة والأنشطة الاستراتيجية بصفة عامة، وكذلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر).
4. الموافقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 103 لسنة 2012.
وفيما يلى التعديلات المقترحة على القوانين:
أولاً: التعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 104 لسنة 2012:
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون ضريبة الدمغة:
1. إلغاء شرائح ضريبة الدمغة على الإعلانات المذكورة بالمادة 60 ووضع سعر ضريبي موحد 20% لجميع الإعلانات بدلاً من الشرائح التي يصعب تطبيقها، مع مراعاة إخضاع الإعلانات على شبكة الإنترنت للضريبة.
2. تستبدل نصوص المواد 89 ، 96 من قانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بالمادتين 89 ، 96 بالقانون رقم 104 لسنة 2012، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على المواطن محدود الدخل.
ثانياً: التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 101 لسنة 2012 :
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون الضريبة على الدخل :
1. نقل المادة 136 من باب العقوبات إلى الباب الثاني من الكتاب السادس ( الإقرارات الضريبية) مع مراعاة الآتي
1- إضافة فقرة تتضمن عدم تطبيق هذه المادة على الممولين الذين لا يتم فحصهم بنظام الفحص بالعينة.
2- إلغاء الفقرة الأخيرة والخاصة بتفويض الوزير ....... إلخ.
2. إلغاء المادة الأولى من القانون 101 لسنة 2012 بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالمتأخرات الضريبية ، وكذلك إلغاء المادة 147 مكرر بشأن العفو الضريبي لأن ذلك يعد بمثابة مكافأة لغير الملتزمين وعقوبة للملتزمين.
3. تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعين مع مراعاة أن تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدنى للأجور.
4. إلغاء التمييز الوارد في القانون البند 6 مادة 31 بين المشروعات الممولة ذاتياً والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية سواء كانت مشروعات مقامة في سيناء أو مشروعات أخرى. وإذا كان هناك ضرورة للتمييز، نقترح أن تكون هناك حوافز ضريبية عن طريق تخفيض سعر الضريبة لهذه المشروعات لفترة زمنية محددة وليس تطبيق إعفاءات.
5. بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 بالقانون: يوصي المؤتمر بالإبقاء عليها مع زيادة جهات الإلتزام لتشمل بالإضافة إلى الشهر العقاري جهات أخرى مثل أجهزة المدن الجديدة.
6. التوصية بخضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستغلال الزراعي مثل محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمشاتل للضريبة.
7. وضع حد أقصى للربح المعفى للمهن الحره خلال فترة الإعفاء الوارد في المادة 136 من القانون وذلك بواقع 50 ألف جنيه سنوياً.
8. بالنسبة لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار نؤكد أن الإعفاء يجب أن يقتصر على نشاط الأوراق المالية في حالة الصناديق متعددة الأنشطة وليس الصندوق بأكمله كما جاء بالتعديل.
9. بالنسبة لتعديل المادة رقم 53 ( الاستحواذ) : نرى إلغاء التعديل وضرورة الإبقاء على النص السابق الوارد في القانون رقم 91 لسنة 2005 مع إضافة نص يقضي بإخضاع أي أرباح رأسمالية تنتج عن بيع أسهم أو حصص في شركات مصرية سواء تم هذا البيع داخل مصر أو خارجها وسواء كان المالك مقيما أو غير مقيما وسواء تم البيع بطريق مباشر أو غير مباشر مع وجوب الإقرار عن أي تغيير مؤثر يطرأ في هيكل الملكية والإقرار عن أي أرباح رأسمالية تتولد عن ذلك.
10. بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 56 مكرر نظراً لعدم وضوح الأوعية الخاضعة للضريبة وفقا لهذه الفقرة مما أثارالعديد من الأراء حول مفهوم الطرح في السوق الأولي والبيع في السوق الثانوي، لذلك نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تكون الإيرادات الخاضعة للضريبة عبارة عن :
1- علاوة الإصدار.
2- أرباح البيع الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي.
11. توضيح نص المادة 59 مكرر 1،2،3 من القانون للتأكيد على عدم تطبيق حكم هذه المادة في حالة اختيار الممول لتطبيق نظام الدفعات المقدمة، مع ضرورة ربط المواد الأخرى بالقانون أرقام 61 ، 62، 63، 64، 72، 135 وتعديل السياق في صلب القانون، حتى يتم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بنظام الخصم على الإضافة.
12. المادة 133 بند 4 : نرى إلغاء عبارة "عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في هذه المادة" حيث أنها وردت ضمن الحالات التي تطبق عليها العقوبة بالمادة 135 بند 4.
ثالثاً: التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 102 لسنة 2012
1- إلغاء التعديلات الواردة بالقانون إعتباراً من المادة السادسة إلى المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة على بعض السلع والخدمات وذلك لتأثيرها المباشر على محدودي الدخل وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية التي يتطلب زيادتها مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي.
2- الإسراع في دراسة إحلال مشروع قانون ضريبة القيمة محل قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء بشكل مرحلي
( على أن تكون المرحلة الأولى للسلع والمرحلة الثانية تكون للخدمات) أو بأي شكل أخر يتم التوافق عليه من خلال الحوار المجتمعي.
3- النص صراحة علي إعفاء الهبات والتبرعات للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية من الضريبة دون الحصول علي قرار وزاري سابق أولاحق للتبرع.
4- التأكيد علي أن المقاصة الواردة بالمادة الثالثة من التعديل لا تتعلق بأي مبالغ مازالت محل خلاف وليست واجبة الأداء.
5- تعديل المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتخفيض التعويض الوارد بها الي 50% لحث المسجلين علي التصالح وإنهاء المنازعات.
6- الموافقة على المادة الرابعة من القانون المتعلقة بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر والخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على تحصيل ضرائب المبيعات.
7- الموافقة على المادة الخامسة من القانون المتعلقة باستبدال نص المادة 43 والخاصة بتحديد عقوبات حالات التهرب الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.