استقبال ومغادرة 14 سفينة، تفاصيل حركة الملاحة بميناء دمياط اليوم    تراجع أسعار النفط بعد إعلان تأجيل الضربات الأمريكية على إيران    بناءً على تعليمات مجلس الوزراء.. الأوبرا تعلن المواعيد الجديدة لسهراتها    رويترز: واشنطن تطلب عقد اجتماع مع رئيس البرلمان الإيراني    الدفاع الكويتية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي داخل الأجواء    رئيس الوزراء الباكستاني: سنواصل لعب دور بناء لتسهيل السلام في الشرق الأوسط    ضربات ديمونة وعراد.. كيف هزّت المجتمع الإسرائيلي؟    وزير المالية الإسرائيلي: المعركة في لبنان يجب أن تغير الواقع    موعد عودة مباريات الدوري المصري بعد فترة التوقف الحالي    الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على القاهرة الكبرى    إقبال كثيف على كورنيش الإسكندرية في ختام إجازة عيد الفطر    تحرير أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بعد مشاركتها في "رأس الافعى".. هبة عبدالغني تواصل عرض مسرحية "أداجيو .. اللحن الأخير"    رابح صقر يطرح ألبومه الجديد قريبا    «برشامة» يكتسح شباك التذاكر.. أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    كنت هفقد الوعي.. صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها ف«اتنين غيرنا»    بين الكحك وقلة النوم.. كيف تخرج من فوضى ما بعد العيد؟    الصحة: تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي عبر التحول الرقمي والتدريب    طريقة عمل الطحينة الخام في البيت زي الجاهزة وأكثر أمانًا    تراجع العجز التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي    القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري خلال حفل زفاف ببني سويف    دار الكتب المصرية.. أكبر وأقدم مكتبة وطنية في العالم العربي    حملات تموينية مكثفة بدمياط تضبط 60 مخالفة لحماية المواطن    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    جيش الاحتلال الاسرائيلى يقصف جسر الدلافة جنوبي لبنان    وصول سفينة فالاريس إلى مصر لبدء حفر 4 آبار غاز بالبحر المتوسط    نائب وزير الصحة تشارك في المؤتمر الدولي لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبي    «التموين» تواصل صرف المقررات والدعم الإضافي حتى ال 8 مساء    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    حالة إنسانية.. نقل معلم يعيش في تاكسى لرعاية كبار بلا مأوى ببورسعيد    قبل مواجهة مصر.. موقف مدرب السعودية من تعويض غياب الدوسري    ضبط طالب تعدى على فتاة وحاول الاستيلاء على هاتفها بالدقهلية    زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا خلفا لديشامب    مجموعات عمل قنصلية لدعم المصريين بالخارج على مدار الساعة    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا رغم إصابته أمام برايتون    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يطالبون بتعديلات على قوانين الضرائب في مصر
نشر في مصراوي يوم 13 - 01 - 2013

أصدر مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة، مجموعة من التوصيات الموجهة لحكومة الدكتور هشام قندي ، والتي تتضمن ضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين الخاصة بضرائب الدخل والمبيعات والدمغة، وسرعة تقديمها لمجلس الشورى المصري، لمعالجة بعض مشاكل التطبيق والعوار في القوانين المشار إليها.
وأضاف المشاركون في المؤتمر الذى عقد في القاهرة مؤخرًا، أن تلك التوصيات تهدف تحقيق الإستقرار في المجتمع الضريبي، والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في هذه القوانيين، وكذا تحقيق زيادة الحصيلة المرجوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وتتضمن تلك التوصيات العامة ما يلي :
وجوب طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي، قبل إتخاذ أي إجراءات تشريعية بصددها، وذلك للتعرف علي وجهات النظر المختلفة.
ضرورة عرض أي تعديلات ضريبية على مجلس الدولة قبل إصدارها، لمراجعة النص التشريعي ومعالجة أي تعارض مع القوانين الأخرى، بما يحقق يعد الطمأنينة والحفاظ علي حقوق الممولين وخزانة الدولة سواءً بسواء .
ضبط التعديلات الضريبية، و ربطها مع السياسات الاقتصادية وخطة الدولة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية (مثل منح حوافز ضريبية واستثمارية للأنشطة التصديرية التي تعتمد على مكونات محلية والأنشطة كثيفة العمالة ومجالات الطاقة المتجددة والأنشطة الاستراتيجية بصفة عامة، وكذلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر.
- الموافقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 103 لسنة 2012.
وأصدر المؤتمر عدد من التعديلات المقترحة على القوانين:
أولاً: التعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 104 لسنة 2012:
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون ضريبة الدمغة:
- إلغاء شرائح ضريبة الدمغة على الإعلانات المذكورة بالمادة 60 ووضع سعر ضريبي موحد 20% لجميع الإعلانات بدلاً من الشرائح التي يصعب تطبيقها، مع مراعاة إخضاع الإعلانات على شبكة الإنترنت للضريبة.
- تستبدل نصوص المواد 89 ، 96 من قانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بالمادتين 89 ، 96 بالقانون رقم 104 لسنة 2012، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على المواطن محدود الدخل.
ثانياً: التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 101 لسنة 2012 :
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون الضريبة على الدخل:
- نقل المادة 136 من باب العقوبات إلى الباب الثاني من الكتاب السادس ( الإقرارات الضريبية) مع مراعاة الآتي
- إضافة فقرة تتضمن عدم تطبيق هذه المادة على الممولين الذين لا يتم فحصهم بنظام الفحص بالعينة.
- إلغاء الفقرة الأخيرة والخاصة بتفويض الوزير ....... إلخ.
- إلغاء المادة الأولى من القانون 101 لسنة 2012 بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالمتأخرات الضريبية ، وكذلك إلغاء المادة 147 مكرر بشأن العفو الضريبي لأن ذلك يعد بمثابة مكافأة لغير الملتزمين وعقوبة للملتزمين.
- تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعين مع مراعاة أن تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدنى للأجور.
- إلغاء التمييز الوارد في القانون البند 6 مادة 31 بين المشروعات الممولة ذاتياً والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية سواء كانت مشروعات مقامة في سيناء أو مشروعات أخرى. وإذا كان هناك ضرورة للتمييز، نقترح أن تكون هناك حوافز ضريبية عن طريق تخفيض سعر الضريبة لهذه المشروعات لفترة زمنية محددة وليس تطبيق إعفاءات.
- بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 بالقانون: يوصي المؤتمر بالإبقاء عليها مع زيادة جهات الإلتزام لتشمل بالإضافة إلى الشهر العقاري جهات أخرى مثل أجهزة المدن الجديدة.
- التوصية بخضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستغلال الزراعي مثل محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمشاتل للضريبة.
- وضع حد أقصى للربح المعفى للمهن الحره خلال فترة الإعفاء الوارد في المادة 136 من القانون وذلك بواقع 50 ألف جنيه سنوياً.
- بالنسبة لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار نؤكد أن الإعفاء يجب أن يقتصر على نشاط الأوراق المالية في حالة الصناديق متعددة الأنشطة وليس الصندوق بأكمله كما جاء بالتعديل.
- بالنسبة لتعديل المادة رقم 53 ( الاستحواذ) : نرى إلغاء التعديل وضرورة الإبقاء على النص السابق الوارد في القانون رقم 91 لسنة 2005 مع إضافة نص يقضي بإخضاع أي أرباح رأسمالية تنتج عن بيع أسهم أو حصص في شركات مصرية سواء تم هذا البيع داخل مصر أو خارجها وسواء كان المالك مقيما أو غير مقيما وسواء تم البيع بطريق مباشر أو غير مباشر مع وجوب الإقرار عن أي تغيير مؤثر يطرأ في هيكل الملكية والإقرار عن أي أرباح رأسمالية تتولد عن ذلك.
- بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 56 مكرر نظراً لعدم وضوح الأوعية الخاضعة للضريبة وفقا لهذه الفقرة مما أثارالعديد من الأراء حول مفهوم الطرح في السوق الأولي والبيع في السوق الثانوي، لذلك نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تكون الإيرادات الخاضعة للضريبة عبارة عن :علاوة الإصدار، وأرباح البيع الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي.
- توضيح نص المادة 59 مكرر 1،2،3 من القانون للتأكيد على عدم تطبيق حكم هذه المادة في حالة اختيار الممول لتطبيق نظام الدفعات المقدمة، مع ضرورة ربط المواد الأخرى بالقانون أرقام 61 ، 62، 63، 64، 72، 135 وتعديل السياق في صلب القانون، حتى يتم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بنظام الخصم على الإضافة.
- المادة 133 بند 4 : نرى إلغاء عبارة ''عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في هذه المادة'' حيث أنها وردت ضمن الحالات التي تطبق عليها العقوبة بالمادة 135 بند 4.
ثالثاً: التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 102 لسنة 2012
- إلغاء التعديلات الواردة بالقانون إعتباراً من المادة السادسة إلى المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة على بعض السلع والخدمات وذلك لتأثيرها المباشر على محدودي الدخل وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية التي يتطلب زيادتها مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي.
- الإسراع في دراسة إحلال مشروع قانون ضريبة القيمة محل قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء بشكل مرحلي
( على أن تكون المرحلة الأولى للسلع والمرحلة الثانية تكون للخدمات) أو بأي شكل أخر يتم التوافق عليه من خلال الحوار المجتمعي.
- النص صراحة علي إعفاء الهبات والتبرعات للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية من الضريبة دون الحصول علي قرار وزاري سابق أولاحق للتبرع.
- التأكيد علي أن المقاصة الواردة بالمادة الثالثة من التعديل لا تتعلق بأي مبالغ مازالت محل خلاف وليست واجبة الأداء.
- تعديل المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتخفيض التعويض الوارد بها الي 50% لحث المسجلين علي التصالح وإنهاء المنازعات.
- الموافقة على المادة الرابعة من القانون المتعلقة بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر والخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على تحصيل ضرائب المبيعات.
- الموافقة على المادة الخامسة من القانون المتعلقة باستبدال نص المادة 43 والخاصة بتحديد عقوبات حالات التهرب الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.