إقبال كثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية بشبراخيت في البحيرة    صناعة الملابس توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون بهدف تطوير القطاع    وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية ب«إيديكس 2025»    ترامب يوقف معالجة طلبات الهجرة من 19 دولة بينها 4 دول عربية    الصافي تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتسويق وتصدير الحلول التكنولوجية    الزمالك يخسر خدمات 14 لاعبًا قبل انطلاق كأس عاصمة مصر    سقوط 3 متهمين لقيامهم باستغلال 7 أطفال في التسول    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المرتقبة على محافظات الجمهورية    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    المركز القومي للسينما يقدم عروض نادي سينما الإسماعيلية    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    زينة تثير الجدل بتصريح غريب عن الرجال.. اعرف التفاصيل    جامعة عين شمس تحصد جائزتين في "مسابقة عبادة الدولية للباحث المتميز"    إرشادات جديدة لحماية المسافرين المرضى من الوقوع في شبهات الاتجار بالأدوية    إنقاذ مريضة في السبعينات بعد بلعها ملعقة صغيرة في المنوفية    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    مواعيد مباريات الأربعاء 3 ديسمبر - مجموعة مصر في كأس العرب.. وريال مدريد ضد بلباو    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ قنا يتفقد عدداً من مقار اللجان في جولة إعادة انتخابات النواب    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    هل يحرق الإخوان العالم؟    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يطالبون بتعديلات على قوانين الضرائب في مصر
نشر في مصراوي يوم 13 - 01 - 2013

أصدر مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة، مجموعة من التوصيات الموجهة لحكومة الدكتور هشام قندي ، والتي تتضمن ضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين الخاصة بضرائب الدخل والمبيعات والدمغة، وسرعة تقديمها لمجلس الشورى المصري، لمعالجة بعض مشاكل التطبيق والعوار في القوانين المشار إليها.
وأضاف المشاركون في المؤتمر الذى عقد في القاهرة مؤخرًا، أن تلك التوصيات تهدف تحقيق الإستقرار في المجتمع الضريبي، والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في هذه القوانيين، وكذا تحقيق زيادة الحصيلة المرجوة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وتتضمن تلك التوصيات العامة ما يلي :
وجوب طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي، قبل إتخاذ أي إجراءات تشريعية بصددها، وذلك للتعرف علي وجهات النظر المختلفة.
ضرورة عرض أي تعديلات ضريبية على مجلس الدولة قبل إصدارها، لمراجعة النص التشريعي ومعالجة أي تعارض مع القوانين الأخرى، بما يحقق يعد الطمأنينة والحفاظ علي حقوق الممولين وخزانة الدولة سواءً بسواء .
ضبط التعديلات الضريبية، و ربطها مع السياسات الاقتصادية وخطة الدولة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية (مثل منح حوافز ضريبية واستثمارية للأنشطة التصديرية التي تعتمد على مكونات محلية والأنشطة كثيفة العمالة ومجالات الطاقة المتجددة والأنشطة الاستراتيجية بصفة عامة، وكذلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر.
- الموافقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 103 لسنة 2012.
وأصدر المؤتمر عدد من التعديلات المقترحة على القوانين:
أولاً: التعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 104 لسنة 2012:
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون ضريبة الدمغة:
- إلغاء شرائح ضريبة الدمغة على الإعلانات المذكورة بالمادة 60 ووضع سعر ضريبي موحد 20% لجميع الإعلانات بدلاً من الشرائح التي يصعب تطبيقها، مع مراعاة إخضاع الإعلانات على شبكة الإنترنت للضريبة.
- تستبدل نصوص المواد 89 ، 96 من قانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 بالمادتين 89 ، 96 بالقانون رقم 104 لسنة 2012، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على المواطن محدود الدخل.
ثانياً: التعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 101 لسنة 2012 :
يوصي المؤتمر بالتعديلات التالية على قانون الضريبة على الدخل:
- نقل المادة 136 من باب العقوبات إلى الباب الثاني من الكتاب السادس ( الإقرارات الضريبية) مع مراعاة الآتي
- إضافة فقرة تتضمن عدم تطبيق هذه المادة على الممولين الذين لا يتم فحصهم بنظام الفحص بالعينة.
- إلغاء الفقرة الأخيرة والخاصة بتفويض الوزير ....... إلخ.
- إلغاء المادة الأولى من القانون 101 لسنة 2012 بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالمتأخرات الضريبية ، وكذلك إلغاء المادة 147 مكرر بشأن العفو الضريبي لأن ذلك يعد بمثابة مكافأة لغير الملتزمين وعقوبة للملتزمين.
- تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية على دخل الأشخاص الطبيعين مع مراعاة أن تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدنى للأجور.
- إلغاء التمييز الوارد في القانون البند 6 مادة 31 بين المشروعات الممولة ذاتياً والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية سواء كانت مشروعات مقامة في سيناء أو مشروعات أخرى. وإذا كان هناك ضرورة للتمييز، نقترح أن تكون هناك حوافز ضريبية عن طريق تخفيض سعر الضريبة لهذه المشروعات لفترة زمنية محددة وليس تطبيق إعفاءات.
- بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 بالقانون: يوصي المؤتمر بالإبقاء عليها مع زيادة جهات الإلتزام لتشمل بالإضافة إلى الشهر العقاري جهات أخرى مثل أجهزة المدن الجديدة.
- التوصية بخضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستغلال الزراعي مثل محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمشاتل للضريبة.
- وضع حد أقصى للربح المعفى للمهن الحره خلال فترة الإعفاء الوارد في المادة 136 من القانون وذلك بواقع 50 ألف جنيه سنوياً.
- بالنسبة لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار نؤكد أن الإعفاء يجب أن يقتصر على نشاط الأوراق المالية في حالة الصناديق متعددة الأنشطة وليس الصندوق بأكمله كما جاء بالتعديل.
- بالنسبة لتعديل المادة رقم 53 ( الاستحواذ) : نرى إلغاء التعديل وضرورة الإبقاء على النص السابق الوارد في القانون رقم 91 لسنة 2005 مع إضافة نص يقضي بإخضاع أي أرباح رأسمالية تنتج عن بيع أسهم أو حصص في شركات مصرية سواء تم هذا البيع داخل مصر أو خارجها وسواء كان المالك مقيما أو غير مقيما وسواء تم البيع بطريق مباشر أو غير مباشر مع وجوب الإقرار عن أي تغيير مؤثر يطرأ في هيكل الملكية والإقرار عن أي أرباح رأسمالية تتولد عن ذلك.
- بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 56 مكرر نظراً لعدم وضوح الأوعية الخاضعة للضريبة وفقا لهذه الفقرة مما أثارالعديد من الأراء حول مفهوم الطرح في السوق الأولي والبيع في السوق الثانوي، لذلك نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تكون الإيرادات الخاضعة للضريبة عبارة عن :علاوة الإصدار، وأرباح البيع الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي.
- توضيح نص المادة 59 مكرر 1،2،3 من القانون للتأكيد على عدم تطبيق حكم هذه المادة في حالة اختيار الممول لتطبيق نظام الدفعات المقدمة، مع ضرورة ربط المواد الأخرى بالقانون أرقام 61 ، 62، 63، 64، 72، 135 وتعديل السياق في صلب القانون، حتى يتم تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بنظام الخصم على الإضافة.
- المادة 133 بند 4 : نرى إلغاء عبارة ''عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في هذه المادة'' حيث أنها وردت ضمن الحالات التي تطبق عليها العقوبة بالمادة 135 بند 4.
ثالثاً: التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 102 لسنة 2012
- إلغاء التعديلات الواردة بالقانون إعتباراً من المادة السادسة إلى المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة على بعض السلع والخدمات وذلك لتأثيرها المباشر على محدودي الدخل وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية التي يتطلب زيادتها مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي.
- الإسراع في دراسة إحلال مشروع قانون ضريبة القيمة محل قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء بشكل مرحلي
( على أن تكون المرحلة الأولى للسلع والمرحلة الثانية تكون للخدمات) أو بأي شكل أخر يتم التوافق عليه من خلال الحوار المجتمعي.
- النص صراحة علي إعفاء الهبات والتبرعات للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية من الضريبة دون الحصول علي قرار وزاري سابق أولاحق للتبرع.
- التأكيد علي أن المقاصة الواردة بالمادة الثالثة من التعديل لا تتعلق بأي مبالغ مازالت محل خلاف وليست واجبة الأداء.
- تعديل المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتخفيض التعويض الوارد بها الي 50% لحث المسجلين علي التصالح وإنهاء المنازعات.
- الموافقة على المادة الرابعة من القانون المتعلقة بإضافة مادة جديدة برقم 34 مكرر والخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على تحصيل ضرائب المبيعات.
- الموافقة على المادة الخامسة من القانون المتعلقة باستبدال نص المادة 43 والخاصة بتحديد عقوبات حالات التهرب الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.