سعر الدولار اليوم يقفز عالميًا بعد الهجوم الإيراني الجديد (قائمة أسعاره الجديدة)    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 يونيو بسوق العبور للجملة    بعد عمله اليومى.. محافظ قنا يتجول بدراجة فى شوارع المحافظة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني لبحث سُبل التعاون بين الجانبين    إعلام عبري: مقتل 4 إسرائيليين جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني في بيتح تكفا    وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور    ليس تريزيجيه.. ميدو يحمل هذا اللاعب مسؤولية إهدار ركلة جزاء الأهلي ضد إنتر ميامي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «كارمن» بمسرح الطليعة ويشيد بصناعه | بالصور    منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    ترامب: بوتين مستعد للوساطة.. واتفقنا على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط    الضربة الاستباقية الإسرائيلية ضد إيران بين الفشل والنجاح    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    لا تسمح لطرف خارجي بالتأثير عليك سلبًا.. توقعات برج الجدي اليوم 16 يونيو    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشوهات في "الدخل" .. التحول إلي "المضافة" .. مشكلات في "العقارية" وعدم تفعيل المجلس الأعلي
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 09 - 2012

رغم مرور وقت قصير علي صدور قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلا أن القانون وخلال هذه الفترة واجه الكثير من مشكلات التطبيق أدت إلي صعوبة استمراره بوضعه الحالي وعجزه عن اجراء ما أقره من عمليات للفحص بالعينة، وذلك بخلاف تطبيق غرامات التأخير عن فروق الفحص التي يتحملها الممولين نتيجة لخطأ مصلحة الضرائب وعدم قدرتها علي اجراء الفحص، وتوفير أسلوب محاسبة ضريبة سهل وميسر للمنشآت الصغيرة، مما حدا إلي ضرورة اجراء تعديلات جوهرية علي هذا القانون حتي يسهل تطبيقه.
كما طالب المجتمع الضريبي بإعادة النظر في قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 والمعدل رقم بالقانون 143 لسنة 2006.
يؤكد الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية علي أن الضرائب تمثل الشريان الرئيسي للموازنة العامة للدولة وهي أحد أساليب السياسات المالية التي تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، فقد حان الوقت لاعادة النظر في المنظومة الضريبية حتي تكون دافعا للاقتصاد والنمو مستقبليا ولتحقيق ذلك لابد من اجراء تعديلات جوهرية في هذه المنظومة تتمثل في تعديل قانون وحتمية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة بدلا من الضريبة علي المبيعات والتعديلات المقترحة لقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة ،2008 مؤكدا علي أن المجتمع الضريبي مازال يعاني من مشكلات أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وما صاحب اللائحة التنفذيية من زيادة القرارات المكملة إلي حد التشريع وفرض الضريبة بموجب قرارات وليست قوانين، فضلا عن تعطيل بعض مواد القانون ومن أهمها عدم تفعيل المجلس الأعلي للضرائب الذي يهدف إلي الدفاع عن حقوق دافعي الضرائب من خلال مراجعة جميع التشريعات والقرارت الوزارية.
طفرة في الإيرادات
لفت شوقي إلي أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي إحداث طفرة في ايراداتنا الضريبية، خاصة وانها المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق العام والحتمي من أجور وفوائد للدين العام والدعم بكل بنوده، مع الأخذ في الاعتبار التزايد المستمر في مخصصات هذا الانفاق مما يؤدي إلي التزايد في معدلات نمو عجز الموازنة حيث بلغ 170 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي
الاجمالي في حين بلغ الدين العام المحلي 24.1 تريليون جنيه في نهاية يونيه الماضي بما يتجاوز 95% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فإنه لابد من ضبط ايقاع عجز الموازنة في السنوات القادمة للحفاظ علي السلامة المالية للدولة وعدم تحميل الاجيال القادمة باعباء اضافية، وذلك من خلال نقلة نوعية في زيادة الايرادات الضريبية مشيرا إلي أن احصائيات البنك الدولي تشير إلي أن متوسط حصيلة الايرادات الضريبية في مصر لم تتعد نسبة 5.15% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك قبل يناير 2011 في حين ان تلك النسبة في بعض دول شرق أوروبا في العام ذاته كانت 4.18% بولندا، 4.17% ليتوانيا و4.20% كرواتيا وذلك علي الرغم من أن تلك الدول تحقق معدلات نمو اقتصادي أقل من معدل النمو في مصر حيث وصل معدل النمو في مصر إلي 2.7% و9.4% بولندا و3% ليتوانيا و4.2% كرواتيا الأمر الذي يعني أن حصيلة الايرادات الضريبية في مصر تقل بما يعادل من 3% إلي 5% من الناتج المحلي الاجمالي والذي يمكن زيادة هذه الحصيلة بأكثر من 50 مليار جنيه من خلال زيادة النمو والتوسع في حجم الاقتصاد المصري القومي وتحقيق موارد حقيقية من خلال البحث عن أوعية ضريبية جديدة تؤدي إلي زيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم اضافة أعباء جديدة علي الممولين.
وطرح شوقي حزمة من الاجراءات وتشريعات لإصلاح المنظومة الضريبية من بينها فرض ضريبة علي أرباح التعامل في الأوراق المالية والتوسع في فرض الضريبة علي ايرادات التصرفات العقارية بالغاء عبارة "داخل كردون المدينة" واخضاع أرباح صناديق الاستثمار المنشأة طبقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 واخضاع التوزيعات للضريبة والأخذ بمبدأ عالمية الإيراد.
أما بالنسبة للاجراءات فتتمثل في ضرورة العمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل 40% من حجم الاقتصاد إلي منظومة الاقتصاد الرسمي لنقضي علي الاقتصاد الموازي ووضع سياسة ضريبية واضحة الأهداف مع تحديد آليات محددة لتحقيق تلك الأهداف والتي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، جذب الاستثمار، زيادة الحصيلة الضريبية، حرية تداول المعلومات بين جميع الجهات بالخارج والداخل حتي تكون هناك قاعدة بيانات تستطيع الدولة من خلالها تحصيل مواردها، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إعادة النظر في سياسة التعامل مع المناطق الحرة حتي لا تستعمل في التخطيط الضريبي لتجنب الضريبة من خلال الالتزام بتقديم إقرار ضريبي لتكون قاعدة للبيانات تفيد المنظومة الضريبية مع ضرورة العمل علي تفعيل السعر المحايد بين الشركات المرتبطة، الاستقرار الضريبي في توحيد اسلوب التعامل في جميع المأموريات.
يطالب شوقي بضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية، ومن رفع كفاءة الجهاز الضريبي ليكون خط الدفاع الأول لتدفق موارد الدولة والحفاظ علي المال العام من خلال رؤية ودراسة ومعرفة بحق الممول وحق الدولة ليكون الحكم العدل في تطبيق القانون دون اجحاف أي حق.
فوائد التأخير
بينما يؤكد صفوت نور الدين المستشار الضريبي علي ضرورة زيادة حجم الاعفاءات المقررة لضريبة المرتبات لتكون متناسبة مع الحد الأدني للأجور بحيث تكون علي الأقل مبلغ 15000 ج بدلا من 9000 ج فقط، وضع حوافز لتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال اعفائها من الضرائب والغاء القرار رقم 54 لسنة ،2012 واعفاء بعض البدلات من ضريبة المرتبات وهي علي سبيل المثال بدل السكن وبدل الملبس واعتماد الإهلاك الضريبي بالنسب الواردة بالمادة رقم 25 من القانون رقم 91 لسنة 2005 للمهن غير التجارية أسوة بالنشاط التجاري والصناعي مما لا يدع مجالا للتأويل من جانب مأموريات الضرائب المختلفة ومحاولة دمج المجتمع غير الرسمي المتمثل في الباعة الجائلين والباعة في الأسواق مع المجتمع الرسمي من خلال وضع نظم جديدة لجذب هذا المجتمع وتشجيعه علي التسجيل في مصلحة الضرائب.
طالب نور الدين بتلافي الكيل بمكيالين في التعامل مع الممولين في احتساب فوائد التأخير واحتساب فوائد التأخير بنفس نسبة الخصم والائتمان في البنك المركزي، وحساب تلك الفوائد من تاريخ النموذج وليس من تاريخ الإقرار حيث إن المأمورية قامت بفحص الفروق من وجهة نظرها وإلغاء المادة 136 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث انها لا تحقق العدالة الضريبية بين الممولين وتظلم الممولين الملتزمين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية بانتظام، وإعادة النظر في البند 2 من المادة 48 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 وذلك علي أساس أن الجمعيات التعاونية تباشر نشاطا لخدمة المستهلكين والمنتجين في مجال السلع والخدمات ولا تباشر نشاطا تجاريا خاضعا للضريبة، واعادة النظر في توحيد المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص والواقع ومعاملة الأرباح المحققة منها معاملة ضريبية للأشخاص الطبيعيين.
تشجيع الاستثمار
أكد نور الدين علي ضرورة اعطاء مزايا لبعض المناطق لتشجيع الاستثمار فيها مثل سيناء والصعيد وما خلف السد العالي وذلك بعمل تخفيضات في سعر الضريبة والسماح لشركات المقاولات باستخدام الطرق الثلاثة الموجودة بالمعايير وليس فقط تطبيق طريقة نسبة الإتمام الموجودة بالمادة رقم 21 من القانون، ومحاسبة صغار الممولين التي لا يوجد لديهم أية بيانات أو معلومات تمكنهم من تحديد الضريبة المستحقة السنوية؛ كما أنه ليس لديهم دفاتر أو حسابات بفرض ضريبة مبلغ ثابت سنويا علي هؤلاء مما يوفر الإقرارات الضريبية والنماذج والإخطارات والفحص وجميع التكاليف التي تتكبدها المصلحة في محاسبتهم الحالية ورفع نسبة المصروفات والتكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد في النشاط المهني من 10% إلي 25% مع دراسة مدي جدوي العودة إلي الاستهلاك المهني في القانون السابق، والسماح للمهنيين بخصم إيجار المثل وتطبيق نسب الإهلاك الموجودة بالمادتين 25 26، من القانون الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي علي الأصول الثابتة للنشاط المهني للمساواة بين الممولين وبعضهم وتعديل المادة 70 من اللائحة التنفيذية لتتماشي مع معايير المحاسبة المصرية واعفاء ما يصرف من بدل نقدي مقابل الوجبة الغذائية الممنوحة للعمل والموجودة ضمن المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة وفرض ضريبة التصرفات العقارية علي البيع خلال مدة ولتكن شهرين علي الأكثر من تاريخ البيع وأن يتم سدادها لمصلحة الضرائب، وان لم تسدد في هذا الميعاد تطبيق الغرامات والعقوبات الموجودة بالقانون، وتغيير نسبة ال 7% الخاصة بالمصروفات غير المؤيدة بالمستندات علي أن تصبح 7% من رقم الأعمال أو إجمالي التكاليف والمصروفات المؤيدة بالشركة ككل وتعريف أدق لشركة الواقع وتحديد الحالات التي تعتبر فيها شركة الواقع منشأة فردية علي وجه الدقة.
الضمانات والاعفاءات
بينما انتقد ياسر محمد عيد المحاسب القانوني الحكومة في عدم التفكير في مساندة بعض الأنشطة من خلال دعمها ضريبيا بمنحها بعض المزايا والاعفاءات مطالبا بإلغاء المادة الثالثة من مواد الاصدار القانون رقم (91) لسنة ،2005 واسترجاع الاعفاءات في قانون رقم 8 لسنة 1997 ويكون الحد الأقصي للاعفاء خمس سنوات لأي نشاط، حيث أن هذه الاعفاءات تهدف إلي تشجيع وجذب الاستثمار متماشيا مع السياسة العامة للدولة وخطتها في تشجيع قيام المشروعات الاستثمارية، مع ضرورة تعديل المواد أرقام (17 و21 و22 و23) من القانون رقم (8) لسنة 1997 وضمانات وحوافز الاستثمار وتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 91 لسنة 2005 باسترجاع نسب الشرائح السابقة في القانون رقم 162 لسنة 1997 حتي يزيد من الحصيلة الضريبية، ومعاملة شركات الأشخاص كأشخاص طبيعيين وتمتعهم بكل مميزاتهم الضريبية إضافة فصل ثان للكتاب الخامس الباب الأول يسمي الاضافة للقانون رقم 91 لسنة 2005.
طالب ياسر عيد بوضع قيد لتحديد بداية الانتاج من سنة إلي ثلاث سنوات حتي تمنع تلاعب المستثمر في إطالة مدة الانتاج وأيضا تخصيص مكتب رقابة تابع للهيئة المسئولة بتحديد بداية الانتاج للتفتيش علي المستثمرين لمتابعة جديتهم في النشاط المرخص لهم، بأن يكون أمام المستثمر بيانا محددا بالمشروعات التي تتمتع بالاعفاءات والحوافز الضريبية موضحا به أنواع المشروعات الاستراتيجية المطلوب اقامتها ورأس المال المستثمر فيها وعدد العمال والتكنولوجيا المستخدمة، حتي لا تستفيد من هذه الاعفاءات والحوافز الضريبية المشروعات التي تسعي إلي كسب سريع أو اغراق السوق المحلية بسلع استهلاكية أو ترفيهية أو منتجات تضر بالمشروعات القائمة والانتاج القومي، واستحداث تعديل في التشريع الضريبي لتحقيق فرض الرقابة الضريبية علي الشركات، يقضي بتطبيق المعايير المحاسبية في سبيل التوصل إلي صافي الربح الخاضع للضريبة، وتدريب الكوادر البشرية في المصالح الايرادية علي متطلبات تلك المعايير المحاسبية، وتعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 503 لسنة ،1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية بالفقرة التالية منه ليصبح النص الجديد ويتم اعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، أو معايير المحاسبة الدولية فيما يصدر به معيار محاسبي مصري.
أكد عيد علي ضرورة مراجعة شاملة لنصوص التشريعات الضريبية لإضفاء الموضوعية عليها بحيث يكون النص محددا، غير قابل للتأويل أو للتقدير الشخصي وقابلا للتطبيق العملي ومتوافقا مع الأصول المحاسبة المتعارف عليها وبحيث لا ينشأ عنه اختلاف معنوي عند تطبيقه بواسطة الشركة أو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية، وقبل ا صدار قانون جديد أو تعديلاتها العمل علي تدريب القائمين علي تنفيذ القوانين الجديدة وأيضا التوعية المستمرة لهم وأيضا توعية الممولين لأن القانون الجديد بدون تنفيذ واع ليس له قيمة، مطالبا بإزالة الأسباب في كثرة القضايا الضريبية في المحاكم التي تنظرها المحاكم لسنوات طويلة وفي النهاية يحكم الخبير لصالح الممول فيها الخبير لديه فكر ويعرف في القانون أكثر من الفاحص الضريبي لهذا يكون السبب هو الفكر العقيم التعنت في حل الملفات الضريبية لأنه لا يوجد من يراقب هؤلاء وأيضا التوعية والتجاهل للقوانين وعدم الولاء للعمل الحكومي ومادام المرتب كل أول شهر بغض النظر عن انجاز الملفات، منبها بالأخذ باسلوب الفحص الانتقائي بالعينات سواء لدي ضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات بما يؤدي إلي خفض مخاطر المتأخرات الضريبية والمنازعات بين الممولين والمصلحة وتقادم الضريبة والتوسع في منح حوافز ضريبية في شكل خصومات نقدية للسداد المبكر للضريبة لتحقيق حصيلة الخزانة حتي تتمكن الدولة من مواجهة الأعباء العامة ووضع شرط لاستمرار حافز الاعفاء وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة تعبر بمصداقية عن نشاط الشركة وأيضا تعبر عن الإقرارات الضريبية المقدمة وضرورة وضع ضوابط ومعايير للمستثمر الأجنبي قبل الحصول علي الامتيازات المقررة بقانون المناطق الاقتصادية، والاهتمام بمتطلبات الاستثمار وتوفيرها والعمل علي تنميتها وأهمها الموارد البشرية، الامكانيات المادية، والعمل علي ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات الفعالة في جميع مجالات الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما يساير التطورات الاقتصادية العالمية ويسمح بتدفق البيانات والمعلومات بين المستثمرين وجميع الهيئات وتتماشي مع القانون رقم 15 لسنة ،2004 والخاصة بتنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والعمل علي ضرورة توافر نظام اتصال جيد وفعال بين المستثمرين وجميع الجهات مما يؤدي إلي بناء جسور الثقة في مجال الاستثمار والمصادقية في الأداء والعمل علي تلافي أي مشكلات تطبيقية في القانون الجديد وعلاجها علي وجه السرعة والدقة، العمل علي زيادة الوعي الثقافي والاقتصادي لدي المستثمرين بما يسهم في قيام المستثمر بمواجهة التحديات الخاصة بالاستثمار.
تعديلات في الدمغة
بينما يؤكد ممدوح أبو السعود المحاسب القانوني علي ضرورة اعادة النظر في ضريبة الدمغة والمقررة بالقانون رقم 111 لسنة ،1980 وذلك من خلال احدي طريقتين الأولي تقضي بإلغاء التعديلات التي تمت عليه بالقانون 143 لسنة ،2006 وبالتالي يبقي القانون 111 لسنة 1980 وفق آخر تعديل تم بالقانون 2 لسنة 1993 وطبقا لذلك تبقي جميع الفئات وبنود وتعاملات والمحررات والوقائع الواردة بهذا القانون دون أي تخفيضات قد تمت بالقانون 143 لسنة 2006 كما تلغي الاعفاءات الواردة بالقانون الأخير وتصبح خاضعة مما يحقق ايرادات كبيرة للدولة، مشيرا إلي أن الطريقة الثانية هي ابقاء القانون رقم 111 لسنة 1980 معدلا بالقانون 143 لسنة 2006 كما هو مع اجراء تعديلات واستحداث مواد جديدة تخضع تعاملات جديدة لهذه الضريبة.
ويطرح أبو السعود هذه التعديلات المتمثلة في إلغاء الاعفاءات علي الاعلانات الخاصة بالانتخابات والوفيات الواردة في المادة 64 من قانون ضريبة الدمغة "بند 4 و7" واخضاع التراخيص والاشتراكات "بند د" الواردة في "المادة 67" والتي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف، وأما ما ورد في البندين "ب وج" أري الابقاء علي الاعفاء الوارد بشأنهما حيث إنها تخص أعمالا حكومية.
وكذلك إلغاء الإعفاء المقرر في البند 11 مادة 67 والخاص بتذاكر السفر بالسفن علي الدرجة الثالثة وتبلغ جنيهين وسبعين قرشا، مع ضرورة اخضاع مراهقات سباق الخيل بالكامل الواردة في المادة 74 بند (1) وزيادة النسبة الخاضعة للضريبة النسبية علي الجوائز إلي 50% بدلا من 20% والغاء التخفيض للنصف اذا وقع المبلغ أو الجائزة في نصيب الجهة المنظمة للمسابقة (مادة 74 بند2) وتعديل المادة 79 التي قصرت الضريبة علي موظفي الدولة فقط دون القطاع الخاص، وتقليل الفجوة بين الضريبة المستحقة علي استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية والضريبة علي استهلاك الكهرباء للأغراض الصناعية حيث تستحق هذه الضريبة علي الاستهلاك المنزلي بواقع ثلاثة قروش علي كل كيلو وات/ساعة من الكهرباء مقابل 5.1 قرش علي كل كيلوات/ساعة للاستعمال الصناعي واستحداث مادة جديدة بفرض ضريبة نوعية مقدارها قرشان علي كل دقيقة مستحدثة بالتليفون المحمول مناصفة بين مورد الخدمة ومستخدمها، ومضاعفة إضافة ضعف هذا الرسم علي مستعمل النت عن طريق المحمول ويكون مناقصة أيضا بين مورد الخدمة ومستعملها واستحداث مادة جديدة تعفي شركات المحمول من نصيبها من الضريبة النوعية علي السابقة علي الدقائق المجانية المقدمة للمستخدمين وتغليظ العقوبة علي التهرب من الضريبة أو عدم تقديم مستندات، واستحداث مادة جديدة بفرض ضريبة نوعية مقدارها نصف في المائة علي تداول الأسهم والسندات بالبورصة يتحمله المشتري ويري أبو السعود ضرورة اجراء تعديلات أخري بخلاف التي سبق تدعيمها لموارد الدولة أهمها المادة "50" والتي تقضي باستحقاق ضريبة دمغة نسبية علي أقساط مقابل التأمين والتي كانت بواقع 3% تم تخفيضها بموجب القانون 143 لسنة 1960 إلي 1% أري زيادتها إلي 2% حيث تم تخفيض الضريبة علي كل قسط من أقساط التأمينات الأخري وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد مخاطر الحرب من 20% إلي 10% نري زيادتها إلي 15%، وزيادة الضريبة النسبية المفروضة علي الاعلانات الواردة في البنود (1)، (2) ،(4) لتصبح زيادة الضريبة علي الإعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشات التليفزيون من 15% إلي 25% حيث كانت هذه النسبة 36% قبل التعديل بالقانون 143 لسنة ،2006 وزيادة الضريبة المفروضة علي الاعلانات التي تذاع بالراديو من 15% إلي 20% وكانت سابقا 24% وزيادة الضريبة علي الإعلانات التي يتم نشرها في المجلات والصحف ويتم توزيعها في مصر سواء تم طبعها في مصر أو خارج مصر بما في ذلك التقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.. زيادتها من 15% إلي 20%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.