مجلس الشيوخ يستعرض حصاد الفصل التشريعي الأول بحضور وزير التواصل السياسي    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع مشروعات الصرف الصناعي لدعم التوسع بالمدينة    المنيا: إزالة 1109 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للحفاظ على أراضي الدولة    وول ستريت جورنال: تفوق إسرائيل ومماطلة طهران وراء ضربة ترامب لإيران    «تفاصيل صغيرة» بن رمضان يحدد مفتاح فوز الأهلي على بورتو    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    سيارة طائشة تنهي حياة أربعيني وتصيب آخر بطريق دمو في الفيوم    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    طائرتان تابعتان لسلاح الجو الألماني تقلان 190 مواطنًا من إسرائيل    وزير الخارجية الفرنسي يطالب بضرورة وقف الهجمات على إيران منعًا للتصعيد    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    رغم اعتدال الطقس.. شواطئ الإسكندرية تحتفظ بسحرها وتواصل جذب المصطافين    وزير الثقافة يختتم زيارته في سيناء بلقاء موسع مع شيوخ القبائل وأعضاء البرلمان    تامر عاشور يصل المغرب استعدادا لإحياء حفله بمهرجان موازين    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    صندوق النقد: مخاطر أوسع على النمو العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    الداخلية: ضبط 5 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    «الظهيران».. طرفان بلا أنياب في الأهلي    فيلم "المشروع X" يواصل التألق 117 مليون جنيه في 5 أسابيع    بعد نشر "أهل مصر".. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية لفتاتين يتيمتين من ذوي الهمم    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الوادي الجديد فرص الاستثمار في المخلفات    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    ليكيب: سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل باركولا رغم عروض بايرن وأرسنال وتشيلسي    رينار: حققنا هدفنا في الكأس الذهبية.. وهذا ما يفتقده المنتخب السعودي    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    نقيب المحامين يشارك في الوقفة الاحتجاجية لرفض زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة    انطلاق مؤتمر الوعي الوطني للشباب تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو الإثنين المقبل    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    رئيس الاستخبارات الروسية: واشنطن لم تخطر موسكو بشأن الهجوم على إيران    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة نخل بشمال سيناء لتعزيز الدور التنويرى    سامو زين يستعد لطرح ميني ألبوم جديد    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    ما هي سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم؟.. المفتي السابق يجيب    محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى السنبلاوين ويبدي رضاه عن الأداء    عبدالغفار: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    في ذكرى رحيله.. عاطف الطيب مخرج الواقعية الذي وثق هموم البسطاء وصراع الإنسان مع السلطة    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    وفاه شخص وإصابة آخرين إثر انفجار فى وحدة تكرير صينى بمصنع بنى قره للزيوت بالقوصية فى أسيوط    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    علاج 1632 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية.. مجانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2010

حين صدر القانون‏2005‏ الخاص بالضريبة العامة علي الدخل كان شعاره الأساسي مصلحتك أولا‏,‏ بما يعني أن القانون الجديد وضع الممول علي قائمة اهتماماته قبل الحصيلة. وكانت هناك نية من كل أطراف العمل الضريبي علي حل المشاكل الموجودة وعدم ايجاد مشاكل جديدة تهدد استقرار المجتمع الضريبي‏.‏ ولكن وكما يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني أن حالة الاستقرار التي شهدتها المعاملات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدخل بدأت في التراجع بعد صدور القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ والذي تضمن بنودا كثيرة تخص قانون الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ ومنذ صدور هذا القانون بدأت المشاكل مرة أخري وأصبح هناك أشكالا كثيرة ليس فقط لسوء الفهم من قبل الادارة الضريبية السابقة لتفسير هذا القانون ولكن أيضا اختلاف التفسير من سنة ضريبية لأخري‏,‏ ومن إقرار لإقرار‏,‏ وهذه المشكلة تنبع أهميتها من انها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية والتي تمثل أحد أهم المؤشرات لجودة الاقتصاد المصري‏.‏ المشكلة كما يقول محمد الغمراوي عضو الجمعية والمحاسب القانوني أن أحد نصوص القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ تقول‏:‏ مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ من المادة‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ لايجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية‏.‏
ومن خلال هذا النص فهم الجميع أنه لايجوز عند خصم الاعفاءات الضريبية من الوعاء الضريبي أن ينتج عن خصمها خسائر ترحل أو تزيد من الخسائر المرحلة‏,‏ وهذا لجميع بنود الاعفاءات المنصوص عليها في المادة‏50‏ من قانون الضرائب فيما عدا البند رقم‏8‏ والذي يعفي ناتج التعامل مع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها‏,‏ وهذا هو التفسير الصحيح للنص‏,‏ خاصة أنه عند اصدار الاقرار الضريبي علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لعام‏2007‏ ووفقا لقانون‏114‏ ذاته أقر هذا التفسير وعالج هذا البند بهذه الكيفية وقدم الممول إقراراتهم علي ذلك خلال تلك السنوات‏.‏
ولكن كما اعتادت الادارة الضريبية في هذا الوقت تم إطلاق الاصدار التالي للاقرارات الضريبية تخالف تماما كل التفسيرات السابقة والتي اعتمدتها الادارة الضريبية نفسه طوال الفترات السابقة‏,‏ حيث تمت معالجة البند‏8‏ كمثل باقي بنود المادة‏50‏ وتم تجاهل كلمة مع عدم الاخلال المذكورة في القانون‏114.‏
وكما يقول أشرف عبدالغني انه حين بدأنا في اعداد الاقرارات الضريبية للممولين علي هذا الفكر اكتشفنا أن البند‏8‏ من المادة‏50‏ من اصدار أول اقرار ضريبي عن عام‏2005‏ يعالج دائما في بنود الخصومات وليس بنود الاعفاءات‏.‏
حيث ان مصلحة الضرائب لا تشارك الرابح في التعاملات في الأوراق المالية ولا تشاركه خسارته‏,‏ وهذه هي فلسفة اعفاء البند‏8,‏ ولهذا لم يدرج ابدا في جدول الاعفاءات الشهير‏414‏ وظل الاقرار الضريبي دائما يعالج ناتج هذه التعاملات في بنود يضاف ويخصم وأيضا في نفس القانون‏114‏ قصد المشرع أن يبقي علي هذه المعالجة الخاصة لهذا البند‏.‏
ويقول أحمد شحاته المحاسب القانوني أن المادة‏12‏ من القانون‏114‏ لسنة‏2008,‏ نصت علي إضافة فقرة جديدة لمادة الاعفاءات رقم‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بالضريبة علي الدخل إنه مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ وهو ما يخاطب ناتج للتعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة فإن تطبيق الاعفاءات لا يؤدي إلي خسارة ترحل و وفقا لهذا النص القانوني فإن تطبيق حكم البند‏8‏ المشار إليه يؤدي إلي خسارة ترحل وهذا معني مع عدم الاخلال الوارد في التعديل وهو ما ايدته مصلحة الضرائب عند إصدارها الاقرار الضريبي المعدل لسنة‏2008‏ وفقا للقانون‏114‏ والقانون‏128‏ لسنة‏2008‏ والذي أدرج فيه بقائمة الاقرار التفصيلية ضمن الاضافات علي صافي الربح المحاسبي خسائر التعامل في الاوراق المالية‏,‏وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن بيعها ضمن البند‏212‏ وفي المقابل في جانب الخصومات تم خصم الارباح الناتجة عن بيع الاوراق المالية والفروق الضريبية وهو ما يعني أن صافي الربح الضريبي قبل تطبيق الاعفاءات قد تأثر بالربح الناتج من بيع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة‏,‏وهو ما تم شرحه بالاقرار صفحة‏23‏ و‏24‏ ثم قامت المصلحة في اقرار‏2008‏ بالغاء كلمة مع عدم الاخلال بحكم المادة‏8‏ المشار اليها‏,‏ كما تم إلغائها من البند‏307‏ من الاقرار في جانب الخصومات وأدراجها مع باقي الاعفاءات التي لا تؤدي إلي خسارة ترحل‏,‏مشيرا إلي أن هذا يتنافي ويتعارض مع القانون‏.‏
أيضا إذا كان الوعاء الضريبي للممول خسارة وكان هذا الممول قد تصرف في عدد من الأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية وخسر في بعضها وربح من بعضها الآخر ستقوم مصلحة الضرائب برفض الخسارة وردها إلي الوعاء وقبول الربح واخضاعه للضريبة وعدم خصمه من الوعاء‏,‏ والمطلوب كما يقول خبراء الضرائب والاستثمار عدم الاختلاف في المعاملة الضريبية في الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن هذا التعامل‏.‏ وبسؤال الدكتور محمد سرور مستشار مصلحة الضرائب أكد أن التعامل في بورصة الأوراق المالية يتسم بالسرعة‏,‏ فإذا تم تحقيق أرباح يتم اضافتها إلي الايراد وتخضع للضريبة‏,‏ أما حول التفرقة في التعامل الضريبي بين أرباح وخسائر هذا التعامل فيرجع السبب فيه إلي ضرورة التفرقة بين الأوراق المقيدة في البورصة وغير المقيدة‏,‏ حيث يعفي الربح الناتج عن التعامل فيها من الضرائب‏,‏ ولذلك كيف يتم اعفاؤه من الضريبة ثم نسمح له بترحيل الخسائر أو عدم الاعتراف بها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.