«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2010

حين صدر القانون‏2005‏ الخاص بالضريبة العامة علي الدخل كان شعاره الأساسي مصلحتك أولا‏,‏ بما يعني أن القانون الجديد وضع الممول علي قائمة اهتماماته قبل الحصيلة. وكانت هناك نية من كل أطراف العمل الضريبي علي حل المشاكل الموجودة وعدم ايجاد مشاكل جديدة تهدد استقرار المجتمع الضريبي‏.‏ ولكن وكما يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني أن حالة الاستقرار التي شهدتها المعاملات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدخل بدأت في التراجع بعد صدور القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ والذي تضمن بنودا كثيرة تخص قانون الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ ومنذ صدور هذا القانون بدأت المشاكل مرة أخري وأصبح هناك أشكالا كثيرة ليس فقط لسوء الفهم من قبل الادارة الضريبية السابقة لتفسير هذا القانون ولكن أيضا اختلاف التفسير من سنة ضريبية لأخري‏,‏ ومن إقرار لإقرار‏,‏ وهذه المشكلة تنبع أهميتها من انها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية والتي تمثل أحد أهم المؤشرات لجودة الاقتصاد المصري‏.‏ المشكلة كما يقول محمد الغمراوي عضو الجمعية والمحاسب القانوني أن أحد نصوص القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ تقول‏:‏ مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ من المادة‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ لايجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية‏.‏
ومن خلال هذا النص فهم الجميع أنه لايجوز عند خصم الاعفاءات الضريبية من الوعاء الضريبي أن ينتج عن خصمها خسائر ترحل أو تزيد من الخسائر المرحلة‏,‏ وهذا لجميع بنود الاعفاءات المنصوص عليها في المادة‏50‏ من قانون الضرائب فيما عدا البند رقم‏8‏ والذي يعفي ناتج التعامل مع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها‏,‏ وهذا هو التفسير الصحيح للنص‏,‏ خاصة أنه عند اصدار الاقرار الضريبي علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لعام‏2007‏ ووفقا لقانون‏114‏ ذاته أقر هذا التفسير وعالج هذا البند بهذه الكيفية وقدم الممول إقراراتهم علي ذلك خلال تلك السنوات‏.‏
ولكن كما اعتادت الادارة الضريبية في هذا الوقت تم إطلاق الاصدار التالي للاقرارات الضريبية تخالف تماما كل التفسيرات السابقة والتي اعتمدتها الادارة الضريبية نفسه طوال الفترات السابقة‏,‏ حيث تمت معالجة البند‏8‏ كمثل باقي بنود المادة‏50‏ وتم تجاهل كلمة مع عدم الاخلال المذكورة في القانون‏114.‏
وكما يقول أشرف عبدالغني انه حين بدأنا في اعداد الاقرارات الضريبية للممولين علي هذا الفكر اكتشفنا أن البند‏8‏ من المادة‏50‏ من اصدار أول اقرار ضريبي عن عام‏2005‏ يعالج دائما في بنود الخصومات وليس بنود الاعفاءات‏.‏
حيث ان مصلحة الضرائب لا تشارك الرابح في التعاملات في الأوراق المالية ولا تشاركه خسارته‏,‏ وهذه هي فلسفة اعفاء البند‏8,‏ ولهذا لم يدرج ابدا في جدول الاعفاءات الشهير‏414‏ وظل الاقرار الضريبي دائما يعالج ناتج هذه التعاملات في بنود يضاف ويخصم وأيضا في نفس القانون‏114‏ قصد المشرع أن يبقي علي هذه المعالجة الخاصة لهذا البند‏.‏
ويقول أحمد شحاته المحاسب القانوني أن المادة‏12‏ من القانون‏114‏ لسنة‏2008,‏ نصت علي إضافة فقرة جديدة لمادة الاعفاءات رقم‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بالضريبة علي الدخل إنه مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ وهو ما يخاطب ناتج للتعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة فإن تطبيق الاعفاءات لا يؤدي إلي خسارة ترحل و وفقا لهذا النص القانوني فإن تطبيق حكم البند‏8‏ المشار إليه يؤدي إلي خسارة ترحل وهذا معني مع عدم الاخلال الوارد في التعديل وهو ما ايدته مصلحة الضرائب عند إصدارها الاقرار الضريبي المعدل لسنة‏2008‏ وفقا للقانون‏114‏ والقانون‏128‏ لسنة‏2008‏ والذي أدرج فيه بقائمة الاقرار التفصيلية ضمن الاضافات علي صافي الربح المحاسبي خسائر التعامل في الاوراق المالية‏,‏وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن بيعها ضمن البند‏212‏ وفي المقابل في جانب الخصومات تم خصم الارباح الناتجة عن بيع الاوراق المالية والفروق الضريبية وهو ما يعني أن صافي الربح الضريبي قبل تطبيق الاعفاءات قد تأثر بالربح الناتج من بيع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة‏,‏وهو ما تم شرحه بالاقرار صفحة‏23‏ و‏24‏ ثم قامت المصلحة في اقرار‏2008‏ بالغاء كلمة مع عدم الاخلال بحكم المادة‏8‏ المشار اليها‏,‏ كما تم إلغائها من البند‏307‏ من الاقرار في جانب الخصومات وأدراجها مع باقي الاعفاءات التي لا تؤدي إلي خسارة ترحل‏,‏مشيرا إلي أن هذا يتنافي ويتعارض مع القانون‏.‏
أيضا إذا كان الوعاء الضريبي للممول خسارة وكان هذا الممول قد تصرف في عدد من الأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية وخسر في بعضها وربح من بعضها الآخر ستقوم مصلحة الضرائب برفض الخسارة وردها إلي الوعاء وقبول الربح واخضاعه للضريبة وعدم خصمه من الوعاء‏,‏ والمطلوب كما يقول خبراء الضرائب والاستثمار عدم الاختلاف في المعاملة الضريبية في الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن هذا التعامل‏.‏ وبسؤال الدكتور محمد سرور مستشار مصلحة الضرائب أكد أن التعامل في بورصة الأوراق المالية يتسم بالسرعة‏,‏ فإذا تم تحقيق أرباح يتم اضافتها إلي الايراد وتخضع للضريبة‏,‏ أما حول التفرقة في التعامل الضريبي بين أرباح وخسائر هذا التعامل فيرجع السبب فيه إلي ضرورة التفرقة بين الأوراق المقيدة في البورصة وغير المقيدة‏,‏ حيث يعفي الربح الناتج عن التعامل فيها من الضرائب‏,‏ ولذلك كيف يتم اعفاؤه من الضريبة ثم نسمح له بترحيل الخسائر أو عدم الاعتراف بها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.