حين صدر القانون2005 الخاص بالضريبة العامة علي الدخل كان شعاره الأساسي مصلحتك أولا, بما يعني أن القانون الجديد وضع الممول علي قائمة اهتماماته قبل الحصيلة. وكانت هناك نية من كل أطراف العمل الضريبي علي حل المشاكل الموجودة وعدم ايجاد مشاكل جديدة تهدد استقرار المجتمع الضريبي. ولكن وكما يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني أن حالة الاستقرار التي شهدتها المعاملات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدخل بدأت في التراجع بعد صدور القانون114 لسنة2008 والذي تضمن بنودا كثيرة تخص قانون الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر, ومنذ صدور هذا القانون بدأت المشاكل مرة أخري وأصبح هناك أشكالا كثيرة ليس فقط لسوء الفهم من قبل الادارة الضريبية السابقة لتفسير هذا القانون ولكن أيضا اختلاف التفسير من سنة ضريبية لأخري, ومن إقرار لإقرار, وهذه المشكلة تنبع أهميتها من انها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية والتي تمثل أحد أهم المؤشرات لجودة الاقتصاد المصري. المشكلة كما يقول محمد الغمراوي عضو الجمعية والمحاسب القانوني أن أحد نصوص القانون114 لسنة2008 تقول: مع عدم الاخلال بحكم البند8 من المادة50 من القانون91 لسنة2005 لايجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية. ومن خلال هذا النص فهم الجميع أنه لايجوز عند خصم الاعفاءات الضريبية من الوعاء الضريبي أن ينتج عن خصمها خسائر ترحل أو تزيد من الخسائر المرحلة, وهذا لجميع بنود الاعفاءات المنصوص عليها في المادة50 من قانون الضرائب فيما عدا البند رقم8 والذي يعفي ناتج التعامل مع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها, وهذا هو التفسير الصحيح للنص, خاصة أنه عند اصدار الاقرار الضريبي علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لعام2007 ووفقا لقانون114 ذاته أقر هذا التفسير وعالج هذا البند بهذه الكيفية وقدم الممول إقراراتهم علي ذلك خلال تلك السنوات. ولكن كما اعتادت الادارة الضريبية في هذا الوقت تم إطلاق الاصدار التالي للاقرارات الضريبية تخالف تماما كل التفسيرات السابقة والتي اعتمدتها الادارة الضريبية نفسه طوال الفترات السابقة, حيث تمت معالجة البند8 كمثل باقي بنود المادة50 وتم تجاهل كلمة مع عدم الاخلال المذكورة في القانون114. وكما يقول أشرف عبدالغني انه حين بدأنا في اعداد الاقرارات الضريبية للممولين علي هذا الفكر اكتشفنا أن البند8 من المادة50 من اصدار أول اقرار ضريبي عن عام2005 يعالج دائما في بنود الخصومات وليس بنود الاعفاءات. حيث ان مصلحة الضرائب لا تشارك الرابح في التعاملات في الأوراق المالية ولا تشاركه خسارته, وهذه هي فلسفة اعفاء البند8, ولهذا لم يدرج ابدا في جدول الاعفاءات الشهير414 وظل الاقرار الضريبي دائما يعالج ناتج هذه التعاملات في بنود يضاف ويخصم وأيضا في نفس القانون114 قصد المشرع أن يبقي علي هذه المعالجة الخاصة لهذا البند. ويقول أحمد شحاته المحاسب القانوني أن المادة12 من القانون114 لسنة2008, نصت علي إضافة فقرة جديدة لمادة الاعفاءات رقم50 من القانون91 لسنة2005 الخاص بالضريبة علي الدخل إنه مع عدم الاخلال بحكم البند8 وهو ما يخاطب ناتج للتعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة فإن تطبيق الاعفاءات لا يؤدي إلي خسارة ترحل و وفقا لهذا النص القانوني فإن تطبيق حكم البند8 المشار إليه يؤدي إلي خسارة ترحل وهذا معني مع عدم الاخلال الوارد في التعديل وهو ما ايدته مصلحة الضرائب عند إصدارها الاقرار الضريبي المعدل لسنة2008 وفقا للقانون114 والقانون128 لسنة2008 والذي أدرج فيه بقائمة الاقرار التفصيلية ضمن الاضافات علي صافي الربح المحاسبي خسائر التعامل في الاوراق المالية,وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن بيعها ضمن البند212 وفي المقابل في جانب الخصومات تم خصم الارباح الناتجة عن بيع الاوراق المالية والفروق الضريبية وهو ما يعني أن صافي الربح الضريبي قبل تطبيق الاعفاءات قد تأثر بالربح الناتج من بيع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة,وهو ما تم شرحه بالاقرار صفحة23 و24 ثم قامت المصلحة في اقرار2008 بالغاء كلمة مع عدم الاخلال بحكم المادة8 المشار اليها, كما تم إلغائها من البند307 من الاقرار في جانب الخصومات وأدراجها مع باقي الاعفاءات التي لا تؤدي إلي خسارة ترحل,مشيرا إلي أن هذا يتنافي ويتعارض مع القانون. أيضا إذا كان الوعاء الضريبي للممول خسارة وكان هذا الممول قد تصرف في عدد من الأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية وخسر في بعضها وربح من بعضها الآخر ستقوم مصلحة الضرائب برفض الخسارة وردها إلي الوعاء وقبول الربح واخضاعه للضريبة وعدم خصمه من الوعاء, والمطلوب كما يقول خبراء الضرائب والاستثمار عدم الاختلاف في المعاملة الضريبية في الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن هذا التعامل. وبسؤال الدكتور محمد سرور مستشار مصلحة الضرائب أكد أن التعامل في بورصة الأوراق المالية يتسم بالسرعة, فإذا تم تحقيق أرباح يتم اضافتها إلي الايراد وتخضع للضريبة, أما حول التفرقة في التعامل الضريبي بين أرباح وخسائر هذا التعامل فيرجع السبب فيه إلي ضرورة التفرقة بين الأوراق المقيدة في البورصة وغير المقيدة, حيث يعفي الربح الناتج عن التعامل فيها من الضرائب, ولذلك كيف يتم اعفاؤه من الضريبة ثم نسمح له بترحيل الخسائر أو عدم الاعتراف بها.