التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    محافظ القاهرة يناقش خطة رفع كفاءة البنية التحتية بسوق العبور    اسعار اللحوم اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى مجازر المنيا    البترول تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    إسرائيل تقدم لائحة اتهام ضد متورطين في تهريب أسلحة من سوريا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    رئيس وزراء لبنان: إسرائيل لا تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار    إيقافات وعقوبات بالجملة بمباراة ألو إيجيبت والقناطر الخيرية بالقسم الثاني    العدد (686) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «نواب» 2025 قليل من السياسة كثير من المال    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حصر لأراضي النيل التي يمكن العمل عليها مع المستثمرين    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    ارتفاع سعر الذهب 15 جنيها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2010

حين صدر القانون‏2005‏ الخاص بالضريبة العامة علي الدخل كان شعاره الأساسي مصلحتك أولا‏,‏ بما يعني أن القانون الجديد وضع الممول علي قائمة اهتماماته قبل الحصيلة. وكانت هناك نية من كل أطراف العمل الضريبي علي حل المشاكل الموجودة وعدم ايجاد مشاكل جديدة تهدد استقرار المجتمع الضريبي‏.‏ ولكن وكما يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني أن حالة الاستقرار التي شهدتها المعاملات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدخل بدأت في التراجع بعد صدور القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ والذي تضمن بنودا كثيرة تخص قانون الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ ومنذ صدور هذا القانون بدأت المشاكل مرة أخري وأصبح هناك أشكالا كثيرة ليس فقط لسوء الفهم من قبل الادارة الضريبية السابقة لتفسير هذا القانون ولكن أيضا اختلاف التفسير من سنة ضريبية لأخري‏,‏ ومن إقرار لإقرار‏,‏ وهذه المشكلة تنبع أهميتها من انها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية والتي تمثل أحد أهم المؤشرات لجودة الاقتصاد المصري‏.‏ المشكلة كما يقول محمد الغمراوي عضو الجمعية والمحاسب القانوني أن أحد نصوص القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ تقول‏:‏ مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ من المادة‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ لايجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية‏.‏
ومن خلال هذا النص فهم الجميع أنه لايجوز عند خصم الاعفاءات الضريبية من الوعاء الضريبي أن ينتج عن خصمها خسائر ترحل أو تزيد من الخسائر المرحلة‏,‏ وهذا لجميع بنود الاعفاءات المنصوص عليها في المادة‏50‏ من قانون الضرائب فيما عدا البند رقم‏8‏ والذي يعفي ناتج التعامل مع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها‏,‏ وهذا هو التفسير الصحيح للنص‏,‏ خاصة أنه عند اصدار الاقرار الضريبي علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لعام‏2007‏ ووفقا لقانون‏114‏ ذاته أقر هذا التفسير وعالج هذا البند بهذه الكيفية وقدم الممول إقراراتهم علي ذلك خلال تلك السنوات‏.‏
ولكن كما اعتادت الادارة الضريبية في هذا الوقت تم إطلاق الاصدار التالي للاقرارات الضريبية تخالف تماما كل التفسيرات السابقة والتي اعتمدتها الادارة الضريبية نفسه طوال الفترات السابقة‏,‏ حيث تمت معالجة البند‏8‏ كمثل باقي بنود المادة‏50‏ وتم تجاهل كلمة مع عدم الاخلال المذكورة في القانون‏114.‏
وكما يقول أشرف عبدالغني انه حين بدأنا في اعداد الاقرارات الضريبية للممولين علي هذا الفكر اكتشفنا أن البند‏8‏ من المادة‏50‏ من اصدار أول اقرار ضريبي عن عام‏2005‏ يعالج دائما في بنود الخصومات وليس بنود الاعفاءات‏.‏
حيث ان مصلحة الضرائب لا تشارك الرابح في التعاملات في الأوراق المالية ولا تشاركه خسارته‏,‏ وهذه هي فلسفة اعفاء البند‏8,‏ ولهذا لم يدرج ابدا في جدول الاعفاءات الشهير‏414‏ وظل الاقرار الضريبي دائما يعالج ناتج هذه التعاملات في بنود يضاف ويخصم وأيضا في نفس القانون‏114‏ قصد المشرع أن يبقي علي هذه المعالجة الخاصة لهذا البند‏.‏
ويقول أحمد شحاته المحاسب القانوني أن المادة‏12‏ من القانون‏114‏ لسنة‏2008,‏ نصت علي إضافة فقرة جديدة لمادة الاعفاءات رقم‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بالضريبة علي الدخل إنه مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ وهو ما يخاطب ناتج للتعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة فإن تطبيق الاعفاءات لا يؤدي إلي خسارة ترحل و وفقا لهذا النص القانوني فإن تطبيق حكم البند‏8‏ المشار إليه يؤدي إلي خسارة ترحل وهذا معني مع عدم الاخلال الوارد في التعديل وهو ما ايدته مصلحة الضرائب عند إصدارها الاقرار الضريبي المعدل لسنة‏2008‏ وفقا للقانون‏114‏ والقانون‏128‏ لسنة‏2008‏ والذي أدرج فيه بقائمة الاقرار التفصيلية ضمن الاضافات علي صافي الربح المحاسبي خسائر التعامل في الاوراق المالية‏,‏وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن بيعها ضمن البند‏212‏ وفي المقابل في جانب الخصومات تم خصم الارباح الناتجة عن بيع الاوراق المالية والفروق الضريبية وهو ما يعني أن صافي الربح الضريبي قبل تطبيق الاعفاءات قد تأثر بالربح الناتج من بيع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة‏,‏وهو ما تم شرحه بالاقرار صفحة‏23‏ و‏24‏ ثم قامت المصلحة في اقرار‏2008‏ بالغاء كلمة مع عدم الاخلال بحكم المادة‏8‏ المشار اليها‏,‏ كما تم إلغائها من البند‏307‏ من الاقرار في جانب الخصومات وأدراجها مع باقي الاعفاءات التي لا تؤدي إلي خسارة ترحل‏,‏مشيرا إلي أن هذا يتنافي ويتعارض مع القانون‏.‏
أيضا إذا كان الوعاء الضريبي للممول خسارة وكان هذا الممول قد تصرف في عدد من الأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية وخسر في بعضها وربح من بعضها الآخر ستقوم مصلحة الضرائب برفض الخسارة وردها إلي الوعاء وقبول الربح واخضاعه للضريبة وعدم خصمه من الوعاء‏,‏ والمطلوب كما يقول خبراء الضرائب والاستثمار عدم الاختلاف في المعاملة الضريبية في الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن هذا التعامل‏.‏ وبسؤال الدكتور محمد سرور مستشار مصلحة الضرائب أكد أن التعامل في بورصة الأوراق المالية يتسم بالسرعة‏,‏ فإذا تم تحقيق أرباح يتم اضافتها إلي الايراد وتخضع للضريبة‏,‏ أما حول التفرقة في التعامل الضريبي بين أرباح وخسائر هذا التعامل فيرجع السبب فيه إلي ضرورة التفرقة بين الأوراق المقيدة في البورصة وغير المقيدة‏,‏ حيث يعفي الربح الناتج عن التعامل فيها من الضرائب‏,‏ ولذلك كيف يتم اعفاؤه من الضريبة ثم نسمح له بترحيل الخسائر أو عدم الاعتراف بها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.