أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الجمعة 3-10-2025 في أسواق الشرقية    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لخان يونس    إسرائيل تعلن قتل ثلاثة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    الأقصر وأسوان الأعلى، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة    مقتل شاب علي يد عاطل بسبب خلافات مالية بطوخ.. والأمن يضبط المتهم    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب توحيد المعاملة الضريبية للأوراق المالية
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2010

حين صدر القانون‏2005‏ الخاص بالضريبة العامة علي الدخل كان شعاره الأساسي مصلحتك أولا‏,‏ بما يعني أن القانون الجديد وضع الممول علي قائمة اهتماماته قبل الحصيلة. وكانت هناك نية من كل أطراف العمل الضريبي علي حل المشاكل الموجودة وعدم ايجاد مشاكل جديدة تهدد استقرار المجتمع الضريبي‏.‏ ولكن وكما يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني أن حالة الاستقرار التي شهدتها المعاملات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدخل بدأت في التراجع بعد صدور القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ والذي تضمن بنودا كثيرة تخص قانون الضرائب بشكل مباشر أو غير مباشر‏,‏ ومنذ صدور هذا القانون بدأت المشاكل مرة أخري وأصبح هناك أشكالا كثيرة ليس فقط لسوء الفهم من قبل الادارة الضريبية السابقة لتفسير هذا القانون ولكن أيضا اختلاف التفسير من سنة ضريبية لأخري‏,‏ ومن إقرار لإقرار‏,‏ وهذه المشكلة تنبع أهميتها من انها تتعلق بالأوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية والتي تمثل أحد أهم المؤشرات لجودة الاقتصاد المصري‏.‏ المشكلة كما يقول محمد الغمراوي عضو الجمعية والمحاسب القانوني أن أحد نصوص القانون‏114‏ لسنة‏2008‏ تقول‏:‏ مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ من المادة‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ لايجوز أن يترتب علي خصم أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية‏.‏
ومن خلال هذا النص فهم الجميع أنه لايجوز عند خصم الاعفاءات الضريبية من الوعاء الضريبي أن ينتج عن خصمها خسائر ترحل أو تزيد من الخسائر المرحلة‏,‏ وهذا لجميع بنود الاعفاءات المنصوص عليها في المادة‏50‏ من قانون الضرائب فيما عدا البند رقم‏8‏ والذي يعفي ناتج التعامل مع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها‏,‏ وهذا هو التفسير الصحيح للنص‏,‏ خاصة أنه عند اصدار الاقرار الضريبي علي أرباح الأشخاص الاعتبارية لعام‏2007‏ ووفقا لقانون‏114‏ ذاته أقر هذا التفسير وعالج هذا البند بهذه الكيفية وقدم الممول إقراراتهم علي ذلك خلال تلك السنوات‏.‏
ولكن كما اعتادت الادارة الضريبية في هذا الوقت تم إطلاق الاصدار التالي للاقرارات الضريبية تخالف تماما كل التفسيرات السابقة والتي اعتمدتها الادارة الضريبية نفسه طوال الفترات السابقة‏,‏ حيث تمت معالجة البند‏8‏ كمثل باقي بنود المادة‏50‏ وتم تجاهل كلمة مع عدم الاخلال المذكورة في القانون‏114.‏
وكما يقول أشرف عبدالغني انه حين بدأنا في اعداد الاقرارات الضريبية للممولين علي هذا الفكر اكتشفنا أن البند‏8‏ من المادة‏50‏ من اصدار أول اقرار ضريبي عن عام‏2005‏ يعالج دائما في بنود الخصومات وليس بنود الاعفاءات‏.‏
حيث ان مصلحة الضرائب لا تشارك الرابح في التعاملات في الأوراق المالية ولا تشاركه خسارته‏,‏ وهذه هي فلسفة اعفاء البند‏8,‏ ولهذا لم يدرج ابدا في جدول الاعفاءات الشهير‏414‏ وظل الاقرار الضريبي دائما يعالج ناتج هذه التعاملات في بنود يضاف ويخصم وأيضا في نفس القانون‏114‏ قصد المشرع أن يبقي علي هذه المعالجة الخاصة لهذا البند‏.‏
ويقول أحمد شحاته المحاسب القانوني أن المادة‏12‏ من القانون‏114‏ لسنة‏2008,‏ نصت علي إضافة فقرة جديدة لمادة الاعفاءات رقم‏50‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بالضريبة علي الدخل إنه مع عدم الاخلال بحكم البند‏8‏ وهو ما يخاطب ناتج للتعامل في الاوراق المالية المقيدة في البورصة فإن تطبيق الاعفاءات لا يؤدي إلي خسارة ترحل و وفقا لهذا النص القانوني فإن تطبيق حكم البند‏8‏ المشار إليه يؤدي إلي خسارة ترحل وهذا معني مع عدم الاخلال الوارد في التعديل وهو ما ايدته مصلحة الضرائب عند إصدارها الاقرار الضريبي المعدل لسنة‏2008‏ وفقا للقانون‏114‏ والقانون‏128‏ لسنة‏2008‏ والذي أدرج فيه بقائمة الاقرار التفصيلية ضمن الاضافات علي صافي الربح المحاسبي خسائر التعامل في الاوراق المالية‏,‏وكذلك الفروق الضريبية الناتجة عن بيعها ضمن البند‏212‏ وفي المقابل في جانب الخصومات تم خصم الارباح الناتجة عن بيع الاوراق المالية والفروق الضريبية وهو ما يعني أن صافي الربح الضريبي قبل تطبيق الاعفاءات قد تأثر بالربح الناتج من بيع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة‏,‏وهو ما تم شرحه بالاقرار صفحة‏23‏ و‏24‏ ثم قامت المصلحة في اقرار‏2008‏ بالغاء كلمة مع عدم الاخلال بحكم المادة‏8‏ المشار اليها‏,‏ كما تم إلغائها من البند‏307‏ من الاقرار في جانب الخصومات وأدراجها مع باقي الاعفاءات التي لا تؤدي إلي خسارة ترحل‏,‏مشيرا إلي أن هذا يتنافي ويتعارض مع القانون‏.‏
أيضا إذا كان الوعاء الضريبي للممول خسارة وكان هذا الممول قد تصرف في عدد من الأسهم المقيدة في سوق الأوراق المالية وخسر في بعضها وربح من بعضها الآخر ستقوم مصلحة الضرائب برفض الخسارة وردها إلي الوعاء وقبول الربح واخضاعه للضريبة وعدم خصمه من الوعاء‏,‏ والمطلوب كما يقول خبراء الضرائب والاستثمار عدم الاختلاف في المعاملة الضريبية في الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن هذا التعامل‏.‏ وبسؤال الدكتور محمد سرور مستشار مصلحة الضرائب أكد أن التعامل في بورصة الأوراق المالية يتسم بالسرعة‏,‏ فإذا تم تحقيق أرباح يتم اضافتها إلي الايراد وتخضع للضريبة‏,‏ أما حول التفرقة في التعامل الضريبي بين أرباح وخسائر هذا التعامل فيرجع السبب فيه إلي ضرورة التفرقة بين الأوراق المقيدة في البورصة وغير المقيدة‏,‏ حيث يعفي الربح الناتج عن التعامل فيها من الضرائب‏,‏ ولذلك كيف يتم اعفاؤه من الضريبة ثم نسمح له بترحيل الخسائر أو عدم الاعتراف بها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.