تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في نصوص قانون الضريبة العقارية
بقلم : د‏.‏ مدحت محمد سعدالدين
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2010

علي الرغم من صدور القانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ الخاص بالضريبة العقارية منذ أكثر من عام‏,‏ فإن الجدل الذي أحدثه وقت صدوره لم يخرج عن إطار النخبة المثقفة في المجتمع أو المهتمين بأمره من رجال القانون المحترفين‏, ثم ما لبث أن أثار اهتمام غالبية الناس وقلقهم في الوقت الذي قارب انتهاء تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في القانون‏,‏ والتي كان من المقرر أن تنتهي في‏2009/12/31‏ ومدت الي أجل آخر‏.‏
ومنبع هذا الاهتمام والقلق راجع الي ماتضمنه هذا القانون من نصوص مستحدثة تم بمقتضاها إخضاع العقارات السكنية أو المعدة للسكني للضريبة‏,‏ رغم إعفائها قبل صدور هذا القانون‏,‏ مما شكل أعباء ضريبية جديدة فرضت بمقتضي هذا القانون علي قطاع عريض من المصريين‏,‏ فمنذ فرض هذه الضريبة علي العقارات المبنية في عهد محمد علي باشا وحتي استقر أمرها بمقتضي القانون رقم‏56‏ لسنة‏1954‏ الذي كان ساريا قبل القانون الأخير‏,‏ لم تظهر أي مشكلات علي السطح وكان الجميع يعلم ان هناك ضريبة علي العقارات تسمي مجازا العوايد تسدد من شاغلي ومالكي العقارات بانتظام‏,‏ ولم يكن يتم تحصيل الضريبة علي العقارات السكنية منذ بداية الستينيات بسبب تطبيق قوانين تخفيض الايجارات حتي أعفي الملاك والشاغلون منها صراحة بمقتضي قوانين ايجار الأماكن وآخرها القانون‏136‏ لسنة‏1981,‏ وكان تقدير هذه الضريبة علي سائر العقارات يتم مراجعته كل عشر سنوات طبقا للقانون‏,‏ الي ان صدر قانون الضرائب العقارية الأخير وأثار حوله جدلا كبيرا بين جموع المصريين قاطبة واستشري شعور عام بعدم الرضا والاستهجان والقلق من تطبيقه‏,‏ مع ان القانون أي قانون يصدر دائما ليحل مشكلة ما طال انتظار الجميع لايجاد حل لها‏,‏ ولكن الحال بالنسبة لهذا القانون انقلب والصورة اختلفت وأسفرت عن نتائج شاذة قد تفضي الي مشاكل عدة في التطبيق علي النحو التالي‏:‏
أولا‏:‏ أخضع القانون الجديد الأماكن السكنية أو المعدة للسكني للضريبة‏,‏ وقد كانت هذه الضريبة لا تحصل بالفعل من هذه الأماكن بموجب قوانين اخري غير قانون الضرائب العقارية‏,‏ كالقوانين التي كانت تنص علي تخفيض الايجارات في الستينات‏,‏ الي ان تم إعفاء مالكي وشاغلي المباني المعدة للسكني من جميع الضرائب العقارية بموجب قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واخرها القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ في المادة‏11‏ منه‏,‏ والتي نصت فضلا عن الاعفاء من الضريبة العقارية علي اخراج ايرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة علي الايراد أيضا‏,‏ فإذا ماجاء القانون الجديد وأخضعها كلها للضريبة وألغي كل نص يخالفه من القوانين السابقة‏,‏ فقد أضاف عبئا ضريبيا جديدا علي عاتق المصريين يتعلق بالمسكن الخاص بكل منهم‏,‏ الذي يقيم به ليحميه من غوائل الزمن ولا يدر عليه أي دخل‏,‏ ولا يمنع من ذلك ان القانون الجديد قد وضع حدا للاعفاء من هذه الضريبة بالنسبة للمباني التي لا تزيد قيمتها علي خمسمائة ألف جنيه‏,‏ إذ إن تقدير هذه القيمة راجع طبقا للقانون للجان الحصر والتقدير التي تبدو تقديراتها جزافية وتحكمية لأنها تتم وفقا للقيمة السوقية للعقار‏,‏ وهو معيار بالغ التعسف ويشكل سيفا مسلطا دائما علي رقاب الممولين كل خمس سنوات‏,‏ إذ كيف يمكن تقدير قيمة عقار اشتراه مالكه أو قام ببنائه من مدخراته في وقت ما بمبلغ معين أو آل إليه بالميراث‏,‏ ولا يرغب في بيعه أو استغلاله بالايجار لآخرين حتي يدر عليه دخلا‏,‏ ثم ارتفع سعره لسبب لادخل لإرادته فيه ويرجع لأسباب أخري‏,‏ وهي زيادة افتراضية قد تقبل الجدل ولا يمكن تحديد ضوابطها طالما ان مالكه لم يعرضه للبيع في سوق العقارات لمعرفة سعره الحقيقي؟‏!‏ ناهيك عما قد ينشأ عن تطبيق هذا القانون من نتائج شاذة تخضع مالك وحدة سكنية بعقار للضريبة لمجرد انه اشتري تلك الوحدة بكل مدخراته ليقيم بها‏,‏ بينما مستأجر وحدة أخري في ذات العقار وفي ذات الظروف ويقيم بها أيضا لا يخضع لتلك الضريبة وكأن الملكية الخاصة أصبحت خطيئة يجازي بسببها المالك بفرض ضريبة علي الاقامة فيما يملكه‏,‏ بما ينتفي معه مبدأ العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب المنصوص عليه بالمادة‏128‏ من الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ ليس صحيحا ماقيل من أن النص الذي يخضع المكان المعد للسكني للضريبة العقارية في القانون السابق طعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا وحكمت بدستوريته لسببين‏:‏
‏1‏ ببساطة لأن المسكن أو المكان المعد للسكني كان معفيا من الضريبة العقارية بموجب قوانين اخري اخرها القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ كما سبق القول‏,‏ فلم تثر أي منازعات بشأنها امام المحاكم بسبب هذا الاعفاء‏,‏ لكن ما أثير أمام المحكمة الدستورية حول الضريبة العقارية كان منصرفا الي طعن من إحدي الشركات التي تتضرر من الضريبة العقارية علي مبانيها التي كانت تستخدم في غير الأغراض السكنية‏,‏ فحكمت المحكمة بجلستها المنعقدة في‏2002/2/1‏ برفض الطعن وبدستورية هذه الضريبة‏,‏ تأسيسا علي أن المبني وإن كان يعد رأس مال إلا أنه يدر دخلا حقيقيا أو حكميا باعتباره من مقومات المكان التجاري‏.‏
‏2‏ إن الأمر يختلف بالنسبة للعقار السكني الذي يملكه المواطن ويقيم به ولا يدر عليه أي دخل‏,‏ فيعتبر العقار رأس مال لا يدر دخلا عليه شأنه شأن الأرض الفضاء غير المستغلة‏,‏ والتي تخرج عن نطاق تطبيق قانون الضريبة العقارية لهذا السبب‏,‏ ولأن القول بإخضاعها للضريبة‏,‏ رغم انها لا تدر دخلا من شأنه الاعتداء علي حق الملكية الخاصة التي تتسع للأموال بوجه عام‏,‏ وفي ذلك قالت المحكمة الدستورية العليا‏,‏ انه وإن صح ان تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة علي المواطنين‏,‏ وفقا لأسس عادلة‏,‏ إلا أنه لايجوز ان تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي الي زوال رأس المال المفروضة عليه أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة‏,‏ فما لذلك الغرض شرعت الضريبة‏,‏ وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها الي ان يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها‏,‏ وقد قيلت هذه الأسباب في القضاء بعدم دستورية الضريبة العقارية علي الأرض الفضاء غير المستغلة‏,‏ باعتبارها ضريبة مباشرة علي رأس مال لا يدر دخلا بجلستها المنعقدة في‏1996/2/3.‏
ثالثا‏:‏ إن ماقيل من أن الضريبة العقارية تدخل ضمن منظومة النظام الضريبي العالمي لأي دولة‏,‏ والذي يقوم علي أساس ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضريبة العقارية‏,‏ هو قول معلوم وغير منكور‏,‏ ولكنه يتناقض مع ماورد بنصوص قانون الضريبة العقارية‏,‏ لأن المعلوم ان كل ضريبة في المنظومة المشار إليها لها هدف وحكمة تقررت الضريبة من أجلها فالضريبة العقارية في النظام العالمي هي ضريبة محلية تقررت كي تؤول حصيلتها للمحليات لأداء بعض الخدمات المنوطة بها كتجميل الشوارع ورصفها وزيادة أعمدة الإنارة بها‏,‏ لكن المستقرئ لنصوص قانون الضريبة العقارية يجد ان حصيلتها لا تؤول بكاملها الي المحليات‏,‏ وإنما يؤول اليها‏25%‏ فقط من الحصيلة بينما تؤول باقي الحصيلة ومقدارها‏75%‏ منها الي الخزانة العامة كما جاء بالنص‏,‏ بما يفرغها من مضمونها وتنتفي معه الحكمة التي تقررت من أجلها الضريبة‏,‏ ويناقض الأسس الموضوعية التي ينبغي ان تقوم عليها بتجاوز الأغراض المقصودة منها‏,‏ لأن ذلك يكشف عن أن الأساس الموضوعي في فرض الضريبة وكونها محلية قد تم تجاوزه الي زيادة الحصيلة العامة‏,‏ وهو مايدخل في منطق الجباية حتي ولو كان الهدف منه زيادة موارد الدولة‏,‏ مما يصم هذا القانون بعيب عدم الدستورية‏.‏
رابعا‏:‏ عدد الفقيه القانوني العظيم المغفور له الدكتور عبدالرزاق السنهوري في نظريته عن الانحراف التشريعي حالات التشريعات المعيبة بعيب الانحراف التشريعي‏,‏ وأورد من ضمن هذه الحالات التشريع الذي يتغول علي الحقوق المكتسبة للمخاطبين بأحكامه واعتبره معيبا بالانحراف التشريعي‏,‏ فإذا كان العقار المعد للسكني سواء كان مملوكا أو مؤجرا معفي من الضريبة العقارية بموجب قوانين سابقة‏,‏ وصدر تشريع يخضع هذا النوع من العقارات السكنية للضريبة العقارية فقد أخل بالحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب القوانين السابقة‏,‏ بما يترتب عليه الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة لهم والافتئات علي الملكية الخاصة التي تشمل رأس المال الذي لا يدر دخلا‏,‏ والمكفولة حمايته بنصوص الدستور‏,‏ وهو وجه طعن اخر بعدم دستورية القانون‏.‏
خلاصة القول‏:‏ إن الضريبة العقارية علي المسكن الخاص الذي لا يؤجره صاحبه ويقتصر علي الاقامة فيه ليقيه من غوائل الزمن غير دستورية لأنها تمس رأس المال الذي لا يدر دخلا‏,‏ وهو ماسبق أن قضت المحكمة الدستورية من أجله بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء‏,‏ ولكنني أري أن تلافي هذا العيب لا يكمن في بسط رقابة القضاء علي هذا القانون عن طريق الطعن عليه بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا‏,‏ لأن الاعتبارات العملية تقتضي قيام السلطة التشريعية باستدراك هذا العيب من تلقاء نفسها في القانون بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية‏,‏ وقد يكون ذلك في هذه الدورة أو في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ في عام‏2010,‏ دون أي غضاضة في ذلك لأن القانون لن يبدأ في التطبيق قبل انتهاء لجان الحصر من عملها الذي لن ينتهي بالقطع قبل هذا التاريخ‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.