جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    أسعار النفط تهبط بعد تقرير ارتفاع مخزونات الخام والوقود في أميركا    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    حماس: ندعو لتوحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية بعد مجزرة مخيم عين الحلوة    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    وصلت 39.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    السبت.. التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م    أخبار الطقس في الإمارات.. ارتفاع نسب الرطوبة ورياح مثيرة للأتربة    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    أبرزها «المعجزات».. عرض 4 أفلام قصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي    "الأعلى للثقافة": معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى أم المصريين ويوجه بتسريع التنفيذ    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    محافظ قنا يبحث سبل دعم المزارعين والتوسع في الخدمات الزراعية    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    قوات الاحتلال تطرد عائلة الشهيد صبارنة من منزلها وتغلقه    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في نصوص قانون الضريبة العقارية
بقلم : د‏.‏ مدحت محمد سعدالدين
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2010

علي الرغم من صدور القانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ الخاص بالضريبة العقارية منذ أكثر من عام‏,‏ فإن الجدل الذي أحدثه وقت صدوره لم يخرج عن إطار النخبة المثقفة في المجتمع أو المهتمين بأمره من رجال القانون المحترفين‏, ثم ما لبث أن أثار اهتمام غالبية الناس وقلقهم في الوقت الذي قارب انتهاء تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في القانون‏,‏ والتي كان من المقرر أن تنتهي في‏2009/12/31‏ ومدت الي أجل آخر‏.‏
ومنبع هذا الاهتمام والقلق راجع الي ماتضمنه هذا القانون من نصوص مستحدثة تم بمقتضاها إخضاع العقارات السكنية أو المعدة للسكني للضريبة‏,‏ رغم إعفائها قبل صدور هذا القانون‏,‏ مما شكل أعباء ضريبية جديدة فرضت بمقتضي هذا القانون علي قطاع عريض من المصريين‏,‏ فمنذ فرض هذه الضريبة علي العقارات المبنية في عهد محمد علي باشا وحتي استقر أمرها بمقتضي القانون رقم‏56‏ لسنة‏1954‏ الذي كان ساريا قبل القانون الأخير‏,‏ لم تظهر أي مشكلات علي السطح وكان الجميع يعلم ان هناك ضريبة علي العقارات تسمي مجازا العوايد تسدد من شاغلي ومالكي العقارات بانتظام‏,‏ ولم يكن يتم تحصيل الضريبة علي العقارات السكنية منذ بداية الستينيات بسبب تطبيق قوانين تخفيض الايجارات حتي أعفي الملاك والشاغلون منها صراحة بمقتضي قوانين ايجار الأماكن وآخرها القانون‏136‏ لسنة‏1981,‏ وكان تقدير هذه الضريبة علي سائر العقارات يتم مراجعته كل عشر سنوات طبقا للقانون‏,‏ الي ان صدر قانون الضرائب العقارية الأخير وأثار حوله جدلا كبيرا بين جموع المصريين قاطبة واستشري شعور عام بعدم الرضا والاستهجان والقلق من تطبيقه‏,‏ مع ان القانون أي قانون يصدر دائما ليحل مشكلة ما طال انتظار الجميع لايجاد حل لها‏,‏ ولكن الحال بالنسبة لهذا القانون انقلب والصورة اختلفت وأسفرت عن نتائج شاذة قد تفضي الي مشاكل عدة في التطبيق علي النحو التالي‏:‏
أولا‏:‏ أخضع القانون الجديد الأماكن السكنية أو المعدة للسكني للضريبة‏,‏ وقد كانت هذه الضريبة لا تحصل بالفعل من هذه الأماكن بموجب قوانين اخري غير قانون الضرائب العقارية‏,‏ كالقوانين التي كانت تنص علي تخفيض الايجارات في الستينات‏,‏ الي ان تم إعفاء مالكي وشاغلي المباني المعدة للسكني من جميع الضرائب العقارية بموجب قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واخرها القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ في المادة‏11‏ منه‏,‏ والتي نصت فضلا عن الاعفاء من الضريبة العقارية علي اخراج ايرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة علي الايراد أيضا‏,‏ فإذا ماجاء القانون الجديد وأخضعها كلها للضريبة وألغي كل نص يخالفه من القوانين السابقة‏,‏ فقد أضاف عبئا ضريبيا جديدا علي عاتق المصريين يتعلق بالمسكن الخاص بكل منهم‏,‏ الذي يقيم به ليحميه من غوائل الزمن ولا يدر عليه أي دخل‏,‏ ولا يمنع من ذلك ان القانون الجديد قد وضع حدا للاعفاء من هذه الضريبة بالنسبة للمباني التي لا تزيد قيمتها علي خمسمائة ألف جنيه‏,‏ إذ إن تقدير هذه القيمة راجع طبقا للقانون للجان الحصر والتقدير التي تبدو تقديراتها جزافية وتحكمية لأنها تتم وفقا للقيمة السوقية للعقار‏,‏ وهو معيار بالغ التعسف ويشكل سيفا مسلطا دائما علي رقاب الممولين كل خمس سنوات‏,‏ إذ كيف يمكن تقدير قيمة عقار اشتراه مالكه أو قام ببنائه من مدخراته في وقت ما بمبلغ معين أو آل إليه بالميراث‏,‏ ولا يرغب في بيعه أو استغلاله بالايجار لآخرين حتي يدر عليه دخلا‏,‏ ثم ارتفع سعره لسبب لادخل لإرادته فيه ويرجع لأسباب أخري‏,‏ وهي زيادة افتراضية قد تقبل الجدل ولا يمكن تحديد ضوابطها طالما ان مالكه لم يعرضه للبيع في سوق العقارات لمعرفة سعره الحقيقي؟‏!‏ ناهيك عما قد ينشأ عن تطبيق هذا القانون من نتائج شاذة تخضع مالك وحدة سكنية بعقار للضريبة لمجرد انه اشتري تلك الوحدة بكل مدخراته ليقيم بها‏,‏ بينما مستأجر وحدة أخري في ذات العقار وفي ذات الظروف ويقيم بها أيضا لا يخضع لتلك الضريبة وكأن الملكية الخاصة أصبحت خطيئة يجازي بسببها المالك بفرض ضريبة علي الاقامة فيما يملكه‏,‏ بما ينتفي معه مبدأ العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب المنصوص عليه بالمادة‏128‏ من الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ ليس صحيحا ماقيل من أن النص الذي يخضع المكان المعد للسكني للضريبة العقارية في القانون السابق طعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا وحكمت بدستوريته لسببين‏:‏
‏1‏ ببساطة لأن المسكن أو المكان المعد للسكني كان معفيا من الضريبة العقارية بموجب قوانين اخري اخرها القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ كما سبق القول‏,‏ فلم تثر أي منازعات بشأنها امام المحاكم بسبب هذا الاعفاء‏,‏ لكن ما أثير أمام المحكمة الدستورية حول الضريبة العقارية كان منصرفا الي طعن من إحدي الشركات التي تتضرر من الضريبة العقارية علي مبانيها التي كانت تستخدم في غير الأغراض السكنية‏,‏ فحكمت المحكمة بجلستها المنعقدة في‏2002/2/1‏ برفض الطعن وبدستورية هذه الضريبة‏,‏ تأسيسا علي أن المبني وإن كان يعد رأس مال إلا أنه يدر دخلا حقيقيا أو حكميا باعتباره من مقومات المكان التجاري‏.‏
‏2‏ إن الأمر يختلف بالنسبة للعقار السكني الذي يملكه المواطن ويقيم به ولا يدر عليه أي دخل‏,‏ فيعتبر العقار رأس مال لا يدر دخلا عليه شأنه شأن الأرض الفضاء غير المستغلة‏,‏ والتي تخرج عن نطاق تطبيق قانون الضريبة العقارية لهذا السبب‏,‏ ولأن القول بإخضاعها للضريبة‏,‏ رغم انها لا تدر دخلا من شأنه الاعتداء علي حق الملكية الخاصة التي تتسع للأموال بوجه عام‏,‏ وفي ذلك قالت المحكمة الدستورية العليا‏,‏ انه وإن صح ان تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة علي المواطنين‏,‏ وفقا لأسس عادلة‏,‏ إلا أنه لايجوز ان تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي الي زوال رأس المال المفروضة عليه أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة‏,‏ فما لذلك الغرض شرعت الضريبة‏,‏ وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها الي ان يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها‏,‏ وقد قيلت هذه الأسباب في القضاء بعدم دستورية الضريبة العقارية علي الأرض الفضاء غير المستغلة‏,‏ باعتبارها ضريبة مباشرة علي رأس مال لا يدر دخلا بجلستها المنعقدة في‏1996/2/3.‏
ثالثا‏:‏ إن ماقيل من أن الضريبة العقارية تدخل ضمن منظومة النظام الضريبي العالمي لأي دولة‏,‏ والذي يقوم علي أساس ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضريبة العقارية‏,‏ هو قول معلوم وغير منكور‏,‏ ولكنه يتناقض مع ماورد بنصوص قانون الضريبة العقارية‏,‏ لأن المعلوم ان كل ضريبة في المنظومة المشار إليها لها هدف وحكمة تقررت الضريبة من أجلها فالضريبة العقارية في النظام العالمي هي ضريبة محلية تقررت كي تؤول حصيلتها للمحليات لأداء بعض الخدمات المنوطة بها كتجميل الشوارع ورصفها وزيادة أعمدة الإنارة بها‏,‏ لكن المستقرئ لنصوص قانون الضريبة العقارية يجد ان حصيلتها لا تؤول بكاملها الي المحليات‏,‏ وإنما يؤول اليها‏25%‏ فقط من الحصيلة بينما تؤول باقي الحصيلة ومقدارها‏75%‏ منها الي الخزانة العامة كما جاء بالنص‏,‏ بما يفرغها من مضمونها وتنتفي معه الحكمة التي تقررت من أجلها الضريبة‏,‏ ويناقض الأسس الموضوعية التي ينبغي ان تقوم عليها بتجاوز الأغراض المقصودة منها‏,‏ لأن ذلك يكشف عن أن الأساس الموضوعي في فرض الضريبة وكونها محلية قد تم تجاوزه الي زيادة الحصيلة العامة‏,‏ وهو مايدخل في منطق الجباية حتي ولو كان الهدف منه زيادة موارد الدولة‏,‏ مما يصم هذا القانون بعيب عدم الدستورية‏.‏
رابعا‏:‏ عدد الفقيه القانوني العظيم المغفور له الدكتور عبدالرزاق السنهوري في نظريته عن الانحراف التشريعي حالات التشريعات المعيبة بعيب الانحراف التشريعي‏,‏ وأورد من ضمن هذه الحالات التشريع الذي يتغول علي الحقوق المكتسبة للمخاطبين بأحكامه واعتبره معيبا بالانحراف التشريعي‏,‏ فإذا كان العقار المعد للسكني سواء كان مملوكا أو مؤجرا معفي من الضريبة العقارية بموجب قوانين سابقة‏,‏ وصدر تشريع يخضع هذا النوع من العقارات السكنية للضريبة العقارية فقد أخل بالحقوق المكتسبة للمواطنين بموجب القوانين السابقة‏,‏ بما يترتب عليه الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة لهم والافتئات علي الملكية الخاصة التي تشمل رأس المال الذي لا يدر دخلا‏,‏ والمكفولة حمايته بنصوص الدستور‏,‏ وهو وجه طعن اخر بعدم دستورية القانون‏.‏
خلاصة القول‏:‏ إن الضريبة العقارية علي المسكن الخاص الذي لا يؤجره صاحبه ويقتصر علي الاقامة فيه ليقيه من غوائل الزمن غير دستورية لأنها تمس رأس المال الذي لا يدر دخلا‏,‏ وهو ماسبق أن قضت المحكمة الدستورية من أجله بعدم دستورية الضريبة علي الأرض الفضاء‏,‏ ولكنني أري أن تلافي هذا العيب لا يكمن في بسط رقابة القضاء علي هذا القانون عن طريق الطعن عليه بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا‏,‏ لأن الاعتبارات العملية تقتضي قيام السلطة التشريعية باستدراك هذا العيب من تلقاء نفسها في القانون بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية‏,‏ وقد يكون ذلك في هذه الدورة أو في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ في عام‏2010,‏ دون أي غضاضة في ذلك لأن القانون لن يبدأ في التطبيق قبل انتهاء لجان الحصر من عملها الذي لن ينتهي بالقطع قبل هذا التاريخ‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.