«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلوب إعادة النظر في ضرائب شركات البترول والعقارات حتي تصل الحصيلة إلي 200 مليار جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 05 - 2012

أحمد رفعت: لا نمتلك منح اعفاءات للشركات إلا بالقانون
د.أحمد شوقي: يجب مراجعة السعر النسبي للقطاع النفطي
صفوت نور الدين: قانون الحوافز غير كاف لزيادة الحصيلة
عبدالفتاح فايد
كيف تحقق مصلحة الضرائب الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي والذي يصل إلي 200 مليار جنيه بعد نجاح موسم اقرارات الأشخاص الطبيعية وتحقيقه زيادة تصل إلي 66%؟
السؤال توجهت به "الاسبوعي" إلي الخبراء لتضع روشتة لتحقيق ذلك منهم من طالب بإعادة النظر في ضرائب شركات البترول والشركات العقارية باعتبارها المورد الأكبر للضرائب ومنهم من طالب بإعادة النظر في الاعفاءات والحوافز الممنوحة وإلي التفاصيل.
كشف أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية 115 مليارا و500 مليون جنيه حتي آخر مارس 2012 بزيادة 27 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة 23%.
أشار إلي أن الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي يصل إلي 200 مليار جنيه حيث إن العاملين بالمصلحة يبذلون قصاري جهودهم لتجاوز هذا الرقم وتوفير أكبر حصيلة ممكنة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
دعا رفعت الممولين من الأشخاص الاعتبارية إلي المبادرة بتقديم اقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة القانونية آخر ابريل الجاري مؤكدا أن موسم اقرارات الاشخاص الطبيعية الذي انتهي آخر مارس فاق كل التوقعات حيث ارتفعت حصيلة الاقرارات إلي مليارين و175 مليون جنيه مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق بزيادة 66%.
رفض رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما يتردد من اتهامات بوجود فساد في المصلحة وخاصة فيما يتعلق بمنح عدد من الشركات اعفاء ضريبي دون وجه حق فإن المصلحة غير مخولة وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أي اعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية وقصر القانون سلطة منح الاعفاء لهيئة الاستثمار وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلي موافقة أي جهة إدارية "مصلحة الضرائب" والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تستطيع مصلحة الضرائب تحقيق الحصيلة المستهدفة في أقل من شهرين حتي نهاية السنة المالية الحالية في نهاية يونية التالي، خاصة بأن الفارق بين ما تم تحصيله والمستهدف يبلغ حوالي 85 مليار جنيه.
السعر النسبي
من جانبه لفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن أكثر من 60% من قناة السويس والبنك المركزي والبترول وفي تقديري أن علي الدول أن تتجه لتغيير السعر النسبي علي شركات البترول حيث يرجع ذلك إلي اعتبارات الحصيلة من ناحية، ولظروف اتفاقيات النفط.. كما أن اتفاقيات البترول التي أبرمتها مصر مع الشركات النفطية تقررت علي أساس سعر الضريبة 55.40%، ولم يكن من الملائم تخفيض السعر علي هذه الشركات.
ويشير دكتور أحمد شوقي إلي أن ضريبة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2009/،2010 تحتل وفقا لتقرير وزارة المالية الصادر في 2012 حوالي 47% من إجمالي الايرادات الضريبية وبتحليل هذه الضريبة التي بلغت حوالي 76،618 مليار جنيه، تبين أن حصيلة ضريبة الدخل الشخصي منها حوالي 16 مليار جنيه، وضريبة شركات الأموال أكثر من 60 مليار جنيه، ساهمت هيئة البترول بحوالي 32،2 مليار جنيه وقناة السويس بحوالي 9،4 مليار جنيه، بينما أسهم الاشخاص الاعتبارية الأخري بحوالي 18،6 مليار جنيه مؤكدا أن هذه الأرقام تدل علي تقارب واسهامات ضريبة الدخل الشخصي مع ضريبة شركات الأموال باستثناء البترول وقناة السويس. ولا يرجع ذلك لنظام السعر الضريبي وحده، خاصة أن مزايا الضريبة النسبية فوق عيوبها، وأن تحقيق العدالة الضريبية لا يرتكز علي السعر وحده، بل الأفضل أن يركز علي كل من الممول والوعاء الخاضع للضريبة، بحيث تؤدي المعاملة الضريبية إلي تحقيق العدالة، مراعاة لمبدأ القدرة علي الدفع، وذلك من خلال إجراء تعديلات أساسية علي قانون الضرائب والقوانين الضريبية الأخري.
ويقترح دكتور شوقي بعض التعديلات في ضريبة الدخل لزيادة الحصيلة أهمها العودة إلي معاملة الشريك في شركات الاشخاص كالممول الفرد، وذلك حتي لا تضار الكيانات القانونية الصغيرة بمساواتها بشركات الأموال مع تقرير ضوابط لتجنب الضريبة عن طريق الشركات الوهمية.
ورفع حد الاعفاء الشخصي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية، مع امكان ربط الاعفاء وفقا لمعدلات التضخم وإعادة النظر في الضريبة علي المرتبات، وخاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة والخصومات المقررة من الوعاء، والايرادات التي تتحقق من أعمال غير جهة العمل الأصلية للعامل أو الموظف وتقنين المعاملة الضريبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تترك لقرار وزير المالية، مع امكان تطبيق نظام الضريبة القطعية أو الافتراضية علي أنواع معينة من الأنشطة والحرف.
وإعادة النظر في معاملة الأنشطة العقارية، كالتصرفات العقارية، وتجارة وبناء العقارات، وعدم ربط الضريبة بواقعة التسجيل في الشهر العقاري، والاعتداد بالواقع في هذا النوع من المعاملات، بالإضافة إلي جواز ترحيل الخسائر للخلف ولو لمدة سنة واحدة لجميع المنشآت الخاسرة، وليست قصراً علي العقود طويلة المدة كما هو في القانون الحالي إلي جانب دراسة فرض الضرائب علي المعاملات المالية، لإزالة التناقض والاختلاف بين معاملة الأشخاص الطبيعيين والعتباريين، والاستفادة من تجارب الدول بما لا يضر بالبورصة، وإعفاء مشروعات الشباب من الضريبة أيا كان مصدر تمويلها، مساواة في المعاملة بينها وبين المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
حوافز ضريبية
يري صفوت نور الدين المحاسب القانوني أن الحكومة سعت من خلال المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 الخاص بالحوافز الضريبية لتقليل الفجوة في الحصيلة الضريبية ولكن هل يحقق المرسوم ولكن بقانون رقم 11 لسنة 2012 غايته لدفع الممولين لسداد المتأخرات وبالتالي زيادة الحصيلة في تقديري أن هذا غير كاف.
حيث إن صدور المرسوم السباق من أجل تحفيز الممولين لسداد المتأخرات الضريبية غير ومازال محل نزاع بين الجميع لدفعهم علي السداد، فمعظم هذه المتأخرات غير حقيقية الممول ولمصلحة، ولذلك لابد من عدد من الإجراءات الأخري من بينها:
* إعادة تطبيق المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن انقضاء الخصومة وإعادة تطبيق المادة السادسة منه بشأن إنهاء المنازعات وضرورة علاج الفروق الضريبية الناتجة عن الفحص الضريبي لإقرارات الممولين للسنوات ما بعد صدور القانون 91 لسنة ،2005 والتي عالجتها مصلحة الضرائب بتطبيق المادة (136) وفرضت عقوبة وغرامات تأخير علي الممولين تصل إلي 60% من قيمة الضريبة المسددة، بحيث يتم إلغاء العقوبة والاكتفاء بالغرامة دون الفوائد عليها، وأن يتضمن ذلك تقسيط هذه المبالغ حتي نهاية يونية 2012 مع نهاية السنة المالية للدولة حتي يستطيع الممول الوفاء بهذه المبالغ في ظل نقص السيولة التي يعانيها الممولون.
* تفعيل القرار 363 لسنة 2010 والخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم تجميد العمل به عمليا رغم استمرار وجود اللجان المشكلة طبقا له.
مشيرا إلي أنه سبق قيام المصلحة بإصدار تعليمات تنفيذية عقب العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعدم جواز الربط طبقا لأحكام المادة (125) من القانون القديم رقم 157 لسنة 1981 وعدم احتساب غرامات تأخير علي الممولين في حالة قيامها بتطبيق تلك المادة، يحمل تمييزا بين الشركات التي طبقت عليها تلك المادة بالفعل وتلك التي استفادت من عدم تطبيقها نتيجة عدم فحصها. ولذلك وتحقيقا للمساواة بين الجميع يطالب بإعادة النظر في هذه الحالات.
وأوصي نورالدين الاسراع في تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة من إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بأحكام هذه الضريبة وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
* حد التسجيل، وتحديد الواقعة المنشئة للضريبة ومعاملة واضحة للسلع التي تستخدم لأغراض شخصية ومعاملة السلع المستوردة معاملة السلع المحلية وإزالة الارتباك بالنسبة للجداول المحلقة وخضوع جميع الخدمات اللضريبة إلا ما ينص عليها بحكم خاص في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.