أحمد رفعت: لا نمتلك منح اعفاءات للشركات إلا بالقانون د.أحمد شوقي: يجب مراجعة السعر النسبي للقطاع النفطي صفوت نور الدين: قانون الحوافز غير كاف لزيادة الحصيلة عبدالفتاح فايد كيف تحقق مصلحة الضرائب الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي والذي يصل إلي 200 مليار جنيه بعد نجاح موسم اقرارات الأشخاص الطبيعية وتحقيقه زيادة تصل إلي 66%؟ السؤال توجهت به "الاسبوعي" إلي الخبراء لتضع روشتة لتحقيق ذلك منهم من طالب بإعادة النظر في ضرائب شركات البترول والشركات العقارية باعتبارها المورد الأكبر للضرائب ومنهم من طالب بإعادة النظر في الاعفاءات والحوافز الممنوحة وإلي التفاصيل. كشف أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة نجحت في تحقيق حصيلة ضريبية 115 مليارا و500 مليون جنيه حتي آخر مارس 2012 بزيادة 27 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة 23%. أشار إلي أن الربط المستهدف خلال العام المالي الحالي يصل إلي 200 مليار جنيه حيث إن العاملين بالمصلحة يبذلون قصاري جهودهم لتجاوز هذا الرقم وتوفير أكبر حصيلة ممكنة لتمويل الموازنة العامة للدولة. دعا رفعت الممولين من الأشخاص الاعتبارية إلي المبادرة بتقديم اقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء المهلة القانونية آخر ابريل الجاري مؤكدا أن موسم اقرارات الاشخاص الطبيعية الذي انتهي آخر مارس فاق كل التوقعات حيث ارتفعت حصيلة الاقرارات إلي مليارين و175 مليون جنيه مقابل مليار و350 مليون جنيه في العام السابق بزيادة 66%. رفض رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما يتردد من اتهامات بوجود فساد في المصلحة وخاصة فيما يتعلق بمنح عدد من الشركات اعفاء ضريبي دون وجه حق فإن المصلحة غير مخولة وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بمنح أي اعفاءات ضريبية للشركات الاستثمارية وقصر القانون سلطة منح الاعفاء لهيئة الاستثمار وفقا للضوابط والشروط الواردة بهذا القانون دون حاجة إلي موافقة أي جهة إدارية "مصلحة الضرائب" والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تستطيع مصلحة الضرائب تحقيق الحصيلة المستهدفة في أقل من شهرين حتي نهاية السنة المالية الحالية في نهاية يونية التالي، خاصة بأن الفارق بين ما تم تحصيله والمستهدف يبلغ حوالي 85 مليار جنيه. السعر النسبي من جانبه لفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن أكثر من 60% من قناة السويس والبنك المركزي والبترول وفي تقديري أن علي الدول أن تتجه لتغيير السعر النسبي علي شركات البترول حيث يرجع ذلك إلي اعتبارات الحصيلة من ناحية، ولظروف اتفاقيات النفط.. كما أن اتفاقيات البترول التي أبرمتها مصر مع الشركات النفطية تقررت علي أساس سعر الضريبة 55.40%، ولم يكن من الملائم تخفيض السعر علي هذه الشركات. ويشير دكتور أحمد شوقي إلي أن ضريبة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2009/،2010 تحتل وفقا لتقرير وزارة المالية الصادر في 2012 حوالي 47% من إجمالي الايرادات الضريبية وبتحليل هذه الضريبة التي بلغت حوالي 76،618 مليار جنيه، تبين أن حصيلة ضريبة الدخل الشخصي منها حوالي 16 مليار جنيه، وضريبة شركات الأموال أكثر من 60 مليار جنيه، ساهمت هيئة البترول بحوالي 32،2 مليار جنيه وقناة السويس بحوالي 9،4 مليار جنيه، بينما أسهم الاشخاص الاعتبارية الأخري بحوالي 18،6 مليار جنيه مؤكدا أن هذه الأرقام تدل علي تقارب واسهامات ضريبة الدخل الشخصي مع ضريبة شركات الأموال باستثناء البترول وقناة السويس. ولا يرجع ذلك لنظام السعر الضريبي وحده، خاصة أن مزايا الضريبة النسبية فوق عيوبها، وأن تحقيق العدالة الضريبية لا يرتكز علي السعر وحده، بل الأفضل أن يركز علي كل من الممول والوعاء الخاضع للضريبة، بحيث تؤدي المعاملة الضريبية إلي تحقيق العدالة، مراعاة لمبدأ القدرة علي الدفع، وذلك من خلال إجراء تعديلات أساسية علي قانون الضرائب والقوانين الضريبية الأخري. ويقترح دكتور شوقي بعض التعديلات في ضريبة الدخل لزيادة الحصيلة أهمها العودة إلي معاملة الشريك في شركات الاشخاص كالممول الفرد، وذلك حتي لا تضار الكيانات القانونية الصغيرة بمساواتها بشركات الأموال مع تقرير ضوابط لتجنب الضريبة عن طريق الشركات الوهمية. ورفع حد الاعفاء الشخصي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية، مع امكان ربط الاعفاء وفقا لمعدلات التضخم وإعادة النظر في الضريبة علي المرتبات، وخاصة فيما يتعلق بسعر الضريبة والخصومات المقررة من الوعاء، والايرادات التي تتحقق من أعمال غير جهة العمل الأصلية للعامل أو الموظف وتقنين المعاملة الضريبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تترك لقرار وزير المالية، مع امكان تطبيق نظام الضريبة القطعية أو الافتراضية علي أنواع معينة من الأنشطة والحرف. وإعادة النظر في معاملة الأنشطة العقارية، كالتصرفات العقارية، وتجارة وبناء العقارات، وعدم ربط الضريبة بواقعة التسجيل في الشهر العقاري، والاعتداد بالواقع في هذا النوع من المعاملات، بالإضافة إلي جواز ترحيل الخسائر للخلف ولو لمدة سنة واحدة لجميع المنشآت الخاسرة، وليست قصراً علي العقود طويلة المدة كما هو في القانون الحالي إلي جانب دراسة فرض الضرائب علي المعاملات المالية، لإزالة التناقض والاختلاف بين معاملة الأشخاص الطبيعيين والعتباريين، والاستفادة من تجارب الدول بما لا يضر بالبورصة، وإعفاء مشروعات الشباب من الضريبة أيا كان مصدر تمويلها، مساواة في المعاملة بينها وبين المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. حوافز ضريبية يري صفوت نور الدين المحاسب القانوني أن الحكومة سعت من خلال المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 الخاص بالحوافز الضريبية لتقليل الفجوة في الحصيلة الضريبية ولكن هل يحقق المرسوم ولكن بقانون رقم 11 لسنة 2012 غايته لدفع الممولين لسداد المتأخرات وبالتالي زيادة الحصيلة في تقديري أن هذا غير كاف. حيث إن صدور المرسوم السباق من أجل تحفيز الممولين لسداد المتأخرات الضريبية غير ومازال محل نزاع بين الجميع لدفعهم علي السداد، فمعظم هذه المتأخرات غير حقيقية الممول ولمصلحة، ولذلك لابد من عدد من الإجراءات الأخري من بينها: * إعادة تطبيق المادة الخامسة من قانون إصدار قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن انقضاء الخصومة وإعادة تطبيق المادة السادسة منه بشأن إنهاء المنازعات وضرورة علاج الفروق الضريبية الناتجة عن الفحص الضريبي لإقرارات الممولين للسنوات ما بعد صدور القانون 91 لسنة ،2005 والتي عالجتها مصلحة الضرائب بتطبيق المادة (136) وفرضت عقوبة وغرامات تأخير علي الممولين تصل إلي 60% من قيمة الضريبة المسددة، بحيث يتم إلغاء العقوبة والاكتفاء بالغرامة دون الفوائد عليها، وأن يتضمن ذلك تقسيط هذه المبالغ حتي نهاية يونية 2012 مع نهاية السنة المالية للدولة حتي يستطيع الممول الوفاء بهذه المبالغ في ظل نقص السيولة التي يعانيها الممولون. * تفعيل القرار 363 لسنة 2010 والخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم تجميد العمل به عمليا رغم استمرار وجود اللجان المشكلة طبقا له. مشيرا إلي أنه سبق قيام المصلحة بإصدار تعليمات تنفيذية عقب العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بعدم جواز الربط طبقا لأحكام المادة (125) من القانون القديم رقم 157 لسنة 1981 وعدم احتساب غرامات تأخير علي الممولين في حالة قيامها بتطبيق تلك المادة، يحمل تمييزا بين الشركات التي طبقت عليها تلك المادة بالفعل وتلك التي استفادت من عدم تطبيقها نتيجة عدم فحصها. ولذلك وتحقيقا للمساواة بين الجميع يطالب بإعادة النظر في هذه الحالات. وأوصي نورالدين الاسراع في تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة من إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بأحكام هذه الضريبة وخاصة فيما يتعلق بما يلي: * حد التسجيل، وتحديد الواقعة المنشئة للضريبة ومعاملة واضحة للسلع التي تستخدم لأغراض شخصية ومعاملة السلع المستوردة معاملة السلع المحلية وإزالة الارتباك بالنسبة للجداول المحلقة وخضوع جميع الخدمات اللضريبة إلا ما ينص عليها بحكم خاص في القانون.