الضريبة على الجمعيات الأهلية مشكلة جديدة خرج رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صمته منذ طرح تعديلات قانون الضرائب الجديدة ونشرها فى الجريدة الرسمية وبدأ حوارات نقاشية حول هذه التعديلات كانت بدايتها فى جمعية الضرائب المصرية حيث أكد أن الامل كان معقودا على التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات وما بها من تشوهات ولكن الظروف لم تساعدنا على هذا الانتقال الكامل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هناك ندرة فى الموارد فرضتها الحالة الاقتصادية الحالية وحلها الاول هو الضرائب وليس معنى ذلك الضغط على المواطنين ولكننا حاولنا بقدر الامكان ان تكون تعديلات الضرائب الجديدة بعيدة عن غير القادرين على أن يتحمل عبئها القادر ذو المكانة الاقتصادية العالية والقدرة على الدفع، وكشف عن ان الفاتورة من أكبر مشاكل ضريبة المبيعات لان المجتمع اعتاد على الا يصدر الفاتورة وهذا حقق مشاكل كثيرة فى ضريبة المبيعات، واضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه لم يشارك فى صنع جميع التعديلات التى طرحها التعديل الاخير وان كانت المصلحة قد ساهمت بجزء منها وإذا كانت التعديلات فى مجملها هدفها الاول زيادة الحصيلة فإن الحديث عن الاتجاه نحو تطبيق القيمة المضافة يحتاج إلى مجلس الشعب ويحتاج أيضا إلى حوار مجتمعى شامل حول الانتقال للقيمة المضافة. موضحا أن هناك انواعا من الضرائب فى تعديل 6 ديسمبر 2012 لم تزد منذ سنوات طويلة مثل الضريبة على الزيوت والشحوم التى كانت 40 جنيها للطن فى حين أن أسعار الزيوت والشحوم الخاصة بالسيارات حرة منذ سنوات لذا فإن رفع قيمة الضريبة ب 5% من قيمة الشحنة، وحاول رئيس مصلحة الضرائب الدفاع عن التعديلات بكل حججه وان كانت ردود افعال حاضرى اللقاء المجتمعى الاول الذى يضم خبراء الضرائب كانت عكس اتجاه الدفاع الذى اخذه رئيس المصلحة حيث اشار الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إلى أن فرض ضريبة على الجمعيات الاهلية أمر غير موجود فى كل دول العالم والنص على اخضاعها سوف يؤدى إلى غياب هذه الجمعيات لانها لا تهدف إلى الربح مشير إلى ان التعديلات التى صدرت بموجب قوانين صدرت وتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم 6 ديسمبر 2012 أثارت الكثير من القلق والارتباك بالمجتمع المصرى، مما أدى إلى قيام رئاسة الجمهورية بإصدار بيان بتأجيل القرار وإدارة حوار مجتمعى مع المتخصصين للوصول إلى أنسب تعديلات أو مقترحات. فالمرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التى تواجهها مصر، وتزايد عجز الموازنة، واختلال ميزان المدفوعات، وعجز الميزان التجارى، وتأثيرها فى زيادة نزيف احتياطى النقد الأجنبى، أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أيسر وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالى بالموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق هذه الزيادات الضريبية التى من المتوقع لها تحصيل ما يقرب من 20 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية 2013 فى توقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه. إن التعديلات التى صدرت لاشك أنها تحمل فى طياتها عناصر إيجابية واخرى سلبية، فضلا عن أن هناك بعض التعديلات التى تؤثر إيجابيا على المجتمع منها على سبيل المثال: إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعا للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة. إعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذا لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة. محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال مادة العفو لمنشآت القطاع غير الرسمى من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة، إذ ما تم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام إلا أن هذا لا يأتى بثمار حقيقية إلا من خلال تفعيل مصلحة الضرائب المصرية لآليات الحصر الميدانى والفعلى للقطاع غير الرسمى، حيث لا يتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمى بنسبة لا تتجاوز 10% ، والدور الأكبر على مصلحة الضرائب فى الحصر. رفع حد الإعفاء فى قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى ما يعادل مليونى جنيه لوحدة واحدة لكل مالك. أما فيما يخص باقى التعديلات فلا شك أن هناك بعضها سيؤدى حتما إلى زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع، لذلك فإن عناصر السلبية التى أخضعتها الدولة لحوار مجتمعى يجب أن تشمل: ضرورة رفع حد الإعفاء للموظف إلى 18000 سنويا، حتى يستطيع الموظف مواكبة التضخم والقدرة على الحد الأدنى للمعيشة. إعادة النظر فى المادة (111) ، حيث مازالت سارية ويتحمل الممول سداد فاتورة تأخر المصلحة فى الفحص الضريبى من مقابل التأخير. تهيئة المجتمع لتطبيق والتحول إلى القيمة المضافة أفضل من التعديلات التى تتم كل فترة على القانون الحالي. القانون تنفيذه سارٍ فى حين رفض نصر ابو العباس المحاسب القانونى وخبير الضرائب القول بأن هناك تأجيلا لتطبيق قانون الضرائب الجديد حيث ان احكام القانون صدرت بالفعل وبالتالى فهى نافذة وسارية منذ هذا التاريخ والقول بايقافها غير سار لأنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية وهو ما يؤكد نية الحكومة نحو تنفيذ القانون كما جاء دون تعديل كما ان عدم تحويل قانون ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة شىء غير مفهوم لأن قانون ضريبة المبيعات به الكثير من العوار وحدثت عليه تعديلات كثيرة فلماذا لم يتم توحيد سعر الضريبه على جميع السلع والخدمات فيما عدا الخمور والسجائر والاتصالات وغيرها من السلع غير الحيوية وابدى تخوفه من ان نتائج الحوار حول الضريبة لا يؤخذ بها خاصة ان العمل بهذا القانون بدأ فى يناير الجارى ومعنى ذلك ان حالة الايقاف انتهت ، واقترح ابو العباس تعديل حد التسجيل بضريبة المبيعات ليصل إلى مليون جنيه مع فرق 2% ضريبة على من لم يسجل بضريبة المبيعات وذلك منعا للتهرب مع إجراء تعديلات بشأن المعاملة الضريبية للقضاء على المشاكل التى تواجه المسجلين فى اعفاء السلع والخدمات التى تمس حياة المواطنين فعلى سبيل المثال رفع القانون الجديد كافة المنتجات المصنعة من الحلوى والعجين والزيوت النباتية بنسبه 100% وكذلك الاسمنت حيث تم رفع سعر الضريبة من 5% إلى 10% ، بالاضافة إلى العبء الكبير للضريبة الاضافية حيث يتغير بسعرها بأنه عال جدا ويتحمله الممول نتيجة تأخر الفحص بالمأموريات. من جانبه اشار حمدى هيبة خبير الضرائب إلى أن القانون لم يحدد وضع السلع الرأسمالية المستوردة لاداء خدمة حيث ألغى السلع الرأسمالية المستخدمة فى الانتاج ولم يحدد موقف السلعة المستوردة لاداء خدمات أخرى ايضا يقترح هيبة تحويل الكثير من السلع خارج الجدول للجدول وهذا يحدث برفع سعر الضريبة وحده. حلل ياسر محارم امين عام الجميعة المصرية للضرائب سلبيات وإيجابيات بنود القانون الجديد موضحا انه بصدور القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 تابع (أ) فى 6 ديسمبر 2012 ببعض التعديلات ظهرت عدة إيجابيات وسلبيات نبدأ بالايجابيات وهى: ومن إيجابيات هذا القانون: تصحيح مسار الحافز الضريبى الممنوح للممول عند سداد الضرائب المتأخرة والواجبة الاستحقاق والأداء، حيث أعادت الترتيب العادل للوفاء بالمبالغ، وذلك بأسبقية سداد الضريبة المستحقة والواجبة الأداء قبل التأخير، وهو بذلك يكون قد صحح الحوار السابق، وبذلك يحقق الاستفادة المزدوجة لكل من الممول فى العدالة والحافز عند السداد وتدفق موارد الدولة من خلال تحصيل المتأخرات بالحافز الممنوح. إن فرض الضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء سواء داخل كردون المدينة، أو خارج كردون المدينة، لا شك أنه كان مطلبا لتحقيق العدالة فى فرض الضريبة على جميع التصرفات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وإن كنا نرى ضرورة إعادة صياغة نص المادة بحيث تلغى عبارة (داخل كردون المدينة) ليكون النص شاملا جامعا بدلا من داخل وخارج كردون المدينة، حتى نتجنب قرارات تحديد كردون المدنية وتوصيف بعض المدن بالنائية وخارج الوادى وجميع المسميات التى يمكن أن تمثل لغطا على القانون، وبذلك فإننا نرى إلغاء عبارة داخل كردون المدينة ليكون نص المادة شاملا خضوع التصرفات على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، فضلا عن ضرورة وضع آلية محددة بالنسبة للعقود غير المشهرة حتى لا يتم التلاعب فى تواريخ العقود غير المشهرة، لذا يلزم منح فترة انتقالية للممول لكى يتم التسجيل العينى أو اتخاذ أى إجراءات قانونية للتصرف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حتى تستطيع الحصر الكامل مع ضرورة توعية المواطن عن طريق الحملات الإعلانية. العفو الشامل لكل شخص يعمل فى الاقتصاد غير الرسمى من أى ضرائب سواء ضريبة دخل أو مبيعات أو مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، وذلك بشرط ألا يكون قد سبق تسجيله بمصلحة الضرائب المصرية، ويلتزم التقدم بفتح ملف خلال سنة من صدور القانون، ومما لا شك فيه أنه يعد شىء إيجابيا ومحمودا ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى الذى يمثل نحو 40% من الاقتصاد غير الرسمى إلا أنه ليس من المتوقع أن يتقدم الشخص غير الملتزم إلى المصلحة طواعية، حيث إنه لن يزيد المتقدمين على 10% من حجم هذا الاقتصاد، لذا لابد من قيام مصلحة الضرائب المصرية بحشد قوة من العاملين المتدربين على توعية المجتمع للقيام بالحصر الميدانى الفعلى على الطبيعة فى شتى محافظات الجمهورية لحصر النشاط غير الرسمى وغير المسجل، بحيث تكون فى إطار خطة موضوعة محددة الأهداف جغرافيا وبالأنشطة، حتى تتمكن المصلحة فى مدة من ثلاث إلى خمس سنوات فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى. إلا أن تلك التعديلات قد اغفلت بعض التعديلات التى يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن وجود بعض التحفظات على التعديلات التى يمكن أن تمس بعض المؤسسات التى تؤدى دورا ساميا للمجتمع وهى: لم تضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين حتى تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبى على مرتبات الموظفين وزيادة المرتبات بشكل غير مباشر من خلال تقليل الضريبة على الموظفين ويقترح الإعفاء حتى 15000جنيه أو 18000 جنيه سنويا لمواجهة متطلبات المعيشة. جاءت المادة الرابعة بالقانون الصادر بالتعديلات الضريبية بإلغاء الإعفاء الضريبى الممنوح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو عملية أو رياضية أو ثقافية. ومما لاشك فيه أن هذه الجمعيات والمؤسسات والجهات التى لا تهدف إلى الربح تقوم بدور سامٍ واجتماعى هام فى المجتمع، فضلا عن أنها تتحمل عبئا عن كاهل الدولة فى مساعدة الفقراء فى جميع قرى ونجوع الوطن، وعمل مشروعات خيرية وصحية ودور للأيتام والمسنين، وتقوم تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تبرعات المواطنين، ومن ثم فإن قيام الدولة بإخضاعها إلى الضرائب سوف يؤثر سلبا على تلك الجهات والجمعيات ويحد من أنشطتها، فضلا عن أنه لا يجوز فرض ضريبة على تبرعات وإعانات المواطنين التى تمنح لتلك الجهات، لذا نأمل فى إعادة النظر فى هذا القرار. إن التعديلات قد شملت ضرورة توريد المبالغ المخصومة طبقا لنص المادة (56) والمادة (58) على أن يتم التوريد فى أول يوم عمل تالٍ لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة وهو ما يمثل عبئا إداريا على الجهات التى تقوم بالخصم والتوريد وكان لابد من أن تكون كما كانت من قبل. إن سريان التعديلات قبل نهاية السنة المالية فى 2012/12/31، سوف يؤدى حتما إلى أخذ تلك التعديلات فى الإقرارات الضريبية من حيث أسعار الضريبة واخضاع الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية التى لا تهدف إلى الربح وإخضاع الفائض المحقق لها إلى الضريبة، وهو ما يمثل عائقا، فضلا عن أن المصلحة بصدد الانتهاء من إعداد الإقرارات دون الأخذ فى الاعتبار تلك التعديلات، لذا نرى ضرورة التأجيل لتطبيق تلك التعديلات حتى 2013 . بالنسبة لضريبة المبيعات فقد جاءت التعديلات المقترحة والصادرة بالقانون 102 لسنة 2012 على إيجابيات وسلبيات منها على سبيل المثال: أن إعفاء السلع الرأسمالية الواردة بغرض الإنتاج من الضريبة العامة على المبيعات لاشك من أنها حافز لتشجيع الاستثمار الصناعى والتوسع فيه، وهو ما كنا دائما ننادى به مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفعيل القوائم التى سوف يتم تحديدها بمعرفة وزيرى المالية والصناعة، حتى يكون للقرار فائدة على المستثمر، كما كنا نتمنى أن يمتد هذا الإعفاء إلى الآلات والسلع الرأسمالية المصنعة محليا حتى نشجع الصناعة الوطنية وتحصل على نفس ميزة الآلات والسلع الرأسمالية المستوردة. كما أن القانون جاء بتعديل أسلوب المحاسبة لكثير من السلع والخدمات ونقلها من جدول لآخر، وزيادة سعر الضريبة عليها مع السماح بخصم المدخلات لبعضها دون البعض، مما سوف يؤدى حتما إلى زيادة بعض أسعار تلك السلع والخدمات على المستهلك فى ظل هذه الظروف الراهنة، وخاصة أن تلك السلع بعضها استهلاكى وضرورى للمواطن منها على سبيل المثال جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والذرة والحلوى من عجين، وهو ما سوف يؤثر على منتجات المخابز والحلوانى بشكل عام، عدا الخبز، هذا فضلا عن إخضاع جميع المنتجات المصنعة من البطاطس بسعر 10% وهو ما سوف يؤدى إلى طرح تساؤل هل سيتم إخضاع المطاعم التى تقدم منتجات البطاطس للضريبة ويتم تسجيلها حتى وإن لم تكن مسجلة من قبل، كما أن الأسمدة والمطهرات والمبيدات الحشرية للأغراض الزراعية تم تعديلها إلى جدول رقم (1) بسعر ضريبة 5% دون خصم أى مدخلات تلك المنتجات، مما سوف يؤدى إلى زيادة أسعارها على المستهلك وهو المزارع. اما الضريبة العقارية فان التعديلات التى تمت على القانون منها ما كان المواطن يطالب به خاصة فى إعفاء المسكن الخاص أو وضع حد إعفاء مناسب لأسعار العقارات، وهو ما استجابت له التعديلات المقترحة بالقانون رقم 103 لسنة 2012، حيث تم تعديل الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية عن 24000 جنيه سنويا بدلا من 6000جنيه سنويا، أى ما يوازى قيمة مليونى جنيه للوحدة السكنية، وهو ما سوف يطمئن المواطن على سكنه الخاص الذى يقطن فيه وعائلته، إلا أن القانون لم ينه مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية، حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانى والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما سوف يفتح باب الاجتهاد فى التقييم ومشاركة كل وزير مختص فى تقييم المنشآت التى تخص مجاله، مما سيؤدى حتما إلى الاختلاف والتضارب فى وجهات النظر والتقييم، وهو ما يتنافى حقا مع مبادئ التشريع لقانون، حيث إن القانون كان يلزم ان يقوم بتحديد كيفية التقييم واحتساب القيمة الإيجارية بأسلوب محدد لا يحتمل الاجتهاد وهو ما كنا نأمل فيه، حيث لو فرض التقييم على أساس القيمة الدفترية مع تحديد سعر ضريبة مناسب يعادل معدل الزيادة فى الأسعارللعقارات أو تحديد التقييم على أساس قيمة التكلفة للمبانى فى تاريخ محدد تشارك وزارة الإسكان فى وضعه مع تحديد سعر ضريبة أقل يتناسب مع تكلفة التقييم طبقا لسعر تكلفة المبنى اليوم وهو حتما سيكون أفضل من اتفاقيات تبرم بين كل وزارة مع وزارة المالية. نص التعديل الجديد فى قانون الضرائب أصدر السيد رئيس الجمهورية عدة قرارات بقوانين من بينها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبى. وبعد عدة ساعات أعلنت مؤسسة الرئاسة تجميد العمل بهذه القرارات بقوانين مع فتح حوار مجتمعى بشأنها. وتتمثل التعديلات التى أدخلها القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 على قانون الضريبة على الدخل فى ست مواد تضمنت ما يلى: المادة الأولى: بتقرير حافز وتناولت:(1) منح حافز أداء بالمادة الأؤلى فقرة أولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 . (2) تعديل ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة لحافز الأداء، بموجب المادة الأولى فقرة ثانية من القرار بقانون خروجا على المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 . المادة الثانية: باستبدال نصوص بنود ومواد بقانون الضريبة على الدخل، وتناولت:(1) استبدال المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، وتضمينها الشريحة المعفاة، وزيادة سعر الشريحة الأخيرة إلى 25% ، مع إلغاء المادة (7) من هذا القانون. (2) تحديد معيار إعفاء المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة التمويل إلى رأس المال المستثمر، مع وضع حدود قصوى، باستبدال البند 6 من المادة (3) من قانون الضريبة على الدخل. (3) تعديل إعفاءات المهن الحرة، بالنص على أنه (وفى جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى أن يزاول المهنة منفردا)، باستبدال البند 5 من المادة (36) من قانون الضريبة على الدخل. (4) تعديل أحكام الضريبة على التصرفات العقارية، باستبدال الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل، والنص على فرض الضريبة على هذه التصرفات (سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدنية). (5) زيادة سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية إلى 25 % بدلا من 20% ، باستثناء الجهات الثلاث الكبرى، باستبدال المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل. (6) تعديل المعاملة الضريبية لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ولعائد السندات المقيدة فى جدول البورصة، دون سندات الخزانة العامة، بتعديل البند 7 من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل بشأن الإعفاءات. (7) إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، بتعديل المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 . (8) تعديل أحكام خضوع الإتاوات للضريبة المستقطعة من المنبع، بتعديل البند 2 من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 . (9) تعديل أحكام خضوع مقابل الخدمات للضريبة المستقطعة من المنبع، بتعديل البند 3 من المادة (56) من القانون. (10) تعديل المعاملة الضريبية لعوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنوك، بتعديل المادة (58) من القانون فقرة أولى. (11) النص على عوائد أذون الخزانة للضريبة المستقطعة من المنبع، بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل. (12) النص على إخضاع عوائد سندات الخزانة للضريبة المستقطعة من المنبع، بالفقرة الثالثة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل. (13) خصم الضريبة على عوائد أذون الخزانة وخصم الضريبة على عوائد سندات الخزانة من وعاء الضريبة المدرج بالقوائم المالية للجهة، بما لا يزيد على إجمالى الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل. (14) تجريم عدم تسليم الفاتورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون. المادة الثالثة: إضافة المواد 56 مكرر، 59 مكرر (1)، (2)، (3)، 87مكرر، 135 بند 4، 147 مكرر إلى قانون الضريبة على الدخل، وتضمنت:(1) فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف، على أرباح الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوية، باستحداث المادة (56مكرر). (2) العودة إلى تطبيق نظام الإضافة، بإضافة نسبة من قيمة بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة، باستخدام المادة (59مكرر). (3) إضافة نسبة من قيمة الإيجارات، باستخدام المادة (59مكرر 1). (4) تحديد نسبة الإضافة، باستحداث المادة (59مكرر2). (5) تحديد حالات عدم سريان نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، باستحداث المادة 59 مكرر(3). (6) إلزام الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية إذا أدرج مبلغ الضريبة فى إقراره الضريبى بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا، باستحداث المادة (87) مكرر (مع إلغاء المادة 136 من قانون الضريبة على الدخل). (7) عقوبة عدم تسليم الفاتورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون، بتعديل البند 4 من المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل. (8) مرة أخرى. . العفو الضريبى بإضافة المادة (147مكرر). المادة الرابعة: إلغاء المادة 136، والبندين 3 ،4 من المادة 50 ، والبند (ب) من المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتضمنت:(1) إلغاء بند 3 من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التى كانت تنص على إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله. (2) إلغاء بند 4 من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، التى كانت تنص على إعفاء الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو عملية أو رياضية أو ثقافية، وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية. (3) إلغاء المادة 136 بشأن عقوبة الممول إذا أدرج مبلغ الضريبة فى إقراره الضريبى بأقل من قيمتها المقدرة نهائيا، بعد استحداث إضافة المادة (87) مكرر. المادة الخامسة: إصدار القرارات التنفيذية ذات الصلة. المادة السادسة: نشر القرار فى الجريدة الرسمية