الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة: استمرار مزايا مشروعات المناطق الحرة وتسهيلات لسداد الضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 11 - 2012

أكدت الحكومة الإبقاء على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة إلى الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
وأشار مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة فى إطار خطتها للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية إلى أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار فى سوق الأوراق المالية.
وأكدت الحكومة على أن مشروع القانون من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.
ويتضمن مشروع المرسوم بقانون، رعاية الممولين غير القادرين ماليا وذلك عن طريق عدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.
ويشمل الإبقاء على مبلغ الخمسة آلاف جنيه الأولى غير خاضعة للضريبة ، وذلك بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح إجمالى الإعفاء تسعة آلاف جنيه دون أى تغيير.
وفى إطار تشجيع الممولين على تسديد الضرائب المستحقة عليهم، شمل المشروع منح الممول حافزا قدره 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقبل، وحافزا قدره 10% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من أول يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها، وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها، طبقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
كما يتناول مشروع القانون إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية.
وأوضحت الحكومة أن ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانونى، مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى على المجتمع الضريبى، وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبية جديدة، وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.
وألزم مشروع القانون المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، وذلك للعمل على سرعة سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
إجراء تعديلات على المواد رقم 58 من القانون 91 لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء الضريبية.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون يزيل التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين، بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه بسعر 22%.
وأكد مشروع القانون استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة بسعر 2.5% على أن تشمل كافة التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على أن تستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة لضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ووفقا للمشروع اقتصر الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية (بجميع أنواعها)، وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص التى يزاولون ذات النشاط الاقتصادى.
ويتضمن مشروع القانون خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، فضلا عن فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى، وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وألغى مشروع القانون بعض النصوص المتعلقة بالإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية من خلال تخفيف العبء على الممولين بإلغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التى أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلى المحكمة، وهو ما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية، فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.