«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قنديل استعرض تقرير السعيد حول التعديلات الضريبية
رئيس الوزراء: حريصون علي التيسير علي الممولين وتحقيق العدالة الاجتماعية
نشر في الجمهورية يوم 11 - 11 - 2012

تلقي د. هشام قنديل رئيس الوزراء تقريرا شاملا من د. ممتازالسعيد وزير المالية لتفسير التعديلات المقترحة علي قانون الضريبية علي الدخل والتيسيرات والحوافز الضريبية للممولين واجراءات اللجوء للمحاكم بشأن المنازعات الضريبية وموقف سوق الأوراق المالية من هذه التعديلات وتأثيرها علي السوق المصرفي.
أكد السفير د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في تصريحات خاصة للجمهورية ان د. قنديل جدد حرصه علي تنفيذ خطة الحكومة للتيسير علي الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية والعمل علي إعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية والحد من حالات التهرب وسرعة توريد الضريبة لحساب الدولة.. مشيرا الي أن الحكومة نفذت بمشروع مرسوم بقانون يهدف اجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية لتسجيع الممولين علي سداد المستحقات وإعادة تدرج الضريبة بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
أضاف ان المشروع يقدم العديد من التيسيرات والحوافز الضريبية للممولين من خلال رعاية غير القادرين ماليا بعدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الاعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين مع الابقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبية بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح الإعفاء له 9000 جنيه دون أي تغيير.
قال ان المشروع منح الممول حافزا 15% علي أي مبلغ يدفعه من تاريخ العمل به وحتي 31 ديسمبر و10% عن أي مبلغ يدفعه من أول يناير وحتي 31 مارس 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه. ومقابل التأخير والمبالغ الاضافية الأخري اذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. مع السماح بأن يكون السداد من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
اعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو ايراداته أو صافي ربحه السنوي. وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات. وان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانون. مما يشجع علي ضم القطاع غير الرسمي الي المجتمع الضريبي وهو ما يؤدي ليس فقط الي حصيلة ضريبة جديدة وانما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي القومي.
** تطوير نظام إدارة ومتابعة الحصيلة الضريبية من خلال الآتي:
إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة. وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب. وذلك للعمل علي سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
اجراء تعديلات علي المواد رقم 58 من القانون "91" لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير في الأعباء الضريبية.
ثالثا: إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الأتي:
إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصي للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة. وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتي عشرة ملايين جنيه بسعر 22%.
استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة "بسعر 5.2%" علي ان تشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون علي ان يستثني من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث. وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
اقتصار الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار علي الصناديق التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية "بجميع أنواعها" وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة في المعاملة الضريبية للأشخاص التي يزاولون ذات النشاط الاقتصادي.
خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها.
فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وعلي صفقات الاستحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها. مع الابقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
رابعا: إلغاء بعض النصوص في شأن الإحالة للمحاكم في المنازعات الضريبية من خلال الآتي:
تخفيف العبء علي الممولين بالغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة. واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة وهو ما يؤدي إلي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا. يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة لنهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة.
خامسا: الابقاء علي الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الآتي:
الإبقاء علي أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الإبقاء علي المزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية علي جميع الشركات.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.
استمرار تشجيع الشركات علي القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة علي الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%. حيث انه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة. بالإضافة المزايا الأخري التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وامكانية حصول هذه الشركات علي التمويل في صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.