شكاوى الكهرباء.. الحكومة تتعامل مع أكثر من 9 آلاف بلاغ    وزارة العمل تعلن عن 3408 وظائف شاغرة ب16 محافظة (التفاصيل)    الأقباط يؤدون صلوات الجمعة العظيمة بدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في إسنا    يسع 1000 مُصلِ.. افتتاح المسجد الكبير بالشيخ زويد اليوم    المطران شامي يترأس خدمة الآلام الخلاصية ورتبة الصلب وقراءة الأناجيل الاثنى عشر بالإسكندرية    زيادة جديدة ب عيار 21 الآن.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 في مصر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-5-2024 في الدقهلية    توريد 46173 طن قمح لصوامع وشون القليوبية    «نُوَفّي».. يتصدر منصات المنتدى الاقتصادي العالمي    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 بالبنوك    محافظ أسيوط يعلن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديدة    وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون    خصم 90% من «تكافل وكرامة» في هذه الحالات بالقانون الجديد.. تفاصيل    الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة يعتصم بها طلاب مؤيدين لفلسطين    نائب وزير الخارجية السعودي يشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين: صحفيو فلسطين يتعرضون لحرب إبادة    "صدمة للشناوي".. عرض سعودي لضم مصطفى شوبير من الأهلي    اتحاد الكرة : فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي.. وعامر حسين مظلوم    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    على طريقة فالفيردي.. ريال مدريد يتحرك لضم موهبة جديدة من أمريكا الجنوبية    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    ضبط 101 مخالفة تموينية في حملة على المخابز ببني سويف    مصرع موظفين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج    انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا وإصابة 6 أشخاص    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    عثر عليها في كهف.. علماء بريطانيون يعيدون بناء وجه امرأة «نياندرتال» عمرها 75 ألف عام    أبرز تصريحات فريدة سيف النصر.."نور الشريف تنبأ لي بمستقبل كبير"    رئيس «المعماريين المصريين»: ندعم الأشقاء الفلسطينيين في إعمارهم غزة    فاعليات ثقافية وفنية في قصور الثقافة بشمال سيناء    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    «اللهم احفظنا من عذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر».. دعاء يوم الجمعة لطلب الرزق وفك الكرب    «أمانة العامل والصانع وإتقانهما».. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم    استشاري يكشف علامات ضعف عضلة القلب وأسبابه    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    عمرها 10 أشهر.. الإعدام يواجه المتح.رش بجانيت السودانية في مدينة نصر    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قنديل استعرض تقرير السعيد حول التعديلات الضريبية
رئيس الوزراء: حريصون علي التيسير علي الممولين وتحقيق العدالة الاجتماعية
نشر في الجمهورية يوم 11 - 11 - 2012

تلقي د. هشام قنديل رئيس الوزراء تقريرا شاملا من د. ممتازالسعيد وزير المالية لتفسير التعديلات المقترحة علي قانون الضريبية علي الدخل والتيسيرات والحوافز الضريبية للممولين واجراءات اللجوء للمحاكم بشأن المنازعات الضريبية وموقف سوق الأوراق المالية من هذه التعديلات وتأثيرها علي السوق المصرفي.
أكد السفير د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في تصريحات خاصة للجمهورية ان د. قنديل جدد حرصه علي تنفيذ خطة الحكومة للتيسير علي الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية والعمل علي إعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية والحد من حالات التهرب وسرعة توريد الضريبة لحساب الدولة.. مشيرا الي أن الحكومة نفذت بمشروع مرسوم بقانون يهدف اجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية لتسجيع الممولين علي سداد المستحقات وإعادة تدرج الضريبة بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
أضاف ان المشروع يقدم العديد من التيسيرات والحوافز الضريبية للممولين من خلال رعاية غير القادرين ماليا بعدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الاعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين مع الابقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبية بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح الإعفاء له 9000 جنيه دون أي تغيير.
قال ان المشروع منح الممول حافزا 15% علي أي مبلغ يدفعه من تاريخ العمل به وحتي 31 ديسمبر و10% عن أي مبلغ يدفعه من أول يناير وحتي 31 مارس 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه. ومقابل التأخير والمبالغ الاضافية الأخري اذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. مع السماح بأن يكون السداد من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
اعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو ايراداته أو صافي ربحه السنوي. وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات. وان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانون. مما يشجع علي ضم القطاع غير الرسمي الي المجتمع الضريبي وهو ما يؤدي ليس فقط الي حصيلة ضريبة جديدة وانما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي القومي.
** تطوير نظام إدارة ومتابعة الحصيلة الضريبية من خلال الآتي:
إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة. وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب. وذلك للعمل علي سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
اجراء تعديلات علي المواد رقم 58 من القانون "91" لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير في الأعباء الضريبية.
ثالثا: إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الأتي:
إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصي للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة. وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتي عشرة ملايين جنيه بسعر 22%.
استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة "بسعر 5.2%" علي ان تشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون علي ان يستثني من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث. وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
اقتصار الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار علي الصناديق التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية "بجميع أنواعها" وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة في المعاملة الضريبية للأشخاص التي يزاولون ذات النشاط الاقتصادي.
خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها.
فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي. وعلي صفقات الاستحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها. مع الابقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
رابعا: إلغاء بعض النصوص في شأن الإحالة للمحاكم في المنازعات الضريبية من خلال الآتي:
تخفيف العبء علي الممولين بالغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة. واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة وهو ما يؤدي إلي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا. يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة لنهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة.
خامسا: الابقاء علي الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الآتي:
الإبقاء علي أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الإبقاء علي المزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية علي جميع الشركات.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية.
استمرار تشجيع الشركات علي القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة علي الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%. حيث انه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة. بالإضافة المزايا الأخري التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وامكانية حصول هذه الشركات علي التمويل في صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.