قال دكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة على أرباح الشركات عند الطرح الأولي فى السوق الثانوي، قضى على الشكوك والهواجس الدائرة فى أذهان المتعاملين حول نية الحكومة لفرض ضرائب على التداولات اليومية بالبورصة. أضاف عمران فى تصريحات خاصة ل"مباشر": ان مستثمري البورصة غير مخاطبين بهذا القرار، وانما ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهميين الاصليين الذين يبيعيون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بحيث تخضع أرباحهم التي تحققت نتيجة الطرح لضريبة بنسبة 10%. وأستبعد عمران أي تأثير على تعاملات البورصة او المستثمرين الحاليين فيها، مؤكدا على ان القرار يعطي انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب علي البورصة. وتابع:" قرار مجلس الوزراء قد يكون فى ظاهره "العذاب" بسبب مخاوف المستثمرين من فرض ضرائب على التعاملات.. ولكن فى باطنه "الرحمة" خاصة انه حسم الجدل بخصوص اي شائعات تتعلق بفرض ضرائب". من جانبه، أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، مضيفاً أن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005. وأوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ما ورد بمشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب. وناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الضريبة الذى يطبق لأول مرة على التعاملات بالبورصة، بحيث يتم فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من كل طرح للأوراق المالية، لأول مرة في السوق الثانوي، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كل الممولين الذين يحققون أرباحا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين. كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الأرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموالا أم أشخاصا أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخصا مقيما أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أم اعتباريا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم. كما يتضمن التشريع خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الإندماج، بالنص علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكل صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلي شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلي شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلي شركة أموال