اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة    الوادي الجديد تختتم أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    بالفيديو.. "الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    "عربية النواب" تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" وتثمن الموقف المصري    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب    ريبيرو يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام فاركو    خوان جارسيا: لم أتردد لحظة في التوقيع لبرشلونة    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان وأبو سمبل بسبب تقلبات الطقس    "بعد فيديو ال 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات    خلافات أسرية بين زوجين وسلاح مرخّص.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالإسكندرية    اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي    انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    تطورات الحالة الصحية ل«أنغام»    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق    تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    بسبب أمم أفريقيا.. الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    ناهد السباعي عن انتهاء تصوير «السادة الأفاضل»: زعلانة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون جديد يحد من التهرب الضريبي بتيسيرات ضريبية
نشر في المشهد يوم 06 - 11 - 2012

قررت الحكومة إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبة لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية، وإعادة تدرج الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بشأنهم مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي، والحد من حالات التهرب الضريبي من خلال تشريع جديد انتهت من إعداده، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات استصداره بعد عرضه على مجلس الوزراء.
ويحرص مشروع المرسوم بقانون الجديد علي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدرا من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.
ننشر المشروع الذي يتضمن 6 مواد للإصدار و15 مادة مستبدله وجديدة، بالنص علي أن يمنح الممول حافزا 10% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقابل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
ورتب التشريع الجديد الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقا لأحكامه فجاءت المصروفات الإدارية والقضائية في المقدمة، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، بعدها الضرائب المستحقة وأخيرا مقابل التأخير.
كما نصت المادة الأولي علي عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، كما لا يسري علي المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ويلغي المرسوم بقانون (11) لسنة 2012 الذي لم يحقق الهدف من صدروه، وأدي إلي عزوف أغلب الممولين عن السداد.
وأعاد التشريع توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبية، والإبقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة:
فنص علي أن تكون الشريحة الأولي: أكثر من 5 ألاف حتى 20 ألاف جنيه 10%، والثانية: من 20 ألفا حتى 40 ألفا 15% والثالثة: أكثر من 40 ألفا حتى مليون جنيه 20% ، والرابعة أكثر من مليون وحتى عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة أكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 5ر2%" لتشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعه داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، وتحديد مدي زمني للسداد الضريبة حده الأقصى ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما أكدت خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الإندماج ، بالنص علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلي شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلي شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.
وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وعلي أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة علي قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفي هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها إلي سنوات تالية.
وألزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب أغلب هؤلاء من أداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، إلي جانب أن عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين كافة الممولين المقيمين بمصر.
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباح نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الإرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموال أم أشخاص أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أم اعتباريا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
وألغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات وأثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين لأحكامها للإدارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من أنها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو وما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% % من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلي 20%، و20% علي التوالي إذا كان أكثر من 20% إلي 50%، و30% إذا كان أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
وأعفي المشروع كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرطتين:
ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات.
أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.