أسعار الأسماك في شمال سيناء اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    محافظ أسيوط يوجه بتوحيد إجراءات تراخيص المحلات وربطها إلكترونيًّا بالجهات المعنية    غارة جوية إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الجرمق – الخردلي جنوبي لبنان    موعد مباراة روما وليل في الدوري الأوروبي    إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الرعاية الصحية: إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي والسويس الطبي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    3 شهداء و13 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بدير البلح    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة أراضيه    كوبا تخطف نقطة من إيطاليا وصعود الأرجنتين فى كأس العالم للشباب.. فيديو    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    أسعار الذهب اليوم الخميس 2 أكتوبر في بداية التعاملات    السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    قصور الثقافة تعلن مد فترة استقبال الأعمال المشاركة بمسابقة النصوص الدرامية القصيرة جدا    رحيل بشير أحمد صديق شيخ القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-10-2025 في محافظة قنا    خبير مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة الأقرب في أكتوبر لمواجهة ضغوط المحروقات    عاجل - حقيقة إغلاق المدارس والإجراءات الوقائية.. رسالة عاجلة من الصحة بشأن ظهور HFMD بين الطلاب    تعطل الاتصالات والإنترنت بالقاهرة اليوم.. والسبب المتحف المصري الكبير    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    معركتك خسرانة.. كريم العدل يوجه انتقادات حادة لمخرج فيلم «اختيار مريم»: انتحار فني كامل    بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    شركة مايكروسوفت تطلق "وضع الوكيل الذكي" في 365 كوبايلوت    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون جديد يحد من التهرب الضريبي بتيسيرات ضريبية
نشر في المشهد يوم 06 - 11 - 2012

قررت الحكومة إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبة لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية، وإعادة تدرج الضريبة المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين بما يساهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بشأنهم مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي، والحد من حالات التهرب الضريبي من خلال تشريع جديد انتهت من إعداده، ويجري حاليا اتخاذ إجراءات استصداره بعد عرضه على مجلس الوزراء.
ويحرص مشروع المرسوم بقانون الجديد علي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدرا من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.
ننشر المشروع الذي يتضمن 6 مواد للإصدار و15 مادة مستبدله وجديدة، بالنص علي أن يمنح الممول حافزا 10% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقابل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
ورتب التشريع الجديد الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقا لأحكامه فجاءت المصروفات الإدارية والقضائية في المقدمة، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، بعدها الضرائب المستحقة وأخيرا مقابل التأخير.
كما نصت المادة الأولي علي عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، كما لا يسري علي المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ويلغي المرسوم بقانون (11) لسنة 2012 الذي لم يحقق الهدف من صدروه، وأدي إلي عزوف أغلب الممولين عن السداد.
وأعاد التشريع توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبية، والإبقاء علي ال 5000 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة:
فنص علي أن تكون الشريحة الأولي: أكثر من 5 ألاف حتى 20 ألاف جنيه 10%، والثانية: من 20 ألفا حتى 40 ألفا 15% والثالثة: أكثر من 40 ألفا حتى مليون جنيه 20% ، والرابعة أكثر من مليون وحتى عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة أكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 5ر2%" لتشمل كافة التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعه داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، وتحديد مدي زمني للسداد الضريبة حده الأقصى ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما أكدت خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الإندماج ، بالنص علي أنه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة إلي شركتين أو أكثر، وتحول شركة أشخاص إلي شركة أموال، أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري، وتحول شخص اعتباري إلي شركة أموال.
وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر، وعلي أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة علي قيم الأصول قبل إعادة التقييم، وفي هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن إعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها إلي سنوات تالية.
وألزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب أغلب هؤلاء من أداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، إلي جانب أن عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين كافة الممولين المقيمين بمصر.
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباح نتيجة الاستثمار مع عدم وجود أية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من أعباء الإنفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الإرباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت أموال أم أشخاص أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أم اعتباريا أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
وألغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات وأثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين لأحكامها للإدارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من أنها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو وما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% % من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلي 20%، و20% علي التوالي إذا كان أكثر من 20% إلي 50%، و30% إذا كان أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
وأعفي المشروع كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرطتين:
ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات.
أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.