أحمد رفعت عبد الغفار أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن فترة تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2010 بدأت من أول يناير الجاري ومستمرة حتي 31مارس للأشخاص الطبيعيين بينما تمتد الي 30 ابريل للأشخاص الاعتبارية وبهذه المناسبة فإن جميع مأموريات الضرائب علي الدخل ومكاتب الإرشاد الضريبي في حالة استعداد تام لاستقبال الممولين لتقديمهم للإقرار الضريبي وتسديدهم الضرائب المستحقة عليهم 0 وأضاف أن الجهاز الضريبي موجه بالكامل لتقديم الخدمات الضريبية المتعددة للممولين ومن أهم هذه الخدمات التوعية الضريبية وبيان كيفية ملأ الإقرار الضريبي كما أنه يوجد لجان متخصصة بالمأموريات لمساعدة الممولين 0 وطالب رئيس المصلحة بأن يتحرى كل ممول الصدق في ملأ الإقرار الضريبي وأن يكون الإقرار الضريبي انعكاسا حقيقيا لكل أنشطة الممول الخاصة بالضريبة انطلاقا من الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول وقال رفعت أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم تقديم الإقرار الضريبي بعد تخفيض سعر الضريبة الي 20% بدلا من 40% 0 وأوضح سيادته أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي عن طريق شبكة الانترنت كما يمكن سداد ضريبة الإقرار من خلال أكثر من 18 بنك وهذه البنوك هي البنك الأهلي ، ومصر، والقاهرة ،والوطني المصري ، والبنك العربي ، والمصري الخليجي ، وبي ان بي باربيا ، وكريدي أجريكول ، والاتحاد الوطني ، والمؤسسة العربية المصرفية ، والتجاري الدولي ، وبيريوس ، والمصري لتنمية الصادرات ، والشركة العربية المصرفية ، والتنمية الصناعية والعمال المصري ، والاستثمار العربي ، والإسكندرية ، والمصرف المتحد علي أن تكون الضريبة المستحقة تزيد عن الألف جنيه وأن يسبق تقديم الممول للإقرار بالمأمورية سداد ضريبة الإقرار في أقرب بنك للممول بعد ملئ النموذج الخاص بنوع الضريبة المسددة علي ان يتم تقديم الإقرار بعد ذلك في المأمورية المختصة مرفقاً به إيصال سداد الضريبة بالبنك أما المبالغ التي تقل عن الألف جنيه فيكون سدادها مع الإقرار بالمأمورية مباشرة علي أن تتولي المأمورية توريد تلك المبالغ إلي البنك في نفس يوم التحصيل0 وأكد رئيس المصلحة أن المصلحة سوف تلجأ للربط التقديري علي كل ممول لم يقدم الإقرار في الموعد المحدد 00 وأن مصلحة الضرائب تعتبر الممول مواطنا شريفا يساهم قدر استطاعته في تدبير الموارد المالية للخزانة العامة والتي يتم الإنفاق منها علي تنمية الوطن والمواطنين0 وأهاب بكل الممولين سرعة تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد حتى لا يتعرض الممول للعقوبات الواردة بالقانون 91لسنة 02005