سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر قانون الحكومة لتعديل الضرائب.. إعفاء غير القادرين نهائيًا ورفع الحد الأدنى للمحاسبة إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 5.. وتحصيل 22% ممن تتخطى أرباحهم مليون جنيه
تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية، لتشجيع الممولين على سداد المستحقات وإعادة تدرج الضريبة بما يساهم فى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وتلقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تقريرا شاملا من ممتاز السعيد وزير المالية لتفسير التعديلات المقترحة على قانون الضريبية على الدخل والتيسيرات والحوافز الضريبية للممولين وإجراءات اللجوء للمحاكم بشأن المنازعات الضريبية وموقف سوق الأوراق المالية من هذه التعديلات وتأثيرها على السوق المصرفى. وقال السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إن قنديل جدد حرصه على تنفيذ خطة الحكومة للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية، والعمل على إعادة هيكلة النظام الضريبى لتحقيق العدالة الضريبية والحد من حالات التهرب وسرعة توريد الضريبة لحساب الدولة. ونصت التعديلات على الآتى: يقدم المشروع العديد من التيسيرات والحوافز الضريبية للممولين من خلال رعاية غير القادرين ماليا بعدم إضافة أى أعباء ضريبية جديدة ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين مع الإبقاء على ال 5000 جنيه الأولى غير خاضعة للضريبية بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح الإعفاء له 9000 جنيه دون أى تغيير. قال إن المشروع منح الممول حافزا 15% على أى مبلغ يدفعه من تاريخ العمل به وحتى 31 ديسمبر و10% عن أى مبلغ يدفعه من أول يناير وحتى 31 مارس 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه. ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. مع السماح بأن يكون السداد من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة. إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى. وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات. وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانون. مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى إلى المجتمع الضريبى وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبة جديدة وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى. *تطوير نظام إدارة ومتابعة الحصيلة الضريبية من خلال الآتى: إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة. وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب. وذلك للعمل على سرعة استيداع حقوق الخزانة العامة للدولة. إجراء تعديلات على المواد رقم 58 من القانون "91" لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء الضريبية. ثالثا: إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الآتى: إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة. وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى عشرة ملايين جنيه بقيمة 22%.. استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة "بسعر 2.5%" على أن تشمل كافة التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على ان يستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث. وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. اقتصار الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية "بجميع أنواعها" وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص التى يزاولون ذات النشاط الاقتصادى. خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها. فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها. مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. رابعا: إلغاء بعض النصوص فى شأن الإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية من خلال الآتى: تخفيف العبء على الممولين بإلغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التى أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة. واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلى المحكمة وهو ما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا. يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة لنهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة. خامسا: الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار فى سوق الأوراق المالية من خلال الآتى: الإبقاء على أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. الإبقاء على المزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة. الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات. الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية. استمرار تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%.، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة. بالإضافة المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.