استعادادت مكثفة لافتتاح أول فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا    وزير العدل ومحافظ البحيرة يتفقدان مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الدوار    وزير الأوقاف يهنئ الدكتور ماجد إسماعيل بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء المصرية    بوصلة مصر نحو «2040» علم وتكنولوجيا في مدار بريكس    تنظيم أول ورشة عمل تدريبية حول الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي    كامل الوزير لمُصنّعي الأسمنت: زيادة الإنتاج الحل الأمثل لتقليل الأسعار    ب«حملات إلكترونية».. حماية المستهلك يعلن تفاصيل إجراءات الرقابة على الأوكازيون الصيفي    مفتي لبنان: لن يكون هناك فتنة طائفية أو حرب أهلية وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض    روسيا تعلن استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا ضمن اتفاق تبادل المواطنين    أزمة بين أستراليا وإسرائيل والثانية تلغي تأشيرات دبلوماسيين.. فما القصة؟    تعرف على منافس النصر في نهائي السوبر السعودي عقب تخطي اتحاد جدة    25 لاعبًا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق بورشة موبيليات بدمياط    نقيب السينمائيين ينعي الدكتور يحي عزمي بكلمات مؤثرة    4.2 مليون في ليلة واحدة.. تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر    فيلم "فلسطين 36" يزين سباق الأوسكار 2026    نجلاء بدر تعلق على التشكيك في غرق تيمور تيمور بسبب إنقاذ ابنه    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الشيخ خالد الجندي: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    خطة لدعم خدمات صحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية بسيناء    نائب وزير الصحة تبحث مع وفد اليونيسف تأهيل مستشفى العريش كمركز تميز لخدمات النساء والتوليد    تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية    أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزله بمقابل خيالي لملياردير مصري    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ينطلق في فبراير المقبل    وسط أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم لواجهة المشهد الثقافي    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    رئيس جامعة الإسكندرية في ماليزيا استعدادًا لافتتاح أول فروعها بجنوب شرق آسيا 2026    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    شاهد.. مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: حملة «صحتك أولًا» تهدف لتعزيز الوعي الدوائي    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    بالأسماء.. وزير الداخلية يمنح 21 مواطنًا جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي    الإمارات تسقط أكثر من 4000 طن مساعدات على غزة    كييزا يغلق باب الرحيل ويتمسك بالبقاء مع ليفربول    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    دراسة تتوقع خفض الشركات الصينية أسعار سياراتها الكهربائية في أوروبا    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الحكومة لتعديل الضرائب.. إعفاء غير القادرين نهائيًا ورفع الحد الأدنى للمحاسبة إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 5.. وتحصيل 22% ممن تتخطى أرباحهم مليون جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 11 - 2012

تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية، لتشجيع الممولين على سداد المستحقات وإعادة تدرج الضريبة بما يساهم فى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
وتلقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تقريرا شاملا من ممتاز السعيد وزير المالية لتفسير التعديلات المقترحة على قانون الضريبية على الدخل والتيسيرات والحوافز الضريبية للممولين وإجراءات اللجوء للمحاكم بشأن المنازعات الضريبية وموقف سوق الأوراق المالية من هذه التعديلات وتأثيرها على السوق المصرفى.
وقال السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إن قنديل جدد حرصه على تنفيذ خطة الحكومة للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية، والعمل على إعادة هيكلة النظام الضريبى لتحقيق العدالة الضريبية والحد من حالات التهرب وسرعة توريد الضريبة لحساب الدولة.
ونصت التعديلات على الآتى:
يقدم المشروع العديد من التيسيرات والحوافز الضريبية للممولين من خلال رعاية غير القادرين ماليا بعدم إضافة أى أعباء ضريبية جديدة ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين مع الإبقاء على ال 5000 جنيه الأولى غير خاضعة للضريبية بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح الإعفاء له 9000 جنيه دون أى تغيير.
قال إن المشروع منح الممول حافزا 15% على أى مبلغ يدفعه من تاريخ العمل به وحتى 31 ديسمبر و10% عن أى مبلغ يدفعه من أول يناير وحتى 31 مارس 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه.
ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. مع السماح بأن يكون السداد من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى. وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات. وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانون. مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى إلى المجتمع الضريبى وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبة جديدة وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.
*تطوير نظام إدارة ومتابعة الحصيلة الضريبية من خلال الآتى:
إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة. وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب. وذلك للعمل على سرعة استيداع حقوق الخزانة العامة للدولة.
إجراء تعديلات على المواد رقم 58 من القانون "91" لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء الضريبية.
ثالثا: إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الآتى:
إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة. وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى عشرة ملايين جنيه بقيمة 22%..
استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة "بسعر 2.5%" على أن تشمل كافة التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على ان يستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث. وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
اقتصار الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية "بجميع أنواعها" وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص التى يزاولون ذات النشاط الاقتصادى.
خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها.
فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها. مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
رابعا: إلغاء بعض النصوص فى شأن الإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية من خلال الآتى:
تخفيف العبء على الممولين بإلغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التى أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة. واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلى المحكمة وهو ما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا. يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة لنهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة.
خامسا: الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار فى سوق الأوراق المالية من خلال الآتى:
الإبقاء على أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الإبقاء على المزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
استمرار تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%.، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة. بالإضافة المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.