الإعلامي محمد فودة يشيد بقرارات وزير التعليم ويؤكد: شجاعة في المواجهة وحرص على كرامة المعلم وحماية الطالب    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    "سرايا القدس" تعتزم تسليم جثة أسير إسرائيلي إلى تل أبيب    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    سليماني: طرد أمين عمر صعب مهمة المنتخب الجزائري أمام السودان    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    خبر في الجول – الإسماعيلية الأقرب لاستضافة السوبر المصري لكرة السلة    توقعات أمطار القاهرة اليوم    الداخلية تكشف ملابسات نشر سيدة لفيديو تتهم فيه سائق نقل ذكي بحمل سلاح أبيض بالجيزة    تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف الغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ    الداخلية تضبط سائقا يتجول بمحيط لجان انتخابية بمكبر صوت بالبحيرة    كأس العرب 2025.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    "من أجل قلوب أطفالنا".. توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي ببنها    الاحتلال يكثف اعتداءاته في نوفمبر.. أكثر من 2100 انتهاك و19 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الحكومة لتعديل الضرائب.. إعفاء غير القادرين نهائيًا ورفع الحد الأدنى للمحاسبة إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 5.. وتحصيل 22% ممن تتخطى أرباحهم مليون جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 11 - 2012

تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية، لتشجيع الممولين على سداد المستحقات وإعادة تدرج الضريبة بما يساهم فى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
وتلقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تقريرا شاملا من ممتاز السعيد وزير المالية لتفسير التعديلات المقترحة على قانون الضريبية على الدخل والتيسيرات والحوافز الضريبية للممولين وإجراءات اللجوء للمحاكم بشأن المنازعات الضريبية وموقف سوق الأوراق المالية من هذه التعديلات وتأثيرها على السوق المصرفى.
وقال السفير د. علاء الحديدى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إن قنديل جدد حرصه على تنفيذ خطة الحكومة للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية، والعمل على إعادة هيكلة النظام الضريبى لتحقيق العدالة الضريبية والحد من حالات التهرب وسرعة توريد الضريبة لحساب الدولة.
ونصت التعديلات على الآتى:
يقدم المشروع العديد من التيسيرات والحوافز الضريبية للممولين من خلال رعاية غير القادرين ماليا بعدم إضافة أى أعباء ضريبية جديدة ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين مع الإبقاء على ال 5000 جنيه الأولى غير خاضعة للضريبية بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح الإعفاء له 9000 جنيه دون أى تغيير.
قال إن المشروع منح الممول حافزا 15% على أى مبلغ يدفعه من تاريخ العمل به وحتى 31 ديسمبر و10% عن أى مبلغ يدفعه من أول يناير وحتى 31 مارس 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه.
ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها. مع السماح بأن يكون السداد من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى. وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات. وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانون. مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى إلى المجتمع الضريبى وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبة جديدة وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.
*تطوير نظام إدارة ومتابعة الحصيلة الضريبية من خلال الآتى:
إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة. وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب. وذلك للعمل على سرعة استيداع حقوق الخزانة العامة للدولة.
إجراء تعديلات على المواد رقم 58 من القانون "91" لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء الضريبية.
ثالثا: إزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال الآتى:
إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة. وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى عشرة ملايين جنيه بقيمة 22%..
استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة "بسعر 2.5%" على أن تشمل كافة التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على ان يستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث. وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
اقتصار الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية "بجميع أنواعها" وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص التى يزاولون ذات النشاط الاقتصادى.
خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها.
فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى. وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها. مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
رابعا: إلغاء بعض النصوص فى شأن الإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية من خلال الآتى:
تخفيف العبء على الممولين بإلغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التى أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة. واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلى المحكمة وهو ما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا. يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة لنهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة.
خامسا: الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار فى سوق الأوراق المالية من خلال الآتى:
الإبقاء على أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الإبقاء على المزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.
استمرار تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%.، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة. بالإضافة المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.