كتب مجدي حسين وعبده الدقيشي: طالب مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة واثرها علي بيئة الاستثمار والاعمال في مصر والذي نظمته جمعية ابدأ حكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة إدخال بعض التعديلات علي القوانين أرقام101 و102 و104 لسنة2012 والموقوف العمل بها والخاصة بضرائب الدخل والمبيعات والدمغة, وسرعة تقديمها لمجلس الشوري المصري, لمعالجة بعض مشاكل التطبيق والعوار فيها, وذلك بهدف تحقيق الإستقرار في المجتمع الضريبي, والمساعدة علي حل مشاكل التطبيق في هذه القوانين, وكذا تحقيق زيادة الحصيلة المرجوة, مع مراعاة البعد الاجتماعي. واكد المؤتمر ضرورة طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي, قبل إتخاذ أي إجراءات تشريعية, وذلك للتعرف علي وجهات النظر المختلفة, كذلك عرض أي تعديلات ضريبية علي مجلس الدولة قبل إصدارها, لمراجعة النص التشريعي ومعالجة أي تعارض مع القوانين الأخري, بما يحقق الطمأنينة والحفاظ علي حقوق الممولين وخزانة الدولة. وصرح حسن مالك رئيس المؤتمر بان التوصيات تضمنت ايضا بوجوب ضبط التعديلات الضريبية, و ربطها مع السياسات الاقتصادية وخطة الدولة, مع مراعاة العدالة الاجتماعية مثل منح حوافز ضريبية واستثمارية للأنشطة التصديرية التي تعتمد علي مكونات محلية والأنشطة كثيفة العمالة ومجالات الطاقة المتجددة والأنشطة الاستراتيجية بصفة عامة, وكذلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد وافق المؤتمر علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون103 لسنة.2012 كما طالب المؤتمر إلغاء شرائح ضريبة الدمغة علي الإعلانات المذكورة بالمادة60 ووضع سعر ضريبي موحد20% لجميع الإعلانات بدلا من الشرائح التي يصعب تطبيقها, مع مراعاة إخضاع الإعلانات علي شبكة الإنترنت للضريبة. وفيما يتعلق بقانون الضريبة علي الدخل طالب المؤتمر بضرورة تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية علي دخل الأشخاص الطبيعيين مع مراعاة أن تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدني للأجور, وإلغاء التمييز الوارد في القانون البند6 مادة31 بين المشروعات الممولة ذاتيا والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية سواء كانت مشروعات مقامة في سيناء أو مشروعات أخري. وإذا كان هناك ضرورة للتمييز, نقترح أن تكون هناك حوافز ضريبية عن طريق تخفيض سعر الضريبة لهذه المشروعات لفترة زمنية محددة وليس تطبيق إعفاءات, والتوصية بخضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة الاستغلال الزراعي مثل محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والمشاتل للضريبة, ووضع حد أقصي للربح المعفي للمهن الحره خلال فترة الإعفاء الوارد في المادة136 من القانون وذلك بواقع50 ألف جنيه سنويا.وبالنسبة لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار اكد المؤتمر أن الإعفاء يجب أن يقتصر علي نشاط الأوراق المالية في حالة الصناديق متعددة الأنشطة وليس الصندوق بأكمله كما جاء بالتعديل. كما اوصي المؤتمر بالغاء التعديلات الواردة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إعتبارا من المادة السادسة إلي المادة الثالثة عشر والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة علي بعض السلع والخدمات وذلك لتأثيرها المباشر علي محدودي الدخل وزيادة أسعار بعض السلع الضرورية التي يتطلب زيادتها مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي, والنص صراحة علي إعفاء الهبات والتبرعات للجهاز الاداري للدولة أو وحدات الادارة المحلية من الضريبة دون الحصول علي قرار وزاري سابق أولاحق للتبرع.