550 منظمة حقوقية ترصد 5 مشاهد إيجابية خلال التصويت في انتخابات النواب    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    لحاجته لبرنامج علاجي .. غياب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى أمام الجيش الملكى فى دورى الأبطال    "الشعب الجمهوري" يواصل متابعة تصويت عبر غرفة العمليات المركزية منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان    رئيس جامعة القاهرة يشهد افتتاح مؤتمر المعهد القومي لعلوم الليزر    استقرار سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لمستهل تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي    نتنياهو يتهم حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    الأمن يكشف ملابسات تعدي عامل على شاب بآلة حادة في الإسكندرية    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    «إدلي بصوتك وأنت مطمئن».. الناخبون في حماية «العيون الساهرة»    حالة الطقس.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة    وفاة الفنان التشكيلي عبد الغفار شديد    بعد أزمات مستمرة.. قصة مسلم ويارا تعود للواجهة بعد شهرين من الطلاق    منصة رقمية موحدة ل«100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية.. الصحة تبدأ خدمة المواطن من نافذه واحدة    وزير الصحة يبحث إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الصحية    كيف ينمو طفلك أثناء الأشهر الثلاث الأولى من الحمل؟    الدفاع الروسية: تدمير 3 مراكز اتصالات و93 مسيرة أوكرانية خلال الليل    زيلينسكي: يتعين أن تكون خطوات إنهاء الحرب فعالة    محافظ الغربية: «جاهزون لاستقبال الناخبين في 642 لجنة.. وأدعو المواطنين للمشاركة بإيجابية»    رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي "مبشرة" .. وبن رمضان "ملوش مكان" في التشكيل    مواعيد مباريات الإثنين 24 نوفمبر 2025.. نهائي مرتبط السلة والمربع الذهبي بمونديال الناشئين    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 24-11-2025 في محافظة قنا    جوتيريش: التنمية الصناعية ضرورية لتعزيز الاقتصادات ومحاربة الفقر    شعبة الذهب: صادرات القطاع تقفز 157% لتسجل 6.7 مليار دولار لأول مرة بالتاريخ    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    وزير الأوقاف يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالقاهرة    قرار بقيد 9 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    توافد الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدار السلام    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة رائد التلاوة في مصر والعالم "الشيخ محمود خليل الحصري"    تايمز أوف إسرائيل: سلاح الجو عزز دفاعاته تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان    الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة.. 3 شهداء وعدد من المصابين بنيران إسرائيلية    المقترح الرباعي وموقف الجيش السوداني: قراءة في خلفيات الرفض والتصعيد    فى الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة قائمة الأفضل بالبريميرليج    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    شوربة كريمة صحية بدون كريمة، وجبة خفيفة ومشبعة ولذيذة    بعد واقعة أطفال الكي جي| 17 إجراء من التعليم تجاه المدارس الدولية والخاصة في مصر    الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    أحمد عبد الرؤوف: الزمالك كان قادرًا على حسم مواجهة زيسكو من الشوط الأول    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة
نشر في المشهد يوم 03 - 04 - 2013

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمعدل بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، ويأتى نص القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون، ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه حتى تاريخ العمل بالقانون المرفق مع مراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) من القانون اعتباراً من 1-9-2013.
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون المرفق.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (11) والبند (1) من المادة (13) والبندين(4)، (6) من المادة (31) والبند (5) من المادة (36)، (42)، البندين (3)، (4) من المادة (50)، (53)، (56) مكرر، (72)، (73)، (86)، (87) مكرراً، البند (4) من المادة (133)، المادة (147) مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (13) بند (1)
"1+ مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول".
مادة (31) بند (4):
ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى شركات الأشخاص.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
مادة (31) فقرة (6):
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.
مادة (36) فقرة (5)
5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من هذا القانون.
مادة (50):
يعفى من الضريبة:
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية، وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
مادة (53):
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء او الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للوعاء الخاضع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.
مادة (56) مكرر:
تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأخص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويخصم من الضريبة المستحقة على الجهة المستحوذ على أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة.
مادة (56) مكرر (1):
1- تفرض ضريبة بسعر 10% وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية التى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبياً على أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% على التوزيعات التى تجريها الشركات التابعة والشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسرى حكم هذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.
ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة على هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة.
مادة (72):
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 و59 مكرر و59 مكرر (1) و59 مكرر (2) و59 مكرر (3) من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73):
لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
مادة (86):
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
أ‌- كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة.
ب‌- المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (87) مكرراً:
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:
- 10% الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 30% من مقدار الضريبة النهائية.
- 20% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
- 30% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
مادة (133):
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
مادة (147) مكرراً:
ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمناً البيانات التالية
الاسم/ النشاط/
العنوان/ الكيان القانونى/
(المادة الثالثة)
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المادة (92) مكرراً ونصها كالآتى:
مادة (92) مكرراً:
لا يعتد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ويكون للمصلحة فى حالة توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها:
1- إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية على أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
2- إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلى الطبيعة الأساية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
3- تعديل قيمة الضريبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
4- ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم أو غير الضرورى للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، ما يؤدى إلى الحصول على مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أم لطرف ثالث، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحاً من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية.
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبيق هذه المادة.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة الأولى والبند (10) من المادة (50) من القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخلف ما جاء به من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.